tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 25 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم (٩/٢٥) عام ١٤٣٤ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
برقم (۱۹۰۷) وتاريخ ١٤٣١/٩/٢١ه
علي الربط الزكوي لعام ١٤٢٨ه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٣٤/٩/٧ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:

الدكتور /
الدكتور /
الدكتور/
الدكتور /
الاستاذ/
الاستاذ/

رييسا
نايبا للرييس
عضوا
عضوا
عضوا
سكرتيرا

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده
لعام ١٤٢٨ه، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٦/١٣ه كل من:
، بموجب خطاب المصلحه رقم ( ١٤٣٤/١٦/٣٧٢٠) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠ه، ومثل المكلف:
سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم ........... صالحه حتي ١٤٣٧/١١/٢٧ه، وبموجب التفويض الصادر من
الشركه بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠ ه المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣ه.
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.

الناحيه الموضوعيه:
اولا: صدقات بمبلغ (٥٠٦,٦٨٩) ريالا.

٤/١

# 1 - وجهه نظر المكلف:

يعتبر مبلغ الصدقات الذي تم صرفه للمحتاجين والجمعيات الخيريه المعترف بها، من واجبات الشركه تجاه المجتمع.

# ٢ - وجهه نظر المصلحه.

تقبل هذه التبرعات كمصاريف بعد التاكد من جديتها وثبوتها مستنديا، حيث ان التبرعات والصدقات التي يتم حسمها هي المدفوعه للجمعيات الخيريه والمؤسسات الاجتماعيه المعترف بها في المملكه، ولم يقدم المكلف اي مستندات لها.

# ٣ - راي اللجنه:

في جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه ممثل المكلف عن اي اضافات او ايضاحات يرغب في اضافتها. فاجاب بانه يتفق مع وجهه نظر المصلحه حول هذا البند، وبالتالي فان الخلاف يعد منتهيا حول هذا البند.

وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند الصدقات لعام ١٤٣٨ه.

## ثانيا: هدايا واعلانات بمبلغ (۱۲,۸۳۳) ريالا

### راي اللجنه:

ما دام ان المصلحه قد قبلت بوجهه نظر المكلف، وقامت بتعديل الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه، فان الخلاف بين المكلف والمصلحه حول هذا البند بعد منتهيا.

وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند هدايا واعلانات العام ١٤٢٨ه.

## ثالثا: نظافه وضيافه بمبلغ (١٧,٢٨٥) ريالا.

### راي اللجنه:

ما دام ان المصلحه قد قبلت بوجهه نظر المكلف، وقامت بتعديل الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه، فان الخلاف بين المكلف والمصلحه حول هذا البند بعد منتهيا.

وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند نظافه وضيافه العام ١٤٢٨ه.

# رابعا: فرق مشتريات بمبلغ (٤,٢٨۱,۹۰۱) ريالا.

## 1 - وجهه نظر المكلف:

النشاط الرييس للشركه عباره عن استيراد كتب ومطبوعات وبيعها، ويتم استلام البضايع المرسله من الموردين الخارجيين من خلال شركات الشحن في بلد المصدر، ويتم تخليصها من الجمارك بمعرفه المخلص الجمركي بناء علي الفواتير المقدمه من شركات الشحن، وحيث لا توجد رسوم جمركيه علي الكتب (معفاه) ويتم اثبات المشتريات الخارجيه بالفواتير الفعليه المرسله مباشره من المورد والتي تعكس القيمه الحقيقيه للبضاعه.

٤/٢

# ٢ - وجهه نظر المصلحه:

حسب افاده المكلف فان الفواتير المقدمه من الشاحن الي مصلحه الجمارك اقل بكثير من الفواتير المسجله بحسابات المكلف، وبناء علي تعميم المصلحه رقم (۹/۲۰۳۰) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه الذي ينص علي: "اذا اتضح ان المكلف صرح باستيراد اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات، وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق باضافته الي الوعاء الزكوي واخضاعه للزكاه بواقع (٢,٥%)، وكذلك خطاب المصلحه رقم (٩/٢٢١٤) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٨ه الذي نص علي ان: "الفسوحات الجمركيه هي الاصل والاساس".

