moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470770754 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) وشركاه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: اولا: اوضح لفضيلتكم ان دعواي تتمثل في ان المدعي عليه شريك في شركه (...) وشركاه وهي شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...) والمدعي عليه مدين للشركه بمبلغ وقدره (15000000) خمسه عشر مليون ريال سعودي مقيده عليه كجاري رصيد مدين علي ان يقوم بسدادها، ولم يسددها حتي تاريخه.ثانيا: تتمثل بينه موكلتي علي المبلغ محل الدعوي في الاتي: 1-مصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد كمدين للشركه بالمبلغ محل الدعوي وذلك بالتوقيع علي القسيمه المرفقه بان الرصيد مطابق وانه لا يوجد ايه اختلافات حيث نصت علي ان رصيد حساب الساده (...) مدين بدفاترنا بتاريخ 30/12م1440ه بمبلغ وقدره خمسه عشر مليون ريال سعودي مستند 1 صوره من المصادقه 2-القوايم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 30/12/1440ه ومحل الشاهد منها ما جاء في ص 26 البند 10 معاملات وارصده مع اطراف ذات علاقه والمتضمنه ان المدعي عليه مدين للشركه بمبلغ وقدره خمسه عشر مليون ريال سعودي. مستند 2 صوره من القوايم الماليه 3-محضر اجتماع الجمعيه العامه للشركه بتاريخ 15/03/1442ه والمتضمن مصادقه جميع الحاضرين ومن ضمنهم المدعي عليه علي توصيه مجلس المديرين باعتماد القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 30/12/1440ه والتي يظهر فيها ان المدعي عليه مدين للشركه بالمبلغ محل الدعوي. مستند3 صوره من محضر الاجتماع الطلبات لذا ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليه بان بدفع لموكلتي مبلغ وقدره (15,000,000.00) خمسه عشر مليونا ريال سعودي 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 10% من قيمه المطالبه محل الدعوي مبلغ (1,500,000) ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه تبين فيها حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق مذكره جاء نصها اولا: اوضح لفضيلتكم ان دعواي تتمثل في ان المدعي عليه شريك في شركه (...) وشركاه وهي شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...) والمدعي عليه مدين للشركه بمبلغ وقدره (15000000) خمسه عشر مليون ريال سعودي مقيده عليه كجاري رصيد مدين علي ان يقوم بسدادها، ولم يسددها حتي تاريخه.ثانيا: تتمثل بينه موكلتي علي المبلغ محل الدعوي في الاتي: 1-مصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد كمدين للشركه بالمبلغ محل الدعوي وذلك بالتوقيع علي القسيمه المرفقه بان الرصيد مطابق وانه لا يوجد ايه اختلافات حيث نصت علي ان رصيد حساب الساده (...) مدين بدفاترنا بتاريخ 30/12م1440ه بمبلغ وقدره خمسه عشر مليون ريال سعودي مستند 1 صوره من المصادقه 2-القوايم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 30/12/1440ه ومحل الشاهد منها ما جاء في ص 26 البند 10 معاملات وارصده مع اطراف ذات علاقه والمتضمنه ان المدعي عليه مدين للشركه بمبلغ وقدره خمسه عشر مليون ريال سعودي. مستند 2 صوره من القوايم الماليه 3-محضر اجتماع الجمعيه العامه للشركه بتاريخ 15/03/1442ه والمتضمن مصادقه جميع الحاضرين ومن ضمنهم المدعي عليه علي توصيه مجلس المديرين باعتماد القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 30/12/1440ه والتي يظهر فيها ان المدعي عليه مدين للشركه بالمبلغ محل الدعوي. مستند3 صوره من محضر الاجتماع الطلبات لذا ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليه بان بدفع لموكلتي مبلغ وقدره (15,000,000.00) خمسه عشر مليونا ريال سعودي 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 10% من قيمه المطالبه محل الدعوي مبلغ (1,500,000) ريال. هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وعليه فقد قررت رفع الجلسه للدراسه وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب بان موكله كلفه بالقضيه قبل اسبوع من تاريخ الجلسه ولم يتمكن من اعداد الجواب وذلك لمرض موكله ويطلب مهله لاعداد الجواب وقد جري افهامه بان عليه الجواب علي الدعوي في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...)وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب تاخره في تقديم جوابه علي الدعوي قدم مذكره جاء فيها اتقدم لفضيلتكم بالجواب علي الدعوي وفق ما يلي: - اولا: اشير الي عدم تمكني من تقديم المذكره وفق الموعد المحدد لكون موكلي يعاني من وعكه صحيه شديده تتمثل في (مرض السرطان) ويتعالج منه حتي الان، وادخل للمستشفي عده مرات، ولم اتمكن من عرض الدعوي عليه وسماع جوابه الا بصعوبه بالغه، وارفق لفضيلتكم التقرير الطبي الموضح لحالته الصحيه (المرفق رقم 1). ثانيا: ان موكلي ينكر ما جاء في دعوي الشركه المدعيه جمله وتفصيلا من استحقاقها لمبالغ بذمته، لما سيرد تفصيلا في النقاط التاليه. ثالثا:- ان صوره المستند التي اسست عليها الشركه المدعيه مطالبتها والتي اشار لها وكيلها بانها (مطابقه رصيد) والتي قدمها وكيل الشركه برفقه صحيفه الدعوي هي صوره مصطنعه وغير صحيحه، وموكلي ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط وامضاء، ولم يوقع عليها موكلي، وعلي الشركه المدعيه تقديم اصل هذا المستند للدايره. رابعا:- ان صوره المستند الذي تدعي الشركه انها (مطابقه الرصيد) هي صوره غير مؤرخه وغير مرقمه، كما ان التاريخ الهجري المدون في السطر الثاني منها غير ملاقي للتاريخ الميلادي الذي يقابله في اللغه الانجليزيه، ما يؤكد للدايره ان المستند منسوخ من مصادقه قديمه قد تخص شريكا اخر، وما يعزز ذلك ايضا هو ان اسم المحاسب القانوني المدون في صوره المصادقه هو (مكتب (...)) وهو المحاسب السابق للشركه، مع العلم ان المحاسب القانوني للشركه هو مكتب (...) وهو من اعد القوايم الماليه للشركه في ذلك العام، الامر الذي يؤكد للدايره عدم صحه هذا المستند المصطنع. خامسا:- ان الشركه المدعيه لم تقدم ما يفيد تسليم موكلي المبلغ المدعي به سواء بشيك او بحواله بنكيه، ولم توضح كيف تراكمت عليه هذه المسحوبات. تاسيسا علي ما تقدم، اطلب من فضيلتكم رد دعوي الشركه المدعيه لعدم استحقاقها ما تدعيه. وبطلب الرد من وكيل المدعيه طلب مهله للجواب وقد جري افهامه بان عليه الرد خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبني حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها (اولا:- ان موكلي يجدد التاكيد علي انكاره لما هو منسوب اليه في ورقه مطابقه الرصيد من خط وتوقيع، ويؤكد عدم توقيعه لهذه الورقه، ويؤكد عدم صحه مطالبه الشركه، وفق ما قدمناه في جلسه (12/10/1444ه). ثانيا:- ان ما اجاب به وكيل الشركه من ان المحاسب السابق للشركه هو (...) وان سبب ذكر اسمه في ورقه مطابقه الرصيد كان بسبب ان المبلغ مستحق قديما علي موكلي، فاجيب علي ذلك بانه لا يخفي علي فضيلتكم بان مطابقه الرصيد هي مطلب لاي محاسب قانوني لكل سنه ماليه للشركه للتاكيد علي صحه الرصيد في نهايه كل عام، وعليه فان ورود اسم المحاسب القانوني القديم علي مستند معد من محاسب حالي يؤكد اصطناع هذا المستند من قبل الشركه، لكون المصادقه المزعومه تخص قوايم العام (1440ه) والمحاسب في تلك السنه هو (مكتب (...)) وليس (...)، فضلا عن الاخطاء الجوهريه في المستند والتي تتلخص في عدم ملاقاه التاريخ الهجري مع الميلادي كما تم ايضاحه تفصيلا في الجلسه الماضيه. ثالثا:- ان ما قدمه وكيل الشركه المدعيه من خطاب اخطار مرسل لموكلي بتاريخ 24/6/1443ه، فافيد فضيلتكم بان الخطاب المرسل لموكلي والذي تم ارفاقه بملف القضيه يشير الي مبلغ مختلف تماما عن المبلغ محل هذه الدعوي، فضلا عن انه لم يكن مشفوعا (بمستند المطالبه) وهو الامر الذي اكدت عليه الماده (السبعون) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه يجب ان يتضمن الاخطار مستند المطالبه. رابعا: اشير للدايره الي ان الشركه المدعيه قد صرفت عده مبالغ مستحقه لموكلي في العام الماضي دون ان تتطرق لما تدعيه الشركه في هذه الدعوي، فاذا كانت هذه المطالبه مستحقه علي موكلي منذ العام 1438ه فلماذا استمرت الشركه في تسليم موكلي نصيبه من ارباح الشركه واخرها العام الماضي رغم وجود مبلغ مديونيه عليه؟!