moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 101 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٦٤٠٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه ب(...) جاء فيها: الشركه محل الدعوي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٦,٧٦٢,٧٧١) سته وعشرون مليونا وسبع ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء عقار والاستثمار فيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٢/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم اتمام الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيكات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٦,٧٦٢,٧٧١) سته وعشرون مليونا وسبع ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم اتمام الشراكه) استنادا علي (عدم تنفيذ الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، هذه دعواي.، وذكر ان اسانيده علي دعواه هي ما جاء في مرفقات صحيفته، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم في احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسه نظر للدعوي في ١١/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، ثم في جلسه ١٢/٠٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الجواب عن الدعوي من وكيل المدعي عليه اجاب قايلا لقد تقدمت بالطلب رقم:(٤٤١٠٠٨٣٦١٤) وتاريخ:(١٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه) عباره عن مذكره جوابيه عن دعوي المدعي. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا لقد تاخر المدعي عليه بتقديم جوابه عن الدعوي ولم يتقدم بها الا اليوم وانا اطلب مهله للجواب عنها في الجلسه القادمه. فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. وان علي المدعي عليه وكاله الاطلاع علي المذكره والجواب عنها ان شاء. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وقد كان نص مذكره المدعي عليه الجوابيه هي ما يلي: (مذكره الرد علي الدعوي التاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م نتقدم لفضيلتكم باعتذارنا لعدم حضور الجلستين الماضيه لعدم تلقي موكلي رسايل التبليغ لاسباب غير معروفه، وردا عل دعوي المدعي (...) ضد موكلي(...) التي يطالبه فيها بان يدفع له مبلغ (٢٦,٧٦٢,٧٧١) سته وعشرون مليونا وسبع ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وزعم المدعي بان مو كلي لم يقم بالعمل الذي يخص هذه الشراكه، فاننا نبين لفضيلتكم دفاعنا ضد كل ما ذكره المدعي وطلباتنا في الدعوي بالاتي: اولا: الوقايع: ١- تم الاتفاق بين موكلي والمدعي علي الدخول في شراكه لمشروع استثماري وذلك لشراء ارض وبناء برج عليها في مدينه (...). ٢- وتنفيذا لتلك الشراكه محل الاتفاق قام موكلي باخذ تمويل من البنك (...) بتاريخ ٣٠ جمادي الاولي ١٤٢٩ه الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٠٨م وتم سداده بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م بقيمه ١٧٦,٩٨٨,١٧٢.٤٢ ريال (مايه وسته وسبعون مليونا وتسعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه واثنين وسبعون ريالا واثنان واربعون هلله) ريال. (مرفق١) ٣-اقر وتعهد المدعي ان يكون مسؤولا عن نصف قيمه التمويل الذي حصل عليه موكلي من (...) لغرض شراء الارض محل الشراكه، وانه (اي المدعي) مسؤول عما يترتب علي التمويل من عمولات او رسوم او مصاريف. (مرفق٢) ٤- قام البنك بشراء الارض من مالك الارض السابق (...) (مرفق٣) وسجلت لدي البنك رهنا لضمان سداد التمويل. ٥- دفع موكلي مبلغ ٧٥٠,٠٠٠ ريال (سبعمايه وخمسون الفا) ريال (...) يمثل سعي الارض، بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٠٨م. (مرفق٤) ٦- وبعد ذلك تم نقل ملكيه الارض من ممثل (...) الي شركه (...) التابعه للبنك، بناء علي موافقه موكلي (...) والمدعي (...) باعتبارهما مسيولين بالتضامن عن سداد قيمه التمويل الذي منح من البنك لشراء الارض محل الشراكه في المشروع الاستثماري. (مرفق٥) ٧- ابرم موكلي والمدعي باعتبارهما مالكين للارض عقدا مع مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لتقديم خدماته بشان انشاء (...) وذلك بتاريخ ١١/٠٦/١٤٣١ه الموافق ٢٥/٠٥/٢٠١٠م. (مرفق٦) ٨- دفع موكلي لمكتب (...) للاستشارات الهندسيه مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال (مايتان وخمسون الفا) ريال بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٠م، ومبلغ ١٢٥,٠٠٠ريال (مايه وخمسه وعشرون الفا) ريال بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠١١م، ويمثلان سداد نصف الاتعاب المستحقه من قيمه عقد الاستشارات الهندسيه المبرم مع المكتب من قبل الطرفين. (مرفق٧) ٩- اضطر موكلي لاخذ قرض اخر من (...) وذلك لتسديد جزء من (...) الذي تم الحصول عليه لشراء ارض (...). وكانت تكلفه التمويل الممنوح له من (...) بقيمه ٢,٢٨٥,٧١٥.٧٤ ريال (مليونان ومايتان وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وخمس عشره ريالا واربع وسبعون هلله) ريال. (مرفق٨)١٠- دفع موكلي من امواله الخاصه مبلغ ٧,٢٤٥,٥٦١ ريال (سبعه ملايين ومايتان وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا) ريال، لاجل تسديد الجزء الاخر من تمويل(...)الذي تم الحصول عليه لشراء ارض (...)وذلك حتي تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٢م. ١١- تخلف المدعي عن سداد جزء مستحق في ذمته بموجب التعهد الذي قرر فيه بتحمله نصف مبلغ التمويل وما يترتب عليه من عمولات ومصاريف واي رسوم اخري قد يتكبدها موكلي. ١٢- تقدم موكلي لدي المحكمه العامه ب(...) بدعوي ضد الشريك (...) يطالبه بسداد جزء من المبالغ المستحقه في ذمته نظير هذه الشراكه، واحيلت الدعوي الي الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه العامه ب(...) وقيدت بالرقم ٤٠١٤٥٣٣٣٢، وحينها انكر المدعي (...) الشراكه بينه وبين موكلي. (مرفق ٩) ١٣- بعد ذلك قام (...) برفع دعوي ضد موكلي امام الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه العامه ب(...) بالرقم ٤٢١٣٧٢٥٤٩ (مرفق ١٠) يطالب موكلي باسترداد الاموال المدفوعه من قبله وقيمتها (٢٦,٧٦٢,٧٧١) سته وعشرون مليونا وسبع ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي نظير هذه الشراكه علما انه استمر في انكار الشراكه في تلك الدعوي، وحكمت محكمه الاستيناف بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر ذلك النزاع. وقد فصل الشريك (...) الاموال التي طالب بها في تلك الدعوي كالتالي، (علما انها ذات المبالغ التي يطالب بها في هذه الدعوي): (مرفق١١) ا- الشيك الاول برقم (...) وتاريخ ٣/٠٦/٢٠٠٨م للمستفيد (...) بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠) مسحوبه علي بنك (...). ب- الشيك الثاني برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٠٨م للمستفيد (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مسحوبه علي بنك (...). ث- الشيك الثالث برقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٠م للمستفيد (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال مسحوبه علي بنك (...). ج- الشيك الرابع برقم (٢٧٢٧٠٩) وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١١م بقيمه (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، للمستفيد البنك (...)