tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 419039566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-03-17 date_hijri=1436-11-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 41824131 لعام 1444ه
المدعي: (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: ((اتقدم الي لفضيلتكم بشكوي ضد شركه (...) حيث قام بايقاف خدماتي مع ان السياره سرقه مني وقد تم ابلاغهم بذلك ومطالبتي بمبلغ السياره كامل مع العلم ان مده انتفاعي من السياره 18 شهر وتقريبا تم سداد 16 شهر حيث انه سرقت السياره في تاريخ 11/11/1436 ه وقد تم ابلاغ الشركه بذلك ومرفق لفضيلتكم تعميم البحث من شرطه (...). حيث انه في تاريخ 15/04/1435ه تم طلب شراء سياره من نوع (...) وتم دفع دفعه اولي 10,000 ريال ليصبح القسط الشهري 1860 ريال * 60 شهر دفعه اخيره 24,600 ريال وتم استلام السياره بعد استخراج اللوحات بتاريخ 25/04 / 1435 ه وسرقه السياره بتاريخ 11/11/1436 ه رقم التعميم (...) من شرطه (...). لذا اطلب من فضيلتكم ايقاف امر التنفيذ المقام ضدي والزام شركه (...) بانهاء اجراءات السياره مع التامين حيث انه يوجد تامين شامل عليها لانها بنظام التاجير المنتهي بالتملك)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها، وفي جلسه 08/07/1441 قدم المدعي لايحه مفصله تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها طلبت مهله للرد،وتشير الدايره الي تقدم المدعي بطلب عاجل تضمن طلب رفع ايفاف الخدمات وبسؤاله عن المستند الذي اوقف به خدماته وعن قرار محكمه التنفيذ اجاب بقوله لا ادري لكن عندي مراجعه التنفيذ باحالتي علي المحكمه التجاريه، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بواقع مذكرتين لكل طرف بدا من مذكره المدعي عليه علي ان يكون لكل مذكره مهله اسبوعين فاستعدا بذلك، ثم قررت الدايره رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي لعدم تقديمه المستند المثبت له، وفي جلسه 06/05/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي عن مطالبته الاصل حيث انها لم تحرر بعد فاجاب بقوله اطلب ابراء ذمتي من مبلغ قدره (146000) مايه وسته واربعون الف ريال، وفي جلسه 09/07/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي عن مطالباته الختاميه فاجاب بقوله اطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره (142280) مايه واثنان واربعون الفا وميتان وثمانون ريالا، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره (142280) مايه واثنان واربعون الفا وميتان وثمانون ريالا، وبما ان المدعي عليها حضرت ووعدت بايداع جوابها ولم تفعل، وتخلفت عن حضور جلسات المرفعه دون عذر، وبما انه قد تم تبليغها في هذه القضيه بموجب الرساله الالكترونيه عن طريق نظام ابشر، وبما ان ذلك يعد تبليغا لشخصها استنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، فان تخلفها عن الحضور يعتبر نكولا عن الجواب وتمنعا وتهربا عن اداء الحق لاهله، واذا كان نكول المدعي عليه عن اليمين بينه وشاهدا علي صدق المدعي، كان النكول عن الجواب كذلك بجامع النكول، وقد نص نظام المرافعات في الماده السابعه والستين علي انه: ((اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي))، لذا فان الدايره تنتهي بعد هذا كله الي صحه المطالبه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: ((ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط)) وكذلك نص نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين علي انه: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا))، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره /بثبوت عدم استحقاق المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (142280) مايه واثنان واربعون الفا وميتان وثمانون ريالا في ذمه المدعي (...) رقم الهويه: (...)، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.