، الامر الذي يؤكد للدايره اصطناع الشركه المدعيه للمطالبه واضطراب اداراتها.) ؛ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفعها للمداوله الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (15,000,000.00) خمسه عشر مليون ريال؛ بالاضافه الي مبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال اتعاب المحاماه، عليه؛ فان هذه الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه اما عن الموضوع، وبما ان المدعي عليه قد انكر صحه هذه الدعوي جمله وتفصيلا، وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في مطابقه رصيد موقعه من المدعي عليه وكذلك مصادقه المدعي عليه علي محضر اجتماع الجمعيه العامه والمتضمن اعتماد القوايم الماليه والتي ذكر فيها ان المدعي عليه مدين للشركه بمبلغ قدره (15,000,000.00) وكذلك شيك برقم 920036 وتاريخ 6/6/1438ه المسحوب علي البنك(...) والمتضمن مبلغ المطالبه، فان الدايره والحال كذلك لتنهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من اصطناع المطابقه محل الدعوي وتزويرها؛ ذلك انه وعلي افتراض صحه هذا الدفع بظهور عوامل فنيه مؤثره علي صحتها، فان ما قدمه المدعي من بينات اخر علي راسها توقيع المدعي عليه لمحضر اجتماع الشركاء والذي صادق علي القوايم الماليه للشركه والتي تضمنت مديونيه المدعي عليها تجاهها، والتي لم ينكرها المدعي عليه في مذكرته الجوابيه الاولي، بخلاف انكاره للمصادقه، بالاضافه الي الشيك المشار اليه بمبلغ المطالبه، كاف لتنتهي الدايره في قضاءها الي الاطمينان بصحه الدعوي وثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه. وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في جحدها لحق المدعيه ابتداء، واحواجها الي الشكايه، ثم انكاره التام لدي الدايره بعد ذلك، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله وفق ما تقدره الدايره، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- عليه فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه وتقدره بمبلغ 100,000 ميه الف ريال، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال لقاء اتعاب التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470770754 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) وشركاه المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال؛ بالاضافه الي مبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01 / 11 / 1444ه والقاضي: (بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال لقاء اتعاب التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك لما هو موضح بالاسباب.)، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه يوم 22 / 12 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه ونصها: (اولا/ ان الدعوي في حقيقتها هي مطالبه شريك برد ماله في شراكه مع اخرين، حيث ان اموال الشركه هي في اصلها اموال الشركاء فيها، والشركه المدعيه لم تقم باتخاذ الاجراءات المقرره نظاما لمطالبه احد الشركاء برد الارباح التي قبضها وهي بان تدعو جمعيه الشركاء للاجتماع وتعرض عليهم المطالبه ويترك تصويت ذلك لجمعيه الشركاء لاتخاذ ما تراه مناسبا، وبعد التحقق مما ذكرته الشركه من ان المبلغ مسحوبات للشريك وليس ارباحا تخصه سيما انه قد مضت اكثر من (خمس سنوات) علي تسليم المبلغ لموكلي. ثانيا/ اشارت الدايره في اسباب حكمها الي ان المدعي عليه (لم ينكر توقيعه علي محضر اجتماع الشركاء والذي صادق علي القوايم الماليه للشركه التي تضمنت مديونيه المدعي عليها تجاهها)، مع اننا انكرنا في جميع الجلسات كل التواقيع المنسوبه لموكلنا وعلي راسها التوقيع المنسوب اليه في محضر اجتماع الجمعيه ودفعنا بتزويره ولفضيلتكم الرجوع للتسجيلات المرييه للجلسات وبالتحديد جلسه 12 / 10 / 1444ه التي جري فيها صراحه انكار توقيع محضر اجتماع الجمعيه وانكار حضور موكلي للاجتماع اصلا. ثالثا/ علي فرض حضور موكلي لاجتماع الجمعيه وتوقيعه، فان اجتماع الجمعيه ليس صحيحا وليس منتجا لاثاره النظاميه لكونه قد تم بالمخالفه لنظام الشركات ولعقد الشركه، وبيان ذلك نص الماده (168) من نظام الشركات محل التطبيق في تلك السنه الماليه ونص الحاجه منه: (في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف راس المال علي الاقل ما لم ينص عقد الشركه علي اغلبيه اكبر). وحيث ان عقد الشركه قد نص علي اغلبيه اكبر وهي (ثلثا راس المال) اي (66 %) من الحصص (وفق الفقره 3 من عقد الشركه) والتي نصت حرفيا علي: تصدر قرارات الشركاء بثلثي راس المال وذلك في مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها او تحديد نسبه الربح التي توزع علي الشركاء او تعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابه ، وهو الامر الذي لم يحدث في اجتماع الجمعيه المقدم من الشركه المدعيه حيث ان نسب الحاضرين علي فرض حضور موكلي المدعي عليه تبلغ (57 %) فقط وليس النصاب المشار اليه في عقد الشركه، الامر الذي يجعل قرارات ذلك الاجتماع هي والعدم سواء حسب عقد الشركه ونظام الشركات وارفق لفضيلتكم عقد الشركه (المرفق رقم 1)، كما ان البند المشار له لم يجيز ان تكون قرارات الشركاء باغلبيه الحضور كما في بقيه قرارات الشركاء، حيث قيد عقد الشركه مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها بنسبه (66 %) كحد ادني الامر الذي يؤكد عدم صحه اجتماع الشركاء. رابعا/ علي فرض ثبوت توقيع موكلي علي اجتماع الجمعيه، فان الاجتماع قد تضمن المصادقه علي توصيه مجلس المديرين باعتماد القوايم الماليه للشركه للسنه المنتهيه في 30 / 12 / 1440ه، وهذه المصادقه علي التوصيه لا تعني باي حال صحه ما احتوته القوايم الماليه، اذ ان القوايم الماليه معده من صنع الشركه وقد تدون فيها ما تشاء ولا يعني اعتماد رييس مجلس المديرين للقوايم صحه ما احتوته باي حال من الاحوال، ومجرد تدوين الدين لا يعني ثبوته، وما يؤكد ذلك لفضيلتكم هو ان قوايم العام 1440ه احتوت علي اخطاء عديده في حساب ارصده الشركاء وتمت اقامه العديد من الدعاوي ضد الشركه بشان هذه القوايم وصدرت بشانها تقارير خبراء محاسبيين انتدبتهم الدواير ناظره تلك الدعاوي، فضلا عن عدم اكتمال نصاب المصادقه علي القوايم الماليه وفق ما تم تفصيله في الفقره السابقه. خامسا/ ان الشركه المدعيه باقامتها لهذه الدعوي بدون انعقاد جمعيه الشركاء تكون قد تجاوزت الصلاحيات المقرره لها من ناحيه المطالبه باموال الشركاء التي صرفت، وخاصه انه بالامكان توافق الشركاء علي اليه محدده فيما يتعلق بتصحيح الاوضاع الماليه وما اذا كان هناك تفريط من الاداره وعدم انضباط في الاعمال المحاسبيه التي تمت، وهو ما يؤكد ان الدايره في سبيل نظرها لهذه الدعوي لم تتفحص البينات ولم تستظهر الادله اللازمه التي تثبت صحه دعوي الشركه. سادسا/ ان اداره الشركه لم تقدم تقريرها السنوي المتضمن اعمال الشركه وعقودها ومطالباتها التي في مواجهه الغير ومنهم الشركاء، والمطالبات التي في ذمه الشركه لصالح الغير وما اذا كان هناك ارباح قابله للتوزيع وتوصيات مجلس المديرين بخصوص توزيع الارباح، وهو الامر الذي يثبت عدم مراعاه اداره الشركه للاصول النظاميه بل ويشكك في صحه المطالبه -محل الدعوي- لا سيما وانه لم يسبق للشركه ان طالبت موكلي باي مطالبات خلال الفتره الماضيه وسكتت عن كل هذه الاجراءات الي ان مضت اكثر من (خمس سنوات كامله) من تاريخ استلام موكلي للمبلغ محل المطالبه. تاسيسا علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم نقض الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (4430882596) والحكم مجددا برد دعوي المدعيه)، واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد بلايحه اعتراضه، فعقب وكيل المدعيه قايلا: بانه يطلب مهله للجواب تفصيلا علي ما ورد في الاعتراض كما افهمته الدايره بتقديم محضر جمعيه الشركاء فاستعد بتقديم جميع المستندات مع مذكرته خلال 5 ايام من تاريخ الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعي عليه بالرد عليه خلال 5 ايام تاليه عبر النظام علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 06 / 01 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه واطلعت الدايره علي المذكره المودعه في النظام من وكيل المدعيه بتاريخ 29 / 12 / 1444ه وحاصلها: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الشركه المدعيه لم تقم باتخاذ الاجراءات المقرره نظاما لمطالبه احد الشركاء برد الارباح التي قبضها وهي بان تدعو جمعيه الشركاء للاجتماع وتعرض عليهم المطالبه ويترك تصويت ذلك لجمعيه الشركاء لاتخاذ ما تراه مناسبا غير صحيح اطلاقا وخارج عن موضوع الدعوي، حيث ان المبلغ -محل الدعوي- مسحوبات الشريك المدعي عليه مقيده عليه رصيد مدين علي ان يقوم بسدادها، ولم يسددها حتي تاريخه، ولا علاقه لها بالارباح وليست ارباحا تخصه كما يزعم وكيله. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه انكر كل التواقيع المنسوبه لموكله وعلي راسها التوقيع المنسوب اليه في محضر اجتماع الجمعيه غير صحيح حيث لم ينكر توقيع موكله علي محضر اجتماع الجمعيه اطلاقا كما جاء في اسباب الحكم، وخلت جميع مذكراته المضبوط نصها بصك الحكم من هذا الدفع الامر الذي يجعل هذا المحضر حجه عليه، استنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. . ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره الثالثه والرابعه من اعتراضه من ان اجتماع الجمعيه ليس صحيحا كونه قد تم بالمخالفه لنظام الشركات ولعقد الشركه وطعنه في القوايم الماليه وان الاجتماع قد تضمن المصادقه علي توصيه مجلس المديرين باعتماد القوايم الماليه للشركه للسنه المنتهيه في 30 / 12 / 1440ه، وهذه المصادقه علي التوصيه لا تعني باي حال صحه ما احتوته القوايم الماليه فغير صحيح، حيث ان وكيل المدعي عليه سبق وان تقدم بدعاوي ضد موكلتي لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (42824255)، ورقم (42823476)، ورقم (42823505)، مستندا فيها علي القوايم الماليه المنتهيه في عام 1440ه ؛ مما لا يقبل منه الطعن علي صحه تلك القوايم. كما ان الماده (178) من نظام الشركات الصادر بتاريخ 28 / 01 / 1437ه نصت علي: مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه، يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعيه العامه بالمخالفه لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركه. ومع ذلك، لا يجوز ان يطلب البطلان الا الشركاء الذين اعترضوا كتابه علي القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب علي تقرير البطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبه الي جميع الشركاء. 2- لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار المشار اليه في الفقره (۱) من هذه الماده. ، وحيث ان محضر الاجتماع الموقع من المدعي عليه كان بتاريخ 15 / 03 / 1442ه واعتراض وكيل المدعي عليه علي هذا المحضر بتاريخ اللايحه الاعتراضيه المقدمه منه في 12 / 11 / 1444ه اي بعد انقضاء سنه من تاريخ محضر الاجتماع، فضلا عن ان هذه الطعون خارجه عن موضوع الدعوي. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره الخامسه والسادسه من اعتراضه من ان الشركه اقامت هذه الدعوي بدون انعقاد جمعيه الشركاء وان اداره الشركه لم تقدم تقريرها السنوي المتضمن اعمال الشركه وعقودها ومطالباتها ان ذلك خارج عن موضوع الدعوي، حيث ان المبلغ محل الدعوي مسحوبات للشريك المدعي عليه مقيده عليه كرصيد مدين علي ان يقوم بسدادها، ولم يسددها حتي تاريخه، ولا علاقه لهذا الدين بانعقاد جمعيه الشركاء ولا يشترط النظام انعقادها للمطالبه بهذا المبلغ. خامسا: نؤكد لفضيلتكم علي ما قدمناه من بينات علي صحه الدعوي تتمثل في: مصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد كمدين للشركه بالمبلغ محل الدعوي. القوايم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في عام 1440ه ومحل الشاهد منها ما جاء في ص 26 البند 10 معاملات وارصده مع اطراف ذات علاقه والمتضمنه ان المدعي عليه مدين للشركه بمبلغ وقدره خمسه عشر مليون ريال سعودي. الشيك رقم 920036 وتاريخ 06 / 06 / 1438ه المسحوب علي البنك (...) للمدعي عليه بمبلغ وقدره خمسه عشر مليون ريال. الكشف البنكي الذي يثبت استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي. محضر اجتماع الجمعيه العامه للشركه بتاريخ 15 / 03 / 1442ه