boe_gov_sa · law · processed · 110 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (66 / 14) بتاريخ 7 / 5 / 1439ه، ورقم (133 / 33) بتاريخ 2 / 8 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (426) بتاريخ 8 / 8 / 1439ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام الرهن التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: 1- علي اطراف عقد الرهن التجاري القايم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع احكامه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ نفاذه. 2- لا يؤثر نفاذ النظام علي اولويات المرتهنين في تلك العقود الا بعد انتهاء المهله، ما لم يعدل العقد وفقا للفقره (1) من هذا البند. ثالثا: 1- مع مراعاه احكام الانظمه ذات العلاقه، يجوز تسجيل حق الضمان الناشي عن المعامله المضمونه في السجل الموحد للرهون التجاريه المنصوص عليه في نظام الرهن التجاري. 2- اذا وجد اكثر من حق ضمان علي مال منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان المسجل في السجل. واذا وجد اكثر من حق ضمان مسجل في السجل علي مال منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الاقدم. 3- لاغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، يقصد بحق الضمان كل حق عيني تبعي يتقرر علي مال منقول لضمان الوفاء بدين، ويقصد بالمعامله المضمونه كل معامله او عقد يتضمن شرطا بانشاء حق ضمان علي مال منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبه الي المدين. 4- تحدد لايحه تنظيم السجل الموحد للرهون التجاريه الاحكام المتعلقه بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونه والتعديل والالغاء. رابعا: تعديل نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424ه، وذلك باضافه فقره فرعيه تحمل الرقم (9) الي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)، بالنص الاتي: "تنظيم رهن الاوراق الماليه والتنفيذ عليها". خامسا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (66 / 14) بتاريخ 7 / 5 / 1439ه، ورقم (133 / 33) بتاريخ 2 / 8 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (426) بتاريخ 8 / 8 / 1439ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام الرهن التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: 1- علي اطراف عقد الرهن التجاري القايم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع احكامه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ نفاذه. 2- لا يؤثر نفاذ النظام علي اولويات المرتهنين في تلك العقود الا بعد انتهاء المهله، ما لم يعدل العقد وفقا للفقره (1) من هذا البند. ثالثا: 1- مع مراعاه احكام الانظمه ذات العلاقه، يجوز تسجيل حق الضمان الناشي عن المعامله المضمونه في السجل الموحد للرهون التجاريه المنصوص عليه في نظام الرهن التجاري. 2- اذا وجد اكثر من حق ضمان علي مال منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان المسجل في السجل. واذا وجد اكثر من حق ضمان مسجل في السجل علي مال منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الاقدم. 3- لاغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، يقصد بحق الضمان كل حق عيني تبعي يتقرر علي مال منقول لضمان الوفاء بدين، ويقصد بالمعامله المضمونه كل معامله او عقد يتضمن شرطا بانشاء حق ضمان علي مال منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبه الي المدين. 4- تحدد لايحه تنظيم السجل الموحد للرهون التجاريه الاحكام المتعلقه بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونه والتعديل والالغاء. رابعا: تعديل نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424ه، وذلك باضافه فقره فرعيه تحمل الرقم (9) الي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)، بالنص الاتي: "تنظيم رهن الاوراق الماليه والتنفيذ عليها". خامسا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 38739 وتاريخ 3 / 8 / 1439ه، في شان مشروع نظام الرهن التجاري. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 75) وتاريخ 21 / 11 / 1424ه. وبعد الاطلاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 12 / 8 / 1433ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (858) وتاريخ 27 / 6 / 1439ه، ورقم (1257) وتاريخ 23 / 10 / 1438ه، ورقم (1070) وتاريخ 7 / 8 / 1439ه، والمذكره رقم (1422) وتاريخ 2 / 12 / 1438ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (66 / 14) وتاريخ 7 / 5 / 1439ه، ورقم (133 / 33) وتاريخ 2 / 8 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (81 / 39 / م) وتاريخ 9 / 7 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3664) وتاريخ 8 / 8 / 1439ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الرهن التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: 1- علي اطراف عقد الرهن التجاري القايم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع احكامه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ نفاذه. 2- لا يؤثر نفاذ النظام علي اولويات المرتهنين في تلك العقود الا بعد انتهاء المهله، ما لم يعدل العقد وفقا للفقره (1) من هذا البند. ثالثا: 1- مع مراعاه احكام الانظمه ذات العلاقه، يجوز تسجيل حق الضمان الناشي عن المعامله المضمونه في السجل الموحد للرهون التجاريه المنصوص عليه في نظام الرهن التجاري. 2- اذا وجد اكثر من حق ضمان علي مال منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان المسجل في السجل. واذا وجد اكثر من حق ضمان مسجل في السجل علي مال منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الاقدم. 3- لاغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، يقصد بحق الضمان كل حق عيني تبعي يتقرر علي مال منقول لضمان الوفاء بدين، ويقصد بالمعامله المضمونه كل معامله او عقد يتضمن شرطا بانشاء حق ضمان علي مال منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبه الي المدين. 4- تحدد لايحه تنظيم السجل الموحد للرهون التجاريه الاحكام المتعلقه بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونه والتعديل والالغاء. رابعا: تعديل نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه، وذلك باضافه فقره فرعيه تحمل الرقم (9) الي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)، بالنص الاتي: "تنظيم رهن الاوراق الماليه والتنفيذ عليها". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 38739 وتاريخ 3 / 8 / 1439ه، في شان مشروع نظام الرهن التجاري. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 75) وتاريخ 21 / 11 / 1424ه. وبعد الاطلاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 12 / 8 / 1433ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (858) وتاريخ 27 / 6 / 1439ه، ورقم (1257) وتاريخ 23 / 10 / 1438ه، ورقم (1070) وتاريخ 7 / 8 / 1439ه، والمذكره رقم (1422) وتاريخ 2 / 12 / 1438ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (66 / 14) وتاريخ 7 / 5 / 1439ه، ورقم (133 / 33) وتاريخ 2 / 8 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (81 / 39 / م) وتاريخ 9 / 7 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3664) وتاريخ 8 / 8 / 1439ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الرهن التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: 1- علي اطراف عقد الرهن التجاري القايم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع احكامه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ نفاذه. 2- لا يؤثر نفاذ النظام علي اولويات المرتهنين في تلك العقود الا بعد انتهاء المهله، ما لم يعدل العقد وفقا للفقره (1) من هذا البند. ثالثا: 1- مع مراعاه احكام الانظمه ذات العلاقه، يجوز تسجيل حق الضمان الناشي عن المعامله المضمونه في السجل الموحد للرهون التجاريه المنصوص عليه في نظام الرهن التجاري. 2- اذا وجد اكثر من حق ضمان علي مال منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان المسجل في السجل. واذا وجد اكثر من حق ضمان مسجل في السجل علي مال منقول واحد، فتكون الاولويه لصاحب حق الضمان ذي تاريخ التسجيل الاقدم. 