tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / anti_terrorism / counter_terror_financing

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 1432هـ

ncar · rules · processed · 77 chunks

date_gregorian=2011-11-25 date_hijri=1432-11-25 document_type=rules entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=summary:تضمنت القواعد : أحكام عامة ، التطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة تجاهه ، حفظ السجلات ، الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها ، السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ، أحكام ختامية ، المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. entity=document_number:1-32-2011 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/39 entity=keyword:أموال entity=keyword:غسل entity=keyword:إرهاب entity=keyword:تطرف entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=agency:غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال entity=legal_basis:royal_decree:30 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=anti_terrorism taxonomy_l3=counter_terror_financing validity=no-valid validity_confidence=1.0
قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
صادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم (1-39-2008) وتاريخ 3/ 12 /1429ه الموافق 1/ 12 /2008م بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6 /1424ه المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم (1-32-2011) وتاريخ 25/ 11 /1432ه الموافق 23/ 10 /2011م

ملحوظه مهمه:
لمواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهييه: 
www.cma.org.sa

قواعد
مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
احكام عامه
الباب الاول
الماده الاولي:
الهدف من هذه القواعد
تهدف هذه القواعد الي التاكد من التزام الاشخاص المرخص لهم والاشخاص المسجلين للاجراءات والضوابط الصادره عن الهييه
وبما يضمن الاتي:
( ا )

تطبيق نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/ 6 /1421ه ولايحته التنفيذيه، والتوصيات الاربعين الخاصه بمكافحه غسل
الاموال، والتوصيات التسع الخاصه بمكافحه تمويل الارهاب الصادره عن مجموعه العمل
المالي، والاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الارهاب (نيويورك 1999م)، واتفاقيه الامم
المتحده لمكافحه الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلي
ه (

فينا

1988م)، واتفاقيه
الامم المتحده لمكافحه الجرايم المنظمه عبر الوطنيه (باليرمو 2000م)، وقراري مجلس
الامن رقم (1267) ورقم (1373) والقرارات اللاحقه لهما المتعلقه بمكافحه تمويل الارهاب.
(ب)

تعزيز نزاهه السوق الماليه ومصداقيتها.
(ج)

حمايه الاشخاص المرخص لهم وعملايهم من العمليات غير القانونيه التي
قد تنطوي علي غسل الاموال او تمويل للارهاب او اي نشاط اجرامي اخر.
الماده الثانيه:
تعريفات
1-

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه القواعد المعاني
الموضحه ازاءها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الحساب:

اي علاقه عمل بين شخص مرخص له وعميله.

المستفيد الحقيقي (النفعي):

اي شخص طبيعي يكون المالك النهايي او
 المسيطر علي اموال العميل، او من ينفذ اي عمليه او عمل نيابه عنه. واي شخص
 يمارس سيطره علي شخصيه اعتباريه.

علاقه عمل:

علاقه عمل او علاقه مهنيه او تجاريه بين
 الشخص المرخص له واي عميل ولا تستدعي هذه العلاقه مشاركه الشخص المرخص له في اي
 عمليه او عمليات فعليه، ويعد توجيه النصح والمشوره علاقه عمل.

العميل:

اي عميل فرد او عميل فرد تنفيذ فقط
 طبيعي او اعتباري، او اي طرف نظير يقدم اليه الشخص المرخص له ايا من اعمال
 الاوراق الماليه.

الطرف النظير:

عميل يكون شخصا مرخصا له، او شخصا مستثني،
 او شركه استثماريه، او منشاه خدمات ماليه غير سعوديه

وحده التحريات الماليه:

وحده التحريات الماليه التابعه لوزاره
 الداخليه.

الاموال:

الاصول او الممتلكات ايا كان نوعها،
 ماديه ام معنويه، منقوله ام غير منقوله، ثابته ام متحركه، والمستندات القانونيه
 والصكوك التي تثبت تملك الاصول او اي حق متعلق بها.

غسل الاموال:

ارتكاب اي فعل او الشروع فيه بقصد اخفاء
 او تمويه اصل حقيقه اي اموال مكتسبه خلافا للشرع او النظام وجعلها تبدو مشروعه
 المصدر.

الهييات والمؤسسات غير الهادفه 
الي الربح:

اي شخص اعتباري (مؤسسه او هييه) مرخص له
 يمارس بشكل اساسي جمع التبرعات او انفاق الاموال لاغراض غير هادفه الي الربح.

الاشخاص السياسيون ذوو المخاطر العاليه بحكم منصبهم:

اي شخص يشغل او شغل بعد اقامه علاقه
 العمل، او

يسعي
 او
 مرشح لشغل منصب مدني رفيع في الحكومه او اي منصب عسكري او منصب في اي شركه تابعه
 للدوله وخلافه. ويشمل هذا التعريف افراد اسره الشخص المباشرين (مثل الزوج
 والوالدين والاولاد والاخوه والاخوات)، والاشخاص المتعاونين معه. ويعني
 الشخص المتعاون اي شخص يعمل مستشارا او وكيلا للشخص المذكور.

تمويل الارهاب
:

تمويل العمليات الارهابيه والارهابيين والمنظمات الارهابيه.

البلاغ:

ابلاغ الشخص المرخص له وحده التحريات
 الماليه عن اي عمليه مشتبه فيها ويشمل ذلك ارسال تقرير عنها.

مجموعه العمل المالي:

مجموعه العمل المالي الخاصه بمكافحه غسل
 الاموال وتمويل الارهاب (
FATF
).

الحجز التحفظي:

الحظر المؤقت علي نقل الاموال
 والمتحصلات وتحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها او
 حجزها بصوره مؤقته، استنادا الي امر صادر عن محكمه او سلطه مختصه بذلك.

2-

مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره الاولي من هذه الماده، للكلمات
والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في نظام السوق الماليه وفي
قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها.
الباب
الثاني
التطبيق
العام لمتطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
الماده الثالثه:
مبادي عامه
1-

يجب علي الشخص المرخص له الاخذ بالاعتبار طبيعه نشاطه وهيكله
التنظيمي ونوع عملايه وعملياته عند وضع سياسات واجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل
الارهاب، وعليه التاكد من كفايه وملاءمه الاجراءات التي يتخذها للمتطلبات والاهداف
العامه المنصوص عليها في هذه القواعد.
2-

صدقت حكومه المملكه العربيه السعوديه وطبقت اتفاقيه الامم المتحده
لمكافحه الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليه (فينا 1988م) واتفاقيه
الامم المتحده لمكافحه الجرايم المنظمه

عبر
 الوطنيه (باليرمو 2000م) والاتفاقيه الدوليه لقمع
تمويل الارهاب (نيويورك 1999م)، وتتطلب الاتفاقيات السابق ذكرها وضع اجراءات وتنفيذها
لمكافحه تهريب المخدرات وغسل الاموال وتمويل الارهاب وغيرها من الجرايم الخطيره
واعمال الجريمه المنظمه وبناء علي تلك الاتفاقيات علي الشخص المرخص له وضع انظمه
وسياسات واجراءات تهدف الي مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك اجراءات
للابلاغ عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والاداره العليا للشخص المرخص له
مسؤوله عن الاداره الفعاله للمخاطر التي تواجه اعماله، بما في ذلك مخاطر غسل
الاموال وتمويل الارهاب، وتلتزم وضع سياسات واجراءات مناسبه وفعاله لمنع غسل الاموال
وتمويل الارهاب وضمان تنفيذها، والالتزام لجميع المتطلبات التنظيميه والقانونيه
ذات العلاقه ولضمان تحقيق ذلك يجب علي الاداره العليا تعيين مدير يكون مسؤولا بشكل
مباشر عن الاشراف علي تنفيذ السياسات والاجراءات المتعلقه بمكافحه غسل الاموال
وتمويل الارهاب وغيرها من المتطلبات القانونيه ذات العلاقه.
3-