مسحوبه علي بنك (...). ح- الشيك الخامس برقم (٠٠١٣٤٦) وتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١١م للمستفيد (...) بمبلغ (١٢٥,٠٠٠) ريال مسحوبه علي بنك (...). خ- الشيك السادس برقم (٩٥٧١١٠) وتاريخ ٨/١٠/٢٠١٢م بقيمه (١,٧٧٤,٧٣٣) ريال سعودي، للمستفيد (...) مسحوبه علي البنك (...). د- الشيك السابع برقم (٠٠١٨٨٥) وتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٣م بقيمه (١,٨٨٩,٩٦١) ريال سعودي، للمستفيد (...) مسحوبه علي (...). ذ- الشيك الثامن مكتوب باسم موكلي، وهو شيك مسحوب علي بنك (...) ويحمل الرقم (٠٠٠٩٠٢) وتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠١٤م بمبلغ قدره (١,٩٧٣,٠٧٧) ريال، وقد حدد فيه المدعي (الساحب) في خانه السبب او الغرض انه لصالح (...) كاتبا: نصيبنا من الارباح المستحقه علينا من بنك (...) (٥٠%) ويتضح لفضيلتكم من جميع هذه الاموال التي ذكر المدعي بانه دفعها لصالح الشراكه بان هنالك ثلاث شيكات تواريخها قبل التاريخ (١٨-٢-١٤٣٢ه الموافق ٢٢-١-٢٠١١م). والذي زعم المدعي في صحيفه دعواه بانه هو تاريخ بدايه الشراكه، مما يظهر معه تناقض المدعي في اقواله. ١٤-ذكر وكيل المدعي في صحيفه دعواه ان موكلي لم يقم بالعمل الواجب عليه فيما يخص الشراكه، وهذا غير صحيح، حيث تخلف الشريك/ (...) عن اداء التزاماته الماليه تجاه شراكته مع موكلي مما حدا بموكلي الي اقامه القضيه رقم ٤٠١٤٥٣٣٣٢ من موكلي ضد الشريك/ (...) التي نظرتها الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه العامه ب(...) والتي طلب فيها موكلي بان يدفع الشريك/ (...) لموكلي مبالغ كانت مستحقه حينها علي الشريك/(...) وذلك لتخلفه عن دفع ما تعهد به بموجب الاقرار والتعهد الذي وقعه لموكلي، وفي ذلك سوء نيه واضح من المدعي/ (...) بزعمه ان موكلي لم يلتزم بالشراكه، بل ان المدعي/ (...) هو من تخلف عن دفع المبالغ التي في ذمته. بعدما تم توضيح الحقايق امام فضيلتكم، يظهر لفضيلتكم تناقض المدعي وعدم مصداقيته في سرد الوقايع كانكار الشراكه ثم الاقرار بها، وكزعمه ان تاريخ نشوء الشراكه بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١١م وهو تاريخ غير صحيح؛ ومما يدلل علي ذلك ان تاريخ التمويل الذي حصل عليه موكلي من (...) في سبيل تمويل هذه الشراكه هو ٣٠ جمادي الاولي ١٤٢٩ه الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٠٨م، كما ان تاريخ الشيكات المدفوعه للشراكه من قبل المدعي الموضحه اعلاه التي تفيد ان الشراكه كانت قايمه قبل التاريخ المزعوم، كما ان تاريخ العقد المبرم بين موكلي والمدعي/ (...) وبين مكتب(...)للاستشارات الهندسيه قد تم في ١١/٠٦/١٤٣١ه الموافق ٢٥/٠٥/٢٠١٠م. ثانيا: الاسانيد النظاميه والشرعيه: قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). قول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم). القاعده الفقهيه: (الاصل في العقود اللزوم). القاعده الفقهيه:(الاقرار هو تصرف في ذمه المقر، فالمقر ملتزم فيما اقر به في ذمته). ثالثا: الطلبات: استنادا علي الماده الرابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- طلب المقاصه القضاييه. ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها. وحيث ان ما قام موكلي بدفعه لصالح المشروع الاستثماري محل الشراكه قد بلغ ١٨٧.٦٤٤.٤٤٩.١٦ ريال (مايه وسبعه وثمانون مليون وستمايه واربعه واربعون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وسته عشر هلله)، بناء علي ما سبق ايضاحه؛ فاننا نطلب من مقام الدايره الحكم لموكلي بالاتي: ١- الزام المدعي بدفع نصيبه من المبالغ التي دفعها موكلي لصالح الشراكه في المشروع الاستثماري ومقداره ٩٣.٨٢٢.٢٢٤.٥٨ ريال (ثلاث وتسعون مليون وثمانمايه واثنان وعشرون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا وثمان وخمسون هلله)، والذي يمثل نصف ما دفعه موكلي لصالح الشراكه بينه وبين المدعي. ٢- الزام المدعي بتحمل كامل الرسوم القضاييه. ٣-الزام المدعي بتعويض موكلي المدعي عليه عن اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (عشره ملايين ريال).) هكذا كان نص مذكرته، ثم وفي جلسه اخري عقدت في ١٥/٠٣/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله وفيها قررت الدايره توجيه بعض الاسيله الي المدعي مفادها اولا: ما هي التزامات الطرفين بالشراكه؟، وما هو عمل كل طرف؟، وكيف تم الاتفاق علي الشراكه؟، وماهي تفاصيل المبالغ التي تم تسليمها للمدعي عليه؟، وما هي نسب الارباح المتفق عليها؟، وماهي القضيه التي تم رفع التماس عليها؟ وبماذا تتقاطع مع هذه القضيه؟، فاستعدا وكيل المدعي لتقديم اجابته عليها قبل ميعاد الجلسه القادمه بخمسه ايام، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه كم هي المبالغ التي استلمها موكله؟ فاجاب قايلا: استلم موكلي مبلغ وقدره (١.٩٧٣.٠٧٧) ريال وذلك بموجب شيك ولم يستلم اي مبلغ اخر باي طريقه كانت فسالته الدايره عن اقرار موكله باستلامه قرابه ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال في القضيه المقامه امام المحكمه العامه؟ فاجاب قايلا لم يقر موكلي بهذا المبلغ وانما اخذا باقوال المدعي. ثم سالت الدايره هل يوجد شراكه بين موكله والمدعي؟ فاجاب قايلا: نعم، فسالته الدايره ما هي التزامات الطرفين في هذه الشراكه؟ فاجاب قايلا: مناصفه في جميع التكاليف وجميع الارباح فافهمته الدايره بان اجابته عن هذه السؤال غير واضحه، فطلب مهله لاجابه الدايره علي هذا السؤال، فافهمته الدايره ان تكون اجابته متضمنه بيان التزامات كل طرف، وما دفع موكله لاجل هذه الشراكه، وتحرير علاقه البنك بهذه الشراكه، وتفاصيل جميع المبالغ المدفوعه، بالاضافه الي الاجابه عما ذكره المدعي وكاله بمذكرته الاخيره فاستعد بذلك، ثم رفعت الجلسه، وفي الجلسه الاخري المحدده بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم ذكر وكيل المدعي بانه قدم مذكرته الجوابيه عبر بريد الدايره وفق الموعد المحدد من قبل الدايره... اطلب الاطلاع عليها هذا ذكر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه تقدم عبر النظام الالكتروني برقم الطلب (٤٤١٠٣٧٧٤٣٧) في ١٢/٤/١٤٤٤ه ومرفق بها المذكره الجوابيه وكافه المستندات. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب الامهال للرد خلال خمسه ايام عمل. وعليه فقد جري من الدايره امهال خلال المده المذكوره وعلي المدعي عليه وكاله الاجابه خلال مده مماثله. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، ثم وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، كما قرر وكيل المدعي بانه قدم مذكرته المطلوبه في الجلسه الماضيه، وقرر وكيل المدعي عليه انه قدم مذكرته علي ما قدمه المدعي، ثم استمهل وكيل المدعي لتقديم اجابه موكله عما قدمه وكيل المدعي عليه بتاريخ:(٢٧ / ١١/ ٢٠٢٢م)، وعليه قرت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه:(اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه والمؤرخه في ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه، ولعدم صحه ما ذكره المدعي عليه ومحاولته اطاله امد التقاضي وذكر وقايع خارج محل النزاع من الاساس، فنجيب ونوجز لفضيلتكم بما ياتي: اولا: تاكيدات:اصحاب الفضيله، يتمسك موكلي بكافه ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه، والمذكرات الجوابيه المقدمه للدايره الموقره والمحرره بتواريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه، ١٤/٠٤/١٤٤٤ه، ١٨/٠٤/١٤٤٤ه، ونحيل الي ما ورد بها لعدم التكرار، ونؤكد علي دفوعنا التاليه: ١. سداد موكلي مبالغ للمدعي عليه تصل اجماليها (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ريال، بمناسبه المفاهمه التي تمت بينهما علي الشراكه في شراء قطعه ارض وبناء مشروع عقاري عليها، الا ان تفعيل الشركه لم يتم ولم يتم بناء المشروع او الشروع في بدء التنفيذ، ولم يلتزم المدعي عليه برد هذه المبالغ حتي تاريخه. ٢. حقوق موكلي ثابته في ذمه المدعي عليه، باعتباره اثراء بلا سبب موجب للرد، وبينه ذلك ما يلي: ا- المبالغ التي دفعها موكلي بخصوص مفاهمه الشراكه مع المدعي عليه، وتخص دفعه من قيمه الارض محل المشروع الاستثماري المقترح (لم يتم اصلا)، واعمال السعي، واتعاب الاستشاري الخاص بتصميم المشروع، ودفعات من فوايد القرض المدعي انه يخص قيمه ارض المشروع وفق البيان السابق تقديمه للدايره الموقره ب- اقرار المدعي عليه بحصوله علي مبالغ من موكلنا بمناسبه مفاهمه الشراكه، وقد صدر في ذلك حكم من المحكمه العامه للرياض في الدعوي رقم (٤٢١٣٧٢٥٤٩) وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٢ه، بالزامه بتسليم موكلنا مبلغ (١٥,٦٣٧,٥٠١) ريال.ت- اقرار المدعي عليه بصحه دفع موكلنا بعدم وجود شراكه حقيقيه بين الطرفين، وهذا مثبت باسباب الحكم النهايي الصادر من الدايره العامه السابعه والعشرون بالمحكمه العامه للرياض بالصك رقم (...) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٢ه والقاضي برد دعوي المدعي (المدعي عليه في هذه القضيه).ث- عجز المدعي عليه في اثبات وجود شراكه حقيقيه علي ارض الواقع باي حال من الاحوال، كما لم يقدم حتي تاريخه ما يثبت البدء في التنفيذ علي ارض الواقع سواء من بناء او صك تملك مع العلم ان المفاهمه تمت قبل عشر سنوات.ج- جاء في اسباب الحكم في الصك الصادر من المحكمه العامه السابعه والعشرون رقم (٤٣٢٠٧١٥٨١) وتاريخه ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه ما نصه ... واقرار المدعي عليه (...) علي انكار المدعي (موكلي) لهذه الشراكه في الصك السابق اقاله للمدعي من هذه الشراكه... فان المدعي عليه يحاول تبريه موقفه من هذا الانكار ويلزم موكلي بالشراكه واثارها بعد ان انكرها من الاساس!!، عليه فان ثبوت الاقاله وعدم تفعيل الشراكه مثبت، ويلزم المدعي عليه رد ما دفعه موكلي حسب المثبت في هذه الدعوي. (المرفق الاول: صوره من صك الحكم المثبت في اسبابه وجود الاقاله). ثانيا: الايجاز في الجواب عن مذكره المدعي عليه:جميع ما ذكره المدعي عليه من افتراءات وكلام غير لايق نترفع عنه ولن نجاريه في ذلك، وما اورده من حيثيات فانها غير صحيحه البته، وسنكتفي في بيان الاتي: ١. ان المدعي عليه يماطل في اظهار المستندات والاوراق التي نطلبها مرارا وتكرارا، كما انه يحاول تشتيت الدايره بابراز مستندات جديده في كل مذكره -مع عدم صلتها في محل النزاع- عليه نطلب تنبيهه بالجواب عن طلباتنا في هذه الدعوي. ٢. فيما يتعلق بالبند (ثالثا) و(رابعا) من مذكره المدعي عليه، بشان ادعاءات ملكيه الارض محل الشراكه والمبالغ المدعو سدادها في هذا الخصوص، والرد علي حقيقه موقف موكلنا من القرض الذي حصل عليه المقترض (المدعي عليه)، نوضح لفضيلتكم ما يلي: ا- المبالغ المسدده لقيمه الارض المدعي انها محل الشراكه بين الطرفين، والتي يفترض انها ملك للطرفين، لم يقدم المدعي عليه حتي تاريخه -رغم تكرار طلبنا- ما يفيد موقف هذه الارض حتي الان، لا سيما بعد فك رهنها من البنك علي فرض قيام المدعي عليه -حسبما يدعي- بسداد القرض كاملا، حيث يلزم اجراييا تعديل صك الارض ليصبح باسم مالكيها (موكلي والمدعي عليه) وانتقال الملكيه من شركه (...) (التابعه (...) (...)) الي الملاك (موكلي والمدعي عليه). وعدم تقديم اي مستندات، يعني انتفاء صله موكلنا بالقرض والتزاماته، وموضوع ضمانه موكلنا انتهت، منذ فتره طويله (عام٢٠١٤م) (اخر مبلغ مسدد من موكلنا بقيمه ١.٩٧٣.٠٧٧ ريال لشخص المدعي عليه كعموله قرض)، والذي لا يعلم موكلنا اي شيء عن الشراكه والمشروع وموقف الارض ونحوه من الامور التي يلزم حال وجود الشراكه الحقيقيه والجاده توافرها بين الشركاء منذ ذلك التاريخ، وحتي تاريخ بدء تحرير القضايا من المدعي عليه ضد موكلنا في عام٢٠١٩م.ب- حال الفرض والتسليم -والفرض غير الواقع والحقيقه- ان هنالك اتفاق بين الطرفين علي الاقتراض من البنك لشراء الارض محل المشروع التي قيمتها (١٢٠مليون ريال) حسب صوره المستندات المقدمه من المدعي عليه، وتحمل الطرفين قيمتها مناصفه، بان يتم دفع (٢٠) مليون ريال مناصفه من الحساب الخاص لكل طرف، وباقي القيمه (ال ١٠٠مليون ريال)، عباره عن القرض الذي سيحصل عليه المدعي عليه كمقترض من البنك، الا ان الاوراق وكشوفات الحسابات المقدمه من وكيل المدعي عليه المرفقه في مذكرته الاخيره والمذكره المحرره بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه، اظهرت وجود تناقض وغموض يثير اللبس، ويؤكد علي حقيقه وقوع موكلنا -بحسن نيه- لعمليه خداع وتضليل كبدته الملايين نظير مشروع ليس له وجود فعلي وحقيقي، وعليه يتضح لفضيلتكم الاتي: · سداد موكلي جزء من قيمه الارض حسب المقرر عليه (ال ١٠ مليون ريال) لبايع الارض (...) بتاريخ ١٨/٩/٢٠٠٨م. (المرفق الثاني: كشف حساب بنكي لموكلي وشيك يفيد سداد مبلغ العشره ملايين لبايع الارض). · كشف الحساب الخاص بالمدعي عليه المرفق بمذكره وكيله المحرره بتاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٢م (مرفق ٥-كشف حساب التمويل)، تبين ان قيمه القرض الذي صرف للمدعي عليه بتاريخ ١٠/٧/٢٠٠٨م، هو (١٠٩.٩١٦.٥٠٥) ريال، اي بزياده (٩.٩١٦.٥٠٥) ريال عما هو متفق عليه. (المرفق الثالث: كشف حساب بنكي للمدعي عليه يبين تاريخ بدايه الدين القرض ١٠/٧/٢٠٠٨م). · كشف الحساب الخاص بالمدعي عليه المرفق بمذكره موكله المحرره بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م، تبين سداد مبلغين بشيكات مصرفيه لبايع الارض بقيمه (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مايه مليون ريال بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٠٨م، ومبلغ (٩,٩١٦,٥٠٠) ريال بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٠٨م، باجمالي (١٠٩,٩١٦,٥٠٥) ريال. ويلاحظ لفضيلتكم ان المبالغ مسدده تمت قبل الموافقه علي القرض المزعوم، فحسبما ورد بالمستندات المقدمه من المدعي عليه انفه الذكر ان القرض صرف للمدعي عليه بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٠٨م، ووضعا في الاعتبار المبرر المسطر المضمن بالشيكات، كما سيتضح وجود تضليل من جانب المدعي عليه في حقيقه سبب المبلغ المسدد لبايع الارض هل يخص الارض موضوع الشراكه المزعومه، ام يخص معاملات اخري بين المدعي عليه والمالك للارض ليس لموكلنا علاقه فيها. (المرفق الرابع: كشفي حساب بنكي للمدعي عليه يبين المبالغ المسدده لبايع الارض باجمالي ١٠٩,٩١٦,٥٠٥ ريال). · لم يوضح وكيل المدعي عليه سبب المبلغ الزياده (ال ٩,٩١٦,٥٠٠ ريال)، سواء من حيث اضافته للقرض او من حيث سداده لمالك الارض، طالما ان قيمه القرض مخصصه كامله لشراء الارض.