والمتضمن مصادقه جميع الحاضرين ومن ضمنهم المدعي عليه علي توصيه مجلس المديرين باعتماد القوايم الماليه للسنه الماليه المنتهيه في نهايه عام 30 / 12 / 1440ه والتي يظهر فيها ان المدعي عليه مدين للشركه بالمبلغ -محل الدعوي-. نرفق لفضيلتكم صوره من محضر الاجتماع علما انه تم ارفاقه سابقا علي ناجز برقم طلب (4411004658) وتاريخ 21 / 08 / 1444ه فالمدعي عليه اقر بمديونيته للشركه محل الدعوي في اكثر من مستند له حجيته طبقا لنظام الاثبات ولا يخفي علي فضيلتكم ما قررته احكام الشريعه الاسلاميه ونظام الاثبات من حجيه الاقرار والمؤاخذه به ووجوب الحكم به وعدم جواز الرجوع عنه جاء في كشاف القناع (ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره) وقال ابن القيم -رحمه الله-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف) كما نصت الفقره (1) من الماده (18) من نظام الاثبات علي ان يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه .لذا ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430882596) وتاريخ 01 / 11 / 1444ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده والقاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتي مبلغ قدره (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال ومبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال اتعاب المحاماه)، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه المودعه في النظام بتاريخ 02 / 01 / 1445ه ونصها: (نشير الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه، وبناء علي ما ورد فيها فاننا نخلص جوابنا في الاتي: 1. ان المدعيه (المستانف ضدها) لم تجب الاجابه الواضحه علي ما سبق ان اشرنا اليه في لايحه الاستيناف والمتضمنه ان المدعي عليها قد تصرفت من تلقاء نفسها بالمطالبه باموال في مواجهه شريك وان هذه الاموال تخص الشركاء في الشركه، وان الاولي به تقديم تقريره الي جمعيه الشركاء وخاصه ان ذات القوايم الماليه التي تستند اليها الشركه متضمنه مطالبات في مواجهه شركاء اخرين تغافلت عنها اداره الشركه ولم تتقدم باي مطالبه او اثبات بانها قامت بتحصيل هذه المطالبات، وان الاداره بذلك متجاهله كافه الاجراءات النظاميه الخاصه باصدار القرارات الخاصه بالشركه التي تكون عن طريق جمعيه الشركاء. 2. ان واقع استصحاب الحال من قيام الشركه بتوزيع ارباح للمستانف (موكلنا) يؤكد عدم صحه هذه المطالبه، وان المدعي عليها لم تقم بتسويه اي مطالبات بل قامت بتوزيع ارباح علي الشركاء بعد هذه الفتره، وانه بذلك تؤكد عدم انضباطها في اعمالها وعدم دقتها في تتبع اموال الشركه مما يجعل ما تقوم به من اجراءات لا تتفق وصحيح النظام، وان الدايره مصدره الحكم الابتدايي محل الاستيناف لم تتاكد من اي اجراءات تتحقق من صحه المطالبه في مواجهه موكلي. الطلبات: لذا نطلب الحكم بالغاء حكم الدايره الابتداييه الصادر بمواجهه المستانف لعدم قيامه علي اساس من الاجراء الصحيح). ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن القوايم الماليه المشار اليها في محضر الشركاء المؤرخ في 15 / 03 / 1442ه فافاد بانه تم ارفاقها امام الدايره الابتداييه واكد علي ان هذه القوايم تتضمن اثبات المبلغ المطالب به كمديونيه في ذمه المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك اجاب بان القوايم الماليه تضمنت المديونيه علي موكله، كما تضمنت اثبات مديونيات علي شركاء اخرين الا ان الشركه لم تقدم الاساس الذي بنيت عليه هذه المديونيه كما ان الشركه قامت بتوزيع ارباح بعد ذلك علي الشركاء لمده 5 سنوات، وبعد اكتفاء الطرفين ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي سلامه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف-، وتضيف هذه الدايره: بانه بخصوص ما اثاره وكيل المستانف من ان المدعيه لم تقم باتخاذ الاجراءات المقرره نظاما لمطالبه الشريك (المستانف) برد الارباح التي قبضها وذلك بان تدعو جمعيه الشركاء للاجتماع وتعرض عليهم المطالبه وتترك تصويت ذلك لجمعيه الشركاء لاتخاذ ما تراه مناسبا ؛ انما شيده علي كون المبلغ -محل المطالبه- عباره