tree · classes · sources · search · improve
root / environment / wildlife_biodiversity / protected_areas

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ

ncar · executive_regulation · processed · 51 chunks

date_gregorian=2000-10-13 date_hijri=1421-03-23 document_type=executive_regulation entity=agency:مجلس المحميات الملكية entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات , إجراءات إقامة المناطق المحمية , إعلان إقامة المناطق المحمية , تصنيف المناطق المحمية , إدارة المناطق المحمية , قوة الحراسة , تنظيم دخول المناطق المحمية , المحظورات , العقوبات , محاكمة المخالفين , أحكام عامة . entity=document_number:118/16 entity=keyword:حياة فطرية entity=keyword:حيوانات entity=keyword:حيوان بري entity=keyword:كائن بري entity=keyword:أشجار بري entity=keyword:بيئة entity=keyword:محمية entity=keyword:محميات entity=keyword:مناطق محمية entity=keyword:منطقة محمية entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=wildlife_biodiversity taxonomy_l3=protected_areas validity=no-valid validity_confidence=1.0
(21 من 1 صفحه)

الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانماهها
مجلس الاداره
تيا
رقم ١٥/١١٨ و تاريخ ١٥/١١٨
ان مجلس اداره الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانماثها
بعد الاطلاع علي الماده السادسه عشره من نظام المناطق الحميه للحياه الفطريه الصادر
بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١٦/٢٦ وتاريخ ١/٢٦/١٠٥.
وبعد الاطلاع علي مشكره الامانه العامه للهييه رقم ١/٢/١٦ المرفق بها مشروع الازشحه
التنفيديه لنظام المناطق الحميه للحياه الفطريه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الاداره رقم ١٥/١/٢١ وتاريخ ١٥/١٠٦
ربد الاطلاع علي توصيه الجنه التخطيزيه لجنس اداره الهييه في محضرها المؤرخ في
١١/٢/٩
بقصول
الموافقه علي اعتماد اللازحه التنفيذيه ل非线性 المطاعم للحياده الفطريه بصينتها
الفرقه
رييس مجلس الاداره

سلطان بن عبد العزيز
صوره طبق الاصل

(21 من 2 صفحه)

الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطيره وانمها
مجلس الاداره
مذكره بشان
اللاتحه التففيديه لنظام المناطق الحميه
لحياه الفطريه
اللبجي لمتاستاستاستاستاستاستامتاستاستاستاستاستa
1/4/17

(21 ص 3 من)

الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمها
مجلس الاداره
مذكره مرفوعه لمجلس اداره الهينه
بشان مشروع مسوده
اللايحه التنفيذيه لنظام المناطق المحبه للحياه الطبيه
نصت الماده السادسه عشر من نظام المناطق الحميه للحياه الطربيه الصادر بالرسوم
الملكي الكريم رقم م ١٢ و تاريخ ١٠١٥/١٠/٢٦ علي ما يلي:
يصدر مجلس الاداره اللاتحه التنفيذيه لهذا النظام وتعتبر نافذه الفعول بعد مضي
ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.
وحيث تم عرض مشروع اللايحه علي الجنس الموقر في جلسته الخامسه عشر التي
عقدت بتاريخ ١١/١٠٩ ه واصدر القرار رقم ١٥/١٠٦ بالوافه علي تشكيل
لجنتين:
ا - الاولي من كل من وزاره الداخليه والهييه الحمايه الحياه الفطريه
وانماثها للاتفاق حول انشاء قوه الحراسه المنصوص عليها في الماده الثامنه من
نظام المناطق الحميه للحياه الفطريه.
ب - الثانياء من كل من: وزاره الداخليه ووزاره الزراعه واللياه والهييه الوطنيه
لحميه الحياه الفطريه وانماثها للاتفاق حول تنظيم دخول الاشخاص الي
المناطق الحميه الباريه والبحريه والانتفاع معها حسب ما تنص عليه الماده
العاشره من نظام المناطق الحميه للحياه الفطريه.
لوضع مريياتهما فيما يتعلق بقوه الحراسه وتنظيم دخول المناطق الحميه، وحديث ان
اللجنتين توصلنا الي محضرين مرفقين جري فيهمها الاتفاق علي تضمين النصوص
الوارده في الحضرين ضمن مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام المناطق الحميه للحياه
الفطريه، وعلي ضوء ذلك جري وضع مشروع اللايحه التنفيذيه في صورتها النهاييه
وفق المسوده المرفقه.
والامر م eroded علي مجلس الاداره الموقر للتفضل بالاطلاع علي اللايحه
التنفيذيه لنظام المناطق الحميه للحياه الطريقه المرفقه بهذه الذكره
واعتمادها حيث سيتم تطبيقها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في
الجريده الرسميه.

