moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢٣٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) للانشاءات الحديديه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (اتفاقيه تعاقد من الباطن- لتصميم وتوريد وتركيب الاعمال الحديديه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٠) من العقد المؤرخ في ٢٩/٠٧/١٤٣٩ه الذي ينص علي انه: "١- في حاله نشوء نزاع من اي نوع بين المقاول والمقاول من الباطن فيما يتعلق او ينشا عن العقد من الباطن او تنفيذ اعمال العقد من الباطن، سواء اثناء تنفيذ الاعمال او بعد الانتهاء منها وسواء قبل او بعد الفسخ او انهاء اخر للعقد من الباطن، يجوز للمقاول او المقاول من الباطن ارسال اشعار بهذا النزاع الي الطرف الاخر، وفي هذه الحاله، يجب علي الاطراف محاوله تسويه هذا النزاع وديا خلال ال ٥٦ يوما القايمه قبل بدء التحكيم.٢- اي نزاع لم تتم تسويته وديا في غضون ٥٦ يوما بعد اليوم الذي يتم فيه تقييم اشعار النزاع وفقا للفقره الفرعيه ٢٠ (١) يتم تسويته نهاييا بموجب قواعد التوفيق والتحكيم التجاريين لغرفه تجاره وصناعه الرياض، او اي مؤسسه تحكيم اخري قد تحل محل غرفه الرياض كما هو مشار اليه في الجدول الثالث بهذه الاتفاقيه، من قبل هييه تحكيم تتالف من ثلاثه اعضاء يتم تعيين عضو واحد من كل طرف خلال ٢٨ يوما من تلقي احد الطرفين اشعارا كتابيا من الطرف الاخر لبدء اجراءات التحكيم، ويتم اختيار العضو الثالث بشكل متبادل من قبل العضوين الاولين ويتراس المحكمه ويصدر قرارها الذي يجب ان يكون باغلبيه الاصوات ويكون ملزما لكلا الطرفين، واذا لم يقم اي من الطرفين في تعيين محكم خلال الوقت المحدد، او اذا تعذر التوصل الي قرار بشان تعيين عضو ثالث في غضون ٢٨ يوما من اخر تعيين للعضو من قبل الاطراف، تحال مساله تعيين هؤلاء الاعضاء من قبل اي من الطرفين الي الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض- ان لغه التحكيم هي اللغه الانجليزيه- ويكون مكان التحكيم بالرياض- القانون الذي يحكم اجراءات التحكيم وادارته هو نظام المملكه العربيه السعوديه – يجب في البدايه تقاسم جميع تكاليف التحكيم بالتساوي بين الاطراف، ويكون لهييه التحكيم الحق عند اصدار قرارها لتخصيص نسبه تحمل كل طرف من اجمالي قيمه هذه التكاليف كما تراه مناسبه ومبرره بشكل معقول..... "، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، وعليه رات الدايره السير في اجراءات التعيين علي ان يكون المحكم يجيد اللغه الانجليزيه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٣/٠٥/١٤٤٤ه، حضر الطرفان وذكر المدعي عليه انه عين محكما عنه هو (...) هويه وطنيه رقم (...) باتعاب قدرها (٦٠٠٠٠) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته عينت المحكم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) باتعاب قدرها (٦٠٠٠٠)، وبما ان وكيل المدعيه لم يعد يطالب في هذه الدعوي بتعيين محكم، فان الدعوي تعد منقضيه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي وبالله التوفيق .