tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430030809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-18 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f3c823e1-43f5-4a70-b798-0fc1b7238144 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه ٤٥% من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، واتعاب محاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٩/١٣م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال لصالح المدعي. حواله بنكيه من مصرف (...)المؤرخه في ٢٠٢٠/٠٩/١٣م من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٠ه والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعي والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبعد التحقق من استيفاء الدعوي شكلا سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد بلايحتها وحاصلها ان موكله سلم للمدعي عليها مبالغ ماليه كراس مال للمضاربه بها في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه، وذكر انه يحصر دعوي موكله في العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٠م والمرفق في ملف القضيه بمبلغ قدره ( ٢٠٠،٠٠٠ ) الف ريال، موضحا ان موكله لم يسلم له ارباح او يعاد له راس المال، وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه لالزامها باتعاب المحاماه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وبما ان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد والمؤرخ في ١٣-٩-٢٠٢٠م والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي تسليم راس المال والمتمثله في سند القبض والمرفق في ملف القضيه وبما ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه ، وبما ان الشراكه مدتها خمسه اشهر من تاريخ نشويها وبما انها انقضت وفق اتفاق الطرفين ، فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بدفع مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال ل/ (...)هويه رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,