(21 من 4 صفحه)

مجلس الاداره
اللايحه التنفيذيه لنظام
المتاطق الحميه للحياه الفطريه
اللبجي لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه والحمد
اللاحمه التنفيذيه لنظام
المتاطق الحميه للحياه الفطريه

(21 من 5 من)

مجلس الاداره
الفهرس
صفحه
التعريفات
الباب الاول
“”
اجراءات اقامه المناطق الحميه
الباب الثاني
“”
اعلان اقامه المناطق الحميه
الباب الثالث
“
تصنيف المناطق الحميه
الباب الرابع
“
اداره المناطق الحميه
الباب الخامس
“
قوه الحراسه
الباب الساس
“
تنظيم دخول المناطق الحميه
الباب السابع
“
المظسورات
الباب المامن
“
العقوبات
الباب التاسع
“
محاكمه الثالثين
الباب العاشر
“
احكام ختاميه
الباب الحادي عشر

(21 من 6 صنحه)

مجلس الاداره
اللايحه التنفيذيه
النظام المناطق الصحيه للحياه الفطريه
الباب الاول
التعريفات
الماده الاولي : يqصد بالعبارات والالفاظ الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه قرين
كل منها ما لم يقتض السباق معني اخري.
الحافظه علي النظم البيييه البريه والبحربيه بما تحويه
من نباتات وحيوانات فطريه من التدهور والانقراض من
اجل صون التراث الطبيعي وبالتالي استمرار التوازن
البييي واستقلال الموارد الطبيعيه في المملكه بطريقه
تكفل حفظها للاجيال القادمه وذلك عن طريق اقامه المناطق
المحميه.
الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمانها.
مجلس اداره الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمانها.
عضو مجلس اداره الهييه المنتدب لادارتها.
الامين العام للهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه واثمانها.
اي كان فطري من الشباب والصيوان في داخل المناطق
المحليه.
نظام المناطق المحليه للحياه الفطريه الصادر بالمرسوم الملك
الكريم رقم ١٢ و تاريخ ١/٢٥٤١٥.
هي المناطق التي تحددها الهييه وفقا لنظام المناطق المحبه
ويكون الغرض منها حمايه الحياه الفطريه في المملكه.
هي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده الثالثه
من النظام.
الوثيقه التي تحدد طرق الاداره الواجب تطبيقها في المحبه. خطه الاداره:

(21 من 7 صفحه)