# ٣ - راي اللجنه:

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:

ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في قيام المصلحه بتعديل الوعاء الزكوي بفرق المشتريات الخارجيه بمبلغ (٤,۲۸۱,۹۰۱) ريالا لعام ١٤٢٨ه، حيث يري المكلف ان النشاط الرييس للشركه هو استيراد كتب ومطبوعات وبيعها، ويتم استلام البضايع المرسله من الموردين من خلال شركات الشحن في بلد المصدر، ويتم تخليصها من الجمارك بمعرفه المخلص الجمركي بناء علي الفواتير المقدمه من شركات الشحن.

ويضيف المكلف بان الكتب (معفاه) من الرسم الجمركي، ويتم اثبات المشتريات الخارجيه بالفواتير الفعليه المرسله مباشره من المورد والتي تعكس القيمه الحقيقيه للبضاعه. بينما تري المصلحه ان الفواتير المقدمه من الشاحن الي مصلحه الجمارك اقل بكثير من الفواتير المسجله بحسابات المكلف، ولذا تم اخضاع الفرق باضافته الي الوعاء الزكوي بناء علي تعميم المصلحه رقم (٩/٢٠٣) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه وكذلك خطاب المصلحه رقم (٩/٢٢١٤) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٨ه.

ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه المتضمنه مستخرجا من الجمارك بالمشتريات الخارجيه للشركه لعام ١٤٢٨ه، اتضح الاتي:

| العام | قيمه المشتريات الخارجيه بالريال | الفرق |
|---|---|---|
| ١٤٢٨ه | وفقا لمستخرج مصلحه الجمارك | وفقا لاعتراض المكلف |
| ٤,٢٨١,٩٠١ | ٨٢٠,٨٦٧ | ٥,١٠٢,٧٦٨ |

ج - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (۹/۲۰۳) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه، اتضح انه ينص علي: ".... فاذا تبين للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقض، بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم اظهارها في حساباته، وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بالمصلحه، واذ اتضح من نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه، وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق باضافته للوعاء الزكوي واخضاعه للزكاه بواقع ٢,٥% ...".

د - برجوع اللجنه الي خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم (٩/٢٢١٤) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٨ه، اتضح انه ينص علي: "ان بيانات مركز المعلومات استرشاديه، وفقا لتعميم المصلحه رقم (١/٧٦) وتاريخ ١٤١٣/٥/١٦ه، وتؤخذ هذه البيانات في الحسبان في حاله وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفه البضاعه المشتراه من الخارج علي الرغم من ورودها ضمن بيانات مركز

٤/٣

المعلومات، وفي هذه الحاله فان هذه الاستيرادات لم تدرج بالتكلفه، وبالتالي لم تدرج ايراداتها وربحيتها بالدفاتر، ويعد هذا
اخفاء وعدم اظهار لانشطه الشركه .... وحيث ان الفسوحات الجمركيه هي الاصل والاساس وفقا لتعميم المصلحه المذكور.
لذا يعتمد الجزء المؤيد مستنديا من المشتريات الخارجيه".
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه فرق المشتريات الخارجيه بمبلغ
(٤,٢٨۱۹۰۱) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ١٤٢٨ه
خامسا : ذمم داينه بمبلغ (١٢,٦٩٤,٠٨٣) ريالا.

راي اللجنه:
ما دام ان المصلحه قد قبلت بوجهه نظر المكلف، وقامت بتعديل الربط الزكوي لعام ١٤٢٨ه، فان الخلاف بين المكلف
والمصلحه حول هذا البند يعد منتهيا.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند ذمم داينه لعام ١٤٣٨ه.

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:

اولا : الناحيه الشكليه
قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.

ثانيا: وفي الموضوع:
1- زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند الصدقات لعام ١٤٣٨ه.
2- زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند هدايا واعلانات لعام ١٤٣٨ه.
3- زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند نظافه وصيانه لعام ١٤٢٨ه.
4- تاييد المصلحه في اضافه فرق المشتريات الخارجيه بمبلغ (٤,٢۸۱,۹۰۱) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ١٤٢٨ه.
5- زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند ذمم داينه لعام ١٤٢٨ه.
وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار.

ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (۱۲) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، من احقيه كل من المصلحه
والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا
لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.

وبالله التوفيق
٤/٤