tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 12334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1438-08-21 document_type=ruling entity=document_number:37 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 12334 لعام 1437 ه
المقامه من/ سالم بن هادي القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن عبدﷲ الناصر هويه وطنيه (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الطلب بقدر ما يلزم لاصدار القرار فيه، ان المدعي تقدم بدعوي ذكر فيها انه اشتري من المدعي عليه ست سيارات مع السطحات بمبلغ (2.593.000ريال) علي اقساط شهريه لمده ثلاث سنوات، ثم تم الاتفاق علي شراء السيارات (كاش) بمبلغ (1.650.000ريال) وتحرير السيارات باسم المدعي ونقلها، والمبلغ المتبقي (90.000ريال) خلاف في الصناعه وضمان المنتج. وطلب استرجاع الشيكات والكمبياله. 
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات تخلف فيها المدعي فتم شطب الدعوي وبعد ان تقدم المدعي بطلب نظرها استانفت الدايره نظرها في عده جلسات استمعت فيها الي الدعوي حيث اكد المدعي اصاله علي ما ورد بلايحه الدعوي والمتضمنه انه اشتري من المدعي عليه ست سيارات بنظام التاجير المنتهي بالتمليك بموجب العقد المحرر في 1/12/2013م وحرر شيكات للمدعي عليه بكامل قيمه السيارات ثم اتفق علي شراء السيارات نقدا –وذكر لاحقا انه منح مهله من اربعه الي خمسه اشهر-وتم سداد المبلغ كاملا للمدعي عليه ونقل السيارات باسم المدعي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باعاده الشيكات الاربعه محل الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه قدمت مذكره اقرت فيها بالعقد الاصلي واضافت بانه بعد اسبوع رغب المدعي ان يدفع نقدا فافهمنا واكد بان المبلغ متوفر وان الدفع لن يتجاوز الاسبوع علي ان يتم خصم خاص ان دفع خلال اسبوع من تاكيده الا انه لم يفعل وتخلف لمده تتجاوز الخمسه اشهر ثم اخذ يودع في حساب المدعي عليه عده دفعات تعتبر جزءا من المبلغ الذي في ذمته والمتبقي في ذمته قدره (1.030.000ريال). وطلبت رد الدعوي. واكدت امام الدايره بان الاتفاق علي تعجيل السداد صحيح غير انه مشروط بمده اسبوع وهو ما لم يوف به المدعي وتمت اقامه دعوي عليه امام محكمه التنفيذ. فذكر المدعي بان ذلك غير صحيح بدليل ان المدعي عليه سلمه ورقتي تحرر موجهتين الي المواصلات و المرور تفيدان نقل السيارات الي مؤسستي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ولم يقدم شييا, ثم تقدم المدعي بطلب عاجل في 21/8/1438ه يذكر فيه ان المدعي عليه تقدم بالشيكات الي محكمه التنفيذ في الدمام وهو يطلب رفع ايقاف الخدمات الصادر من محكمه التنفيذ الي حين الانتهاء من الفصل في القضيه, ثم حضر المدعي عليه وسالت الدايره المدعي ان كان لديه ما يثبت اتفاق تعجيل السداد خلال اربعه اشهر فذكر بانه يستند الي ورقتي التحرر الموجهتين الي المرور ووزاره النقل، وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها برقم ( 103545 ) الذي يدل علي تعديل السعر بحيث يكون الدفع عن طريق الكاش، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان المدعي اعطي ورقتي التحرر لاجل المعرفه السابقه مع والده، واما كشف الحساب فهو ينكر صحته. 