ت- مما سبق يتضح لفضيلتكم، عدم التزام المدعي عليه بسداد حصته في قيمه الارض المقدم (ال ١٠ مليون ريال) كما التزم به موكلي، علما بان ادعاء وكيل المدعي عليه قيام موكله بسداد (٥) مليون ريال نصف مبلغ العشره ملايين التي دفعها موكلي لبايع الارض، دون تقديم البينه، يعد قرينه علي صحه تضليل المدعي عليه في عجزه عن اثبات ما يدعيه حريا بالالتفات عنه.كما ان ذلك يدفعنا للاستفسار عن موقف وحقيقه ملكيه الارض الان(!!)، او بالاحري بعد سداد قيمه القرض كاملا حسب ادعاء المدعي عليه. فلم يقدم المدعي عليه ولا وكيله حتي تاريخه صك ملكيه الارض بعد فك الرهن المثبت لصالح البنك (شركه (...) - (...)) نتيجه سداد القرض، او حتي عدم وجود حاجه لاستمرار تقديم صك القرض كضمانه للقرض، مما يعني، امرين لا ثالث لهما: (١) اما انتقال الملكيه كامله للمدعي عليه، (٢) او للغير عن طريق تصرف المدعي عليه، وفي الحالتين اضحي موكلنا ليس طرفا لا من قريب ولا من بعيد في هذه العمليات والتصرفات، ومن ثم لا يكون مسؤولا عن اي اثار ترتبت عليها، سواء من حيث الشراكه المزعومه او سداد قيمه القرض الذي يدعيه المدعي عليه. اصحاب الفضيله الموقرين، باطلاع فضيلتكم علي ما سبق، يتضح بما لا يدع مجالا للشك، تاكد مدي الخداع الذي وقع فيه موكلنا، بفعل المدعي عليه، بشان ايهامه-علي غير الحقيقه- بوجود مشروع استثماري يتمثل في بناء برج سكني علي ارض محدده المعالم والملكيه، علي اثره وثقه من موكلي في شخص المدعي عليه وبحسن نيه قام بسداد مبالغ عده تحت هذا الوهم، ونخلص معه ان المدعي عليه ملزم برد ما دفعه موكلي وبيانها كالاتي: ١- قيام موكلنا بسداد مبالغ باجمالي (٢٦,٧٦٢,٧٧١) سته وعشرون مليون وسبعمايه اثنين وستون الف وسبعمايه واحد وسبعون ريال، تحت مظله مفاهمه الشراكه مع المدعي عليه لاقامه مشروع استثماري علي ارض(...)، وتغطي بنود عناصر الشراكه المزعومه من حيث: ا. حصه موكلنا عن عموله شراء الارض. ب. دفعه من قيمه الارض. ج. دفعات اتعاب للمكتب الاستشاري المختص باعداد رسومات المشروع الاستثماري. د. سداد جزء من القرض الذي صرف للمقترض المدعي عليه ويفترض ان يخصص كاملا لتغطيه قيمه الارض وفق الحصص المتفق عليها بين الطرفين (حسب ادعاء المدعي عليه). ه. تحمل عمولات القرض المشار اليه. ٢- عجز المدعي عليه عن تقديم البينات الداله علي وجود شراكه حقيقيه ترتب اثارها من حيث الحقوق والالتزامات، والارباح والخساير، وبيان عناصرها الحقيقه (ارض المشروع)، مما يجعله ملزما برد ما دفعه موكلي. وبناء علي مجمل وتفصيل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلنا بما يلي: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٦,٧٦٢,٧٧١) سته وعشرون مليون وسبعمايه واثنان وستون الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال سعودي، كاتعاب للمحاماه.) كما يوجد مرفقات سيتم اعاده ارسالها الي بريد الدايره. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ١٧/٠٦/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه:(صاحب الفضيله/ قاضي الدايره التجاريه العاشره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: ردا علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي المؤرخه في ٢٤-٥-١٤٤٤ه الموافق ١٨-١٢-٢٠٢٢م، فنبين هنا باننا قدمنا الادله القاطعه علي الشراكه وانجازها كما ان المدعي قد اقر بالشراكه ونفاذها في دعواه هذه التي حررها في نظام ناجز، الا ان المدعي مع كل ذلك قد سلك طريق انكار الشراكه من خلال مذكراته القايمه علي الجدال واغفال جميع الادله التي تثبت الشركه ومنها ما تم علي يد المدعي نفسه، الامر الذي نكتفي معه بما قدمنا من بينات لالزام المدعي بدفع نصيبه مما تحمله المدعي عليه في سبيل الشراكه. لذا فان الامر يستدعي ندب خبير محاسبي لحصر المبالغ المدفوعه من الطرفين لصالح الشراكه وتحميل كل شريك نصيبه من تلك المبالغ. ونتمسك بجميع طلباتنا السابقه والحكم لموكلي بالاتي: ١- الزام المدعي بدفع نصيبه من المبالغ التي دفعها موكلي لصالح الشراكه في المشروع الاستثماري ومقدار نصيب المدعي هو (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨) ريال (سته وتسعون مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الف ومايتان واربعه وعشرون ريال وثمان وخمسون هلله). والذي يمثل نصف ما دفعه موكلي لصالح الشراكه بينه وبين المدعي ٢- الزام المدعي بتحمل كامل الرسوم القضاييه. ٣- الزام المدعي بتعويض موكلي المدعي عليه عن اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (عشره ملايين ريال).) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه:(يتضح بما لا يدع مجالا للشك، تاكد مدي الخداع الذي وقع فيه موكلنا، بفعل المدعي عليه، بشان ايهامه-علي غير الحقيقه- بوجود مشروع استثماري يتمثل في بناء برج سكني علي ارض محدده المعالم والملكيه، علي اثره وثقه من موكلي في شخص المدعي عليه وبحسن نيه قام بسداد مبالغ عده تحت هذا الوهم ونؤكد علي ما ورد جاء في اسباب الحكم في الصك الصادر من المحكمه العامه السابعه والعشرون رقم (٤٣٢٠٧١٥٨١) وتاريخه ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه ما نصه ... واقرار المدعي عليه (...) علي انكار المدعي (موكلي) لهذه الشراكه في الصك السابق اقاله للمدعي من هذه الشراكه... فان المدعي عليه يحاول تبريه موقفه من هذا الانكار ويلزم موكلي بالشراكه واثارها بعد ان انكرها من الاساس!!، عليه فان ثبوت الاقاله وعدم تفعيل الشراكه مثبت، ويلزم المدعي عليه رد ما دفعه موكلي حسب المثبت في هذه الدعوي. والامر واضح وجلي ومحكوم به مسبقا ونطلب الزام المدعي عليه بما تضمن في طلباتنا سابقا) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا ادله الشراكه بينه ولا مجال للتشكيك فيها، وبالنسبه لاحاله المدعي الي الحكم السابق بالمحكمه العامه فقد صدر من محكمه الاستيناف بحكم بعد الاختصاص النوعي وانه ينعقد بالمحكمه التجاريه هكذا اجاب. وبعد ذلك قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعند هذا الحد قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد التامل فيما سبق سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما تم بخصوص طلب الالتماس الذي ذكر سابقا انه تم التقدم به علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بصرف النظر عن دعوي موكله ضد المدعي فاجاب قايلا تم عقد ثلاث جلسات للنظر في الطلب ولا زال قيد النظر ومحدد له جلسه قاده بتاريخ:(٠٢ / ١١ / ١٤٤٤ه) هكذا اجاب. ثم عقب وكيل المدعي علي ذلك قايلا لا يوجد اي رابط بين طلب الالتماس المذكور وبين موضوع هذه الدعوي الماثله لا سيما وان المدعي عليه يطلب في التماسه المذكور ان يحكم في القضيه بعدم الاختصاص النوعي وهو ما لا يمكن قبوله هكذا عقب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن صفه تسليم المبالغ المسلمه من موكله لغير المدعي عليه المندرجه ضمن المبلغ محل المطالبه فطلب امهاله للجواب علي ذلك فافهمته الدايره بتقديم جواب مختصر علي الجزييه المذكوره تحديدا علي ان يقدم الجواب عبر النظام قبل تاريخ (٠٨ / ١٠ / ١٤٤٤ه) وافهمت وكيل المدعي عليه بالرد علي ذلك قبل تاريخ:(١٤ / ١٠ / ١٤٤٤ه) وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٥ / ١١ / ١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم احال وكيل المدعي علي الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ:(٠٨ / ١٠ / ١٤٤٤ه) كما اوضح وكيل المدعي عليه انه قدم مذكره عبر بريد الدايره تعذر عليه ارفاقها عبر النظام... وارسل منها نسخه عبر المحادثه وهذا نصها:(مذكره رد تعقيبيه علي مذكره وكيل المدعي المؤرخه بتاريخ٧/١٠/١٤٤٤ه بدايه فاننا نتمسك بجميع ما قدمناه من ردود ودفوع في جميع مذكراتنا المقدمه في هذه الدعوي، ونتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردا علي مذكره وكيل المدعي الاخيره المؤرخه بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٤ه، والتي قدمها وكيل المدعي جوابا عن سؤال الدايره له عن صفه المدعي في تسليم المبالغ لغير موكلي، وذلك خلال الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه فاستمهل لتقديم جوابه محررا. وبالاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي نلاحظ انها تكرار لما سبق تقديمه من قبل المدعي، كما لم تتضمن اجابه واضحه للسؤال الموجه لوكيل المدعي من قبل الدايره، ونرد عليها بالنقاط التاليه: ذكر وكيل المدعي في مذكرته ان صفه موكله في تسليم المبالغ لغير موكلي هي بصفه مناسبه المفاهمه التي تمت بينهما علي الشراكه ، ويتضح لفضيلتكم ان الرد غير واضح ولم يتم ذكر صفه المدعي بشكل دقيق، والصحيح ان تسليم المدعي المبالغ لغير موكلي كان بصفته شريك مع موكلي حسبما هو مدون في سبب تحرير المدعي للشيكات التي حررها لصالح اطراف اخري وحسبما وقعه المدعي من اقرارات واتفاقيات وخطابات. ذكر وكيل المدعي في مذكرته ان حقوق المدعي ثابته في ذمه موكلي، وهذا غير صحيح، فاذا كانت المبالغ مدفوعه لغير موكلي فكيف تكون هذه المبالغ ثابته في ذمه موكلي؟ انما هي جزء من حصه المدعي من الشراكه وفق اقرارات المدعي. وبما ان المدعي اقر بانه سلم المبالغ الي الغير لاجل الشراكه في شراء الارض، وبما ان الشراكه قد تحققت بشراء الارض وانتقال ملكيتها حسب الترتيبات بين المدعي وموكلي. كما انه لا ينال من ثبوت الشراكه بين المدعي وموكلي في الارض عدم اقامه بناء عليها، وبما ان اوراق الشراكه قد ظهرت ولم يطعن المدعي فيها باي من الطعون المعتبره، الامر الذي يقطع بثبوت وجود شراكه حقيقيه مكتمله الاركان بين المدعي وموكلي. وفيما يتعلق باحتجاج المدعي بما جاء في الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه في المحكمه العامه بصرف النظر عن دعوي موكلي(...)ضد المدعي في هذه الدعوي (...)، فلا يعتد به في ظل صدور حكم محكمه الاستيناف بعدم الاختصاص النوعي بنظر النزاع بين الطرفين. فبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من مقام الدايره الحكم لموكلي بالاتي: الزام المدعي بدفع نصيبه من المبالغ التي دفعها موكلي لصالح الشراكه في المشروع الاستثماري ومقداره (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨) ريال (سته وتسعون مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الف ومايتان واربعه وعشرون ريال وثمان وخمسون هلله). والذي يمثل نصف ما دفعه موكلي لصالح الشراكه بينه وبين المدعي. الزام المدعي بتحمل كامل الرسوم القضاييه. الزام المدعي بتعويض موكلي المدعي عليه عن اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (عشره ملايين ريال)) ثم قرر وكيل المدعي انه قدم مذكره عبر النظام هذا اليوم بخصوص الافاده عن طلب الالتماس المشار له في ضبط الجلسه الماضيه تعذر عليه تقديمها سابقا... وطلب الرجوع اليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا اؤكد ان حكم الالتماس المذكور ابتدايي لم يكتسب القطعيه بعد وسنقدم عليه اعتراض باذن الله كما ان الحكم المشار له في الفقره (٤) من مذكره المدعي منقوض واتمسك بما قررته سابقا، وبناء عليه تم رفع الجلسه للاطلاع علي مذكره المدعي عليه المذكوره والتامل، وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره الطرفين عن مدي وجود اصول وموجودات للشراكه محل الدعوي فاجاب وكيل المدعي قايلا لا يوجد اي موجودات فعليه للشراكه محل الدعوي وموكلي لا يعلم عن اي موجودات تتعلق بها حيث ان الشراكه لم تتم في الارض وانما كانت فقط مفاهمات اوليه ولم يتم تفعيلها هكذا اجاب، ثم اجاب وكيل المدعي عليه قايلا نعم هنالك موجودات للشراكه وتتمثل في الارض الكاينه في (...) والمدعي علي علم بها وتابع موضوعها منذ شراء الارض ثم تخطيطها وتوقيع العقد مع الاستشاري ونقلها للبنك بسبب التمويل المقدم منه للشراكه مع العلم بان الشراكه لم تستمر كما وضحت سابقا وتوقفت عند شراء الارض ولم تستكمل بناء البرج حسب المتفق عليه بين الطرفين وعليه فليس للمدعي وموكلي سوي التخارج من هذه الشراكه واتمسك بان المدعي في دعواه المرفوع في النظام اقر بهذه الشراكه هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الطرفين عن وضع الارض محل الدعوي حاليا فاجاب وكيل المدعي قايلا لا يعلم موكلي عنها شييا لكون المدعي عليه هو المتصرف فيها هكذا اجاب، ثم اجاب وكيل المدعي عليه قايلا انه ونظرا لاستمرار البنك الممول للارض بقيد تكاليف التمويل علي موكلي فقد اضطر موكلي لاقفال التمويل من حسابه الخاص تجنبا لمزيد من الاضرار الماليه خصوصا مع توقف المدعي عن سداد نصيبه من الشراكه الامر الذي استدعي من موكلي تحرير الارض من البنك وقد اصبحت الان باسم موكلي لغرض الشراكه هكذا اجاب، وبناء عليه ولانتهاء وقت الجلسه وحاجه الدايره للتامل فيما ضبط فيها فقد تم رفع الجلسه، وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها قرر وكيل المدعي انه قام بارسال مذكره علي القضيه يوم امس متعلقه بما ذكره وكيل المدعي عليه من اقرارات في الجلسه الماضيه هكذا قرر، وبرجوع الدايره الي الطلبات وجدت طلبا مقيدا برقم ٤٤١١٥٤٨٤٣٨ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ مقدم من (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) ونص ما قدمه: مذكره الرد علي الدعوي اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه ب(...) سلمهم الله الموضوع: المذكره الجوابيه (٧) في القضيه رقم (٤٣٩٥٣٦٤٠٥) اشاره الي الجلسه الماضيه والتي اجاب فيها وكيل المدعي عليه (بوجود الارض كموجودات للشراكه)، (وان الشراكه لم تستمر وانه ليس لموكله الا التخارج)، (وان الصك اصبح باسم موكله لوحده)، وعليه فاننا نقدم ردا علي جوابه حفظا لوقت الدايره وفق الاتي: اولا: بخصوص اقرار وكيل المدعي عليه بان الشراكه لم تستمر: اقر وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه بقوله (مع العلم بان الشراكه لم تستمر كما وضحت سابقا... وعليه فليس للمدعي وموكلي سوي التخارج)، وفي هذا دليل علي تناقض المدعي عليه بشكل ظاهر، فقد كان طيله المرافعات السابقه يقرر بان الشراكه قايمه ثم اقر هنا بانها لم تستمر، رغم انه في الدعوي المقامه منه في المحكمه العامه برقم (٤٠١٤٥٣٣٣٢) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠ه انكر الشراكه من الاساس وذلك اقرار منه بقوله بما ان المدعي عليه -اي موكلي (...)- انكر الشراكه مع موكلي في هذا المشروع فان موكلي -اي (...)- يقره بذلك ، ولذا صدر صك الحكم رقم (....) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٢ه وقد سبب فضيله ناظر القضيه بما نصه فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي -اي (...)