moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570107770 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...) شركه شخص واحد)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22 /12 / 1442 الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، كما حضر المدعي عليه المشار الي بيناته اعلاه . وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه نصها : اولا: ابرمت موكلتي المدعيه مع المدعي عليه اتفاقيه فتح حساب مذيله بتوقيع وبصمه المدعي عليه والمرفقه لفضيلتكم، قضي الاتفاق ان تقوم موكلتي بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها مقابل مبالغ ماليه، اوفت موكلتي بالتزامها التعاقدي الا ان المدعي عليه لم يسدد المبلغ المالي مقابل توريد المواد الغذاييه والمستحق لموكلتي، بموجب طلبات الشراء وفواتير شراييه عدد فاتورتين وطلبين وجميع طلبات الشراء مرفقه لفضيلتكم، والفواتير تثبت تسليم المواد الغذاييه والمرفقه لفضيلتكم جميعها والتي في مجموعها تقدر ب(20,000) عشرون الف ريال. ثانيا: يتضح لفضيلتكم انه علي الرغم من علم المدعي عليه واقراره بالمبلغ الا انه امتنع عن تسليم موكلتي مستحقاتها، وهذا يعد من الظلم الذي يوجب الضمان فقد بين الرسول ان الغريم اذا طلب حقه، فان تاخير حقه عند الغني القادر علي الوفاء، ظلم له في حديثه: (مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته) ويوجب الزامه بسداد الحق كاملا بالاضافه الطلبات: لكل ما ذكر بعاليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم ما ب(20,000) عشرون الف ريال، هكذا ادعي ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه ، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ما ذكرته المدعيه غير صحيح حيث انه لا توجد علاقه ييني وبين المدعيه هكذا اجاب وبسؤال وكيله المدعيه البينه علي دعوها اجابت بقولها : اتفاقيه فتح حساب وطلبات شراء وفواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها . وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله : التوقيع الممهور علي بينات المدعيه غير عايد لي وانكرها وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي ان التوقيع عايدا الي المدعي عليه اجابت بقولها اطلب مهله , وعليه جري رفع الجلسه . وفي جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...)، بصفتها وكيله عن (شركه (...) شركه شخص واحد)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22 /12 / 1442 الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، كما حضر المدعي عليه المشار الي بيناته اعلاه . وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهله من اجله اجابت بقولها : لدي شاهد اسمه (...) وبسؤالها عن صلتها بالمدعيه اجابت بقولها : كان موظف لدي موكلتي هكذا اجابت . وبما ان المدعيه وكاله لم تقدم بينه موصله لدعواها وبسؤالها هل تطلبون يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي الدعوي اجابت بقولها : اطلب مهله للرجوع الي موكلتي هكذا اجابت . وفي جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم : (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم : (...) . وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله اجابت بقولها : موكلتي تطلب يمين المدعي عليه النافيه هكذا اجابت وفي هذه الجلسه حضر : (...) رقم الهويه (...) الميلاد : (...) وبسؤاله هل لديه الاستعداد لاداء اليمين بالصيغه التاليه ( اقسم بالله العظيم انني لا اعرف المدعيه ولم اتعامل معها ولم استلم اي بضاعه منها او اي احد من موظفيني والعاملين في المطعم اقسم بالله العظيم ) فاجاب بعد ان جري تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه بقوله انني مستعد لاداءها ثم اذنت له الدايره لتاديتها فاداها بقوله ( اقسم بالله العظيم انني لا اعرف المدعيه ولم اتعامل معها ولم استلم اي بضاعه منها او اي احد من موظفيني والعاملين في المطعم اقسم بالله العظيم ) . هكذا حلف عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بما تبقي في ذمته من مستحقات ماليه لموكلته والبالغ قدرها (20,000) عشرون الف ريال ، مقابل توريد مواد غذاييه ، وبما ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه لما تدعي به ، وحيث ان الدايره قررت توجيه يمين الانكار للمدعي عليه لان بينه المدعيه غير موصله وغير كافيه للاستناد عليها في اثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوي ، تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي الفقره (2) من الماده (الثانيه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (للمحكمه - من تلقاء نفسها - ان توجه اليمين لاي من اطراف الدعوي.) ، وبما ان وكيل المدعيه قبل بذلك ، واستعد المدعي عليه باداء اليمين واداها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسه - ، وبناء عليه انتهت الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب . والله الموفق.