وفي جلسه لاحقه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر الفصل في الدعوي غيابيا فاجيب لذلك واستمعت الدايره الي ملخص دعواه وهي الزام المدعي عليها باعاده الشيكات رقم 37 وتاريخ 1/12/2015 م ورقم 38 وتاريخ 1/12/2016م ورقم 39 وتاريخ 1/1/2017م وسند لامر بتاريخ 1/12/2013م وقدم صور الشيكات والسند لامر فسالته الدايره عن تاريخ انتقال ملكيه السيارات باسمه من المدعي عليها فذكر بانه سدد كامل مبلغ البيع ثم اعطته المدعي عليها خطابي التحرر ونقلت السيارات باسمه, وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ عبدالرحمن بن عبدﷲ بن حمد الناصر (سجل مدني (...) بان يعيد الي المدعي سالم بن هادي بن صويع القحطاني (سجل مدني (...) اصول الشيكات المحرره من المدعي لامر المدعي عليه وهي: الشيك رقم (37) وتاريخ 1/12/2015م ومبلغه (900.000) تسعميه الف ريال ، والشيك رقم (38) وتاريخ 1/12/2016م ومبلغه (1.200.000) مليون وميتي الف ريال والشيك رقم (39) وتاريخ 1/1/2017م ومبلغه (493.000) اربعميه وثلاثه وتسعون الف ريال، المسحوبه جميعا علي البنك السعودي الهولندي والسند لامر المؤرخ في 1/12/2013م بمبلغ (2.593.000), ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم في الاجل النظامي ومفادها ان موكله كان علي علاقه وطيده مع والد المدعي, الامر الذي جعل موكله يقبل بنقل العقد من بيع بنظام التاجير المنتهي بالتمليك الي بيع ناجز بشرط ان يتم دفع المبلغ خلال اسبوع, ولم يلتزم المدعي بما تم الاتفاق عليه, بل امضي سنه كامله حتي بلغت ايداعاته (1,560,000), وعليه فالمتبقي في ذمته (1,033,000), واما كلام المدعي بان خطاب التحرر وخطاب نقل ملكيه السيارات فلا يدل علي ادعايه بدليل ان موكله يفعل ذلك مع بعض العملاء حيث تنقل السيارات باسم المستاجر والعقد (تاجير), وذلك بسبب الثقه القويه بيننا وبينهم, واما كشف الحساب الذي فيه تعديل الاسعار فهو في الاغلب من صنع المدعي ولا صحه له, وفور احاله القضيه للدايره حددت لها عده جلسات, قدم المدعي لايحه من صفحتين مفادها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه, من العلاقه المزعومه بينه وبين والده, كما انه لا صحه لتحديد مهله اسبوع وحقيقه التعامل ان البيع كان في 1/12/2013م, والاقساط تبدا بتاريخ 1/12/2014م, ثم تم الاتفاق علي البيع حالا وتم السداد قبل تاريخ 1/12/2014م, كما ان البينه علي نقل السيارات كافيه في دحض ادعاء المدعي عليه, واما كشف الحساب فهو صحيح وصادر منه, ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وعدد من المرفقات مفادها ان جميع السيارات نقلت باسم المدعي بعد شهر من المبايعه وقبل ان يسدد اي قسط, مما يدل علي كذب المدعي, وبعد عده جلسات لم تخرج في مضمونها عما قدموه سابقا, وحتي جلسه هذا اليوم الاربعاء 3/5/1440ه وفيها افاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه, عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه باعاده الشيكات – محل المطالبه- للمدعي وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي, ولما كان المدعي عليه يقر بصحه العقد المبرم مع المدعي وبالاطلاع عليه تبين انه معنون ب(مبايعه تاجير ينتهي بالتملك) مبرم بين المدعي والمدعي عليه في 1/12/2013م وتضمن بيع المدعي عليه للمدعي عدد ست سيارات من نوع (مرسيدس راس تريلا) اضافه الي ست (سطحات شروق الخليج) بمبلغ (2.593.000ريال) علي ان يكون السداد كالاتي: 
1-مبلغ (900.000ريال) علي دفعات شهريه اعتبارا من 1/12/2013م الي 1/12/2015م. 
2-مبلغ (1.120.000ريال) علي دفعات شهريه اعتبارا من 1/12/2015م الي 1/12/2016م. 
3-مبلغ (493.000ريال) علي دفعات شهريه اعتبارا من 1/12/2016م الي 1/1/2017م. 
وذلك بموجب شيكات ضمان علي البنك السعودي الهولندي وهي: 
1-شيك رقم (37) بتاريخ 1/12/2015م. 
2- شيك رقم (38) بتاريخ 1/12/2016م. 
3- شيك رقم (39) بتاريخ 1/1/2017م. 
ويلتزم المشتري (المدعي) بسداد المبالغ المستحقه في مواعيدها والا فيحق للبايع استرداد المعدات وتحتسب اجره شهريه بمبلغ (72.000ريال) لكل سياره وسطحه طيله فتره استخدام المعدات. 
ولما كان المدعي يذكر بانه تم ابرام عقد شفوي بعد عقد التاجير بحيث يكون الدفع نقدا بسعر (1.650.000ريال)، وانه سدد المبلغ ما عدا مبلغ (90.000ريال) لخلاف في الصناعه وضمان المنتج، ولما كان المدعي عليه لا ينكر عقد التاجير الاول كما انه لا ينكر عقد البيع الثاني الا انه يذكر انه مشروط بان يكون السداد خلال اسبوع. ولما كان المدعي ينكر ذلك وقدم بينات علي ما يدعيه يهدف منها الي ثبوت عقد البيع الجديد والعدول عن عقد التاجير السابق وهذه البينات كالتالي: 
-ان المدعي عليه حرر خطابين الي كل من اداره مرور الدمام ومدير اداره النقل والمواصلات مؤرخين في 29/2/1436ه الموافق 21/12/2014م وقد تضمنا طلب نقل ملكيه السيارات الي مؤسسه المدعي. وقد اقر المدعي عليه هذين الخطابين وفسرهما بانه اعطاهما للمدعي من اجل المعرفه السابقه مع والده. 
-قدم المدعي صور رخص سير السيارات محل الدعوي (الاستمارات) بعد نقلها باسم المدعي. 
