tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 773

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
ضربه القيمه المضافه
(VD-٢٠٢١-٧٧٣) القرار رقم
(V-٣٠٢٦٩-٢٠٢٠) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير - عدم حضور المدعي او من يمثله
في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رد الدعوي.
الملخص:
خلال تلك الفتره المندوص عليها وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه، وعلي انه اذا لم يضرsd المدياني في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدارقه، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدارقه عدم احتفاظ المديعه بالسجلات والفواتير الضريبيه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل التقدمها خلال المده
ال نظاميه - رد الدعوي موضوعا - اعتبار القار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩٩) من التفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه الصادره موجب
المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٠٥٠٣ و تاريخ ١٥٠١٢٨٠٠٠
المادتان: (٢١) (الفقره (1) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الابيين (٢٠٠٠٠) (مواقف) (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠)
القيمه المضافه في مدينه الدمام... وذلك للنظر في الدعويه المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠٠) (٢٠٠٠٠)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بصفتها مالك محل ... سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه
دعوي، تضمنت اعتراها علي غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم احتفاظها بالسجلات والفواتير الضريبيه، بمبلغ
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب انه عند شخص مثل الهييه علي موقع المدعي خلال فتره الحمله
الميدانيه وسؤالها عن السجلات والMOOTER الضريبيه افادت بعدم الاحتفاظ بها، واتخذت في حقه احكام
الفقره الاولي من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضفه، وتطلب رد دعوي المدعيه.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٩/٤/١٩ م عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد ولم
يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من ضورها، في حين حضر مثل
المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه رفعت الداره
الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (١١٣١) وتاريخ ١٤٨/١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكه والدخل (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٨١/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١/٠٦١. وعلي الاتفقيه الموحده لضربيه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل وذلك بشان غرامه
الضبط الميداني المتمثله في عدم احتفاظه بالسجلات والفواتير الضريبيه، بملغ وقدره (١٠٠٠٠) وذلك استنادا علي
مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وفق ما نعت عليه الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان الثالث ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١٠٨
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢ م، مما تكون معه الدوعي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه
اوضاعها الشكليه معه قبول الدوعي شكلا.
من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدمها ما لديهما،
ثبت للدايره بان المدعيه تطالب الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل وذلك بشان غرامه الضبط الميداني المتمثله في
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "دون الاخلال باي مده اطول تنص عليها قوانين الدوله
العضو، تحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمسندات المحاسبيه لمده لا تقل عن خمس سنوات من نهايه
السنه التي تعود لها الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات، وتمتده هذه الفتره الي خمسه عشره فيما يتعلق بhfظ
الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات المستندات العايده ل摩擦ات".، وحيث نعت الماده (٣٦) من نظام ضربه القيمه
المضافه علي ان : "تحدد للالجه المده اللازمه لحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه".
(٥٠٠٠٠٠) من نظام ضربه القيمه المضافه علي : "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) وحيث نعت الفقره (١) من الماده (٥٤) من نظام ضربه القيمه المضافه علي : "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) وحيث نعت القمه (١) من نظام ضربه القيمه المضافه علي : "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) وحيث نعت الالجه (١) من نظام ضربه القيمه المضافه علي : "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) وحيث نت الفقره (١) من نظام ضربه القيمه المضافه علي : "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) وحيث تفت الفقره (١) من نظام ضربه القيمه المضافه علي : "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠)
المعني عليها بتاريخ ٢٠٠٠٠ وكتون الفرامه عن كل فتره ضريبه". وحيث ان محتر الضبط الميداني المرفق من قبل
المدعي عليها بتاريخ ٢٠٠٠٠ وموقع من قبل متمل المكلف يفيد بعدم احتفاظ المدعيه بالسجلات
والفواتير الضريبيه، و حيث ان المدعيه اشار الي وجود الفواتير والمستندات دون تقدم ما يثبت ذلك، الامر الذي يتعين
معه ر د عوي المدعيه.
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
رد الدعوي المقامه من .... هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y