moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم (٢١٦٤/٣/ق لعام ١٤٣٨ه)
المقامه من/ (...)-(...) الجنسيه-ذو رخصه اقامه رقم (...)
ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٢٦/١١/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ٢٩/٢/١٤٣٨ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١/٢/١٤٣٨ه الصادره من كاتب عدل الجبيل بصحيفه دعوي يطالب فيها الحكم باثبات شراكه موكله في مؤسسه (...) للمقاولات وفروعها بمحافظه (...)، مع فض الشراكه وتصفيه المؤسسه، والزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكله والبالغه ثلاثه ملايين ومايه وخمسه وتسعين الف (٣,١٩٥,٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، عقدت في سبيل نظرها عده جلسات، دفع فيها المدعي عليه بان المدعي يعمل في مؤسسه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) للنقل المدرسي بوظيفه كهربايي، ولا صحه لما ادعاه من وجود الشراكه، فقدم وكيل المدعي مذكره اكد فيها علي وجود شركه المحاصه بين الطرفين؛ بدليل الاقرار الذي وقعه المدعي عليه والذي اثبت فيه وجود الشراكه بين الطرفين، فذكر وكيل المدعي عليه بان الدعوي خارجه عن اختصاص هذه المحكمه لكونها دعوي اثبات مضيفا ان المدعي قد اقام دعوي عماليه في مكتب العمل ضد المؤسسه للمطالبه بحقوقه العماليه؛ مما يؤكد انه مجرد عامل في المؤسسه لا شريك، فذكر وكيل المدعي بان الشركه بين الطرفين شركه محاصه والتي تختص بنظر دعوي اثباتها المحاكم التجاريه، وبالنسبه للدعوي العماليه فلا تنافي شراكته في المؤسسه اذ انه مدير وشريك، وطلبت الدايره من وكيلا الطرفين احضار موكليهم للاستماع اليهم، فذكر وكيل المدعي بان موكله خارج المملكه ولم يتمكن من العوده للمملكه لانتهاء تاشيرته، فيما حضر عن المدعي عليه ابنه ووكيله/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٥/١٤٣٩ه الصادره من كتابه الجبيل، والذي ذكر بان شراكه بينه (...) وبين (...) (المدعي) وبين (...) في المؤسسه (...) المدرسي، والمؤسسه باسم المدعي عليه، وقد خسرت هذه المؤسسه بسبب سوء اداره المدعي، وبعد ذلك اشتري قريب المدعي واسمه/ (...) نصيب/ (...) في المؤسسه ولم يسدد كامل المبلغ، ثم تمت المخالصه مع (...) فيما بعد، مضيفا ان المدعي كتب لنفسه شيكا ووقعه باسم المدعي عليه بقيمه خمسمايه الف (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وتبين ان الرصيد غير كاف وكان مقصده من ذلك الاضرار بالمدعي عليه، وقد قام المدعي برفع عده قضايا ضد المدعي عليه في المحاكم وفي الهييات العماليه بقصد الاضرار به، وذكر بان المدعي هو من كتب الوصيه (البيان رقم واحد المرفقه بملف الدعوي) وقد وقعها والده دون علم من/ (...)، ودون امانه من المدعي، مضيفا ان هناك شراكه بين المدعي والمدعي عليه في ارض جمهوريه (...)، وباستدعاء الشاهد/ (...)- (...) الجنسيه- ويحمل هويه مقيم رقم (...) ذكر بانه كان شريكا (...) و(...)، وكان ما دفعه كل واحد منهم سته عشر الفا وخمسمايه (١٦,٥٠٠) ريال ونصيب كل واحد الثلث في المؤسسه، وبعد الخلاف قام المدعي بشراء سيارات اضافيه وبالتالي تحملت الشركه اقساط ومديونيات اضافيه، اضافه الي رواتب العمال، ثم حصلت الخساره في الشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيلا المدعي عليه بما قدما، وفي جلسه لاحقه ذكرت الدايره لوكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه فطلب الرجوع الي موكله، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي عليه اصاله وسالته الدايره عن وجود شراكه بينه وبين المدعي في شركه (...) فانكر ذلك، وبين انه علي استعداد لاداء اليمين عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله لا يرغب بيمين المدعي عليه، ويتمسك بما قدم، واكتفي الطرفان كل بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي طلبه في الحكم باثبات شراكه موكله في مؤسسه (...) للمقاولات وفروعها بمحافظه (...)، مع فض الشراكه وتصفيه المؤسسه، والزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكله والبالغه ثلاثه ملايين ومايه وخمسه وتسعين الف (٣,١٩٥,٠٠٠) ريال، وعن نظر هذه الدعوي موضوعا وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها، لم يتبين لها وجود ما يدل علي وجود شراكه بين الطرفين في مؤسسه (...) للمقاولات، سوي ما ورد في (البيان رقم واحد) المرفق في ملف القضيه، وبالاطلاع علي هذا البيان الذي ختم بتوقيع المدعي عليه تبين انه يحتوي علي النص الاتي في اشاره للمدعي: (ولقد اذنت له ان يعمل لصالحه في المقاولات العامه فاجتهد في عمله وانجح مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ورزقه الله من فضله الخير الكثير، وكل ايرادات المقاولات هي خالصه له من دوني)، وبما ان هذا اللفظ يحتمل وجود الشراكه بين الطرفين، ويحتمل غيرها، وبما ان المدعي عليه ينكر وجود الشراكه بين الطرفين في المؤسسه، وبما ان دعوي المدعي تفتقد للبينه القويه الموصله لصحه الدعوي فان الدايره عرضت علي المدعي يمين المدعي عليه علي انكاره صحه الدعوي، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه بينه تبين صحه هذه الدعوي، وحيث رفض المدعي يمين المدعي عليه، ولان الله تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، فان الدايره لم يثبت لديها وجود الشراكه بين الطرفين في مؤسسه (...) للمقاولات، وبالتالي تحكم برفض دعوي المدعي.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره، وعليه حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٢١٦٤/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من/ (...)-(...) الجنسيه-ذو رخصه اقامه رقم (...) ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم ١٩٣ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي رفض الدعوي. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه.
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.