- طلب الزام المدعي عليه -اي موكلي (...)- بتسليمه مبلغا وقدره (٨.٩٣٤.٤٤٣.٠٤) ثمانيه ملايين وتسعمايه واربعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا واربع هللات وفض الشراكه بينه وبين المدعي عليه في المشروع الذي اشار اليه في دعواه وبما ان المدعي عليه انكر شراكه موكله في مشروع المدعي ودفع بان الذي حصل هو مجرد مفاهمه في الدخول في المشروع ويطلب الحكم لموكله باسترداد كامل المبالغ المحوله للمدعي وبما ان المدعي وكاله اقر المدعي عليه علي انكاره بشراكته لموكله في هذا المشروع وطلب الحكم في الدعوي وبما ان للمدعي عليه التقدم بدعوي مستقله بمطالبه المدعي بالمبالغ المحوله له ، ثم صدر الحكم برد دعواه واخلاء سبيل موكلي. وعليه فان اقراره الثابت بانكار الشراكه في الدعوي السابقه، واقراره الثابت في هذه الدعوي بان الشراكه لم تستمر يؤكد يقينا صحه دعوي موكلي بان الشراكه كانت عباره عن مفاهمات ولم تفعل الشراكه البته، وعليه فان المدعي عليه ملزم برد المبالغ المسلمه بناء علي المفاهمات والمرفقه مسبقا في اللايحه والمذكرات اللاحقه المقدمه في الدعوي. ثانيا: ثبوت اقرار المدعي عليه بسداد موكلي مبلغ (١٥،٦٣٧،٥٠١) ريال: اقام موكلي الدعوي رقم (٤٢١٣٧٢٥٤٩) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٢ه بناء علي اقرار المدعي عليه بصحه سداد موكلي لمبلغ قدره (١٥،٦٣٧،٥٠١) خمسه عشر مليونا وستمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وريالا واحدا، فصدر لصالح موكلي صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه بالزام المدعي عليه (...) برد ما دفعه موكلي، الا ان محكمه الاستيناف حكمت بعدم الاختصاص -والا فما صدر في الحكم من الناحيه الموضوعيه ثابت ولا يمكن انكاره-. وعليه فان موكلي قدم في هذه الدعوي جميع المبالغ المدفوعه بناء علي المفاهمه والمرفقه في اللايحه والمذكرات اللاحقه، وكذلك فان اقرار وكيل المدعي عليه في محضر الجلسه بان صك الارض اصبح في ملكيه موكله بشكل منفرد لم يعلم عنه موكلي سوي في الجلسه السابقه، مما يدل دلاله صريحه بعدم وجود الشراكه والا فكيف يزعم المدعي عليه تفعيل الشراكه وموكلي لا يعلم عن الارض ولا عن مصيرها البته، فيلزم مع ذلك رد المدعي عليه لجميع المبالغ المدفوعه من موكلي لان ذلك اثراء بلا سبب علي حساب الغير، مما سيتوجب معه رد تلك المبالغ. اصحاب الفضيله نحيطكم بانه وفقا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولان الاصل ان القول قول موكلي تطبيقا لما هو مقرر شرعا وفقها لقاعده الاصل ان القول قول المسلم للمال في سبب التسليم؛ لانه ادري بما صدر عنه ، وان القول قول الدافع بيمينه عليه فان موكلي مستعد لاداء اليمين تطبيقا للقاعده (بانه بذل ودفع المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي وانه كان من اجل الشراكه التي لم تفعل)، وموقف موكلي اقوي من المدعي عليه، اذ ان موكلي قدم للدايره المستندات الداله والمثبته لقوله. وبناء علي مجمل وتفصيل ما تقدم، وحيث انه وفق ما سبق يتضح ثبوت عدم وجود شراكه بين موكلي والمدعي عليه، نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا بما يلي: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٦,٧٦٢,٧٧١) سته وعشرون مليون وسبعمايه واثنان وستون الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليه بسداد ما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به كاتعاب للمحاماه. مع احتفاظ موكلي بحقه في تقديم اي طلبات او مستندات، او المطالبه باي تعويضات في اي مرحله تكون عليها الدعوي. والله الموفق.. وكيل المدعي المحامي/ (...) هكذا كان طلبه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه الحاضر عما لديه حيال هذه المذكره المقدمه فاجاب: لا اعتقد ان فيها جديدا علي ما تم تقديمه سابقا وانما هو مجرد اطاله لامد القضيه لكن احتاج وقت من اجل الاطلاع عليها حيث انه لم يقم بتقديمها الا يوم امس هكذا اجاب، عليه قررت الدايره اجابه وكيل المدعي عليه بما طلبه مؤخرا وقررت امهاله من اجل تقديم ما لديه حيال هذه المذكره المرصوده في هذه الجلسه، وافهمته الدايره ان يكون تقديم رده علي الطلبات علي القضيه خلال مده سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه وان يضمن رده الاكتفاء من عدمه، وفي حال تعذر ارفاق رده علي الطلبات علي القضيه فيكون عبر بريد الدايره مع ارفاق ما يثبت ذلك مع مشاركه وكيل المدعي هذا الرد ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٤٥ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله في محضر الجلسه الماضيه فقرر انه قام بارساله عبر بريد الدايره ثم طلبت منه الدايره ارساله عبر المحاثه الجانبيه فارسل ما يلي (بدايه فاننا نتمسك بجميع ما قدمناه من ردود ودفوع في جميع مذكراتنا المقدمه في هذه الدعوي، ونتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردا علي مذكره وكيل المدعي الاخيره المؤرخه بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه: اولا: عدم صحه ما ذكر وكيل المدعي في مذكرته انه تم الاقرار من قبلنا بان الشراكه لم تستمر وان هذا تناقض في اقوالنا حيال حصول الشراكه محل الدعوي بين الطرفين، ونرد علي ذلك بان التناقض الذي يزعمه وكيل المدعي غير صحيح وانما هي محاوله من وكيل المدعي لاطاله امد الدعوي بطرح جدلي لا يصح لغه ولا معني؛ فقولنا بان الشراكه بين الطرفين لم تستمر لا يعني ولا يفهم منه عدم وجود هذه الشراكه ابتداء، بل ان الشراكه قد نشات بين الطرفين وتحققت اركانها الا انه تعذر استمرارها حتي تحقق الغرض النهايي من الشراكه، فالاتفاق علي الشراكه قد تم، وقام الطرفين بالحصول علي التمويل، وقاما بشراء العقار، وتم التعاقد من قبل الطرفين مع مكتب استشاري لاعداد التصاميم الهندسيه، فالشراكه ناشيه ولا مجال للقول بغير ذلك الا انها لم تستمر لعدم استمرار المدعي بدفع نصيبه من تكاليف الشراكه كما تعهد بذلك سابقا كشريك. ثانيا: عدم صحه ما قاله المدعي بانه لا يعلم ان العقار باسم موكلي، فقد ذكرنا سابقا في مذكرتنا المؤرخه في ١١/٢/١٤٤٤ه، والتي ضبطت بمحضر جلسه ١٢/٢/ ١٤٤٤ه وارفقنا طلب ايداع مذكره عبر نظام ناجز بطلب رقم (٤٤١٠٠٨٣٦١٤) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤ه، بان المدعي تخلف عن سداد الجزء المستحق في ذمته بموجب التعهد الذي قرر فيه بتحمله نصف مبلغ التمويل الذي تم الحصول عليه باسم موكلي وما يترتب علي ذلك التمويل من عمولات ومصاريف واي رسوم اخري قد يتكبدها موكلي، مما اضطر موكلي لاستخدام امواله الخاصه، واخذ تمويل اخر من (...) وذلك لتسديد تمويل (...) (الذي تم الحصول عليه لشراء ارض (...)) مما ادي الي نقل ملكيه الارض لموكلي، وهنا يتضح لفضيلتكم بان غايه المدعي هي المماطله والتهرب من التزاماته الناشيه عن هذه الشراكه من خلال انكاره الشراكه بالرغم من ثبوت ادلتها، فكيف يذكر بان موكله لم يعلم الا في الجلسه الماضيه؟ كما ان عدم علم المدعي بانتقال العقار لاسم موكلي ليس له اثر في صحه الشراكه من عدمها! وفيما يخص الدفوع الاخري الوارده في مذكره المدعي فهي تكرار لما سبق ذكره في مذكراته السابقه وقد تم الرد عليها تفصيلا في مذكراتنا السابقه. وحيث طلبت الدايره منا خلال الجلسه الماضيه تضمين مذكرتنا الاكتفاء من عدمه؛ فعليه اننا نقرر الاكتفاء بما سبق. فبناء علي ما سبق ذكره، فاننا نطلب من مقام الدايره الحكم لموكلي بالاتي: ١- الزام المدعي بدفع نصيبه من المبالغ التي دفعها موكلي لصالح الشراكه في المشروع الاستثماري ومقداره (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨) ريال (سته وتسعون مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الف ومايتان واربعه وعشرون ريال وثمان وخمسون هلله). والذي يمثل نصف ما دفعه موكلي لصالح الشراكه بينه وبين المدعي. ٢- الزام المدعي بتحمل كامل الرسوم القضاييه. ٣- الزام المدعي بتعويض موكلي المدعي عليه عن اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (عشره ملايين ريال).) هكذا ارسل وبرد ذلك علي وكيل المدعي قرر ان ما جاء فيها هو تكرار لما سبق كما طلب اضافه رد له فاذنت لد الدايره بذلك ثم ارسل ما يلي (ما ذكره المدعي عليه من وجود المماطله غريب فموكلي متضرر من طول القضيه اضافه الي انه حكم لصالحه في المحكمه العامه القضيه المحكوم بها لصالح موكلي هي برقم ٤٢١٣٧٢٥٤٩ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الدايره العامه السابعه والعشرون وصدر صك الحكم برقم (...)وتاريخه ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه والمرفقه مسبقا في القضيه وثبت رد المبلغ المدفوع من قبل موكلي الا ان محكمه الاستيناف قررت عدم الاختصاص النوعي فقط والا فالحق ثابت لموكلي وهو سبب المطالبه في هذه الدعوي، ونؤكد علي جميع ما تم ذكره سابقا في مذكراتنا، وعليه نطلب من الدايره الموقره الفصل في الدعوي.) هكذا ارسل ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته علي ما تم تقديمه فقرر وكيل المدعي اكتفاؤه في حين ارسل وكيل المدعي عليه ما يلي (لا صحه لكلام وكيل المدعي، فلم يصدر حكم لصالح موكله ضد موكلي المدعي عليه فما ذكره حكم ملغي، ونتمسك ونكتفي بما سبق تقديمه. (...) هكذا ارسل ثم قرر الاطراف مجددا الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه من اجل الدراسه، وفي جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٥ه، حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم:(...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبات موكله الختاميه فذكر انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٦.٧٦٢.٧٧١ريال) نظرا لعدم تفعيل الشراكه بين موكلي والمدعي عليه كذلك الزام المدعي عليه بان يدفع ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به كاتعاب للمحاماه، فيما ذكر المدعي عليه وكاله انه يحصر طلبات موكله بالزام المدعي بان يدفع مبلغ (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨ ريال) والذي يمثل نصيب ما دفعه موكلي نصيبه في الشراكه كذلك الزامه بان يدفع مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال) اتعابا للمحاماه، وبعد دراسه ما تم تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بعد مداولتها سرا بين قضاتها فقد قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم فيها ثم صدر عنها المنطوق الاتي في جلسه علنيه: الاسباب: عليه فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي وما جاء فيها من طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره (٢٦.٧٦٢.٧٧١ريال) سته وعشرون مليونا وسبع ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريالا وذلك مقابل شراكه لم يتم تفعيلها في شراء ارض وانشاء مشروع عقاري عليها بمدينه (...) بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه فانها تكون مندرجه تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، كما ان المحكمه التجاريه ملزمه بنظرها استنادا علي نص الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٥ه، ونص الشاهد منها: (اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه:... اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه او انها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعد الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها.) وذلك بعد صدور حكم محكمه الاستيناف بمنطقه (...) بتقرير اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بالنظر في هذا النزاع بموجب الحكم الصادر منها بالصك رقم (...) وتاريخ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، في القضيه رقم (٤٢١٣٧٢٥٤٩) وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، وعلي كل ما تقدم فان اختصاص المحكمه التجاريه يكون منبسطا علي هذه القضيه، وبما ان المدعي عليه قد تلخصت اجابته عن دعوي المدعي ان المدعي شريك معه في ذلك المشروع وقد تخلف عن اتمام التزاماته الماليه تجاه هذه الشراكه مما حدا به الي اقامه القضيه رقم (٤٠١٤٥٣٣٣٢) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠ه، لدي المحكمه العامه ضد المدعي هنا مطالبا اياه بسداد ما في ذمته وانهاء الشراكه والتي قد انتهت بحكم قضي فيه برد الدعوي، وقد ختم المدعي عليه هنا طلباته بطلب الزام المدعي بان يدفع مبلغ (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨ ريال) والذي يمثل نصيب ما دفعه في الشراكه كذلك الزامه بان يدفع له مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال) اتعابا للمحاماه، وعليه وبعد ما تقدم من ملخص للدعوي والاجابه وما اعقب ذلك من مرافعه ومدافعه اثناء نظر الدعوي فقد بسطت الدايره نظرها القضايي علي ما تقدم ورات انه طلب المدعي لما ينشده من خلال دعواه هذه حري بالرفض، وذلك ان المتقرر في القواعد ان من شروط الدعوي التي يجب توفرها حتي تكون مقبوله هي ان تكون الدعوي منفكه عما يكذبها، قال الامام ابن القيم رحمه الله: (كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه) وقد رات الدايره ان دعوي المدعي هذه قد كانت مقرونه بما تخالف الواقع وتشهد العاده لها بعدم صحتها وذلك لامور: الامر الاول: ان المدعي ذكر وهو سبيل اثبات طلبه عدد من الشيكات التي حوت بمجموعها مبلغ المطالبه الاصلي وهو المقدر ب(٢٦.٧٦٢.٧٧١) ريال محل مفاهمه الشراكه -حسب زعمه- وبتامل الدايره لذلك تجد انه من غير المتصور ان تبذل مثل هذه الاموال الطايله ويكون غايه امرها التفاهم المحض دون قيام الشراكه واقعا، الامر الثاني: ان الدايره رات ان اول شيك حرر في هذا التعامل بين طرفي الدعوي كما تم تقدميه في هذه القضيه كان تاريخه في عام ٢٠٠٨م، ثم توالت الشيكات متعاقبه في التحرير حتي عام ٢٠١٤م، فلا يتصور ان يبدا المدعي بتحرير عدد من الشيكات خلال مده جاوزت الخمس سنوات ويكون مبلغ ذلك الامر من تحرير هذه الشيكات واصدارها هو مجرد مفاهمات علي شراكه لم يتم تفعيلها فذلك لا يستقيم في ميزان صريح الامر من واقع الامور المعتاده، الامر الثالث: ان المدعي لم يقف دوره في هذه المفاهمه -حسب زعمه- علي مجرد بذل المال فيها بل ايضا ساهم في ابرام عقودها والسير في تنفيذ اجراءاتها وعلي سبيل ذلك العقد الموسوم علي صدره (عقد تصميم مبني برج سكني) المرفق في اجابه المدعي عليه، وكان العقد المبرم بين طرفيه في سنه ٢٠١٠م، فقد كان الطرف الاول فيه المدعي والمدعي عليه واشير اليهما مجتمعان بالمالك، والطرف الثاني في ذلك العقد هو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، فلا يتصور بعد ذلك ان كل ما حصل بين المدعي والمدعي عليه