علي الشخص المرخص له التزام الاتي:
( ا )

وضع سياسات واجراءات فعاله ومكتوبه تهدف الي مكافحه غسل الاموال
وتمويل الارهاب، والتاكد من الالتزام التام للمتطلبات التنظيميه والقانونيه جميعها
بما في ذلك حفظ السجلات والتعاون مع وحده التحريات الماليه والجهات المسؤوله عن
تطبيق نظام غسل الاموال وتمويل الارهاب ولايحته التنفيذيه والقواعد ذات العلاقه من
خلال وحده مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب في الهييه بما في ذلك الافصاح عن
المعلومات في الوقت المناسب.
(ب)

التاكد من فهم جميع مسؤوليه وموظفيه محتوي هذه القواعد فهما تاما
واطلاعهم عليها والاخذ بالاحتياطات جميعها لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب.
(ج)

مراجعه سياسات واجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب بانتظام
لضمان فعاليتها. ومن ذلك مراجعه السياسات والاجراءات الخاصه بمكافحه غسل الاموال
وتمويل الارهاب الصادره عن اداره المراجعه الداخليه او مسؤول المطابقه لضمان
الالتزام بها وتشمل المراجعه:
(1)
 تقييم النظام الخاص
بكشف اي عمليات غسل اموال وتمويل ارهاب،
(2)
 تقييم ومراجعه تقارير العمليات الضخمه
او غير العاديه والتاكد من صحتها، 
(3)
 مراجعه جوده الابلاغ عن العمليات المشتبه
فيها، 
(4)
 تقييم مستوي معرفه موظفي خدمه العملاء مسؤولياتهم.
(د)

تطبيق سياسات واجراءات خاصه بقبول العميل والتعامل معه واتخاذ اجراءات
العنايه الواجبه والحرص اللازم تجاه العميل، المنصوص عليها في الباب الثالث من هذه
القواعد، بما في ذلك الاخذ بالاعتبار مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب علي حسب
نوع العميل وعملياته وعلاقه العمل معه.
الماده الرابعه:
تطبيق السياسات والاجراءات علي فروع الشخص المرخص له والشركات التابعه له خارج المملكه
1-

يجب علي الشخص المرخص له التاكد من التزام فروعه خارج المملكه
والشركات التابعه له لانظمه ولوايح وقواعد المملكه المتعلقه بمكافحه غسل الاموال
وتمويل الارهاب وتوصيات مجموعه العمل المالي، الي الحد الذي تسمح به القوانين والانظمه
المتبعه في الدوله المضيفه.
2-

علي الشخص المرخص له ان يولي اهتماما خاصا بتطبيق الفقره

(1) من
هذه الماده علي فروعه وشركاته التابعه له في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعه
العمل المالي او لا تطبقها بشكل كاف، بما في ذلك الدول المحدده من مجموعه العمل
المالي علي انها دول لا تطبق تلك التوصيات. 
3-

في حال وجود اي اختلاف بين متطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل
الارهاب المطبقه في المملكه مع الدول المضيفه لفروع الشخص المرخص له او الشركات
التابعه له يجب علي الشخص المرخص له تطبيق افضل المتطلبات علي فروعه او شركاته
التابعه له الي الحد الذي تسمح به قوانين وانظمه الدوله المضيفه.
4-

اذا لم يتمكن الفرع الخارجي او الشركه التابعه للشخص المرخص له
من الوفاء باي من متطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب المطبقه في المملكه
لان قوانين وانظمه الدوله المضيفه لا تسمح بذلك او لاي سبب اخر، وجب عليه تبليغ
الهييه بذلك فورا والالتزام لما يصدر من توجيهات في هذا الشان.
الماده الخامسه:
المبالغ النقديه
يجب علي الشخص المرخص له في اي وقت، سواء افي بدايه علاقه العمل ام
خلالها، عدم قبول اي مبالغ نقديه من العميل لغرض
استثماري او مقابل خدمه قدمها
الشخص المرخص الي العميل.
الباب
الثالث
قبول
العميل واجراءات العنايه الواجبه تجاهه
الماده السادسه:
لاغراض تطبيق احكام هذه القواعد،
يجب علي الشخص المرخص له قبل قبول اي عميل، اعداد نموذج "معرفه العميل
متضمنا المعلومات الوارده في الملحق رقم (5-3) من لايحه الاشخاص المرخص لهم،
والمعلومات الاخري المطلوبه بموجب هذه القواعد.
الماده السابعه:
قبول العميل

1-

يجب علي الشخص المرخص له تطوير سياسات واجراءات قبول العميل بهدف
تحديد نوعيه العميل الذي يحتمل ان تكون المخاطر المترتبه علي قبوله عاليه في ما
يتعلق بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. وعليه وضع سياسات واجراءات شامله
ومفصله بشان العنايه الواجبه تجاه العميل ذي المخاطر العاليه، بما في ذلك سياسات
داخليه واضحه للموافقه علي علاقه العمل مع هذا العميل.

2-

لتحديد كون العميل من ذوي المخاطر العاليه، يجب علي الشخص المرخص
له الاخذ بالاعتبار مجموعه من العوامل 
من ضمنها الاتي:

( ا )

بيانات العميل وخلفيته.

(ب)

طبيعه عمل العميل ودرجه مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 ( ج )

مكان تاسيس عمل العميل ومقر الطرف النظير الذي يتعامل معه العميل
ولا سيما اذا كان مكان التاسيس او المقر في دوله محدده من مجموعه العمل المالي او
من الدول المعروفه لدي الشخص المرخص له بعدم مناسبه وكفايه المعايير المطبقه فيها
لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب.
 ( د )

التعقيد _ دون اسباب معقوله _ في هيكل ملكيه العميل.
 ( ه )

طريقه الدفع ونوعه، ويستوجب الزياده في التدقيق ان يكون المبلغ
المقدم من العميل الي الشخص المرخص له لايداعه في حسابه مسحوبا علي طرف ثالث ليس
له علاقه واضحه بالعميل.
 ( و )

اي معلومات اخري قد تدل علي ان العميل يمثل درجه مخاطر عاليه مثل
رفض مؤسسه ماليه اخري علاقه عمل معه.
3-

يجب علي الشخص المرخص له اعاده النظر في تقييم درجه مخاطر العميل،
اذا كان نمط نشاط حسابه بعد قبول التعامل معه، لا يتطابق مع معلومات الشخص المرخص
له عنه، والاخذ بالاعتبار الابلاغ عن اي عمليه مشتبه فيها.
4-

في ما عدا الحالات التي تنطبق عليها الماده الرابعه عشره من هذه
القواعد، يجب علي الشخص المرخص له عدم قبول اي عميل او فتح حساب له الا بعد
مقابلته وجها لوجه.
الماده الثامنه:
الاحكام العامه لاجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل
 1-

يجب علي الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمه لتمكينه من
الحصول علي بيانات كامله وحقيقيه عن اي عميل ووضعه المالي واهدافه الاستثماريه.
وعليه عدم فتح حسابات مجهوله او باسماء غير حقيقيه او وهميه او حسابات لاشخاص
ابلغت الهييه بحظر التعامل معهم.
2-