3- لاغراض تطبيق ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، يقصد بحق الضمان كل حق عيني تبعي يتقرر علي مال منقول لضمان الوفاء بدين، ويقصد بالمعامله المضمونه كل معامله او عقد يتضمن شرطا بانشاء حق ضمان علي مال منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبه الي المدين. 4- تحدد لايحه تنظيم السجل الموحد للرهون التجاريه الاحكام المتعلقه بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونه والتعديل والالغاء. رابعا: تعديل نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه، وذلك باضافه فقره فرعيه تحمل الرقم (9) الي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)، بالنص الاتي: "تنظيم رهن الاوراق الماليه والتنفيذ عليها". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء عدل تعريف "الدين او الدين المضمون" ليكون بالنص الاتي: "الدين او الدين المضمون: الدين، او جزء الدين، الذي قدم المال المرهون ضمانا له، ويشمل جميع انواع الالتزامات، الحاليه والمستقبليه، بما في ذلك الثابته او المعلقه علي شرط، والنقديه وغير النقديه". عدل تعريف "الدين الاقتصادي" ليكون بالنص الاتي: "الدين الاقتصادي: دين تجاري او دين يترتب علي شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطا مهنيا او غيره من الانشطه التي تهدف الي تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع انواع الالتزامات، الحاليه والمستقبليه، بما في ذلك الثابته او المعلقه علي شرط، والنقديه وغير النقديه". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1441ه. - عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه، وذلك علي النحو الاتي: ا- حذفت التعريفات الاتيه: (الوزاره، ووكيل التنفيذ، والرهن العايم، والاموال المثليه، والاموال القيميه، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجاره). ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الاتي: "وزير التجاره". يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزاره: وزاره التجاره والاستثمار. الوزير: وزير التجاره والاستثمار. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين او كفيله مالا منقولا ضمانا لدين، ويشمل ذلك تعديله او الاضافه اليه. المال المنقول: مال منقول حالي او مستقبلي، او حق مستقبلي. المال المستقبلي: اصول محتمله الوجود او موجوده ولم يكتمل امتلاك الراهن لها عند انعقاد عقد الرهن، كالاصول المتعاقد علي انشايها، او الاصول المنقوله قيد الانشاء، او الاصول التي لم تكن لها صفه المنقول وقت عقد الرهن. الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال اجل، او دين حل اجل سداده ولم يحصل، ويشمل ذلك الديون المعلق ثبوتها في ذمه الغير للراهن علي شرط، او كان ثبوتها في ذمه الغير احتماليا. المال المرهون: المال المنقول المقدم او المتفق علي تقديمه ضمانا لدين. الدين او الدين المضمون: الدين، او جزء الدين، الذي قدم المال المرهون ضمانا له، ويشمل ذلك التزام المدين بتنفيذ عمل محدد. المدين: الشخص الملتزم باداء الدين المضمون. الراهن: مقدم الرهن، سواء اكان هو المدين ام كفيلا عينيا له. المرتهن: الشخص -او الاشخاص بحسب الاحوال- الذي قدم الرهن لمصلحته. العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن علي حيازته المال المرهون، او يتولي المحافظه عليه، او استثماره، او تنميته، او تطويره، او تحصيل ريعه. الحايز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء اكان الراهن ام المرتهن ام العدل. وكيل التنفيذ: شخص -من غير المرتهنين- رخصت له الوزاره في التنفيذ علي المال المرهون لمصلحه اكثر من مرتهن، او شخص يتفق مرتهنو المال المرهون علي توليه التنفيذ نيابه عنهم. ريع المال المرهون: الحقوق والعوايد والارباح الناشيه عن المال المرهون او منه خلال فتره الرهن. الدين الاقتصادي: دين تجاري او دين يترتب علي شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطا مهنيا او غيره من الانشطه التي تهدف الي تحقيق الربح. المنشاه الاقتصاديه: المنشاه التي تمارس نشاطا تجاريا او مهنيا او غير ذلك من الانشطه التي تهدف الي تحقيق الربح. الرهن العايم: رهن يقع علي اموال منقوله دون تحديد لمفرداتها. الاموال المثليه: اموال متماثله في الاوصاف والقيم. الاموال القيميه: اموال مختلفه في الاوصاف والقيم او احدهما. السجل: السجل الموحد للرهون التجاريه. مستخرج السند التنفيذي: وثيقه يصدرها السجل للتنفيذ علي المال المرهون امام قاضي التنفيذ. مستخرج التنفيذ المباشر: وثيقه يصدرها السجل للتنفيذ المباشر علي المال المرهون. عروض التجاره: السلع والمنتجات التي ليس لها سجلات ملكيه رسميه وتستخدمها المنشاه الاقتصاديه او تعرضها للبيع خلال مزاوله نشاطها الطبيعي. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزاره: وزاره التجاره والاستثمار. الوزير: وزير التجاره والاستثمار. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين او كفيله مالا منقولا ضمانا لدين، ويشمل ذلك تعديله او الاضافه اليه. المال المنقول: مال منقول حالي او مستقبلي، او حق مستقبلي. المال المستقبلي: اصول محتمله الوجود او موجوده ولم يكتمل امتلاك الراهن لها عند انعقاد عقد الرهن، كالاصول المتعاقد علي انشايها، او الاصول المنقوله قيد الانشاء، او الاصول التي لم تكن لها صفه المنقول وقت عقد الرهن. الحق المستقبلي: دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال اجل، او دين حل اجل سداده ولم يحصل، ويشمل ذلك الديون المعلق ثبوتها في ذمه الغير للراهن علي شرط، او كان ثبوتها في ذمه الغير احتماليا. المال المرهون: المال المنقول المقدم او المتفق علي تقديمه ضمانا لدين. الدين او الدين المضمون: الدين، او جزء الدين، الذي قدم المال المرهون ضمانا له، ويشمل ذلك التزام المدين بتنفيذ عمل محدد. المدين: الشخص الملتزم باداء الدين المضمون. الراهن: مقدم الرهن، سواء اكان هو المدين ام كفيلا عينيا له. المرتهن: الشخص -او الاشخاص بحسب الاحوال- الذي قدم الرهن لمصلحته. العدل: شخص يتفق الراهن والمرتهن علي حيازته المال المرهون، او يتولي المحافظه عليه، او استثماره، او تنميته، او تطويره، او تحصيل ريعه. الحايز: من يكون المال المرهون تحت يده، سواء اكان الراهن ام المرتهن ام العدل. وكيل التنفيذ: شخص -من غير المرتهنين- رخصت له الوزاره في التنفيذ علي المال المرهون لمصلحه اكثر من مرتهن، او شخص يتفق مرتهنو المال المرهون علي توليه التنفيذ نيابه عنهم. ريع المال المرهون: الحقوق والعوايد والارباح الناشيه عن المال المرهون او منه خلال فتره الرهن. الدين الاقتصادي: دين تجاري او دين يترتب علي شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطا مهنيا او غيره من الانشطه التي تهدف الي تحقيق الربح. المنشاه الاقتصاديه: المنشاه التي تمارس نشاطا تجاريا او مهنيا او غير ذلك من الانشطه التي تهدف الي تحقيق الربح. الرهن العايم: رهن يقع علي اموال منقوله دون تحديد لمفرداتها. الاموال المثليه: اموال متماثله في الاوصاف والقيم. الاموال القيميه: اموال مختلفه في الاوصاف والقيم او احدهما. السجل: السجل الموحد للرهون التجاريه. مستخرج السند التنفيذي: وثيقه يصدرها السجل للتنفيذ علي المال المرهون امام قاضي التنفيذ. مستخرج التنفيذ المباشر: وثيقه يصدرها السجل للتنفيذ المباشر علي المال المرهون. عروض التجاره: السلع والمنتجات التي ليس لها سجلات ملكيه رسميه وتستخدمها المنشاه الاقتصاديه او تعرضها للبيع خلال مزاوله نشاطها الطبيعي. - عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه، وذلك بحذف عباره "اقتصادي بالنسبه الي المدين". تسري احكام النظام علي عقد الرهن المكتوب الواقع علي مال منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبه الي المدين. يعد عقد الرهن مكتوبا اذا تضمن البيانات الاتيه: ا- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (اذا كان الراهن كفيلا عينيا)، والعدل ان وجد، وتحديد الحايز منهم، وعناوينهم ووسايل التواصل معهم. ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبه الي المال المستقبلي تحديد اوصافه المتوقعه والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبيه. ج- الوصف العام للدين المضمون، او مقداره، او الحد الاقصي الذي ينتهي اليه، بحسب الاحوال. د- تاريخ عقد الرهن. ه- ميعاد استحقاق الدين المضمون، او الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمه المدين. تسري احكام النظام علي عقد الرهن المكتوب الواقع علي مال منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبه الي المدين. يعد عقد الرهن مكتوبا اذا تضمن البيانات الاتيه: ا- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (اذا كان الراهن كفيلا عينيا)، والعدل ان وجد، وتحديد الحايز منهم، وعناوينهم ووسايل التواصل معهم. ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبه الي المال المستقبلي تحديد اوصافه المتوقعه والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبيه. ج- الوصف العام للدين المضمون، او مقداره، او الحد الاقصي الذي ينتهي اليه، بحسب الاحوال. د- تاريخ عقد الرهن. ه- ميعاد استحقاق الدين المضمون، او الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمه المدين. يجوز انعقاد الرهن ضمانا لدين غير ثابت في ذمه المدين، بما في ذلك الدين المعلق علي شرط او الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين. يجوز انعقاد الرهن ضمانا لدين غير ثابت في ذمه المدين، بما في ذلك الدين المعلق علي شرط او الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين. - عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه، لتكون بالنص الاتي: "يعد عقد الرهن نافذا في مواجهه الغير بالاشهار او بانتقال حيازه المال المرهون الي المرتهن او المعدل، وذلك وفقا لاحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله". - عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه، لتكون بالنص الاتي: "يعد عقد الرهن نافذا في مواجهه الغير بالاشهار او بانتقال حيازه المال المرهون الي المرتهن او المعدل، وذلك وفقا لاحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله". يعد عقد الرهن نافذا في مواجهه الغير بالتسجيل او بانتقال حيازه المال المرهون الي المرتهن او العدل، وذلك وفقا لما ياتي: يعد عقد الرهن مسجلا اذا تم قيده في السجل، فان كان المال المرهون مما تنص انظمه اخري علي اختصاص سجلات معينه بتسجيل الرهون التي تقع عليه، عد عقد الرهن مسجلا بقيده في هذه السجلات. وان كان المال المرهون مما نصت انظمه اخري علي اختصاصات سجلات محدده بتسجيل ملكيته فقط، عد عقد الرهن مسجلا متي ما تم قيده في السجل وبينت سجلات الملكيه واقعه الرهن. يجوز -في الحالات التي تحددها اللايحه- اعتبار الحيازه الوسيله الوحيده لنفاذ عقد الرهن في مواجهه الغير، وتحدد اللايحه اي اجراء اخر يلزم لنفاذ عقد الرهن في مواجهه الغير، وللوزاره - عند الاقتضاء - تنظيم الاحكام الخاصه بحيازه انواع معينه من الاموال كمال مرهون. لا ينفذ عقد رهن عروض التجاره في مواجهه الغير الا بانتقال الحيازه الي المرتهن او العدل، فان كان رهن عروض التجاره رهنا عايما نفذ عقد الرهن بالتسجيل او انتقال الحيازه. ويتحمل الراهن النفقات اللازمه لنفاذ عقد الرهن في مواجهه الغير، ما لم يتفق علي غير ذلك. يعد عقد الرهن نافذا في مواجهه الغير بالتسجيل او بانتقال حيازه المال المرهون الي المرتهن او العدل، وذلك وفقا لما ياتي: يعد عقد الرهن مسجلا اذا تم قيده في السجل، فان كان المال المرهون مما تنص انظمه اخري علي اختصاص سجلات معينه بتسجيل الرهون التي تقع عليه، عد عقد الرهن مسجلا بقيده في هذه السجلات. وان كان المال المرهون مما نصت انظمه اخري علي اختصاصات سجلات محدده بتسجيل ملكيته فقط، عد عقد الرهن مسجلا متي ما تم قيده في السجل وبينت سجلات الملكيه واقعه الرهن. يجوز -في الحالات التي تحددها اللايحه- اعتبار الحيازه الوسيله الوحيده لنفاذ عقد الرهن في مواجهه الغير، وتحدد اللايحه اي اجراء اخر يلزم لنفاذ عقد الرهن في مواجهه الغير، وللوزاره - عند الاقتضاء - تنظيم الاحكام الخاصه بحيازه انواع معينه من الاموال كمال مرهون. لا ينفذ عقد رهن عروض التجاره في مواجهه الغير الا بانتقال الحيازه الي المرتهن او العدل، فان كان رهن عروض التجاره رهنا عايما نفذ عقد الرهن بالتسجيل او انتقال الحيازه. ويتحمل الراهن النفقات اللازمه لنفاذ عقد الرهن في مواجهه الغير، ما لم يتفق علي غير ذلك. يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهه الغير صحيحا منتجا لاثاره بين الراهن والمرتهن. يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهه الغير صحيحا منتجا لاثاره بين الراهن والمرتهن. يضمن المال المرهون -اضافه الي سداد اصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقه به، وهي: مصروفات حفظه. مصروفات استثماره. مصروفات تحصيل ريعه. مصروفات التنفيذ عليه. يضمن المال المرهون -اضافه الي سداد اصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقه به، وهي: مصروفات حفظه. مصروفات استثماره. مصروفات تحصيل ريعه. مصروفات التنفيذ عليه. - احلال عباره "بشرط ان يكون محتمل الوجود" محل ما ياتي: "بشرط ان يكون وجود المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وان يمتلكه الراهن قبل حلول اجل الدين المضمون" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. استثناء من حكم الفقره (1) من الماده (الثامنه)، يجوز الاتفاق علي تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط ان يكون وجود المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وان يتملكه الراهن قبل حلول اجل الدين المضمون، ويعد الرهن في هذه الحال ساريا من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال المستقبلي او تملك الراهن له او تحوله الي منقول. استثناء من حكم الفقره (1) من الماده (الثامنه)، يجوز الاتفاق علي تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط ان يكون وجود المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وان يتملكه الراهن قبل حلول اجل الدين المضمون، ويعد الرهن في هذه الحال ساريا من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال المستقبلي او تملك الراهن له او تحوله الي منقول. - حذف الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يشمل الرهن ملحقات المال المرهون واجزاءه وريعه، الا ان اتفق في عقد الرهن علي استثناء الريع. يعد كل المال المرهون ضامنا لكامل الدين، ما لم يتفق علي غير ذلك. يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته او فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال علي الجزء المرهون مشاعا، وتحدد اللايحه -بالتنسيق مع وزاره العدل- الضوابط والاحكام المنظمه لانتقال حيازه المال المرهون مشاعا والتنفيذ عليه. يشمل الرهن ملحقات المال المرهون واجزاءه وريعه، الا ان اتفق في عقد الرهن علي استثناء الريع. يعد كل المال المرهون ضامنا لكامل الدين، ما لم يتفق علي غير ذلك. يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته او فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال علي الجزء المرهون مشاعا، وتحدد اللايحه -بالتنسيق مع وزاره العدل- الضوابط والاحكام المنظمه لانتقال حيازه المال المرهون مشاعا والتنفيذ عليه. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد اكثر من رهن علي المال المرهون نفسه. يكون للمرتهن المسجل اولويه علي المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون اولويه علي المرتهن الاخر في عقد الرهن غير المسجل. اذا وجد اكثر من رهن مسجل، فتكون الاولويه للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الاقدم، الا اذا اتفق علي غير ذلك. اذا وجد اكثر من رهن بالدرجه نفسها علي المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الاسبق اولويه علي من يليه، الا اذا اتفق علي غير ذلك. يكون لصاحب الرهن علي مال منقول محدد اولويه علي صاحب الرهن العايم او صاحب الرهن علي المنشاه الاقتصاديه في عقود الرهن بالدرجه نفسها، وذلك اذا كان المال المرهون المحدد داخلا في نطاق الاموال المرهونه رهنا عايما او رهن المنشاه الاقتصاديه، الا اذا اتفق علي غير ذلك. اي تعديل علي عقد الرهن بزياده مقدار الدين المضمون اذا كان محددا، او برفع حده الاقصي اذا لم يكن محددا؛ لا تكون له اولويه الدين المضمون الاصلي، ما لم يتفق علي غير ذلك. يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه الماده، بين المرتهنين ذوي العلاقه. يجوز ان يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن او اي وقت بعده بتخصيص اولويه معينه للمرتهن، دون اخلال بحق المرتهنين الاخرين. يجوز الاتفاق علي تجزيه الدين المضمون الواحد الي اجزاء مضمونه باولويات متعدده. يجب ان يبين السجل جميع الرهون المسجله واولوياتها وتاريخ التسجيل. للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد اكثر من رهن علي المال المرهون نفسه. يكون للمرتهن المسجل اولويه علي المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون اولويه علي المرتهن الاخر في عقد الرهن غير المسجل. اذا وجد اكثر من رهن مسجل، فتكون الاولويه للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الاقدم، الا اذا اتفق علي غير ذلك. اذا وجد اكثر من رهن بالدرجه نفسها علي المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الاسبق اولويه علي من يليه، الا اذا اتفق علي غير ذلك. يكون لصاحب الرهن علي مال منقول محدد اولويه علي صاحب الرهن العايم او صاحب الرهن علي المنشاه الاقتصاديه في عقود الرهن بالدرجه نفسها، وذلك اذا كان المال المرهون المحدد داخلا في نطاق الاموال المرهونه رهنا عايما او رهن المنشاه الاقتصاديه، الا اذا اتفق علي غير ذلك. اي تعديل علي عقد الرهن بزياده مقدار الدين المضمون اذا كان محددا، او برفع حده الاقصي اذا لم يكن محددا؛ لا تكون له اولويه الدين المضمون الاصلي، ما لم يتفق علي غير ذلك. يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه الماده، بين المرتهنين ذوي العلاقه. يجوز ان يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن او اي وقت بعده بتخصيص اولويه معينه للمرتهن، دون اخلال بحق المرتهنين الاخرين. يجوز الاتفاق علي تجزيه الدين المضمون الواحد الي اجزاء مضمونه باولويات متعدده. يجب ان يبين السجل جميع الرهون المسجله واولوياتها وتاريخ التسجيل. يجوز رهن اكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ علي هذه الاموال، ما لم يتفق علي غير ذلك. يجوز رهن اكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ علي هذه الاموال، ما لم يتفق علي غير ذلك. - حذف ما ياتي: "ويؤول الباقي من الريع الي الراهن، ما لم يتفق في عقد الرهن علي رهن الريع. وفي الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. ويجوز ان يستوفي من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن". من الفقره (2) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للمرتهن او العدل -بحسب الاحوال- استثمار المال المرهون، وادارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في عقد الرهن. للحايز -غير الراهن- بعد الاتفاق مع الراهن، خصم المصروفات المنصوص عليها في الماده (السابعه) من النظام من ريع المال المرهون، ويؤول الباقي من الريع الي الراهن، ما لم يتفق في عقد الرهن علي رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. ويجوز ان يستوفي من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن. للمرتهن او العدل -بحسب الاحوال- استثمار المال المرهون، وادارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في عقد الرهن. للحايز -غير الراهن- بعد الاتفاق مع الراهن، خصم المصروفات المنصوص عليها في الماده (السابعه) من النظام من ريع المال المرهون، ويؤول الباقي من الريع الي الراهن، ما لم يتفق في عقد الرهن علي رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. ويجوز ان يستوفي من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن. لا يجوز للمرتهن او العدل الانتفاع بالمال المرهون الا بموافقه مكتوبه من الراهن، ويشترط ان يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل. لا يجوز للمرتهن او العدل الانتفاع بالمال المرهون الا بموافقه مكتوبه من الراهن، ويشترط ان يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. مع مراعاه حكم الماده (السادسه عشره) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكيه المال المرهون الا بموافقه مكتوبه من المرتهن، وللمرتهن في هذه الحال احد الخيارات الاتيه: قيام الراهن بنقل الرهن الي ثمن المال المرهون، مع ايداع الثمن في حساب تسري عليه احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، ويجب في هذه الحال تعديل عقد الرهن. حلول اجل الدين المضمون . التنازل عن عقد الرهن. مع مراعاه حكم الماده (السادسه عشره) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكيه المال المرهون الا بموافقه مكتوبه من المرتهن، وللمرتهن في هذه الحال احد الخيارات الاتيه: قيام الراهن بنقل الرهن الي ثمن المال المرهون، مع ايداع الثمن في حساب تسري عليه احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، ويجب في هذه الحال تعديل عقد الرهن. حلول اجل الدين المضمون . التنازل عن عقد الرهن. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. علي الراهن الحايز اصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب، وله -بدلا عن ذلك- استبداله وفق احكام الماده (السادسه عشره) من النظام. علي الراهن الحايز اصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب، وله -بدلا عن ذلك- استبداله وفق احكام الماده (السادسه عشره) من النظام. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. اذا اخل المدين اخلالا موجبا للتنفيذ، فللمرتهن اي مما ياتي: ا- انذار الراهن والمدين بهذا الاخلال وانه يجب اداء الدين المضمون خلال مده لا تقل عن سته ايام عمل، ما لم يتفق علي مده اطول في عقد الرهن، فان ادي الدين المضمون انقضي الرهن، والا جاز للمرتهن ان يطلب من المحكمه المختصه البدء في اجراءات التنفيذ علي المال المرهون لاستيفاء حقه. وتحدد اللايحه الاحكام الاخري المتعلقه بشكل الانذار وكيفيته. ب- التنفيذ علي المال المرهون وفقا للماده (التاسعه والعشرين) او الماده (الثلاثين) من النظام. ان كان الراهن كفيلا عينيا، كان له -الي جانب التمسك بالدفوع الخاصه به- حق التمسك بدفوع المدين ذات الصله بالدين المضمون ولو تنازل عنها المدين. ولا يجوز التنفيذ علي غير المال المرهون من اموال الكفيل العيني. لا يصح الاشتراط في عقد الرهن علي تملك المرتهن المال المرهون مقابل الدين المضمون اذا حدث ما يوجب التنفيذ، وفي حال وجود هذا الشرط فيبطل الشرط ويبقي الرهن صحيحا. اذا اخل المدين اخلالا موجبا للتنفيذ، فللمرتهن اي مما ياتي: ا- انذار الراهن والمدين بهذا الاخلال وانه يجب اداء الدين المضمون خلال مده لا تقل عن سته ايام عمل، ما لم يتفق علي مده اطول في عقد الرهن، فان ادي الدين المضمون انقضي الرهن، والا جاز للمرتهن ان يطلب من المحكمه المختصه البدء في اجراءات التنفيذ علي المال المرهون لاستيفاء حقه. وتحدد اللايحه الاحكام الاخري المتعلقه بشكل الانذار وكيفيته. ب- التنفيذ علي المال المرهون وفقا للماده (التاسعه والعشرين) او الماده (الثلاثين) من النظام. ان كان الراهن كفيلا عينيا، كان له -الي جانب التمسك بالدفوع الخاصه به- حق التمسك بدفوع المدين ذات الصله بالدين المضمون ولو تنازل عنها المدين. ولا يجوز التنفيذ علي غير المال المرهون من اموال الكفيل العيني. لا يصح الاشتراط في عقد الرهن علي تملك المرتهن المال المرهون مقابل الدين المضمون اذا حدث ما يوجب التنفيذ، وفي حال وجود هذا الشرط فيبطل الشرط ويبقي الرهن صحيحا. اذا كانت المنشاه الاقتصاديه شركه فلا يشمل عقد رهنها الا اصولها المنقوله (الماديه والمعنويه) وحقوقها ومحلها التجاري. اذا كانت المنشاه الاقتصاديه شركه فلا يشمل عقد رهنها الا اصولها المنقوله (الماديه والمعنويه) وحقوقها ومحلها التجاري. للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- ان ينقل الي الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له. للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- ان ينقل الي الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له. تحدد قيمه المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والاجراءات التي تبينها اللايحه، ما لم يكن لدي الجهه المختصه بتنظيم انواع معينه من الاموال اجراءات خاصه لتحديدها. تحدد قيمه المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والاجراءات التي تبينها اللايحه، ما لم يكن لدي الجهه المختصه بتنظيم انواع معينه من الاموال اجراءات خاصه لتحديدها. حذفت الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441ه. لا يجوز تغيير العدل الا باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبه بالتعويض عن اي اضرار ترتبت علي هذا التغيير. يجوز تعديل عقد الرهن كتابه باتفاق الراهن والمرتهن، وتتبع لنفاذ التعديل اجراءات نفاذ عقد الرهن وفقا لاحكام الماده (الرابعه) من النظام. يعد عقد الرهن الذي جري عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي عقدا جديدا من تاريخ التعديل. يجب تعديل عقد الرهن اذا تحول الرهن الي بدل نقدي في الحالات المحدده في النظام، وعلي الراهن ايداع البدل في حساب خاص تسري عليه احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. لا يجوز تغيير العدل الا باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبه بالتعويض عن اي اضرار ترتبت علي هذا التغيير. يجوز تعديل عقد الرهن كتابه باتفاق الراهن والمرتهن، وتتبع لنفاذ التعديل اجراءات نفاذ عقد الرهن وفقا لاحكام الماده (الرابعه) من النظام. يعد عقد الرهن الذي جري عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي عقدا جديدا من تاريخ التعديل. يجب تعديل عقد الرهن اذا تحول الرهن الي بدل نقدي في الحالات المحدده في النظام، وعلي الراهن ايداع البدل في حساب خاص تسري عليه احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. يجب ان يكون الراهن مالكا للمال المرهون عند ابرام العقد واهلا للتصرف فيه، فان تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللداين المرتهن حسن النيه التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، او سقوط اجل الدين المضمون والمطالبه بالوفاء به حالا. يجب ان يكون المال المرهون مما يصح بيعه او مما يمكن تقدير قيمته. استثناء من حكم المادتين (التاسعه) و(الخامسه والثلاثين)، لا يصح رهن اموال او حقوق من تركات او وصايا لم تدخل في ملك الراهن. يجب ان يكون الراهن مالكا للمال المرهون عند ابرام العقد واهلا للتصرف فيه، فان تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللداين المرتهن حسن النيه التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، او سقوط اجل الدين المضمون والمطالبه بالوفاء به حالا. يجب ان يكون المال المرهون مما يصح بيعه او مما يمكن تقدير قيمته. استثناء من حكم المادتين (التاسعه) و(الخامسه والثلاثين)، لا يصح رهن اموال او حقوق من تركات او وصايا لم تدخل في ملك الراهن. حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للحايز -غير الراهن- ان يعود علي الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقوله عرفا- في سبيل اتخاذ التدابير والاجراءات والتصرفات اللازمه للمحافظه علي المال المرهون وحمايته وصيانته واصلاحه، ما لم يتفق علي غير ذلك. للحايز -غير الراهن- ان يعود علي الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقوله عرفا- في سبيل اتخاذ التدابير والاجراءات والتصرفات اللازمه للمحافظه علي المال المرهون وحمايته وصيانته واصلاحه، ما لم يتفق علي غير ذلك. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. اذا كان المال المرهون من الاموال المثليه جاز للراهن الحايز استبدال مثله به دون حاجه الي موافقه المرتهن او الي تعديل عقد الرهن، واذا كان المال المرهون من الاموال القيميه فيحق للراهن الحايز استبدال غيره به بعد موافقه المرتهن. اذا كان المال المرهون من الاموال المثليه جاز للراهن الحايز استبدال مثله به دون حاجه الي موافقه المرتهن او الي تعديل عقد الرهن، واذا كان المال المرهون من الاموال القيميه فيحق للراهن الحايز استبدال غيره به بعد موافقه المرتهن. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. مع مراعاه حكم الماده (السادسه عشره) من النظام، يترتب علي تصرف الراهن في ملكيه المال المرهون دون موافقه مكتوبه من المرتهن؛ حلول اجل الدين المضمون وثبوت حق المرتهن في المطالبه بسداده حالا. كما يحق للمرتهن -عند عدم وفاء المدين بالدين المضمون- تتبع المال المرهون في يد من انتقلت اليه ملكيته، ولا يثبت حق تتبع المال المرهون ما لم يكن عقد الرهن نافذا في مواجهه الغير. مع مراعاه حكم الماده (السادسه عشره) من النظام، يترتب علي تصرف الراهن في ملكيه المال المرهون دون موافقه مكتوبه من المرتهن؛ حلول اجل الدين المضمون وثبوت حق المرتهن في المطالبه بسداده حالا. كما يحق للمرتهن -عند عدم وفاء المدين بالدين المضمون- تتبع المال المرهون في يد من انتقلت اليه ملكيته، ولا يثبت حق تتبع المال المرهون ما لم يكن عقد الرهن نافذا في مواجهه الغير. يترتب علي ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت اليه ملكيته وان لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت اليه ملكيه المال المرهون الرجوع في هذه الحال علي الراهن او البايع بالقيمه ودون اخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابه. يترتب علي ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت اليه ملكيته وان لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت اليه ملكيه المال المرهون الرجوع في هذه الحال علي الراهن او البايع بالقيمه ودون اخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابه. ينتقل المال المرهون بالارث او الوصيه محملا بالرهن. ينتقل المال المرهون بالارث او الوصيه محملا بالرهن. يجوز لمن انتقلت اليه ملكيه المال المرهون تطهيره باداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع علي الراهن بما لا يتجاوز اجمالي ما كان سيدفعه الراهن الي المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن علي غير ذلك. يجوز لمن انتقلت اليه ملكيه المال المرهون تطهيره باداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع علي الراهن بما لا يتجاوز اجمالي ما كان سيدفعه الراهن الي المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن علي غير ذلك. الحايز مسؤول عن سلامه المال المرهون حتي تاريخ انقضاء الرهن او التنفيذ علي المال المرهون. وللمرتهن او الراهن -بحسب الاحوال- ان يطلب من المحكمه المختصه الزام الحايز باتخاذ الاجراءات اللازمه للمحافظه علي المال المرهون وحمايته وصيانته واصلاحه. للمرتهن او الراهن -بحسب الاحوال- الاعتراض امام المحكمه المختصه علي اي اجراء يتخذه الحايز قد يؤدي الي انقاص قيمه المال المرهون او تعريضه للهلاك او العيب، وتنظر المحكمه المختصه في الاعتراض بصفه عاجله. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، يضمن الحايز قيمه المال المرهون اذا هلك بسبب تعد او اهمال او تقصير منه. الحايز مسؤول عن سلامه المال المرهون حتي تاريخ انقضاء الرهن او التنفيذ علي المال المرهون. وللمرتهن او الراهن -بحسب الاحوال- ان يطلب من المحكمه المختصه الزام الحايز باتخاذ الاجراءات اللازمه للمحافظه علي المال المرهون وحمايته وصيانته واصلاحه. للمرتهن او الراهن -بحسب الاحوال- الاعتراض امام المحكمه المختصه علي اي اجراء يتخذه الحايز قد يؤدي الي انقاص قيمه المال المرهون او تعريضه للهلاك او العيب، وتنظر المحكمه المختصه في الاعتراض بصفه عاجله. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، يضمن الحايز قيمه المال المرهون اذا هلك بسبب تعد او اهمال او تقصير منه. - حذفت عباره "وفق احكام (الماده السادسه عشره) من النظام" من الفقره (1) من هذه الماده. وكذلك عباره "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام"، وعباره "-كتابه- علي خصم مبلغ التعويض من اصل الدين المضمون" من الفقره (2) من هذه الماده. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. اذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعد او تفريط منه ترتب علي ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الاجل، مع حق المرتهن في التنفيذ علي الباقي من المال المرهون ان وجد، ما لم يستبدل المال المرهون وفق احكام الماده (السادسه عشره) من النظام. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، اذا ترتب علي هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن الي التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن علي غير ذلك. ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، وتسري عليه احكام عقد الرهن الاصلي ما لم يتفق الراهن والمرتهن -كتابه- علي خصم مبلغ التعويض من اصل الدين المضمون. اذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعد او تفريط منه ترتب علي ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الاجل، مع حق المرتهن في التنفيذ علي الباقي من المال المرهون ان وجد، ما لم يستبدل المال المرهون وفق احكام الماده (السادسه عشره) من النظام. مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، اذا ترتب علي هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن الي التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن علي غير ذلك. ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، وتسري عليه احكام عقد الرهن الاصلي ما لم يتفق الراهن والمرتهن -كتابه- علي خصم مبلغ التعويض من اصل الدين المضمون. - حذفت الفقره (4) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للمحكمه المختصه ان تقضي -بناء علي طلب من الراهن او المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل اجل الدين المضمون متي كان المال المرهون معرضا للهلاك او نقص القيمه، او تجاوزت التكلفه المتوقعه لاصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، او استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيره. للمحكمه المختصه -بناء علي طلب من الراهن- ان تاذن ببيع المال المرهون اذا سنحت فرصه لبيعه بسعر يزيد علي قيمته وقت عقد الرهن. يباع المال المرهون باي طريقه تحددها المحكمه المختصه. يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص تسري عليه احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق علي تسويه الدين المضمون من ثمن المال المرهون. للمحكمه المختصه ان تقضي -بناء علي طلب من الراهن او المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل اجل الدين المضمون متي كان المال المرهون معرضا للهلاك او نقص القيمه، او تجاوزت التكلفه المتوقعه لاصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، او استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيره. للمحكمه المختصه -بناء علي طلب من الراهن- ان تاذن ببيع المال المرهون اذا سنحت فرصه لبيعه بسعر يزيد علي قيمته وقت عقد الرهن. يباع المال المرهون باي طريقه تحددها المحكمه المختصه. يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص تسري عليه احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق علي تسويه الدين المضمون من ثمن المال المرهون. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه احكام التنفيذ الوارده في نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، للايحه تحديد احكام خاصه للتنفيذ علي المال المرهون". مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي نظام اخر، تتقدم الديون المضمونه بالرهن النافذ -في حالات الافلاس او التصفيه- في اولويه السداد علي الديون الاخري. مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي نظام اخر، تتقدم الديون المضمونه بالرهن النافذ -في حالات الافلاس او التصفيه- في اولويه السداد علي الديون الاخري. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. تسري الاحكام الاتيه علي المنفذ، سواء اكان مرتهنا ام وكيل تنفيذ -بحسب الاحوال- وبصرف النظر عن طريقه التنفيذ والياته: للمرتهن حق التقدم علي الغير في شراء المال المرهون بسعر التقويم، ما لم يكن هناك عرض بشرايه بسعر اعلي من سعر التقويم. يراعي المنفذ مصلحه كل من له حق في المال المرهون بما في ذلك مصالح المرتهنين الاخرين، والا يخل باحكام الانظمه واللوايح والقواعد المعمول بها. علي المنفذ الاحتفاظ بجميع السجلات والوثايق والمستندات المتعلقه بالتنفيذ، وذلك لمده تحددها اللايحه. يجوز الاعتراض علي المنفذ امام المحكمه المختصه او قاضي التنفيذ - بحسب الاحوال - اذا لم يراع ايا من الاحكام الاجراييه المنصوص عليها في النظام واللايحه وعقد الرهن، وتنظر المحكمه المختصه او قاضي التنفيذ الاعتراض بصفه عاجله، ولاي منهما ان يقرر وقف ما باشره المنفذ من اجراءات او بطلانها. للمرتهن غير المنفذ او الراهن او لمن له مصلحه في المال المرهون مطالبه المنفذ بالتعويض عن جميع الاضرار المترتبه علي عدم مراعاته لطبيعه المال المرهون او الاحكام الاجراييه او مصلحه كل من له حق فيه، او المترتبه علي تعسفه في استخدام حقه او اذا نفذ دون وجه حق. اذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه، جاز لاي مرتهن ذي اولويه اعلي من المرتهن المنفذ التقدم الي المحكمه المختصه بطلب اسناد مهمه التنفيذ الي وكيل تنفيذ، وتسري في هذه الحال احكام الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام. تسري الاحكام الاتيه علي المنفذ، سواء اكان مرتهنا ام وكيل تنفيذ -بحسب الاحوال- وبصرف النظر عن طريقه التنفيذ والياته: للمرتهن حق التقدم علي الغير في شراء المال المرهون بسعر التقويم، ما لم يكن هناك عرض بشرايه بسعر اعلي من سعر التقويم. يراعي المنفذ مصلحه كل من له حق في المال المرهون بما في ذلك مصالح المرتهنين الاخرين، والا يخل باحكام الانظمه واللوايح والقواعد المعمول بها. علي المنفذ الاحتفاظ بجميع السجلات والوثايق والمستندات المتعلقه بالتنفيذ، وذلك لمده تحددها اللايحه. يجوز الاعتراض علي المنفذ امام المحكمه المختصه او قاضي التنفيذ - بحسب الاحوال - اذا لم يراع ايا من الاحكام الاجراييه المنصوص عليها في النظام واللايحه وعقد الرهن، وتنظر المحكمه المختصه او قاضي التنفيذ الاعتراض بصفه عاجله، ولاي منهما ان يقرر وقف ما باشره المنفذ من اجراءات او بطلانها. للمرتهن غير المنفذ او الراهن او لمن له مصلحه في المال المرهون مطالبه المنفذ بالتعويض عن جميع الاضرار المترتبه علي عدم مراعاته لطبيعه المال المرهون او الاحكام الاجراييه او مصلحه كل من له حق فيه، او المترتبه علي تعسفه في استخدام حقه او اذا نفذ دون وجه حق. اذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه، جاز لاي مرتهن ذي اولويه اعلي من المرتهن المنفذ التقدم الي المحكمه المختصه بطلب اسناد مهمه التنفيذ الي وكيل تنفيذ، وتسري في هذه الحال احكام الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سندا تنفيذيا، ولا يجوز اصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود اكثر من مرتهن بعقود مسجله علي المال المرهون نفسه الا لوكيل تنفيذ، ويجب ان يبين السجل في هذه الحال واقعه اصداره لمستخرج السند التنفيذي. يتولي قاضي التنفيذ التنفيذ علي المال المرهون وفق الاحكام المقرره في نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه. يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سندا تنفيذيا، ولا يجوز اصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود اكثر من مرتهن بعقود مسجله علي المال المرهون نفسه الا لوكيل تنفيذ، ويجب ان يبين السجل في هذه الحال واقعه اصداره لمستخرج السند التنفيذي. يتولي قاضي التنفيذ التنفيذ علي المال المرهون وفق الاحكام المقرره في نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للراهن والمرتهن في عقد الرهن المسجل الاتفاق في العقد علي ان يتولي المرتهن التنفيذ علي المال المرهون بنفسه. اذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه واتفق اي منهم مع الراهن علي ان يكون التنفيذ تنفيذا مباشرا وجب تعيين وكيل تنفيذ. ولا يجوز اصدار مستخرج التنفيذ المباشر في هذه الحال الا لوكيل التنفيذ. يعد مستخرج التنفيذ المباشر اذنا لمن صدر باسمه بالتنفيذ علي المال المرهون وبيعه، وله ان يطلب من الجهات المختصه نقل حيازه المال المرهون او قيد سند ملكيه المال المرهون باسمه، ويجب علي السجل في هذه الحال بيان واقعه اصدار مستخرج التنفيذ المباشر. للراهن والمرتهن في عقد الرهن المسجل الاتفاق في العقد علي ان يتولي المرتهن التنفيذ علي المال المرهون بنفسه. اذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه واتفق اي منهم مع الراهن علي ان يكون التنفيذ تنفيذا مباشرا وجب تعيين وكيل تنفيذ. ولا يجوز اصدار مستخرج التنفيذ المباشر في هذه الحال الا لوكيل التنفيذ. يعد مستخرج التنفيذ المباشر اذنا لمن صدر باسمه بالتنفيذ علي المال المرهون وبيعه، وله ان يطلب من الجهات المختصه نقل حيازه المال المرهون او قيد سند ملكيه المال المرهون باسمه، ويجب علي السجل في هذه الحال بيان واقعه اصدار مستخرج التنفيذ المباشر. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله علي مستخرج السند التنفيذي او مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرتهن طالب التنفيذ وفقا للاولويات علي المال المرهون، وبحسب ما تحدده اللايحه، مع ايداع المبلغ المتبقي في حساب بنكي باسم السجل يخصص لمصلحه الداينين المرتهنين الاخرين، وتسري علي هذا الحساب احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله علي مستخرج السند التنفيذي او مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرتهن طالب التنفيذ وفقا للاولويات علي المال المرهون، وبحسب ما تحدده اللايحه، مع ايداع المبلغ المتبقي في حساب بنكي باسم السجل يخصص لمصلحه الداينين المرتهنين الاخرين، وتسري علي هذا الحساب احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يكون التنفيذ المشار اليه في الماده (الثلاثين) من النظام من قبل المنفذ علي النحو الاتي: انذار المدين باداء الدين المضمون، وتحدد اللايحه مده الانذار والاحكام الاخري المنظمه لذلك، علي الا تقل مده الانذار عن سته ايام عمل. بعد انقضاء مده الانذار، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر الي الجهات المختصه لنقل حيازه المال المرهون اليه او الي عدل يختاره او لقيد سند ملكيه المال المرهون باسمه او باسم ذلك العدل، بحسب الاحوال، وفقا لما تحدده اللايحه. تقويم المنفذ للمال المرهون. بيع المال المرهون باحدي الطريقتين الاتيتين: ا- البيع المباشر. ب- البيع بالمزاد العلني وفق اجراءات يتفق عليها في عقد الرهن. يكون التنفيذ المشار اليه في الماده (الثلاثين) من النظام من قبل المنفذ علي النحو الاتي: انذار المدين باداء الدين المضمون، وتحدد اللايحه مده الانذار والاحكام الاخري المنظمه لذلك، علي الا تقل مده الانذار عن سته ايام عمل. بعد انقضاء مده الانذار، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر الي الجهات المختصه لنقل حيازه المال المرهون اليه او الي عدل يختاره او لقيد سند ملكيه المال المرهون باسمه او باسم ذلك العدل، بحسب الاحوال، وفقا لما تحدده اللايحه. تقويم المنفذ للمال المرهون. بيع المال المرهون باحدي الطريقتين الاتيتين: ا- البيع المباشر. ب- البيع بالمزاد العلني وفق اجراءات يتفق عليها في عقد الرهن. عدلت الفقره (2) من هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 /1441ه، لتكون بالنص الاتي: "2- حقوق المنشاه الاقتصاديه واصولها من المنقولات". - حذفت عباره "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. مع مراعاه حكم الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشاه الاقتصاديه، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يتفق علي غير ذلك في عقد الرهن- ما ياتي: جميع العناصر المعنويه للمنشاه الاقتصاديه (القابله للانتقال للغير بمفردها او مع المنشاه الاقتصاديه). حقوق المنشاه الاقتصاديه واصولها من المنقولات عدا عروض التجاره التي تعرضها المنشاه للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحه علي رهنها. وفي هذه الحال تسري عليها احكام الماده (الثامنه والثلاثين) من النظام. مع مراعاه حكم الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشاه الاقتصاديه، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم يتفق علي غير ذلك في عقد الرهن- ما ياتي: جميع العناصر المعنويه للمنشاه الاقتصاديه (القابله للانتقال للغير بمفردها او مع المنشاه الاقتصاديه). حقوق المنشاه الاقتصاديه واصولها من المنقولات عدا عروض التجاره التي تعرضها المنشاه للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحه علي رهنها. وفي هذه الحال تسري عليها احكام الماده (الثامنه والثلاثين) من النظام. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق. يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي ابلاغ المدين به، وتوثيق ذلك في السجل. اذا استحق او ادي الحق المستقبلي المرهون في تاريخ استحقاق الدين المضمون او قبله، فعلي المدين بالحق المستقبلي ان يودع المبلغ في حساب خاص، وتسري عليه في هذه الحال احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق الراهن والمرتهن علي غير ذلك. اذا استحق او ادي الحق المستقبلي المرهون بعد تاريخ استحقاق الدين المضمون وقع التنفيذ علي الحق المستقبلي المرهون بالطريقه التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن، فان لم يكن بينهما اتفاق علي ذلك، جاز للمرتهن ان يحل محل الراهن في تحصيله. يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق. يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي ابلاغ المدين به، وتوثيق ذلك في السجل. اذا استحق او ادي الحق المستقبلي المرهون في تاريخ استحقاق الدين المضمون او قبله، فعلي المدين بالحق المستقبلي ان يودع المبلغ في حساب خاص، وتسري عليه في هذه الحال احكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق الراهن والمرتهن علي غير ذلك. اذا استحق او ادي الحق المستقبلي المرهون بعد تاريخ استحقاق الدين المضمون وقع التنفيذ علي الحق المستقبلي المرهون بالطريقه التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن، فان لم يكن بينهما اتفاق علي ذلك، جاز للمرتهن ان يحل محل الراهن في تحصيله. - حذفت الفقرتين (1) و (4) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441ه. ترهن الحسابات الجاريه والحسابات الاستثماريه والودايع لاجل بقيد عقد الرهن في السجل او بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصه بذلك وفقا للماده (التاسعه والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف اليه من ايداعات لاحقه، ما لم يتفق علي غير ذلك. يجوز للمنشاه الماليه خصم الالتزامات الماليه المدينه الناشيه قبل انعقاد الرهن علي الحساب، وذلك عند حلول اجلها. لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق علي غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب او التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الاحوال المنصوص عليها في النظام. مع مراعاه ما جاء في الفقره (1) من هذه الماده، تحدد اللايحه الاجراءات المتعلقه بالرهن علي الحسابات الجاريه والحسابات الاستثماريه والودايع لاجل بالتنسيق مع هييه السوق الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي كل فيما يخصه. ترهن الحسابات الجاريه والحسابات الاستثماريه والودايع لاجل بقيد عقد الرهن في السجل او بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصه بذلك وفقا للماده (التاسعه والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف اليه من ايداعات لاحقه، ما لم يتفق علي غير ذلك. يجوز للمنشاه الماليه خصم الالتزامات الماليه المدينه الناشيه قبل انعقاد الرهن علي الحساب، وذلك عند حلول اجلها. لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق علي غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب او التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الاحوال المنصوص عليها في النظام. مع مراعاه ما جاء في الفقره (1) من هذه الماده، تحدد اللايحه الاجراءات المتعلقه بالرهن علي الحسابات الجاريه والحسابات الاستثماريه والودايع لاجل بالتنسيق مع هييه السوق الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي كل فيما يخصه. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. فيما عدا الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه واسهم الشركات غير المتداوله في السوق الماليه، يكون رهن الاوراق الماليه والحصص في الشركات بقيد عقد الرهن في السجل والتاشير عليه في سجلات الجهه مصدره الاوراق الماليه او الحصص مع تحديد عددها وقيمتها. يؤشر الراهن علي الاوراق الماليه اذا كانت لحاملها بما يفيد حصول الرهن. فيما عدا الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه واسهم الشركات غير المتداوله في السوق الماليه، يكون رهن الاوراق الماليه والحصص في الشركات بقيد عقد الرهن في السجل والتاشير عليه في سجلات الجهه مصدره الاوراق الماليه او الحصص مع تحديد عددها وقيمتها. يؤشر الراهن علي الاوراق الماليه اذا كانت لحاملها بما يفيد حصول الرهن. - عدلت الفقره (1) من هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "1- يجوز رهن جميع الاموال المنقوله المملوكه للراهن او جزء منها او فيه منها، ويجوز كذلك رهن اي مال منقول موصوف وصف عاما وكافيا لتعيينه". - حذفت الفقره (4) و الفقره (5) من هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 / 1411ه . يجوز رهن جميع الاموال المنقوله المملوكه للراهن او جزء منها او فيه منها، او مال منقول يحدد بنوعه او كميته او مكان وجوده او خصايصه او غير ذلك من الاوصاف المعتبره. يكون التنفيذ علي الرهن المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده عند تحقق واقعه اخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع اموال الراهن ذات الاوصاف الوارده في عقد الرهن المملوكه له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشموله بالرهن. للراهن التصرف في الاموال المرهونه بموجب الفقره (1) من هذه الماده او استثمارها في اعماله الاقتصاديه الاعتياديه ما لم يحدث اخلال موجب للتنفيذ. في حال كان رهن عروض التجاره رهنا عايما، فيجب بيان كميتها وقيمتها ومكان وجودها واوصافها المعتبره في عقد الرهن. ويلتزم الراهن بتقديم تقارير شهريه للمرتهن عن المخزون من هذه العروض علي الا يقل الخالي من اي حق منها عن نصف قيمه المال المرهون، ما لم يتفق علي غير ذلك. ويجوز للراهن والمرتهن الاتفاق علي تقديم طرف ثالث هذه التقارير ويلتزم الراهن بتسهيل ادايه لمهماته. اذا قل مخزون عروض التجاره عن القيمه المحدده في الفقره (4) من هذه الماده سقط الاجل ووجب الوفاء، الا اذا قدم الراهن ضمانا اضافيا او سدد جزءا من الدين المضمون يوازي قيمه ما قل من المخزون. يجوز رهن جميع الاموال المنقوله المملوكه للراهن او جزء منها او فيه منها، او مال منقول يحدد بنوعه او كميته او مكان وجوده او خصايصه او غير ذلك من الاوصاف المعتبره. يكون التنفيذ علي الرهن المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده عند تحقق واقعه اخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع اموال الراهن ذات الاوصاف الوارده في عقد الرهن المملوكه له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشموله بالرهن. للراهن التصرف في الاموال المرهونه بموجب الفقره (1) من هذه الماده او استثمارها في اعماله الاقتصاديه الاعتياديه ما لم يحدث اخلال موجب للتنفيذ. في حال كان رهن عروض التجاره رهنا عايما، فيجب بيان كميتها وقيمتها ومكان وجودها واوصافها المعتبره في عقد الرهن. ويلتزم الراهن بتقديم تقارير شهريه للمرتهن عن المخزون من هذه العروض علي الا يقل الخالي من اي حق منها عن نصف قيمه المال المرهون، ما لم يتفق علي غير ذلك. ويجوز للراهن والمرتهن الاتفاق علي تقديم طرف ثالث هذه التقارير ويلتزم الراهن بتسهيل ادايه لمهماته. اذا قل مخزون عروض التجاره عن القيمه المحدده في الفقره (4) من هذه الماده سقط الاجل ووجب الوفاء، الا اذا قدم الراهن ضمانا اضافيا او سدد جزءا من الدين المضمون يوازي قيمه ما قل من المخزون. - حذفت الفقره (2) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يخضع رهن السفن، والطايرات، والاوراق التجاريه، والاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه، واسهم الشركات غير المتداوله في السوق الماليه، والبضايع المودعه في المخازن العامه، والعلامات التجاريه، وغيرها من الاموال التي يخضع رهنها لاحكام انظمه خاصه بها؛ للاحكام المقرره لها في تلك الانظمه، وتسري احكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها. تزود الجهات -التي تتولي تسجيل الرهون علي الاموال المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده- السجل ببيانات تسجيل تلك الرهون، وتنسق الوزاره مع الجهات المعنيه لتحديد اليه تضمن ذلك. يخضع رهن السفن، والطايرات، والاوراق التجاريه، والاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه، واسهم الشركات غير المتداوله في السوق الماليه، والبضايع المودعه في المخازن العامه، والعلامات التجاريه، وغيرها من الاموال التي يخضع رهنها لاحكام انظمه خاصه بها؛ للاحكام المقرره لها في تلك الانظمه، وتسري احكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها. تزود الجهات -التي تتولي تسجيل الرهون علي الاموال المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده- السجل ببيانات تسجيل تلك الرهون، وتنسق الوزاره مع الجهات المعنيه لتحديد اليه تضمن ذلك. - حذفت الفقرات الفرعيه (ه) و (و) و (ز) من الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. ينقضي الرهن في اي من الاحوال الاتيه: ا- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء او الابراء او بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن علي ان يحل محله مال اخر، دون الاخلال باحكام الفقره (2) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام. ج- اتفاق الراهن والمرتهن علي انهاء عقد الرهن. د- تنازل المرتهن عن الرهن. ه- عدم وجود المال المستقبلي او عدم تملك الراهن له او عدم تحوله الي منقول. و- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمه مقدم الرهن او المكفول. ز- تغيير المال المرهون القيمي. لا ينقضي الرهن باعاده جدوله الدين المضمون به او تجديده. ينقضي الرهن في اي من الاحوال الاتيه: ا- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء او الابراء او بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن علي ان يحل محله مال اخر، دون الاخلال باحكام الفقره (2) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام. ج- اتفاق الراهن والمرتهن علي انهاء عقد الرهن. د- تنازل المرتهن عن الرهن. ه- عدم وجود المال المستقبلي او عدم تملك الراهن له او عدم تحوله الي منقول. و- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمه مقدم الرهن او المكفول. ز- تغيير المال المرهون القيمي. لا ينقضي الرهن باعاده جدوله الدين المضمون به او تجديده. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. تؤسس الوزاره السجل وتديره، ولها اسناد ذلك الي جهه مسانده خاصه (واحده او اكثر) يصدر لها ترخيص من الوزاره متضمنا شروط عملها وضوابطه، ويكون للوزاره جميع الصلاحيات اللازمه لضمان ممارسه هذه الجهات عملها بفعاليه ونزاهه. تؤسس الوزاره السجل وتديره، ولها اسناد ذلك الي جهه مسانده خاصه (واحده او اكثر) يصدر لها ترخيص من الوزاره متضمنا شروط عملها وضوابطه، ويكون للوزاره جميع الصلاحيات اللازمه لضمان ممارسه هذه الجهات عملها بفعاليه ونزاهه. - حذفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يصدر الوزير -خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه- لايحه تنظيم السجل الموحد للرهون التجاريه، علي ان تتضمن ما ياتي: اجراءات التسجيل ومستنداته واطرافه. اجراءات الاطلاع علي السجل والحصول علي كشف يبين الرهون. اجراءات الحصول علي مستخرج السند التنفيذي للعقد المسجل مبينا فيه عدد مرتهني المال المرهون نفسه. اجراءات الحصول علي مستخرج التنفيذ المباشر. الاحكام الخاصه بالمحافظه علي سريه البيانات والمعلومات. مسؤوليه السجل والمتعاملين معه، ومعايير تقدير التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه متعامل باي طرف. المقابل المالي للتسجيل والتعديل والحصول علي اي من خدمات السجل. يصدر الوزير -خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه- لايحه تنظيم السجل الموحد للرهون التجاريه، علي ان تتضمن ما ياتي: اجراءات التسجيل ومستنداته واطرافه. اجراءات الاطلاع علي السجل والحصول علي كشف يبين الرهون. اجراءات الحصول علي مستخرج السند التنفيذي للعقد المسجل مبينا فيه عدد مرتهني المال المرهون نفسه. اجراءات الحصول علي مستخرج التنفيذ المباشر. الاحكام الخاصه بالمحافظه علي سريه البيانات والمعلومات. مسؤوليه السجل والمتعاملين معه، ومعايير تقدير التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه متعامل باي طرف. المقابل المالي للتسجيل والتعديل والحصول علي اي من خدمات السجل. - حذفت الفقره (2) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يصدر الوزير اللايحه خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه. يصدر الوزير القرارات اللازمه لتنظيم اعمال الخدمات المسانده بما في ذلك وكلاء التنفيذ. يصدر الوزير اللايحه خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه. يصدر الوزير القرارات اللازمه لتنظيم اعمال الخدمات المسانده بما في ذلك وكلاء التنفيذ. يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.