مجلس الاداره
-2-
الماده الثانيه : الغرض من اقامه المناطق الحميه تحقيق الاهداف التاليه :
-1 حمايه الانواع الفطريه من الانقراض واعاده توطين ما انقرض منها.
اعاده تاهيل البييات الطبيعيه المتدهوره.
-٢- المعاني علي استمرار وبناء العمليات البيييه التي تشكل اساس
انتاجيه نظم الوارد الطبيعيه.
- ٤- المحافظه علي النظم البيييه والتنوع الاحياتي.
الباب الثاني
اجراءات اقامه المناطق الحميه
تقوم الهييه بعد اخذ مرثيات الحافظه المعنيه، باقتراح اقامه المناطق
المحسبه بعد اعداد دراسات ميدانيه ميدانيه من منطقه المقرحه تشمل
مايلي
المسوحات الاوليه والدراسات البيييه لتحديد المكونات الطبيعيه
والاحياييه للمنطقه المراد حمايتها.
الدراسات الاجتماعيه والاقتصاديه التي تحدد طبيعه الوضع
الاجتماعي للاهالي المقيمن بجوار المنطقه الحميه والظروف
الاقتصاديه السايده ومدي اعتماد علي المنطقه كمورد اقتصادي.
الدراسات المتعلقه بتحديد المكتب الخاصه والعامه في المنطقه.
الماده الرابعه : تشكل لجنه دايمه القامه المناطق الحميه متخصصه تستند رياستها للهييه
لا تقل مراتب اعشايها عن المرتبه العشره ولها ان نستعين بمن تشاء من
المختصين وتتكون من الجهات الحكوميه التاليه:
وزاره الداخليه
وزاره الزراعه واللياه
وزاره الماليه والاقتصاد الوطني
وزاره البترول والثروه العدنيه
وزاره الصناعه والكهرباء
وزاره الشيون البلديه والقرويه
وزاره التخطيط
وزاره المواصلات
الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وامناشها
مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه
مصلحه الارصد وحمايه البييه
ويضاف الي هذه الجهات مثل عن اماره المنقطه التي تتبعها اداريا
المنطقه المقترح حمايتها.
الماده الخامسه : تختص اللجنه بدراسه اقتراح انشاء اي منطقه محميه فنيا وميدانيا
ومن ثم التوصيه لمجلس اداره الهييه بما يتقترر بشان حمايه هذه المنطقه.

(21 ص 8 من)

مجلس الاداره
الماده السادسه :
الماده السادسه : تجتمع اللجنه بناء علي دعوه من العضو المنتدب للهييه بمقر الهييه في الرياض علي ان تنتيي الدراسه الخاصه بطلب انشاء المنطقه الحميه خلال مده لا تتجاوز سنه اشهر من تاريخ الدعوه الاولي ويكون اجتمعها مكملا للنيصاب بënضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبيه الاصوات وعند التساوي يرجع جانب «الرييس ويعتبر عدم استلام الهييه لاي رد موافقه ضمنيه علي اقامه المنطقه الحميه.
الجاده السابعه : يجب ان تكون اقامه المنطقه الحميه كلها علي ارض غير مملوكه ملكيه
خاصه وليس لاحد عليها حق اختصاص، وتنبت الملكيه الخاصه بصل
شرعي او حجه استحكام، اما حق ال-acتماص فهو الذي ينشا بموجب نظام
الاراضي البور ونظام التعدين، في حاله وجود حق ملكيه او حق
الخصاص عليها تدل خريطه المنطقه المراد حمايتها او يختار بديل عنها.
الماده الثالثه : تقوم الهييه بتحديد موقع المنطقه الحميه وحدودها - بعد الاتفاق مع
اعضاء اللجنه - وذلك بشكل واضع علي خارطه بمقياس رسم ١٠٠٠ : ٢٥٠٠٠ : ١٠٠٠
موضع عليها الاحدانييات، وكذلك اهم المعلم التي يمكن الاسترشاد
بها، كما يرفق مع الخارجيه وصف للمنطقه موضع عليه اهم المعلم
الطبيعيه واي معالم اخري مثل القري والهجر وموارد المياه وغيرها.
الماده التاسعه :
علي الهييه قبل اعتماد اعلان الحميه القيام بما يلي:
نشر خريطه المنطقه المراد حمايتها التي تم الاتفاق عليها مع اللجنه
في الجريده الرسميه لمره واحده.
عرض خريطه المنطقه الحميه في كل من مقر الهييه بالرياض
 ومقر اماره المنطقه وكذا مقر الحافظه التي تتبعها المنطقه الحميه
المقترحه وذلك لمده تسعين يوما بعد الاعلان عنها في الجريده
الرسميه.
الباب الثالث
اعلان اقامه المناطق الحميه
الماده العاشره :
بعد اتمام الاجراءات الوارده في الباب الثاني يتم اعتماد اقامه المنطقه الحميه بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس الاداره الذي يحد فيه نمط الحمايه في المنطقه الحميه والغابه من اقامتها والقيود التي ترد علي استخدامها والانتفاع بها وفقا للباب الرابع من هذه
اللانحه.
الماده الحاديه عشره :
بعد اعتماد المنطقه الحميه من مجلس الوزراء يصدر العضو المنتدب
قرارا يحدد فيه تاريخ اعلان هذه المنطقه منطقه محميه ويعين هذا القرار
ويصبح نافذا وفقا لما جاء في الماده السابعه من النظام.

