moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم في القضيه ٥٨٣١/٢/ق لعام ١٤٣٦/ه المقامه من / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) فانه في يوم الاثنين ٩/٥/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها برياسه: القاضي/ (...) وحضور/(......) امينا للسر، للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ ٨/٨/١٤٣٧ه. (المحكمه) بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٦ه تقدم وكيل المدعيه (...) بعريضه دعوي طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٦٧.٧٥٠.٥٩ ريال قيمه اعمال القطع الصخري والحفريات نفذتها المدعيه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين في ٢٤/٢/١٤٣٦ه، وفي جلسه ٢/١٢/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعيه/ (...) والمدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته اجاب بانها وفقا للايحه دعواها المتضمنه ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن بتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٦ه علي القيام بتنفيذ القطع الصخري علي الارض الواقعه في حي الامير فواز بجده وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره سبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وتسعه وخمسون هلله امتنع المدعي عليها عن سدادها وهو يطلب الزامه بسداد المبلغ المدعي به، تسلم المدعي عليه اصاله نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٤/٧/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ ٦٧.٧٥٠ ريال المتبقي من قيمه اعمال تخريم وتفتين الصخور محل المقاوله في العقد المبرم بين الطرفين في ٢٤/٢/١٤٣٦ه، واستند الي الفواتير المرفقه والبالغه قيمتها ١٧٩.٧٥٠ ريال فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغا قدره سبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وفي جلسه ١٣/١١/١٤٣٧ه اعادت الدايره النظر في القضيه بعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه وحضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه ذكر انه سبق الاجابه علي ما ورد فيها في المذكره المقدمه منه في ٢٩/٤/١٤٣٧ه ثم قرر اكتفاءه، وفي جلسه ١٤/٢/١٤٣٨ه زودت الدايره وكيل المدعي عليها بمستندات التسليم للاعمال محل التعاقد والمعنونه بتقرير تسليم اعمال تخريم وتفتيت وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التوقيع الذي عليها والذي يذكر وكيل المدعيه بانه توقيع (...) صاحب المؤسسه ما عدا ثلاث تقارير موقعه احدها من (...) مراقب لدي المدعي عليها والاخرين عليهما توقيع بدون اسم وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالتاكد من الموقعين علي جميع التقارير ومراكزهم في مؤسسه المدعي عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر المصادقه علي الحكم الغيابي. (الاسباب) وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٦٧.٧٥٠ ريال المتبقي من قيمه اعمال تخريم وتفتيت الصخور في العقد المبرم بين الطرفين في ٢٤/٢/١٤٣٦ه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن جلسه اليوم مع تبليغه بها ولم يقدم ما ينفي صحه الدعوي. وحيث طلب وكيل المدعيه بجلسه ٤/٧/١٤٣٧ه السير في الدعوي غيابيا مستندا الي الفواتير والتقارير المذيله بتوقيع المدعي عليه بقيمه بلغت ١٧٩.٧٥٠ ريال، وحيث نصت الماده (٥٣٤) من نظام المحكمه التجاريه علي انه (اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي، تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز. (لذلك) حكمت الدايره باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه، بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه (...) للتجاره والمقاولات مبلغا قدره سبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. القرار في القضيه رقم ٣٥٥١/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٩/٥/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٨٣١/٢/ق لعام ١٤٣٦ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد ٩/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف(....) رييسا قاضي استيناف (.....) عضوا قاضي استيناف ا(.....) عضوا وبحضور/ (......) امينا للسر ، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بالزام المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغا قدره (سبعه وستون الفا وخمسون) ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٥٨٣١/٢/ق لعام١٤٣٦ ه القاضي: باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغا قدره (سبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون) ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.