علي الشخص المرخص له تطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل
علي العملاء كافه، 
ويتطلب ذلك من الشخص المرخص له 
اتخاذ الخطوات الاتيه:
( ا )

التحقق من هويه العميل، باستخدام المستندات الاصليه المطلوبه بموجب
نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه وبموجب الفقره الرابعه من هذه الماده،
وينطبق ذلك علي جميع الاشخاص المفوض اليهم التوقيع علي الحساب.
(ب)

التحقق من المستفيدين الحقيقيين من الحساب والمسيطرين عليه
باستخدام المستندات الاصليه المطلوبه بموجب نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته
التنفيذيه وبموجب الفقره الرابعه من هذه الماده.
(ج)

الحصول علي معلومات عن الغرض من علاقه العمل وطبيعتها بناء علي نوع
العميل، وعلاقه العمل او العمليه، لتمكنه من بذل العنايه الواجبه تجاه العميل بشكل
مستمر.
( د )

التاكد من تطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل باستمرار،
مثل التدقيق المستمر في جميع العمليات والحسابات خلال فتره علاقه العمل لضمان ان
جميع العمليات تتفق مع معرفه العميل، وبياناته، واساس ثروته ومصدر امواله.
3-

يجب علي الشخص المرخص له تطبيق متطلبات العنايه الواجبه تجاه
العميل المحدده بالماده الثالثه عشره من هذه القواعد بشان صناديق الاستثمار.
4-

يجب علي الشخص المرخص عند التحقق من هويه العملاء، والمستفيد
الحقيقي الاطلاع علي الوثايق الاصليه النافذه المفعول
علي النحو الاتي:
( ا )

الاشخاص الطبيعيون:
المواطنون السعوديون:
·

بطاقه الهويه الوطنيه او بطاقه الاسره.
·

عنوان الشخص ومكان اقامته ومحل عمله.
الوافدون الافراد:
·

اقامه او بطاقه الاقامه الخاصه ذات السنوات الخمس، ولمواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج الهويه الوطنيه وللدبلوماسيين البطاقه الدبلوماسيه.
·

عنوانه ومكان اقامته ومحل عمله.

(ب)

الاشخاص الاعتباريون:
الحصول علي معلومات كافيه
عن طبيعه العمل وهيكل الملكيه، لتحديد هويه الافراد المالكين بشكل نهايي او
المسيطرين علي العميل. ويجب الحصول علي نماذج من توقيعات جميع المفوض اليهم
التوقيع علي الحساب.
 الشركات
 نسخه من السجل التجاري الصادر عن السلطه المختصه.

نسخه من النظام الاساسي للشركه وملاحقه او عقد التاسيس وملاحقه واي
تعديلات عليها.

نسخه من بطاقه هويه المدير المسؤول.

نسخه من القرار الصادر بتعيين مجلس الاداره.

نسخه من قرار مجلس الاداره الخاص بالموافقه علي فتح الحساب ومنح
الصلاحيات للمفوض اليهم التوقيع.

قايمه باسماء الاشخاص المفوض اليهم اداره الحساب بما يتفق مع ما
ورد في السجل التجاري، ونسخ من هويه كل منهم.

قايمه باسماء ملاك الشركه الوارده اسماؤهم في عقد التاسيس ونسخه من
هويه كل منهم، ويستثني من هذا المتطلب شركه المساهمه المدرجه اسهمها في السوق
الماليه.

اذا كان نشاط الشركه يتطلب الترخيص من جهه حكوميه اخري وجب الحصول
علي نسخه من ذلك الترخيص.
الهييات والمؤسسات غير الهادفه الي الريح:

نسخه من الترخيص الصادر عن الجهه الحكوميه ذات العلاقه. 

نسخه من قرار مجلس الاداره الخاص بالموافقه علي فتح الحساب ونسخه من
النظام الاساسي.

تفويض مجلس الاداره الي الاشخاص الذين سيتولون فتح الحساب،
والتعامل معه وتشغيله، ونسخ من هويه كل منهم.

نسخه من موافقه الهييه علي قبول العميل وفتح الحساب له.
الجهات الحكوميه:

نسخه من جميع الوثايق المطلوبه وفقا لنظامها وتنظيمها الاداري.

نسخه من موافقه الهييه علي قبول العميل وفتح الحساب له.
اذا كان العميل شخصا
اعتباريا يختلف عن الانواع المذكوره في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره الرابعه من
هذه الماده، وجب علي الشخص المرخص له الحصول علي موافقه الهييه.
5-

يجب علي الشخص المرخص له مقابله العميل او العميل المحتمل او
المستفيد الحقيقي عند التحقق من هويته قبل فتح حساب او اقامه علاقه عمل معه،
ويستثني من ذلك ما ورد في الماده الرابعه عشره من هذه القواعد.
6-

في حال وجود شك او صعوبه في تحديد صحه الوثيقه التي حصل عليها من
العميل للتحقق من هويته يجب علي الشخص المرخص له عدم فتح الحساب والاخذ في
الاعتبار مدي الحاجه الي الابلاغ عن عمليه مشتبه فيها.
7-

يجب علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بنسخ من جميع الوثايق المستخدمه
للتحقق من هويه العميل وفقا لاحكام الباب الرابع من هذه القواعد.
8-

بغرض مساعده الشخص المرخص له علي تحديد المستفيد الحقيقي للحساب
يجب عليه عند اقامه علاقه عمل مع العميل ان يسال اهو يعمل لحسابه الخاص ام لحساب
طرف اخر او اطراف اخري.
9-

يجب علي الشخص المرخص له فهم غرض وطبيعه علاقه العمل او العمليه
المقصوده مع العميل، وقد تستدعي الحاجه الحصول علي معلومات اضافيه عن العميل تتضمن
بعض او جميع
 المعلومات الاتيه:

سجل تغيير العنوان

نسخ من القوايم الماليه.

اي علاقه بين المستفيدين الحقيقيين والمفوض اليهم التوقيع عن
الحساب. 

طبيعه النشاط الذي سوف يمارس من خلال هذه العلاقه مع العميل
والمستوي المتوقع له.
الماده التاسعه:
اسلوب تقييم درجه المخاطر (خفض او تشديد مستوي العنايه الواجبه تجاه العميل). 
 1-

يخضع العملاء جميعهم لاجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل علي
اساس الاهميه النسبيه والمخاطر، ويستثني من ذلك (بان تخفف تلك الاجراءات) عندما
تكون درجه المخاطر متدنيه مثل ان تكون معلومات هويه العميل والمستفيد الحقيقي
متاحه للعموم كان يكون شركه مدرجه في سوق ماليه في اي من الدول التي تطبق بشكل كاف
توصيات مجموعه العمل المالي، او يكون شركه تابعه لشركه مدرجه. وفي هذه الحاله تطبق
فقط متطلبات الفقرات الفرعيه (ا، ج، د) من الفقره الثانيه من الماده الثامنه من
هذه القواعد. واذا كانت الشركه المدرجه خاضعه لسيطره فرد او مجموعه صغيره من
الافراد، وجب علي الشخص المرخص له ان يراجع بعنايه مخاطر مكافحه غسل الاموال
وتمويل الارهاب وان ينظر في مدي الحاجه الي التحقق من هويه الفرد او الافراد سواء
املاكا كانوا او مستفيدين حقيقيين. 
- 

يجب علي الشخص المرخص له تشديد اجراءات العنايه الواجبه المشار
اليها في الباب الثالث من هذه القواعد لفيات العملاء وعلاقات العمل او العمليات
التي تنطوي علي درجه عاليه من المخاطر. وتختلف هذه الاجراءات من حاله لاخري،
ويعتمد ذلك علي خلفيه العميل ونوع العمليه وظروفها المصاحبه. ويجب علي الشخص
المرخص له ممارسه تقديره الخاص واتباع طريقه مرنه عند تطبيق هذه الاجراءات علي تلك
الفيه من العملاء الذين يشكلون درجه عاليه من المخاطر.
 3-

يجب علي الشخص المرخص له ان يوضح ضمن سياساته الخاصه بقبول العملاء
والتعامل معهم محددات تقييم درجه المخاطر المستخدمه لفيات العملاء والانشطه التي
يمكن ان تعد مخاطر عاليه علي ان تشمل مخاطر العميل، ومخاطر الدوله، والمخاطر
الجغرافيه، ومخاطر المنتج والخدمه، دون اغفال لاي مخاطر اخري ذات علاقه.
4-

يجب علي الشخص المرخص له عند تقييم تطبيق دوله لمعايير مجموعه
العمل المالي الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، 
القيام بالاتي:
( ا )

تقييم المتطلبات المطبقه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويمكن
للشخص المرخص له الاستفاده من المعلومات والبيانات المتوافره عن الدوله المعنيه من
الجهات ذات العلاقه. وكلما كانت درجه المخاطر عاليه شددت اجراءات العنايه
الواجبه تجاه العميل اللازم تطبيقها عند اقامه علاقه عمل مع اي عميل من الدوله المعنيه.

(ب)

الاخذ بالاعتبار تقارير تقييم درجه التزام تلك الدوله لتوصيات
مجموعه العمل المالي التي تعدها هذه المجموعه او المجموعات الاقليميه التابعه لها
او صندوق النقد الدولي او البنك الدولي.
(ج)

المحافظه علي درجه مناسبه من الحذر المستمر حيال مخاطر غسل الاموال
وتمويل الارهاب والاخذ في الاعتبار المعلومات المتاحه للشخص المرخص له عن مستوي
مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب في الدوله المعنيه التي يعمل بها اي من عملايه.
5-

مع الاخذ بالاعتبار المحددات الوارده في الفقره الثالثه من هذه الماده يعد من فيه المخاطر العاليه 
اي من الاتي:
( ا )

اي ترتيبات قانونيه معقده ليس لها غرض قانوني او اقتصادي واضح.
(ب)

اي شخص (بما في ذلك الشركات والمؤسسات الماليه الاخري) من او في دوله
او دول لا تطبق او تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعه العمل المالي، ومثال ذلك
الدوله او الدول المحدده من مجموعه العمل المالي علي انها لا تطبق هذه التوصيات.
(ج)

الاشخاص السياسيون ذوو المخاطر العاليه بحكم منصبهم.
6-

يجب علي الشخص المرخص له القيام باجراءات العنايه المشدده الواجبه
تجاه اي عميل ذي مخاطر عاليه،
ومن ضمن الاجراءات التي يجب اخذها في الاعتبار:
( ا )

الحصول علي اقرارات خطيه من المستفيدين الحقيقيين عن هويه المديرين
وكبار المساهمين والعلاقه معهم.
(ب)

الحصول علي بيانات شامله عن العميل، مثل معلومات اضافيه عن اسباب
فتح الحساب والغرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر امواله والنشاط
المتوقع للحساب.
(ج)

تخصيص موظفين لخدمتهم وعليهم تطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه
العميل ومراقبته باستمرار بهدف ضمان الكشف عن اي عمليات مشتبه فيها او غير عاديه
في الوقت المناسب.
(د)

اجراء مقابلات مباشره مع الاداره العليا للعميل بانتظام خلال مده
علاقه العمل معه.
(ه)

الحصول علي موافقه الاداره العليا للشخص المرخص له عند فتح الحساب.
الماده العاشره:
الاشخاص السياسيون ذوو
المخاطر العاليه بحكم منصبهم

1-

يجب ان يضع الشخص المرخص له نظاما لاداره المخاطر لتحديد هل
العميل او العميل المحتمل او المستفيد الحقيقي من السياسيين المعرضين للمخاطر
العاليه بحكم منصبهم وعلي الشخص المرخص له ان يعد تلك الحسابات عاليه المخاطر
وان يخضعها لمراقبه مستمره ومشدده.

2-

يجب اخذ موافقه الاداره العليا للشخص المرخص له عند فتح حساب او
تشغيله لاي من الاشخاص المذكورين بموجب هذه الماده.
3-

اذا قبل الشخص المرخص له عميلا ثم اصبح او تبين ان هذا العميل او
المستفيد الحقيقي من الاشخاص المذكورين بموجب هذه الماده، فيجب اخذ موافقه الاداره
العليا للشخص المرخص له لمواصله علاقه العمل.

4-

يجب علي الشخص المرخص له اتخاذ اجراءات لتحديد مصدر ثروه واموال
هؤلاء الاشخاص او اي شخص له علاقه بهم قد يكون عميلا او مستفيدا حقيقيا.
الماده الحاديه عشره:
الهييات والمؤسسات غير
الهادفه للربح
يجب علي الشخص المرخص له
وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه لضمان الالتزام لمتطلبات الهييه بشان فتح
وتشغيل حسابات وعمليات الهييات والمؤسسات غير الهادفه للربح، وعند التعامل مع
حسابات اي من هذه الهييات والمؤسسات 
يجب ملاحظه المتطلبات 
الا
تيه
:

1-

حصولها علي ترخيص رسمي صادر عن الجهه الحكوميه المختصه يحدد
اغراضها وانشطتها.

 2-

 ان تعد هذه الهييات والمؤسسات
من فيه العملاء ذوي المخاطر العاليه، وعليه تشديد اجراءات العنايه الواجبه عند
التعامل معهم.
الماده الثانيه عشره
الحالات التي يجب فيها علي الشخص المرخص له اتخاذ اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل

1-

يجب علي الشخص المرخص له اتخاذ اجراءات العنايه الواجبه تجاه
العميل 
في الحالات الاتيه:

( ا )

فتح حساب او اقامه علاقه عمل.

(ب)

الاشتباه في اي عمليه غسل للاموال او تمويل للارهاب.

( ج )

الشك في صحه بيانات او معلومات او وثايق حصل عليها من العميل لغرض التحقق
من هويته.

2- 
يجب علي الشخص المرخص له التحقق من هويه العميل والعميل المحتمل
والمستفيد الحقيقي قبل وخلال اقامه علاقه العمل. واذا لم يتمكن الشخص المرخص له من
اتخاذ اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل بشكل مرض في مرحله فتح الحساب، وجب
عليه انهاء علاقه العمل وعدم تنفيذ اي عمليه للعميل، وعليه تقدير مدي الحاجه الي
الابلاغ عن اي عمليات مشتبه فيها.
الماده الثالثه عشره:
صناديق الاستثمار
 1-

اذا كان الشخص المرخص له يعمل لمصلحه عميل يستثمر في صندوق استثمار
او صندوق استثمار عقاري في المملكه، وجب عليه اتخاذ اجراءات العنايه الواجبه تجاه
العميل والتزام المتطلبات الوارده في هذه القواعد، الا اذا كان العميل طرفا نظيرا،
فلا يلزم التحقق من هويه المستفيدين الحقيقيين الذين يستثمرون من خلال الطرف
النظير، علي ان يفي بمتطلبات الفقره الثانيه من هذه الماده. 

2-

يجب علي الشخص المرخص له التاكد من ان الطرف النظير:

( ا )

مرخص له وتشرف عليه جهه اشرافيه ورقابيه مختصه.

 (ب)

يعمل في دوله تطبق توصيات مجموعه العمل المالي.

(ج)

يطبق الحد الادني من متطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
بما في ذلك اجراءات العنايه الواجبه وعليه التاكد من هويه المستفيدين الحقيقيين
المتوافقه مع متطلبات هذه القواعد وتوصيات مجموعه العمل المالي.
 (د)

ابرام اتفاقيه يوافق بموجبها الطرف النظير علي تزويد الشخص المرخص
له او الهييه باي معلومات مطلوبه عن المستفيدين الحقيقيين.
الماده الرابعه عشره:
الاعتماد علي طرف ثالث للقيام باجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل
1-

تتعلق هذه الماده باي طرف ثالث يتولي تقديم العملاء الي الشخص
المرخص له ويتحقق من هويه العميل نيابه عنه، ولاغراض تطبيق هذه الماده يجب ان يكون
الطرف الثالث اما مصرفا تجاريا او مؤسسه ماليه تمارس نشاط اعمال الاوراق
الماليه.
2-

يجوز للشخص المرخص له الاعتماد علي طرف ثالث لتطبيق متطلبات
الفقرات الفرعيه (ا، ب، ج) من اجراءات العنايه الواجبه للعميل الموضحه في الفقره
الثانيه من الماده الثامنه من هذه القواعد، شرط انطباق المعايير الموضحه في هذه
الماده. وفي كل الاحوال تظل مسؤوليه التحقق من هويه العميل علي الشخص المرخص له
وليس علي الطرف الثالث.
3-

يجوز للشخص المرخص له الاعتماد علي طرف ثالث للقيام باجراءات
العنايه الواجبه للعميل اذا كان مقر العميل في دوله غير المملكه العربيه السعوديه.

4-

يجب علي الشخص المرخص له قبل الاعتماد علي طرف ثالث التاكد من
ملاءمه الاعتماد عليه لتطبيق اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل ومن قدرته علي
تطبيق هذه الاجراءات بالدرجه نفسها المطبقه من الشخص المرخص له تجاه عملايه. وعلي
الشخص المرخص له وضع سياسات واضحه لتحديد هل يتمتع الطرف الثالث بمستوي مقبول
للاعتماد عليه.
5-

يجب علي الشخص المرخص له عند الاعتماد علي طرف ثالث القيام
 بالاتي:
( ا )

الحصول علي نسخ من الوثايق والمعلومات المتعلقه باجراءات العنايه
الواجبه من الطرف الثالث، المطلوبه بموجب الفقرات الفرعيه (ا، ب، ج) من الفقره
الثانيه من الماده الثامنه من هذه القواعد بما في ذلك المعلومات المشار اليها بالماده
السادسه من هذه القواعد. 
(ب)

اتخاذ الخطوات المناسبه للتاكد من تقديم الطرف الثالث نسخا من
الوثايق والبيانات المتعلقه بمتطلبات اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل عند
طلبها، ومن تلك الوثايق تحديد المسؤوليه خطيا او توقيع الشخص المرخص له اتفاقيه
مع الطرف الثالث يلتزم الاخير بموجبها تقديم واتاحه الوثايق والبيانات جميعها عند
طلبها فورا، بحيث تمكن الشخص المرخص له في اي مرحله من التاكد من اجراءات العنايه
الواجبه تجاه العميل التي قام بها الطرف الثالث.
(ج)

التاكد من ان الطرف الثالث مرخص وخاضع للاشراف والمراقبه من جهه
اشرافيه ورقابيه مختصه، ويطبق اجراءات الالتزام لمتطلبات اجراءات العنايه الواجبه
تجاه العميل وحفظ السجلات وفقا لهذه القواعد وتوصيات مجموعه العمل المالي.
6-

يجب علي الشخص المرخص له القيام بمراجعه دوريه مستمره لضمان التزام
الطرف الثالث للمعايير المذكوره في هذه الماده، التي قد تشمل مراجعه السياسات
والاجراءات ذات العلاقه ومراجعه نماذج من اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل
المنفذه.
7-

يجب علي الشخص المرخص له عدم الاعتماد علي طرف ثالث في دوله ذات
درجه مخاطر عاليه مثل الدول التي ليس لديها انظمه لمكافحه غسل الاموال وتمويل
الارهاب، او ان انظمه مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها غير مناسبه.

الماده
الخامسه عشره:
الاستحواذ
يجب علي الشخص المرخص له
عند قيامه بالاستحواذ الكامل او الجزيي علي مؤسسه ماليه في دوله اجنبيه، التاكد من
ان المؤسسه التي استحوذ عليها تطبق او سوف تطبق اجراءات العنايه الواجبه تجاه
عملايها عند الاستحواذ وفقا لمتطلبات هذه القواعد، 
الا في الحالتين الاتيتين:
1-

اذا كانت المؤسسه المستحوذ عليها تحتفظ بسجلات اجراءات العنايه
الواجبه لجميع العملاء بما في ذلك المعلومات المتعلقه ببيانات العميل، ولم يكن لدي
الشخص المرخص له اي شك في صحه او ملاءمه المعلومات المتوافره لديه.
2-

ان يجري الشخص المرخص له استقصاء حول اجراءات العنايه الواجبه
التي قامت بها المؤسسه المستحوذ عليها فلا يظهر له اي شك في ملاءمتها للاجراءات
والضوابط المناسبه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب.
الماده السادسه عشره:
علاقات العمل مع العميل دون
مقابلته
1-

يجب علي الشخص المرخص له الاخذ في الاعتبار مخاطر غسل الاموال
وتمويل الارهاب التي قد تنتج من سوء استخدام التقنيه الحديثه او المتطوره، وعليه
وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه تتصدي لتلك المخاطر.
2-

يجب علي الشخص المرخص له وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه تمكنه
من التعامل مع المخاطر المرتبطه بتنفيذ عمليات دون مقابله العميل وجها لوجه، ويجب
التعامل مع اي مخاطر ذات صله بتطبيق معايير محدده وفعاله خلال مده اقامه علاقه
العمل علي انها جزء من اجراءات العنايه الواجبه للعميل المستمره.
الماده السابعه عشره:
اجراءات العنايه المستمره تجاه العميل والعمليات غير العاديه

 1-

يجب علي الشخص المرخص له مراقبه علاقه العمل مع عملايه باستمرار،
وعليه مراقبه سلوك حساب العميل والتاكد من ملاءمه العمليات المنفذه للمعلومات التي
حصل عليها الشخص المرخص له عن العميل المتعلقه بعمله ودرجه المخاطر التي يشكلها
ومصدر امواله.

2-

يجب علي الشخص المرخص له الاهتمام بجميع العمليات المعقده والضخمه
وجمع الانماط غير العاديه للعمليات التي ليس لها هدف اقتصادي او قانوني واضح.

 3-

يجب علي الشخص المرخص له الاهتمام بعلاقات العمل او العمليات مع
عملاء او مؤسسات ماليه من دول لا تطبق او تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعه العمل
المالي. واذا ابلغت الهييه الشخص المرخص له ان تلك الدوله لا تطبق بشكل كاف توصيات
مجموعه العمل المالي، فان علي الشخص المرخص له ان يعد جميع علاقات العمل والعمليات
الصادره عن تلك الدول من فيه المخاطر العاليه التي تستوجب تطبيق الاجراءات المنصوص
عليها في الفقره السادسه من الماده التاسعه من هذه القواعد.

4-

يجب علي الشخص المرخص له الحصول علي معلومات كامله عن غرض جميع
العمليات والمعاملات وطبيعتها، بما في ذلك فحص العمليات التي ليس لها غرض اقتصادي
او قانوني واضح، وفحص وتدوين النتايج المتوصل اليها كتابيا والاحتفاظ بها مده لا
تقل عن عشر سنوات من تاريخ العمليه وتقديمها الي الهييه والمراجع الداخلي والخارجي
عند طلبها.
الماده الثامنه عشره:
مراجعه وتحديث السجلات
يجب علي الشخص المرخص له
تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل
للتاكد من دقتها وسلامتها، وعليه اجراء مراجعه سنويه او اجراء مراجعه حسب الحاجه
للسجلات الحاليه وبخاصه سجلات فيات العملاء او علاقات العمل ذات المخاطر العاليه
عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات مثل:

طلب عميل حالي فتح حساب جديد او اقامه علاقه جديده او اجراء تغيير
جوهري علي طبيعه العلاقه الحاليه معه.

وجود عمليات غير عاديه او مخالفه لنمط التداول العادي للعميل حسب
المعلومات المتوافره عنه لدي الشخص المرخص له.

عدم اقتناع الشخص المرخص له بوجود معلومات كافيه عن العميل او
توافر شك لديه في صحه او كفايه البيانات التي سبق له الحصول عليها عن العميل.
الباب
الرابع
حفظ
السجلات
الماده التاسعه عشره:
متطلبات حفظ السجلات
1-

علي الشخص المرخص له التزام متطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في
القواعد واللوايح ذات العلاقه الصادره عن الهييه وشركه السوق الماليه السعوديه
(تداول)، ويجب عليه

جزءا

من اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل حفظ جميع بيانات هويه العميل والمعلومات
والمستندات الاخري التي حصل عليها، وملف خاص بالحسابات ومراسلات العملاء، اضافه
الي سجل لجميع العمليات.
2-

علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلات كافيه تتيح اعاده هيكله اي
عمليه من العمليات، بما في ذلك المبالغ وانواع العملات المستخدمه، وذلك بهدف توفير
ادله اثبات علي النشاط الاجرامي لاقامه الدعوي القضاييه، اذا دعت الحاجه.
3-

علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقه بحسابات العملاء

ولا سيما المعلومات الاتيه:
( ا )

بيانات العميل والمستفيد الحقيقي او المستفيدين الحقيقيين للحساب
(في حال وجودهم) واي معلومات اخري مطلوبه تتعلق باجراءات العنايه الواجبه تجاه
العميل.
(ب)

تفاصيل الحساب، بما في ذلك حجم الاموال المتدفقه من خلاله. 
(ج)

بيان مصدر اموال العمليات، والشكل الذي تم فيه توفير او سحب
الاموال والشيكات والحوالات وغيرها، وهويه الشخص المنفذ للعمليه ووجهه تحويل
الاموال والتعليمات - ان وجدت - الممنوحه لتحويل هذه الاموال.
4-

علي الشخص المرخص له تقديم جميع السجلات والمعلومات الخاصه بالعميل
وعملياته الي الهييه عند طلبها.
5-

علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحليه
والدوليه، مده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ العمليه.
6-

علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بجميع سجلات اجراءات العنايه الواجبه
تجاه العميل وملفات الحسابات والمراسلات مده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اقفال
الحساب.
7-

في حال خضوع سجلات العميل لتحقيق قايم او كونها محلا لتقرير
عمليات مشتبه فيها، يجب حفظ هذه السجلات حتي انتهاء القضيه، ولو استمر ذلك مده
تزيد علي عشر سنوات.
8-

يجوز للشخص المرخص له حفظ اصل او نسخ المستندات بشكل ورقي او
الكتروني، علي ان تكون صالحه للاعتداد بها 
دليل
 اثبات في حال اقامه الدعوي امام المحكمه.
الباب
الخامس
الابلاغ
عن العمليات المشتبه فيها
الماده العشرون
الابلاغ عن العمليات
المشتبه فيها
1-

وفقا للالتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال
ولايحته التنفيذيه، يجب علي الشخص المرخص له ابلاغ وحده التحريات الماليه فورا عن
اي نشاط، او عمليه او صفقه معقده او ضخمه او غير طبيعيه او عمليه تثير الشكوك
والشبهات حول ماهيتها والغرض منها. او اي نشاط او عمليه لها علاقه او يشتبه ان لها
علاقه بغسل اموال او تمويل عمليات ارهابيه او تمويل ارهابيين او منظمات ارهابيه
وتقديم نسخه من البلاغ الي وحده مكافحه غسل الاموال في الهييه.
2-

يجب علي الشخص المرخص له تقديم تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات
والمعلومات عن العمليات المشتبه فيها والاطراف ذات الصله الي وحده التحريات
الماليه خلال عشره ايام من تاريخ الابلاغ
، 
وان يتضمن التقرير حدا ادني الاتي:

كشوف الحساب مده سته اشهر.

نسخ من جميع وثايق فتح الحساب.

اي بيانات تتعلق بطبيعه العمليات المبلغ عنها.

مؤشرات ومسوغات الشك مع جميع المستندات المؤيده لها.
3-

يجب الابلاغ عن العمليات المشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بقضايا
اخري واذا سبق تقديم بلاغ الي وحده التحريات الماليه يتعلق بعمليات مشتبه فيها
قام بها العميل فان ذلك لا يمنع من تقديم بلاغ جديد _ دون تاخير _ عند ظهور حاله
اشتباه جديده.
4-

علي الشخص المرخص له تعيين احد كبار موظفيه مسؤول ابلاغ عن غسل
الاموال وتمويل الارهاب وان يصدر تعليمات لجميع موظفيه بالاحاله الفوريه لاي عمليه
او صفقه معقده او ضخمه او غير طبيعيه او عمليه تثير الشكوك والشبهات او اي عمليه
لها علاقه او يشتبه ان لها علاقه بغسل اموال او تمويل عمليات ارهابيه او تمويل
ارهابيين او منظمات ارهابيه الي مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي
قد يري اعداد بلاغ بشانها لوحده التحريات الماليه، ويجب ان يكون مسؤول الابلاغ عن
غسل الاموال شخصا مسجلا ومؤهلا ولديه خبره عمليه في مكافحه غسل الاموال وتمويل
الارهاب.
5-

مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي الشخص المرخص له
هو المعني بتنفيذ اجراءات الابلاغ الموجه الي وحده التحريات الماليه، ويتوجب عليه
بشكل منتظم القيام بدور فعال في تحديد العمليات المشتبه فيها والابلاغ عنها
ومراجعه تقارير العمليات الضخمه او غير العاديه التي تنتج من النظم الداخليه للشخص
المرخص له، ومراجعه اي حاله يبلغ عنها موظف الشخص المرخص له.
6-

في حال اشعار اي من موظفي الشخص المرخص له مسؤول الابلاغ عن غسل
الاموال وتمويل الارهاب باي عمليه، فعليه مراجعه ظروف الحاله لتحديد مسوغات
الاشتباه. واذا قرر مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب عدم ابلاغ وحده
التحريات الماليه وجب عليه توثيق اسباب عدم الابلاغ بشكل مفصل.
7-

يجب علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحاله الي
المسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب، مع اي من الملاحظات الداخليه
عليها واي تحليل للعمليات تم اعداده والاحتفاظ بسجل يحتوي علي جميع البلاغات
المقدمه الي وحده التحريات الماليه وجميع التقارير المعده من الموظفين بما في ذلك
البلاغات التي قرر مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب عدم احالتها الي
وحده التحريات الماليه.
8-

علي الشخص المرخص له استخدام نموذج الابلاغ الخاص بوحده التحريات
الماليه، وعليه الابلاغ عن اي عمليه مشتبه فيها بالفاكس او البريد الالكتروني او
اي وسيله اخري توافق عليها وحده التحريات الماليه لضمان سرعه الابلاغ. وفي حال
الابلاغ بالهاتف، فعليه تاكيد ذلك بارسال بلاغ خطي خلال مده لا تزيد علي اربع
وعشرين ساعه.
9-

يجب علي الشخص المرخص له التاكد من تسلم وحده التحريات الماليه اي
بلاغ عن عمليه مشتبه فيها مرسل منه.
10-

يجب علي الشخص المرخص له الاستمرار في مراقبه الحساب والعميل
والنظر في ارسال بلاغ اخر في حال عدم تسلم رد من وحده التحريات الماليه بشان بلاغ
عن عمليات مشتبه فيها.
11-

يتضمن الملحق (1) من هذه القواعد قايمه باهم المؤشرات الداله علي
العمليات غير العاديه او العمليات المشتبه فيها او الانشطه التي يحتمل ان تكون
سببا للتدقيق عليها، ولا تشمل هذه القايمه جميع المؤشرات، وعلي الشخص المرخص له
بذل العنايه والحرص لمراقبه اي عمليات او انشطه غير عاديه او مشتبه فيها سواء
اكانت من النوع الموضح في الملحق (1) من هذه القواعد ام لم تكن. ويعني وجود احد
العوامل الموضحه في القايمه زياده التدقيق في العمليه، ولكنه لا يعني بالضروره ان
العمليه مشتبه فيها.
12-

علي الشخص المرخص له التاكد من 
اطلاع

موظفيه علي اوراق العمل الصادره عن مجموعه
العمل المالي وبخاصه الورقه الصادره في شهر ابريل عام 2002م المتضمنه ارشادات عامه
للمؤسسات الماليه تتعلق بكشف عمليات تمويل الارهاب والتقرير الصادر في شهر مارس
2008م بشان اشكال تمويل الارهاب.
13-

عند طلب وحده التحريات الماليه اي معلومات اضافيه من شخص مرخص له
بغرض متابعه بلاغ عمليات مشتبه فيها، فان الهييه هي المعنيه بطلب تلك المعلومات من
الشخص المرخص له ومتابعه الحصول عليها.
14-

بناء علي الماده الخامسه والعشرين من نظام مكافحه غسل الاموال يعفي
اعضاء مجلس اداره الشخص المرخص له ومسؤولوه وموظفوه (الدايمون والمؤقتون) من
المسؤوليه الجناييه والمدنيه والاداريه المترتبه علي مخالفه اي قيد علي الافصاح عن
المعلومات يفرضه عقد او نص من اي جهه تشريعيه او تنظيميه او اداريه في حال ابلاغهم
وحده التحريات الماليه بحسن نيه عن عمليات او انشطه غير عاديه او مشتبه فيها.
وتوفر لهم هذه الحمايه حتي في حال عدم علمهم بشكل دقيق عن طبيعه النشاط المشتبه
فيه وسواء اوقع النشاط غير القانوني ام لم يقع.
الماده الحاديه والعشرون:
حظر تحذير العملاء

1- 
يجب علي الشخص المرخص له واعضاء مجلس اداراته ومسؤوليه وموظفيه عدم
تحذير عملايه او اي طرف ذي علاقه عما ارسل او سيرسل الي وحده التحريات الماليه
من بلاغات او تقارير او معلومات عن عمليات مشتبه فيها، ويجب علي الشخص المرخص له
في جميع الاوقات المحافظه علي السريه التامه بشان الابلاغ عن اي عمليات مشتبه فيها،
وان تكون التقارير التي يراجعها مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال متاحه فقط للموظفين
المختصين لدي الشخص المرخص له. 

 2-

اذا ارسل بلاغ عن عمليه مشتبه فيها الي وحده التحريات الماليه
وتطلب ذلك اجراء استفسارات اخري عن العميل، وجب توخي الحرص التام لضمان عدم علم
العميل بارسال البلاغ. وعلي الشخص المرخص له مواصله تعامله مع العميل المبلغ عنه
علي النحو المعتاد، وعدم تحذير العميل او اي طرف اخر ذي علاقه بالعمليات المشتبه فيها،
وانتظار اي تعليمات من وحده مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب في الهييه.
الماده الثانيه والعشرون:
الاشخاص المدرجه اسماؤهم علي قايمه الامم المتحده للارهاب

1-

يجب علي الشخص المرخص له تطبيق اجراءات فعاله لتحديد هويه اي عميل
او عملاء محتملين بشكل فوري بما في ذلك المستفيدون الحقيقيون من الاشخاص المدرجين
علي قوايم الارهاب الصادره عن اللجنه التابعه للامم المتحده المشكله بموجب قرار
مجلس الامن رقم (1267) (1999) (لجنه 1267) والقرارات اللاحقه له.

2-

اذا حدد الشخص المرخص له عميلا او عميلا محتملا ضمن الاشخاص
المدرجه اسماؤهم علي قايمه الامم المتحده للارهاب او حدد عمليه احد اطرافها مدرج ضمن
القايمه، وجب عليه ابلاغ وحده التحريات الماليه بذلك فورا وارسال نسخه من البلاغ
الي الهييه، وعليه بموجب نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه الحجز التحفظي
علي اي اموال لديه لاي شخص مدرج علي قايمه الارهاب، وعلي الشخص المرخص له ابقاء
حساب العميل وعملياته محجوزه حتي صدور تعليمات من الهييه.

3-

قبل فتح اي حساب جديد، يجب علي الشخص المرخص له التاكد من اسم العميل
المحتمل ومقارنته بقايمه الاشخاص المدرجه اسماؤهم علي قايمه الارهاب الصادره عن
مجلس الامن. وعليه بشكل يومي تحديث قايمه الاشخاص المدرجه اسماؤهم علي قايمه
الارهاب من خلال مراجعه الموقع الالكتروني لمجلس الامن ومقارنتها بقايمه اسماء جميع
العملاء.

4-

اذا قررت السلطه المختصه في المملكه الامر بالحجز التحفظي علي
اموال اي شخص استنادا الي قرار مجلس الامن رقم (1373) او اي قرار لاحق، فان
الهييه تبلغ جميع الاشخاص المرخص لهم، وعليهم التنفيذ الفوري بالحجز علي ممتلكات
هؤلاء الاشخاص واموالهم.

