moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٦٤٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها معدات وادوات وتجهيزات وحاويات وبركسات مواد نظافه قطع غيار مستعمله وغير مستعمله و(٣) سيارات مستعمله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م علي مطبوعات المدعي مبرم بين الطرفين باجمالي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، مذيل بختم وتوقيع الطرفان. ٢- ملحق عقد موضح به جدول بجميع المعدات والاداوات والسيارات محل التعاقد ومذيله بختم وتوقيع الطرفان. ٣- محضر استلام الموقع والاداوات والمستودعات من المدعي للمدعي عليها وعلي مطبوعات المدعي عليها، مذيله بختم وتوقيع الاطراف. وفي سبيل نظر الدعوي قد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي بموجب وكاله (...)ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٠٠ الف ريال، قيمه معدات وادوات وتجهيزات وحاويات وبركسات مواد نظافه قطع غيار مستعمله وغير مستعمله بالاضافه الي ثلاث سيارات والوارده تفصيلا في محضر الاستلام ثم سالته الدايره عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه المتضمن تنازل المدعي للمدعي عليها عن المعدات المذكوره الواقعه في مشروع (...)التابع ل(...) مقابل مبلغ ١٠٠ الف ريال، كما قدم محضر الاستلام المتضمن تفصيل المعدات وباطلاع الدايره عليه تبين انه معتمد من المدعي عليها بختمها وتوقيع (...) بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢م ومدير المشروع (...)، ثم سالت وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال يمثل قيمه معدات وادوات وتجهيزات وحاويات وبركسات ومواد نظافه وقطع غيار مستعمله وغير مستعمله بالاضافه الي ثلاث سيارات والوارده تفصيلا في محضر الاستلام المؤرخ في ٢٢/٦/٢٠٢٢م، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعي سندا لدعوي موكله نسخه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه الممهور بختم المدعي عليها والمتضمن تنازل المدعي لصالح المدعي عليها عن المعدات المذكوره الواقعه في مشروع (...)التابع ل(...) مقابل مبلغ ١٠٠ الف ريال، كما قدم محضر استلام الموقع والادوات والمستودعات من عهده المدعي الي المدعي عليها والمتضمن حصر وتفصيل المعدات محل الدعوي معتمد من المدعي عليها بختمها وتوقيع(...) بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢م ومدير المشروع (...) ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ونصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه(...) للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٦٤٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي الدايره التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بشان المطالبه بقيمه معدات وادوات وتجهيزات وحاويات وبركسات ومواد نظافه وقطع غيار مستعمله وغير مستعمله بالاضافه الي ثلاث سيارات والوارده تفصيلا في محضر الاستلام، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها رقم (٤٤٣٠٢٨٤٨٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه بالزام شركه ال مترك للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال. وقد اعترض المدعي عليه وكاله علي الحكم الصادر بمذكره جاء فيها: اولا/ لم تتمكن موكلتي من حضور اي جلسه من جلسات الدعوي لوجود مشكله تقنيه تمثلت في عدم وصول الرساله الي موكلتي فيما ادي الي حرمانها من حقها في الترافع. ثانيا/ تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي بموجب عقد مكتوب مؤرخ بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٢م علي ان يتم تسليم موكلتي جميع المعدات والادوات والتجهيزات والحاويات وعدد اربع سيارات وهي: ١- سياره كبس القمامه نوعها (...)سنه الصنع ٢٠١٣م لوحه رقم(...)ولازالت السياره بحوزه المدعي وفي ملكيته. ٢- سياره (...) نوعها (...)سنه الصنع ٢٠٠٧م لوحه رقم(...) ولازالت السياره بحوزه المدعي وفي ملكيته. ٣- سياره باص كبير سنه الصنع ١٩٩٩م لوحه رقم(...) ولا زالت السياره بحوزه المدعي وفي ملكيته. ٤- سياره فان بضاعه نوعها (...)سنه الصنع ٢٠٠٤م لوحه رقم (...)ولا زالت السياره بحوزه المدعي وفي ملكيته. فتبين ان السيارات لا زالت بحوزه المدعي ولم يقم بنقل ملكيتها باسم موكلتي حتي الان وهذا بلا شك اجحاف وظلم بحق موكلتي بان يحكم بدفعها المبلغ كاملا وان تبقي السيارات في ملكيه المدعي وحوزته دون اتمام بنود العقد والاتفاقيه. ثالثا: المحضر المرفق مع الدعوي من اعداد المدعي ولم تقم موكلتي بالاطلاع عليه ولا بحصره ولا التوقيع عليه مما يؤكد عدم احقيه المدعي فيما يطالب به وعدم استحقاقه له؛ لعدم اكتمال اتفاقيه العقد وتسليم المتعاقد عليه. ونطلب: قبول الاستيناف شكلا، ونقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا بالزام المدعي باتمام بنود العقد والاتفاقيه بنقل ملكيه السيارات الاربع الي موكلتي. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٧ /٠٦ /١٤٤٤ه فتحت الجلسه وفيها حضر الاطراف المشار اليهم، وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه، ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق وبما ان مقدم الاعتراض يطلب نقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا بالزام المدعي باتمام بنود العقد والاتفاقيه بنقل ملكيه السيارات الاربع الي المدعي عليها، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما ذكره المستانف. ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٠ /٠٥ /١٤٤٤ه القاضي ب(بالزام شركه(...) للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال) محمولا علي اسبابه.