-كما قدم صوره كشف حساب علي اوراق المدعي عليه يفيد تعديل الاسعار وعمل فاتوره بالمبلغ المعدل في 28/10/2014م. وقد انكر المدعي عليه صحه هذا الكشف. 
- تمسك المدعي بالاصل, وهو انه عقد بيع ناجز والمدعي عليه لا ينكره, ولكنه يذكر انه مشروط, ولم يقدم البينه عليه بل جاء كلامه مرسلا بلا دليل. 
وبما ان انتقال ملكيه السيارات للمدعي بموجب خطابي المرور والنقل ورخص سير المركبات يدل دلاله قاطعه علي ان عقد البيع قد تم وترتبت عليه اثاره، ولا يصح اعمال عقد الاجاره القديم بعد نسخه والعدول عنه بالعقد الجديد. ولا يغير من ذلك تعليق الطرفين البيع علي السداد خلال مده محدده، اذ يصح احتجاج المدعي عليه بهذا التعليق في حال لم ينقل ملكيه السيارات باسم المدعي، اما وقد نقلها باسمه واسقط حقه في فسخ العقد فيكون البيع منعقدا وليس له الا المطالبه بالثمن المتبقي من المبلغ المتفق عليه من العقد الجديد. 
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه باعاده اصول الشيكات والسند لامر المحرره من المدعي والمشار اليها في العقد لعدم استحقاق المدعي عليه لقيمتها, واما ما دفع به وكيل المدعي عليه من وجود علاقه وطيده بين موكله والمدعي عليه فهو وصف طردي غير مؤثر في الدعوي, واما دفع المدعي عليه بوجود عقود يتم فيها نقل السيارات باسم المستاجر قبل تمام سداد الدفعات فهو ان صح فيدل علي تفريط المدعي عليه, و"المفرط اولي بالضمان", ولا يؤثر ذلك في نقل الاصل المعمول به لدي عرف التجار في مثل هذه التعاقدات, واما كشف الحساب الذي ينفيه المدعي عليه فهو فضلا عن ثبوت صحته من عدمه الا ان نقل السيارات باسم المدعي واعطاءه خطاب بذلك كاف في اثبات دعواه, وبناء عليه
(منطوق الحكم)
بالمصادقه علي حكم الدايره الغيابي الصادر بتاريخ 12/9/1438ه, والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ عبدالرحمن بن عبدﷲ بن حمد الناصر (سجل مدني (...) بان يعيد الي المدعي/ سالم بن هادي بن صويع القحطاني (سجل مدني (...) اصول الشيكات المحرره من المدعي لامر المدعي عليه وهي: الشيك رقم (37) وتاريخ 1/12/2015م ومبلغه (900.000) تسعمايه الف ريال ، والشيك رقم (38) وتاريخ 1/12/2016م ومبلغه (1.200.000) مليون ومايتا الف ريال, والشيك رقم (39) وتاريخ 1/1/2017م ومبلغه (493.000) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف ريال، المسحوبه جميعا علي البنك السعودي الهولندي والسند لامر المؤرخ في 1/12/2013م بمبلغ (2.593.000), مليونان وخمسمايه وثلاثه وتسعون الف ريال
عضو 
بكر بن خلف العنزي 
عضو 
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2502 لعام 1440 ه
المقامه من/ سالم بن هادي بن صويع القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن بن عبدﷲ بن حمد الناصر هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع)
بتاريخ 1442/11/27ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله: 1- بني الحكم علي انكار وكيله موكلي وهذا الانكار صادر من غير ذي صفه؛ حيث ان وكالتها لا تخولها حق الاقرار ولا الانكار لما انكرت او اقرت به في جميع جلسات الدعوي.. 2- خالف الحكم ما استقر عليه جمهور العلماء فيما اذا اختلف البايع والمشتري في اجل السداد، فالقول قول النافي مع يمينه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وعليه فلا وجه للاخذ بما يدعيه المدعي في طريقه البيع، لان القول قول النافي وموكلي هو النافي... نطلب قبول الالتماس ونقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه لنظر الالتماس حضرها وكيل المدعي ابراهيم محمد بن عجلان العجلان كما حضرها وكيل المدعي عليه (الملتمس) عبدالرحمن بن سليمان بن محمد الصقر ترخيص محاماه رقم 40 / 308 واستمعت دايره الاستيناف لالتماس اعاده النظر حيث احال المدعي عليه وكاله علي ما ورد في الالتماس وتمسك به وذكر ان الوكيل الذي اقر بالعقد الثاني ليس له حق الاقرار فيما اكتفي المدعي وكاله بما ورد في الحكم محل الالتماس وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
استنادا للمواد (200، 201) من نظام المرافعات الشرعيه ... وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما ورد في الالتماس لم يظهر فيه تحقق اي من الحالات التي نصت عليها الماده (200) ولم يظهر فيه تحقق شرط المده المنصوص عليه في الماده (201) فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم في هذه القضيه.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
 عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه