gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
بسم الله الرحيم الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-84: قرار رقم (Z1-246734-2024) الصادر في الاستيناف المقدم برقم في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضدها من/المكلف ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس 2025/04/17 اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل الشكله بموجب الامر الماكي رقم (13957) وتاريخ 14444/02/26 وثالث بمقرها في محينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضو الدكتور/... عضو ... / الاستاذ الوقايع وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 24/12/24 م، من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيل عن الشركه المستانفه بموجب وكاله رقم ( ...) وتاريخ مزاوله 1443/08/13 ه 143/08/13 رقم ( ...) , علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ذريه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2024-239305) الصادر في الحوعي رقم (ZI-239305-2024) المتعلقه بالربط الزكوي الضريري لعام 2015 م، في الحوعي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اول: قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، شكل. ثانيا:})(في الموضوع: 1 - رفض اعتراض المدعيه علي بند المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2015 (1,467,997) ريال. 2 - رفض اعتراض المدعيه في بند التامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2015 مبلغ (248,351) الموقي الالكتروني: داخلي - restricted - Internal 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-84: قرار رقم (ZI-246734-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 3- تعديل قرار المدعي عليها في بند مصاريف التامينات الاجتماعيه للعام المنتهي في 30 يونيو 2015م. 4- تعديل فروقات ضريبه الدخل المستحقه علي الشريك الاجني (...) للعام المنتهي في 30 يونيو 2015م بناغه علي ما تمت دراسته وانتهي الراي فيها في البنود محل الخلاف. 5- تعديل قرار الصحي عليها فيما يتعلق ببند غرامات تاخير عن العام المنتهي في 30 يونيو 2015م. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المكلف، تقدم بالغه استيناف تضمنت ما ملحضه التي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار داره الفصل، وفيما يخش بند (المستخدم من مخصص الدين) المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2015) يطالب المكلف بالغاء قرار الداره بشان هذا البند ويؤكد بان الشركه استوفت شروط حسم المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها، وان ما ورد بالمعادده (14) من نظام الضريبي وما ورد بالفقره (3) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل وما ورد بالفقره (3) من الماده (5) والفقره رقم (6) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، فان تعريف كلمه "ضوابط" في اللغه العربيه مختلف عن "شروط" حيث في حال استخدم كلمه "الشروط" في المواد فان ذلك يعني ان جميع الشروط يجب استيفاها من اجل خصم مصروف الدين المعدومه، اما في حال استخدم كلمه "ضوابط" فان ذلك يعني ان ايا من الضوابط المذكوره تعتبر دليلا منا سبا لحسم مصروف الدين المعدومه والبطالي لا يلزم استيفاء جميع الضوابط، كما يؤكد المكلف علي ان مبالغ الدين المعدومه ليست ذات اهميه نسبه مقارنه مع الاريادات، وتكلفه تحصيلها قد تزيد عن مبلغها، لا سيما ان الشركه لها سمعه محليه ودوله وبلاتالي فانها حريصه علي نظاميه اجراءات التقاضي مما يتوجب عليها الاستعانه بمكاتب متخصصه في المحاماه مما يترتب عليه ارتفاع الانتعاب المهنيه، ولقد التزمت الشركه وقامت اضافه المخصات المكونه للوعه الزكوي والضريبي وفقا لاحكام النظام الضريبي واللايحه الزكويه وتمت اضافه الي صافي الربح الدفتري ومن ثم قامت بحسم المستخدم من المخصات انه سبق وان حمل علي حساب مخصات سابق ردها للوعاء الزكوي، يمثل البند محل الخلاف مصروفات زكويه فعليه متكبده من قبل الشركه وبالتالي يجوز تسوها من الوعاء الزكوي، لا سيما انها لم تعتمد كمصاريف نظاميه عند تحمليها علي حسابات الشركه مخصصات وليس مصروفات فعليه وتم ضWOها للزكاه، عليه يطالب المكلف بتاييد حسم المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها، وفيما يخص بند (مصاريف التامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2015م) وحيث ان المكلف يطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند، وتؤكد الشركه بان مصروف التامين علي الحياه يعد مصروف فعلي تكبدته الشركه خلال العام محل الموقي الالكتروني : داخلي Restricted - Internal 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-84: قرار رقم (Z1-246734-2024) الصادر في الاستيناف المقيد برقم الاستيناف، وان هذا المصروف ما هو الا احد بمدلات الرواتب المقدمه من الشركه لموظفيها، وهي مشابهه لبدل السكن واي بمدلات اخري، عليه فان هذا المصروف ضروري لاستمرار نشاط الشركه وتحقيق ايراداتها. وفيما يخص بند (مصاريف التامينات التامنييات العامه الممنتهي في 30 يونيو 2015م، يطالب المكلف بالغاء قرار الداره بشان هذا البند ويشير الي ان الفرق الذي اتسبته الهييه بالزياده يعود الي تحمل الشركه الفعلي لهذه المصاريف نيابه عن بعض الموظفين السعوديين المتديرين وغيرهم، حيث تعتمد الشركه في سياستها لاستقطاب بعض الموظفين في سوق وظيفي تنافسي، تقدم بعض الحوافر والمزايا ومنها دفع بدل (حافز) يماثل حستهم من التامينات الاجتماعيه وباتالتي فان ما تحملته الشركه من تامينات اجتماعيه لا يتعدي كونه من ضمن الحوافز والمزايا الاضافيه، كما ان هذا المصروف يمثل مبالغ خردت من ذمه الشركه قبل حولان الحول ولا يجوز تزكيتها، ويستند المكلف علي الفقره (1) من الماده (9) من اللاتحه التفينيه لمن الماده (5) من الماده (1) من الماده (5) من الماده (1) من الماده (5) من الماده (1) من الماده (5) من الماده (1) ففي يوم الخميس بتاريخ 07/04/17 م, عقدت الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها في تمام الساعه 9:23 ص بصور اعضايها المدوله اسمايهم في المحتر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمрокيه الصادره بالامر الملكي رقم (2571) وتاريخ: (08/04/1445) ه…… وبالداء علي الخصوم، حضر/.... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المكلف بموجب الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 14/03/08/13 ه…… وترخيص المحاماه رقم (....) كما حضرت ممثله الهينه (هويه وطنيه رقم) بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والpperيه والجمارك لاشؤون القانونيه والالتزام برقم (....) وتاريخ 14/45/03/19 افادت بانها تنسك بما سب تقديمه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المكلف اجل بتمسكه بما سب تقديمه في هذه الدعوي وبسؤال الطرفين عما يودان اضفته، قررا الكتфаاء بما سب تقديمه. عليه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مس-تندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله. الموقي الالكتروني: - داخلي Restricted - Internal 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-84: قرار رقم (Z1-246734-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الامر الذي يكون معه طلب الاستيانف مقبول شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال لمده النظاميه المقرره لاجراثه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المستخدم من مخصص الدين) المشكوك في تحليلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2015 م) ويدفع بان الشركه استوف شروط سم المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها. واستينا الي الفقره رقم (3) من الماده (الخامسه) من اللايحه التNFيحيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/6-1 التي نصت علي ان: "تعد الديون المعدوده من المصاريف التي يجوز دسمها طبقا للضوابط الاتيه: ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدوده ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان تقدم المكلف شهاده محاسبه القانوني تعيد شطب هذه الديون من الدفاير بموجب قرار من صاحب الصلابه. د- الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه- التزام المكلف بالتصريح عن الديون خله متي تم تصريحها، واستنادا الي الفقره (2) من الماده (السادسه) من ذات اللايحه، والمتعلقه بالصاريف التي لا يجوز جسما، نصت علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من ا ثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري، واستنادا الي الماده (الرابعه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمتعلقه بالديون المعدومه، نصت علي: "ا - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومه الناتجه عن بيع بضاء او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبه. ب - يجوز قسم الدين المعدومع عند شطب ه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استجابه تحصيله وفقا لما تحدده الاليحه، ويا استنادا الي الفقره (3) من الماده (الاتا سعه) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، نعت علي: "الديون المعدومه حسب الضوابط التبيه: ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد ب - ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقدمي خدمات. ج - ان تقدم المكلف شهاده من مساء سبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الدفاير بموجب قرار من صاحب الطالحيه. د- ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضايي او ثبوت افالس المدين. - الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالكف. و - التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن حلم، متي تم تحصيلها، وبناء علي ما تقدم، يستانف المكلف القارار (1,467,997) محل الطعن وبطالب بحسم المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها بمبلغ ريال للعام المنتهي في 30 يونيو 2015 م، و باطلاع d'داره علي ملف الدعوي، تبين لها ان المكلف قدم شهاده شطب الدين بقارا من صاحب الصلحيه، وحيث قدم المكلف المستندات المؤيده للبند محل الخلاف، Amar الذي يتعين معه لدي d'داره قبول استيناف المكلف بشان بند (المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2015م). الموقي الالكتروني: - داخل 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-84: قرار رقم (Z1-246734-2024) الصادر في الاستثناف المقدير برقم وبخصوص استثناف المكلف بشان بند (مصاريف التامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو (2015م) ويدفع بان مصروف التامين علي الحياه يعد مصروف فعلي تكيدته الشركه خلال العام محل الاستثناف، وان هذا المصروف ما هو الا احمد بالدوات المقدمه من الشركه موظفيها، وهي مشابهه لبدل السكن واي بطلات اخري، عليه فان هذا المصروف ضروري لاستمرار نشاط الشركه وتحقيق ايراداتها. واستنادا الي الفقره رقم (١/١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاریخ 1438/6/1، التي نصت علي ان: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضواب التاليه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريج 1425/06/11 ه، والتي نصت علي ان: "المصاريف التي يجوز حسماها لتحديد الدخل الخاضع للضربيه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشروط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمسعتندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهينه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخارج طالعربيه. ج- ان تكون متعلقه بالسبه الضربيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وبناء علي ما تقدم، يمكن الخلاف في مطابقه المكلف بحسم مصروف التامين علي الحياه، وال巴طلاع علي السياسات والاجراءات المتبعه من قبل الهييه بشان ابرز بنود الخالف الزكويه والضروريه والجمركيه والمعتمده من قبل الهييه في نسختها الثانيه بترخج ديسمبر 2024م، حيث نص المبدا رقم (IZ-22-07) علي: "يعد مصروف التامين علي الحياه من المصارف جايزه الحسم من الوعاء الزكوي والضريري، مع مراعاه توفر الضوابط الخاصه بحسم المصاريف المصري عليها في لايحه جبايه الزكاه ونظام ضريبه الدخل، وبالطلاع الحايره علي ملف الحوعي وما احتوام من مستندات، تبين لها تقديم المكلف عينه من الفواتير، اي ثبث انعاق المكلف للمال مثل الحذف، ولما كان الاصل عدم وجوب الزكاه علي مال خرج من ذمه المكلف، فيحسم مصروف التامين علي الحياه للعام محل الخلاف، حيث تعدد من المصارف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بستندات ثبوتيه، الامر الذي يتعين معه لدي الداره قبول استيناف المكلف بشان بند (مصاريف التامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2015م). وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامه التاثير قد نشات بسيب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه المكلف بان غرامه التاخير قد نشات بسيب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات التثممن علي: "اضافه والشركه. واستنادا علي نص الفقره (١) من نماذم ضريبه الدخل والمتضمن علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده. الموقي الالكتروني : داخلي Restricted - Internal 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-84: قرار رقم (Z1-246734-2024) الصادر في الاستيناف المقيود برقم علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل للاثين يوم تاخير و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتبسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نعت الفقره (ج) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل علي: "الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات التاليه: 1 - اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2 - اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للهييه كما هو مطلوب. 3 - اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للهييه كما ت-QTي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده، واستيادا الي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التNFيضه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها الهييه والتي اsubseteqت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام الطال والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، Amar الذي تنتي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستثنايف الطرفين علي بند (غرامه التاخير) وذلك لصحه فرض الغرامات علي البنود التي تم رفض استثناف المكلف من تاريخ استحقاق الضريه نظاما، والغاء الغرامات في البنود التي قبلت الداره استثناف المكلف بشانها، وذلك استنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي "ما يرتبط به يؤخذ حكمه". وفيما يخص بقيه البنود محل الالستثناف من قبل المكلف، وحيث انه لا تثريب علي الدارقه بالاخذ باسباب الParrار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب ب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساب ب يتاكد معه انها لم تجد فيما وچه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل' الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود مدل الطعن جاء متفقا مع الاساب السابقه التي بني عليها والكافيه لعمل قضاءه اد تولت الداره المصدره له تمجيس مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستحيي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتيي منه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل ل'الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل "الدعوي محمول علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب تورث الدايره بالاجماع ما ياتي: الموقي الالكتروني : داغلي Restricted - Internal 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم رحم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-84: قرار رقم (ZI-246734-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من المكلف، سجل تجاري (…)، رقم مميز (…) ضد الدارقه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرام (ISR-2024-239305) في الدعوي رقم (ZI-239305-2024) المتعلقه بالرباح الزكيضري لعام 2015 م. ثانيا:})(و)صوع: - قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المستخدم من مخصص الدينون المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2015 م). - قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف التامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2015 م). - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف التامينات الجامعيه للعام المنتهي في 30 يونيو 2015 م). - تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستثناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير). عضو عضو الدكتور/... ... الاستاذ/... رييس الداره الدكتور/... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقي الالكتروني: - داخلي www.gstc.gov.sa الرقم المجاني: 8001220000