moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه لخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٤٣٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤م، تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن منتجات المدعي عليها عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤م، وطالب بالزام المدعي عليها ب:١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٥,٥٢٣.٥٠) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال وخمسون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٤١.٠٠) الفان وثمان ميه وواحد واربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: اتفاق تجاري (بوليصه شحن)، فاتوره ضريبيه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م، طلب فتح حساب اجل، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠١/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، وطلباته وبيناته، قدم دعوي محرره في مذكره مقدمه عبر النظام، كما احال علي البينات والطلبات المقدمه في ملف القضيه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب، فطلب مهله للجواب ولوجود بوادر صلح، ولامهال المدعي عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم الجواب خلال سبعه ايام متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه، ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك، وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام.وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات. وتاجلت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: وبعد دراسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه عليها بيان وقت الاعتراض او الاستفسار عن الشحنه، فطلب مهله فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢١/١٠/١٤٤٥ه وفيها: وبعرض ما قدمه وكيل المدعي عليها علي المدعيه حيث ذكر وكيل المدعي عليها وجود شحنات بمبلغ (٥,٦٣٠) خمسه الاف وستمايه وثلاثون ريال، تمثل شحنات غير مسلمه بعد ارفاق مخاطبات بين المدعي عليها والمدعيه في المذكره المقدمه منه وحيث ان هذه الشحنات جري الاعتراض علي عدم تسليمها خلال مده الابلاغ المتفق عليها بين الطرفين وهي مده ثلاثون يوما وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه والاتصال بموكلته فامهلته الدايره مده كافيه، ثم طلب مهله لجلسه الاخري، ولكون المدعي عليها ذكرت ما تقدم ذكره في جميع مذكراتها السابقه بوجود شحنات لم يتم تسليمها وكان علي المدعيه الاجابه باجابه واضحه او الاستعداد لسؤال الدايره عن الشحنات محل الخلاف في هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ٢٩/٠٧/١٤٤٥ه وفيها: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ: ٢٤/١٠/٢٠٢١م علي ان تقوم موكلتي بشحن وتوصيل بضايع المدعي عليها، علي ان تكون قيمه الشحنه: (٢٠) عشرين ريال وذلك في الشحنه التي يكون وزنها حتي خمسه كيلو غرام وما زاد عن هذا الوزن فتدفع المدعي عليها ريالا واحدا مقابل كل كيلو غرام تزيده المدعي عليها، وقامت موكلتي باصدار الفاتوره رقم (٠٠٠٢٩) بتاريخ: ٣٠/٦/٢٠٢١م بمبلغ وقدره: (٣٥,٥٢٣.٥٠) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال وخمسون هلله، لم تسددها المدعي عليها لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٥,٥٢٣.٥٠) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٤١.٠٠) الفان وثمان ميه وواحد واربعون ريال.). ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله) في ٠٧/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: (فيما يلي ردنا علي ماورد بدعوي المدعيه:- اولا- لا خلاف في وجود علاقه تجاريه بين موكلتي والمدعيه واما بالنسبه لمبلغ المطالبه المذكور فهو غير صحيح وذلك لان الاتفاق بين موكلتي والمدعيه كان قايم علي تسليم الشحنات للعملاء حسب العقد المرفق. ثانيا- المتفق عليه في التعامل بين شركات الشحن هو وجود نظام ربط بين الشركتين يتم فيه اثبات تسلم العميل للشحنه وبالتالي استحقاق المقابل المالي لها من الشركه المرسله وهذا ما تم اعتماده في التعامل بين موكلتي والمدعيه. ثالثا – ارسلت المدعيه مبلغ المطالبه عبر ايميل بتاريخ ٥/١/٢٠٢٢ وتم الرد عليه في نفس التاريخ بوجود شحنات لم يتم تسليمها او ارسال افاده عنها ويرجي ارسال بيان عن حالتها لاتمام الدفع ولم يتم الرد فقامت موكلتي بارسال ايميل اخر بتفاصيل وبيانات الشحنات المفقوده بتاريخ ٩/١/٢٠٢٢ وارفقت به ملف اكسل (مرفق بيان الشحنات) لكامل بيانات الشحنات وعددها ١٧ شحنه لم يتم اثبات تسليمها للعملاء او يرد بها تقرير وبعد عده مراجعات تم ارسال بيان عن ٥ شحنات فقط من اجمالي ال ١٧ شحنه وتبقي ١٢ شحنه لم يتم ارسال اي بيان عنها او تعديل للفواتير مع تكرار المراسلات لمده عامين واخر ايميل من المدعيه كان بتاريخ ٦\٣\٢٠٢٢ ولم يتضمن اي بيان عن الشحنات وتم التواصل معهم هاتفيا عده مرات لتعديل الفواتير (مرفق صوره الايميلات) رابعا - في هذه الحاله وطبقا للعقد الموقع بين الطرفين الذي ذكر بالماده (١٤) منه الخاصه بالمسؤوليه حيث ان المدعيه تكون مسؤوله عن تلك الشحنات طالما ظلت تحت وصايتها ولم تسلم للعملاء فهي تعتبر اما مفقوده او تالفه وتتحمل المدعيه قيمه ما في الشحنات بمبلغ (٥,٦٣٠) خمسه الاف وستمايه وثلاثون ريال، لذلك نطلب خصم المبلغ من اجمالي مبلغ المطالبه). ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ٠٨/٠٨/١٤٤٥ ه وفيها: (اقر وكيل المدعي عليها بالعقد ومضمونه، وباجمالي مبلغ الشحنات ودفع بخصم مبلغ (١٢) شحنه بمبلغ وقدره: (٥٦٣٠) خمسه الاف وست ميه وثلاثون ريال تعويضا عن الضرر الحاصل له، وارفق جدولا باوزان الشحنات، وعليه وبناء علي ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين في الصفحه الرابعه عشر منه، وهو جدول المقابل المالي للشحنات ومضمونه ان قيمه توصيل كل شحنه وزنها اقل من خمسه كيلو جرام قدرها (٢٠) عشرون ريال وبضربه بعدد الشحنات يصبح المجموع قدره: (٢٤٠) ميتين واربعين ريال، وهذا ما يحق لهم خصمه علي افترض صحه ما ذكروه من عدم توصيل الشحنات، وما ذكره بخصوص شرط المسؤوليه فعلي المدعي عليها اقامه دعوي تطالب فيها بالاضرار التي لحقتها جراء ذلك وهل تم ابلاغ موكلتي بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضرر اذ جاء في الفقره الثالثه من البند الرابع عشر ما نصه: يجب الابلاغ عن الاضرار التي تلحق بفقدان البضايع في غضون (٣٠) ثلاثين يوما، والا لن تكون زاجل مسؤوله ، ويذكر في هذه الدعوي الضرر الذي حصل له ومقداره وما يثبت ذلك وقيمه البضايع التي يذكرها اذ ان مسؤوليه موكلتي محدوده كما جاء في الفقره الثانيه من البند المذكور، وهل موكلتي مسؤوله عن هذا الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، واثبات انه تم اشعار موكلتي بالضرر خلال ثلاثين يوما، لا ان يقوم بخصم المبلغ دون بيان لذلك من تلقاء نفسه.). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ب:١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٥,٥٢٣.٥٠) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال وخمسون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٤١.٠٠) الفان وثمان ميه وواحد واربعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بصحه وجود علاقه تجاريه بين موكلته والمدعيه واما بالنسبه لمبلغ المطالبه المذكور فهو غير صحيح وذلك لان الاتفاق بين موكلته والمدعيه كان قايم علي تسليم الشحنات للعملاء حسب العقد المرفق. ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تنقل البضايع وهي عباره عن شحن منتجات المدعي عليها عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، وذلك طبقا لما جاء في الفاتوره، وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٥,٥٢٣.٥٠) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال وخمسون هلله، بالاضافه للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٤١.٠٠) الفان وثمان ميه وواحد واربعون ريال، وبما ان المدعيه قد قدمت اتفاق تجاري (بوليصه شحن) وفاتوره ضريبيه وطلب فتح حساب اجل، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها وسلامتها من العيوب، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد وعدم صحه مبلغ المطالبه وذلك لان الاتفاق بين المدعي عليها والمدعيه كان قايم علي تسليم الشحنات للعملاء حسب العقد بالماده (١٤) منه الخاصه بالمسؤوليه حيث ان المدعيه تكون مسؤوله عن تلك الشحنات طالما ظلت تحت وصايتها ولم تسلم للعملاء فهي تعتبر اما مفقوده او تالفه وتتحمل المدعيه قيمه ما في الشحنات بمبلغ (٥,٦٣٠) خمسه الاف وستمايه وثلاثون ريال، ولكون المدعي عليه قدمت ايميلات تثبت عدم تسليم هذه الشحنات، مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه قيمه المطالبه عدا الشحنات غير المسلمه، والحكم بما ورد في منطوقه، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره (٢,٨٤١.٠٠) الفان وثمان ميه وواحد واربعون ريال، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعيه لمطالبتها بمجمل المبلغ؛ فقد ظهر للدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- فان الدايره تراعي في تقدير ذلك عدم التزام المدعيه ايضا بايصال كامل الشحنات اذا ان كان للمدعي عليه حجه في عدم السداد استنادا للفقره (ج) من الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩,٨٩٣) تسعه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٤٩٤) تمثل اتعاب التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.