5-

تبلغ الهييه الشخص المرخص له في حال الغاء الحجز التحفظي علي اموال
عميل معين بسبب رفع اسمه من قايمه الارهاب، او ان اسمه ادرج خطا علي قايمه
الارهاب، او بسبب صدور امر من السلطه المختصه بالافراج عن امواله لاسباب قانونيه
او انسانيه.
الباب السادس
السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه
الماده الثالثه والعشرون:
السياسات الداخليه والالتزام
1-

علي الشخص المرخص له وضع وتنفيذ سياسات واجراءات وضوابط داخليه
تساعد علي مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب واطلاع جميع موظفيه عليها، ويجب علي
مسؤول المطابقه والالتزام التاكد من التزام الشخص المرخص له لسياسات واجراءات
وضوابط مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. 
2-

يجب ان تتضمن السياسات والاجراءات والضوابط التي يضعها الشخص
المرخص له اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل وحفظ السجلات وتعقب وكشف اي عمليات
غير عاديه او مشتبه فيها وتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه فيها.
3-

علي الشخص المرخص له التاكد من تمكن مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال
واي من موظفيه ذوي العلاقه من الاطلاع في الوقت المناسب وفي جميع الاوقات علي
سجلات العملاء والعمليات جميعها واي معلومات اخري قد يحتاجون اليها للقيام بالمهام
الموكله اليهم.
4-

يتولي مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال المهام 
الاتيه:

تطوير وتحديث وتنفيذ النظم والاجراءات والضوابط الخاصه بمكافحه غسل
الاموال وتمويل الارهاب لدي الشخص المرخص له.

الاطلاع بشكل دايم علي المستجدات في انظمه وممارسات وتقنيات مكافحه
غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحديث المؤشرات الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل
الارهاب.

التاكد من التزام الشخص المرخص له لسياسات واجراءات مكافحه غسل الاموال
وتمويل الارهاب.

تلقي تقارير الموظفين بشكل مباشر عن اي عمليات او انشطه مشتبه فيها
وتحليلها وتقدير الحاجه الي ارسالها الي وحده التحريات الماليه.

اعداد تقرير سنوي وتقديمه الي مجلس اداره الشخص المرخص له يتضمن
جميع الاجراءات المتخذه لتنفيذ السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه واي
اقتراحات لتعزيز فعاليه وكفايه تلك الاجراءات، وتقديم نسخه من التقرير الي الهييه.

التاكد من احتفاظ موظفي الشخص المرخص له بجميع السجلات والمستندات
والتقارير الضروريه.
وضع خطط وبرامج تدريب مستمره لجميع موظفي الشخص المرخص له.
الماده الرابعه والعشرون:
المراجعه الداخليه
علي اداره المراجعه
الداخليه لدي الشخص المرخص له اجراء تقييم منتظم لفاعليه السياسات والاجراءات
والضوابط الداخليه الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب للتاكد من الالتزام
لها.
الماده الخامسه والعشرون:
التعليم والتدريب
 1-

يجب علي الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات المناسبه للتاكد من حصول موظفيه علي تدريب منتظم يشمل الموضوعات الاتيه:

( ا )

الانظمه واللوايح الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، ولا سيما
اجراءات العنايه الواجبه تجاه العميل وتعقب وكشف العمليات المشتبه فيها والابلاغ
عنها.

(ب)

التقنيات والاساليب والممارسات السايده في مكافحه غسل الاموال
وتمويل الارهاب.

(ج)

السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه للشخص المرخص له الخاصه
بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومسؤوليات الموظفين في مكافحه غسل الاموال
وتمويل الارهاب.

 2-

يجب ان يكون لدي الشخص المرخص له برامج لتدريب جميع الموظفين
الجدد، وان يوفر لهم التدريب المستمر لتحديث معلوماتهم والتاكد من معرفتهم بمسؤولياتهم
وبخاصه الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر والقايمون علي فتح الحسابات الجديده
للعملاء

الباب
السابع
احكام ختاميه
الماده السادسه والعشرون
:
العقوبات
مع عدم الاخلال بالعقوبات
المفروضه بموجب نظام مكافحه غسل الاموال، يخضع اي شخص مرخص له او اي من اعضاء
مجلسه او مديريه او موظفيه يخالف ايا من هذه القواعد للعقوبات المنصوص عليها في
المادتين التاسعه والخمسين والثانيه والستين من نظام السوق الماليه.
الماده السابعه والعشرون:
نفاذ هذه القواعد
تكون هذه القواعد نافذه من
تاريخ نشرها.

الملحق
رقم (1)
المؤشرات
الداله علي غسل الاموال وتمويل الارهاب
الحالات الموضحه ادناه امثله قد تدل علي ارتباط صفقه بغسل اموال او تمويل ارهاب:
1-

ابداء العميل اهتماما غير عادي بشان الالتزام لمتطلبات مكافحه غسل
الاموال او تمويل الارهاب، وبخاصه المتعلقه بهويته ونوع عمله.
2-

رفض العميل تقديم بيانات عنه او توضيح مصدر امواله واصوله الاخري.
3-

رغبه العميل في المشاركه في صفقات غير واضحه من حيث غرضها القانوني
او الاقتصادي او عدم انسجامها مع استراتيجيه الاستثمار المعلنه.
4-

محاوله العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحه او مضلله
تتعلق بهويته و/او مصدر امواله.
5-

علم الشخص المرخص له بتورط العميل في انشطه غسل اموال او تمويل ارهاب
او اي مخالفات جناييه او تنظيميه.
6-

ابداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات او اي مصاريف اخري.
7-

اشتباه الشخص المرخص له في ان العميل وكيل للعمل نيابه عن موكل
مجهول، وتردده وامتناعه بدون اسباب منطقيه، في اعطاء معلومات عن ذلك الشخص او
الجهه. 
8-

صعوبه تقديم وصف لطبيعه عمله او عدم معرفته بانشطته بشكل عام.
9-

احتفاظ العميل بعده حسابات باسم واحد او بعده اسماء، وتعدد التحويل
بين الحسابات او التحويل لطرف اخر دون مسوغ.
10-

قيام العميل بتحويلات برقيه
متعدده لحسابه الخاص بالاستثمار يتبعه بطلب مباشر لتحويل المبلغ لطرف ثالث دون
توضيح الغرض من ذلك.
11-

قيام العميل باستثمار طويل
الاجل يتبعه بعد مده وجيزه طلب تصفيه الوضع الاستثماري وتحويل العايد من الحساب.
12-

وجود اختلاف كبير بين انشطه
العميل والممارسات العاديه. 
13-
رفض العميل تزويد الشخص
المرخص له بالمعلومات الاساسيه الخاصه بصندوق استثماري للتاكد من هويته.
14-

طلب العميل من الشخص المرخص
له تحويل الاموال برقيا ومحاوله عدم تزويد الشخص المرخص له باي معلومات عن الجهه
المحوله والمحول اليه.
15-

محاوله العميل تغيير صفقه
او الغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات او حفظ السجلات من الشخص المرخص
له.
16-

طلب العميل انهاء اجراءات
صفقه يستخدم فيها اقل قدر ممكن من المستندات.
17-

قيام العميل بعدد كبير من
الحوالات البرقيه التي يصعب تفسيرها علي الرغم من تدني قيمه صفقات الاوراق
الماليه.
18-

علم الشخص المرخص له ان
الاموال او الممتلكات ايراد من مصادر غير مشروعه.
19-

تغير مصادر دخل العميل بشكل
مستمر. 
20-

عدم تناسب قيمه او تكرار
العمليات مع المعلومات المتوفره عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
21-

انتماء المستفيد الحقيقي
لمنظمه معروفه بالنشاط الاجرامي. 

22-

ظهور علامات البذخ والرفاهيه
علي المشتبه به وعايلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصه
اذا كان بشكل مفاجي).