عن ارباح تم تسليمها للمستانف بصفته شريكا وهو ما لا يتفق مع ما جاء في وقايع الدعوي وما قدمته المستانف ضدها (الشركه المدعيه) من بينات تثبت بان مبلغ المطالبه عباره عن مديونيه مقيده عليه كجاري رصيد مدين، وقد اكد وكيل المستانف ضدها بان مبلغ المديونيه الثابته في ذمه المدعي عليه لا علاقه له بانعقاد جمعيه الشركاء ولا يشترط النظام انعقاد الجمعيه للمطالبه بالمبلغ ؛ وبما ان وكيل المستانف قد اقر في جلسه هذا اليوم 06 / 01 / 1445ه المعقوده امام دايره الاستيناف بان القوايم الماليه تضمنت المديونيه علي موكله كما تضمنت اثبات مديونيات علي شركاء اخرين الا ان الشركه لم تقدم الاساس الذي بنيت عليه هذه المديونيه ؛ الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي من الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المديونيه. وبخصوص ما اثاره وكيل المستانف فيما يتعلق باستناد الدايره علي مصادقه المدعي عليه علي محضر اجتماع الجمعيه العامه والمتضمن اعتماد القوايم الماليه ؛ بان اجتماع الجمعيه ليس منتجا لاثاره النظاميه لكونه قد تم بالمخالفه لنظام الشركات ولعقد تاسيس الشركه، حيث نصت الماده (168) من نظام الشركات -محل التطبيق في تلك السنه الماليه- علي انه: ((.. 2- في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل اكثر من نصف راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي اغلبيه اكبر). وقد نص عقد الشركه علي اغلبيه اكبر وهي (ثلثا راس المال) -اي: (66 %) من الحصص- وفقا للفقره (3) من عقد تاسيس الشركه ؛ وهو الامر الذي لم يحدث في اجتماع الجمعيه المقدم من الشركه المدعيه حيث ان نسبه الحاضرين علي فرض حضور موكله (المستانف) تبلغ (57 %) فقط ؛ فالجواب عن ذلك بعد التاكيد علي ما سبق تقريره من وصف مبلغ المطالبه: بانه لما كان الثابت من مرفقات المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المستانف ضدها (المدعيه) في جلسه هذا اليوم بان محضر اجتماع الجمعيه كان الاجتماع الثاني، وبما ان الفقره (3) من الماده (168) من نظام الشركات قد نصت علي انه: (3- اذا لم تتوافر في المداوله او في المشاوره الاولي الاغلبيه المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده، وجبت دعوه الشركاء الي الاجتماع بخطابات مسجله، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك.)، وحيث نصت الفقره (4) من ذات الماده علي انه: (تصدر القرارات في الاجتماع المشار اليه في الفقره (3) من هذه الماده بموافقه اغلبيه الحصص الممثله فيه ايا كانت النسبه التي تمثلها بالنسبه الي راس المال، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك.))، وحيث ان مؤدي دفع المدعي عليه هو انه يدفع ببطلان محضر اجتماع جمعيه الشركاء المؤرخ في 15 / 03 / 1442ه لمخالفته عقد التاسيس، وحيث ان نظام الشركات نص في الفقره (1) من الماده علي انه: ((مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه، يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعيه العامه بالمخالفه لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركه. ومع ذلك، لا يجوز ان يطلب البطلان الا الشركاء الذين اعترضوا كتابه علي القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به،....)، كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي انه: (لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده)، وبناء عليه فانه لا يقبل طعن المدعي عليه في قرار جمعيه الشركاء حتي لو كان مخالفا لعقد التاسيس كما يدعي نظرا لمضي المده علي قبول الطعن عليه بالبطلان ؛ وبذلك يكون قرار جمعيه الشركاء حجه عليه ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، بالاضافه الي ما اوردته هذه الدايره في اسباب حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 01 / 11 / 1444ه، في القضيه رقم (4470770754) القاضي ب (اولا: الزام المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) وشركاه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال لقاء اتعاب التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.