ncar · circular · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار اداري رقم (6/م/ق ظ 41) وتاريخ 22/ 07 /1441ه ان محافظ الهييه العامه للاوقاف، بعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للاوقاف، ووفقا للصلاحيات الممنوحه له، وبناء علي ما تقتضيه مصلحه العمل. يقرر ما يلي: اولا: اعتماد العمل بتعليمات الموافقه علي انشاء الصناديق الاستثماريه الوقفيه بالصيغه المرافقه. ثانيا: تباشر الاداره العامه للتراخيص بقطاع التنظيم والرقابه اعمالها بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ هذا القرار. ثالثا: يبدا العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه. رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق، المحافظ نايب رييس مجلس اداره الهييه العامه للاوقاف عماد بن صالح الخراشي تعليمات الموافقه علي انشاء الصناديق الاستثماريه الوقفيه الهييه العامه للاوقاف المحتويات الماده (1) التعريفات الماده (2) الهدف الماده (3) الاحكام العامه الماده (3-1) الماده (3-2) الماده (3-3) الماده (4) متطلبات الموافقه الماده (4-1) الماده (4-2) الماده (5) سحب الموافقه علي الصندوق الماده (6) اجتماعات جمعيه الواقفين الماده (7) الافصاح الماده (8) مال الاصول الوقفيه عند انهاء الماده (8-1) الماده (8-2) الماده (8-3) الماده (9) النشر والنفاذ الماده (1) التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده ادناه- اينما وردت في هذه التعليمات- المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض سياق غير ذلك: · الهييه: الهييه العامه للاوقاف. · التعليمات: تعليمات الموافقه علي انشاء الصناديق الاستثماريه الوقفيه. · الصندوق: صندوق استثماري وقفي جميع وحداته موقوفه. · الواقف: من ينشي الوقف. · الناظر: مجلس اداره الصندوق. · الجهه المستفيده: كيان غير ربحي او اكثر مرخص داخل المملكه. · مدير الصندوق: شخص مرخص له من هييه السوق الماليه. · اللايحه: لايحه صناديق الاستثمار الصادره عن هييه السوق الماليه. الماده (2) الهدف تهدف التعليمات الي تنظيم اصدار موافقه الهييه علي طلبات انشاء الصناديق وذلك لتلبيه الحاجات المجتمعيه من خلال استثمار وحدات الصندوق الوقفيه. الماده (3) الاحكام العامه الماده (3-1) يخضع الصندوق لهذه التعليمات واي تنظيمات تصدر عن الهييه، واللوايح ذات العلاقه الصادره عن هييه السوق الماليه. الماده (3-2) للهييه فرض مقابل مالي علي مدير الصندوق وفقا لتقديرها. الماده (3-3) مع عدم الاخلال بالمتطلبات الوارده في اللايحه، لا يجوز دمج الصناديق الوقفيه الا بعد الحصول علي موافقه الهييه. الماده (4) متطلبات الموافقه الماده (4-1) يتعين علي مدير الصندوق عند انشاء الصندوق التقدم بطلب الموافقه للهييه متضمنا مذكره التفاهم المبرمه بين مدير الصندوق والجهه المستفيده ومسوده الشروط والاحكام وذلك قبل التقدم بطلب تاسيس الصندوق لهييه السوق الماليه، علي ان تتضمن المسوده الاتي: 1. اهداف الصندوق. 2. صيغه اشتراك جازمه بالوقف ومكتوبه ومنجزه ومؤبده. 3. الاشاره الي ان الوقف ينشا عند اطلاق الصندوق وتشغيله. 4. تحديد الجهه المستفيده، ونبذه عنها وانشطتها، وبيان ترخيصها. 5. بيان الجهه التي تؤول لها الوحدات الموقوفه في حاله تصفيه الصند وق او انهاءه . 6. سياسه توزيع الارباح، علي ان لا تقل نسبه الارباح الموزعه علي الجهه المستفيده عن (50%) سنويا من صافي ارباح الصندوق القابله للتوزيع- ان وجدت-. 7. تفويض الواقف كافه صلاحياته وحقوقه المنصوص عليها في هذه التعليمات واللايحه للناظر في حال وفاته او فقدانه لاهليته الشرعيه. 8. اي معلومات اخري تطلب الهييه اضافتها. الماده (4-2) يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه الهييه قبل اتخاذ اي تغيير يتعلق بالمتطلبات المذكوره في الماده (4-1). الماده (5) سحب الموافقه علي الصندوق للهييه اصدار قرار بسحب او تعليق موافقتها في اي من الحالات التاليه: 1. اذا اخفق مدير الصندوق اخفاقا تراه الهييه جوهريا في الالتزام بالتعليمات. 2. بناء علي طلب من الجهه المستفيده. 3. اي سبب جوهري اخر بحسب تقدير الهييه. الماده (6) اجتماعات جمعيه الواقفين تسري الاحكام المنظمه لاجتماع مالكي الوحدات الوارده في اللايحه علي اجتماعات الواقفين. الماده (7) الافصاح مع مراعاه ما ورد في اللايحه، علي مدير الصندوق: 1. تقديم كافه التقارير الاوليه والسنويه التي يصدرها الصندوق للهييه خلال 5 ايام من طلبها. 2. ان يقدم الي الهييه خلال (10) ايام من انتهاء مده الطرح بيانا بنتايج الطرح. . بيان التاريخ الذي تم فيه ايقاف وحدات الصندوق بسجل مالكي الوحدات. الماده (8) مال الاصول الوقفيه عند انهاء الصندوق الماده (8-1) دون الاخلال بطبيعه الصندوق الوقفيه والانظمه واللوايح والتعليمات الساريه علي الصندوق، يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه عند رغبته انهاء الصندوق مع بيان الاسباب الداعيه لذلك. الماده (8-2) ينهي الصندوق بعد الحصول علي الموافقات النظاميه اللازمه بما في ذلك موافقه الهييه. الماده (8-3) تؤول اصول الصندوق بعد تصفيته وفقا لما هو محدد في شروط واحكام الصندوق، وفي حال تعذر ذلك للهييه وفق تقديرها المحض تحويلها لجهه مستفيده اخري بما لا يتعارض مع شرط الواقف. الماده (9) النشر والنفاذ تسري هذه التعليمات من تاريخ نشرها.