مجرد مفاهمه لا شراكه حقيقيه، كما انه لا يضعف من هذا التقرير ما ذكره المدعي عليه في تلك الدعوي المشار اليها في مستهل الاسباب والمقامه منه ضد المدعي هنا انه قد اقر للمدعي هنا علي انكاره للشراكه، اذ ان الدايره وهي في سبيل استجلاء الحقيقه لمحل المنازعه وتحليل ملابسات الدعوي رات انه في واقع الامر ليس اقرارا صريحا وانما كان علي سبيل التنزل لما كان ينفيه المدعي هنا في تلك الدعوي، علاوه علي انه لا يقبل من المدعي عليه صدور ذلك الاقرار منه؛ اذ ان ظاهر الحال يكذبه ولا شك طبقا لما اشير في عاليه، وقد نصت الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، علي ما يلي: (لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال)، كما انه لا يوهن من كل ما تقدم ما اثاره المدعي من ان المدعي عليه لم يبذل اي جهد مالي في المشروع وزعمه بان الشراكه واهيه او ان الصك باسم المدعي عليه لوحده فذلك كله لا ينفي حق المدعي في طلب التخارج من هذه الشراكه تنظر في دعوي مستقله وفق شروطها واحكامها ويقرر بخصوصها ما هو لازم حيال ذلك، لا ان يطلب المدعي استرداد هذه المبالغ جمله واحده والدايره في قناعتها انعقاد الشراكه؛ فليس بمثل ذلك يتم انهاء الشراكه بجحد قيامها، وللمدعي مورد مشروع في المطالبه بتخارجه منها، كما تعرج الدايره علي الطلب الثاني من طلبات المدعي وهو طلب اتعاب المحاماه فلا ريب انه طلب متعلق بالطلب الاصلي في هذه الدعوي وتابع له وهو الذي قد رات الدايره رفضه فتري رفض طلب اتعاب المحاماه معه اذ ان التابع تابع، كما تستفيض الدايره في اسبابها متناوله ما اثاره المدعي عليه من طلبات عارضه في هذه الدعوي وانها تقضي بعدم قبولها اذ ان بحث كل هذا يستلزم بحثا مستقلا من شانه تطويل امد هذه القضيه ولا يلزم من الفصل فيها بحث هذه الطلبات، وبمثل ذلك طلبه لاتعاب المحاماه فتقضي الدايره بعدم قبولها، فلا ريب ان هذا الطلب متعلق بالطلب الاصلي للمدعي عليه بدفعه في هذه الدعوي وتابع له، وهو الذي قد رات الدايره عدم قبوله فتري عدم قبول طلب اتعاب المحاماه معه ايضا اذ ان التابع تابع، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان الدايره تنتهي الي الحكم الاتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره ب: اولا / رفض دعوي المدعي، ثانيا/ رفض طلب المدعي عليه بالزام المدعي باتعاب المحاماه، ثالثا/ عدم قبول طلبات المدعي عليه الاخري؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٦٤٠٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٣٨٥٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٢٦.٧٦٢.٧٧١) ريال، وكذلك الزامه بان يدفع ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به كاتعاب للمحاماه، كما يطالب المدعي عليه بالزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨) ريال والذي يمثل نصيب ما دفعه في الشراكه، وكذلك الزامه بان يدفع مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (اولا/ رفض دعوي المدعي، ثانيا/ رفض طلب المدعي عليه بالزام المدعي باتعاب المحاماه، ثالثا/ عدم قبول طلبات المدعي عليه الاخري) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (٤٥٨٩٧٢٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٨ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: عدم وجاهه الدايره فيما انتهت اليه من عدم قبول طلبات موكلي لكونها تستلزم بحثا مستقلا؛ حيث انه سيترتب علي موكلي ضررا وذلك ان اقامه دعوي جديده سيؤدي الي ارهاق الخصوم وهدر الوقت والجهد فضلا عن اشغال القضاء بدعوي جري النظر القضايي فيها ودراستها وبحثها ، وطلب تاييد ما انتهي اليه الحكم برفض دعوي المدعي، ونقض ما انتهي اليه الحكم برفض طلبات المدعي عليه والحكم بالزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨) ريال، ونقض ما انتهي اليه الحكم برفض طلب المدعي عليه الزام المدعي باتعاب المحاماه والحكم بالزام المدعي بتعويض المدعي عليه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال. كما تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اغفلت الدايره الاعراف التجاريه ومنها الثقه التجاريه بين التجار، حيث ان تحويل المبالغ الماليه الطايله قد جري دفعها من قبل موكلي في الشراكه التي لم تفعل وفقا لتلك الاعراف التجاريه، وقد جانب الدايره الصواب في كون المبالغ الماليه طايله فلا يتصور معه ان يكون ذلك مجرد تفاهم اذ ان الامر نسبه وتناسب حيث ان حجم المشروع ضخم مما ينفي الغرابه عن قيمه تلك المبالغ، كما ان الاقرار الصادر من المستانف ضده بنفي الشراكه لا يوجد ما يكذبه بصرفه الي عدم تفعيل الشراكه، وانه جاء صريحا وفي مجلس قضاء، كما انه لا محل لاستنكار الدايره بطول مده تحرير الشيكات حيث ان المده قد تخللها شراء الارض والبحث عن افضل التصاميم والافكار، كما ان عدم وجود شراكه قايمه يسقط المطالبه بالتخارج بطبيعه الحال ، وطلب نقض الحكم والحكم بطلبات موكله الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري عقد عده جلسات للنظر في طلب الاستيناف. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، فطلبت الدايره من الطرفين تقديم جوابه علي الاستيناف المقدم من الاخر كما طلبت من وكيل المدعي تضمين مذكرته الاجابه عن سبب حصر طلبه في الدعوي السابقه المقامه امام المحكمه العامه بمبلغ اقل وهل يحصر دعواه في هذه الدعوي بذات المبلغ؟، وذلك قبل ميعاد الجلسه القادمه بوقت كاف. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/١٠ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره طرفي القضيه عما طلب منهما في الجلسه السابقه فتبين للدايره بانه تم ايداعه في النظام كما قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رات الدايره التاجيل للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراضين محل الاستيناف جري تقديمهما اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراضين المقدمين عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك، ولان المدعي حقيقه لا ينفي الاتفاق علي الشراكه ولكن يدعي عدم اتمامها ويطلب استرداد ما دفعه علي هذا النحو، ولا يستقيم له ذلك والحال ان الوقايع تدل علي خلاف ذلك، وبدء العمل بها، ويؤكد ذلك مضي هذه المده الطويله جدا علي دفع المبالغ، واما اقرار المدعي عليه المذكور فليس اقرارا صريحا بنفي مطلق الشراكه، ولو سلم بذلك فيقال فيه ما قيل في دعوي المدعي مع ما ورد في اسباب الحكم، ثم انه اذا الغي هذا السبب (موضوع الشراكه) فلا بد من سبب اخر لبذل هذه الاموال ولا يمكن بحال ان يصار الي سبب لم يثره الاطراف ولا مع ما يخالف ظاهر الحال؛وبناء عليه فلا سبيل الا طلب اجراء المحاسبه وتصفيه الشراكه، كما انه لو سلم ايضا بان الشركه لم تبدا فعليا فيقال في ذلك ايضا بان طلب الاسترداد دون المحاسبه والتصفيه مرفوض؛ لان عدم بدء الشركه لا يعني نفي وجود خساير ومصاريف اثناء التاسيس لها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠١٣٨٥٦٦ وتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ١٤٤٥ه والقاضي ب (اولا / رفض دعوي المدعي، ثانيا/ رفض طلب المدعي عليه بالزام المدعي باتعاب المحاماه، ثالثا/ عدم قبول طلبات المدعي عليه الاخري) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.