tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 181 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-04-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:86847196-987d-4267-8798-70063d78137e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 181 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا
القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 1442/4/10ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي اقامه دعوي امام هذه المحكمه بشان تقديم طلب افلاس (...) الا ان المدعي عليه لم يلتزم باقامه الدعوي وفقا للاصول المعتبره وطلب الزامه باعاده المبالغ المسلمه له وفقا للتفصيل المبين في صحيفه الدعوي، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له بموجب العقد المبرم بين المدعي وبين المدعي عليه والمؤرخ في 1441/7/1ه، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي, اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان موضوع العقد المبرم بين الطرفين يتضمن التزام المدعي عليه بقيد دعوي وافتتاح اجراء افلاس لشقيق المدعي امام المحكمه التجاريه، وبالنظر الي طبيعه الاعمال التي التزم بها المدعي عليه بموجب العقد يتبين بانها ليس من الاعمال التجاريه وانما هي من قبيل الاعمال المهنيه، وبما ان النزاع محل الدعوي قايم بين الموكل والوكيل واعمال الوكاله خارجه عن اختصاصات المحاكم التجاريه المنصوص عليها في الماده 16من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه، وتكون بذلك المحاكم العامه هي صاحبه الاختصاص بنظر هذا النزاع وفقا لما تقدم، واستنادا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الامر ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه رقم (181) لعام (1442) المقامه من المدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...).
عضو 
البراء بن سليمان الربعي
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان
رييس الدايره 
عمر بن هلال الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 289 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 (الوقايع)
 بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الاولي الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 10/04/1442ه، في القضيه رقم 181 لعام 1442، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبناء عليه.
 (الاسباب)
وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه , وتضيف الدايره ان العلاقه التي هي من اختصاص القضاء التجاري هي علاقه الوكيل والمحامي بموكله ، اما الدعوي الماثله فهي ليست من العلاقتين المشار اليهما اذ تبين انها مقامه من طرف ثالث ذكر بانه اخ للموكل مما يخرج هذه الدعوي عن نظر الاختصاص التجاري وتنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم محمولا علي هذه الاسباب.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بتاريخ: 10/04/1442ه، في القضيه رقم (181) لعام 1442ه، القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه رقم (181) لعام 1442ه، المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
فهد بن عبدالعزيز الخضير
عضو 
خالد بن سليمان الحويس
رييس الدايره 
حسن بن علي الثبيتي