tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531169728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-02 date_hijri=1445-10-18 document_type=ruling entity=document_number:4530983568 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من(...) ضد (...) المقيده في التجاريه ببريده برقم (٤٥٧١١٥٧٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(قيمه اجار شاحنه و ونش بلك) والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وثمان وثمانون ريال وخمسون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٣٥٦٨) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٥ه وقد تضررت من هذه الدعوي مماطله في دفع مستحقات الاجره واصلاح اعطال لشاحنه وعدم دفع المخالفات مما ادي الي (تكاليف محاماه)، وانتهي الي طلب التعويض بمبلغ قدره: (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها: وفيها انضمت وكيله المدعي / (...)، حامله الهويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبموجب رخصه المحاماه رقم : (...) وتاريخ ١٤٤٨/٤/١١ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه/ها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه ، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي المذكره المقدمه ضمن الطلبات والتي اوردت فيها طلب موكلها تحميل المدعي عليه اضرار وتكاليف التقاضي التي تحملها موكله وذلك بعد صدور الحكم النهايي له، وبسؤالها عن بينتها علي الطلب احالت علي الحكم الصادر وعلي العقد المبرم المثبت لتحمل موكلها اتعاب الترافع، كما احالت علي مماطله المدعي عليه في كلا المطالبات التي تمت امام القضاء، والتي تنصل عن حضورها، وطلبت الزام المدعي عليه بمبلغ قدره سبعه الاف ريال (٧٠٠٠)، وقررت اكتفاءها، ثم رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي التعويض بمبلغ وقدره سبعه الاف ريال (٧,٠٠٠) وذلك مقابل اتعاب التقاضي للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم: (٤٥٧١١٥٧٦٠٠)، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان المطالبه بقيمه تخليص جمركي، والذي اكتسب القطعيه وذلك بموجب الصك رقم: (٤٥٣٠٩٨٣٥٦٨) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٥ه ، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ١٠/٠٨/١٤٤٥ه، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث ان القاعده نصت علي: ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي طالب بمبلغ قدره سبعه الاف ريال (٧,٠٠٠)، مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحضر الجلسه والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه وحيث ان اتعاب المحاماه التي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بملغ وقدره: اربعه الاف ريال (٤٠٠٠)،وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد لذلك كله فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعه الاف ريال (٤٠٠٠)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.