moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571235290 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للحديد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/07/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (قضبان لحام-كيابل لحام - اقنعه لحام)، ومعدات لحام من شركه ايساب، وتاريخ ابتداء التعامل في 1445/02/06ه بثمن اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال سددت منه مبلغ وقدره (14,241.47) اربعه عشر الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا وسبع واربعون هلله وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/06ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (108,381.42) مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا واثنتان واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 26 مارس 2024م والصادر للمدعي عليها بمبلغ وقدره (108,381.42) مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا واثنتان واربعون هلله. 2- محرر عادي عباره عن طلب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه والمقدمه من المدعي عليها والمصدقه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. 3- محرر عادي عباره عن فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها والممهوره بتوقيع المستلم المنسوب للمدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/04ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (108,381.42) مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا واثنتان واربعون هلله. وتمثلت بينته في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/08/15ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغ لشخص المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للحديد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (108,381.42) مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا واثنتان واربعون هلله.