(21 من 9 صفحه)

مجلس الاداره
الباب الرابع
تصنيف المناطق الحميه
الماده الثانيه عشره :
المحابه الوارده عند اقتراح اقامه منطقه محميه تطبيق كل او بعض انماط
الحمايه الوارده في هذا الباب علي منطقه الحميه المقترحه.
النمط الاول : الحميات ذات الطبيعه الخاصه :
الغرض منها :
تحقيق الحمايه المطلقه لانواع نباتيه او حيوانيه او مجتمعات فطريقه او
انظمه ببيييه.
لايجوز لاي شخص الدخول الي اي من الحميات ذات الطبيعه الخاصه او
الاقامه فيها الا اذا كان مخولا له ذلك، كما لايجوز اقامه اي نشاط تنموي
او زراعي او التقاط نبات او اي جزء منه اوصيد الحيوانات داخل هذا
النمط من الحميات.
النمط الثاني : الحميات الطبيعيه :
الغرض منها:
الحافظه علي الانواع النباتيه او الحيوانيه والانظمه البيييه.
ولايجوز في هذا النمط لاي شخص دخول المنطقه او الاقامه فيها خلاف
الشخص المخل له ذلك، كما لايجوز استحداث اي نشاط تنموي او زراعي
الابما يتفق مع خطه ادارتها التي تنظم هذه الانشطه في كل الحميه او في
جزء منها.
النمط الثالث : الحميات الاحيانيه :
الغرض منها :
حمايه نوع او اكثر من انواع النباتات او الحافظه علي مجتمعات نباتيه
لتحقيق انتشار الثمار والبور - منها - الي المناطق الجابوره او
الحافظه علي ضلاف مجري مايي او منطقه تجمع مياه، ولايجوز في هذا
النوع ازاله النباتات الناميه او اجزاء منها ويمنع الرعي تماما في هذه
الحميات.
النمط الرابع : حصيات الموارد المستغله :
الغرض منها :
الخافه علي الموارد الفطريه وامناثها واستغلالها بشكل مستدام وفق
لخطه الاداره التي يجب ان تكفل تحسين الانتاجيه البيييه علي ان يشمل
التنظيم انشطه الصيد والانشطه الزراعيه والرعويه والتنمويه في هذه
المنطقه.
النمط الخامس : حصيات تنظيم الصيد :
الغرض منها :
تنظيم عمليات الصيد للوصول الي مستويات تكفل بقاء واستمرار انواع
الصيد وفي هذا النمط من الحميات تتم عمليات تنظيم الصيد حسب
الانواع والجنس وال عمر ومواسم التكاثر.

(21 من 10 صحه)

مجلس الاداره
الماده الثالثه عشره :
للهييه تغيير نمط الحمايه بعد موافقه مجلس الاداره علي ان يتم الاعلان
عن ذلك في الجريده الرسميه وينفذ بعد مرور تسعين يوما من النشر.
الباب الخامس
اداره المناطق الحميه
الماده الرابعه عشره :
التي يقرها العضو المنتدب مالم يتضمن قرار اقامتها اداره تلك الحميه
من قبل جهه اخري وفقا لمبدا المشاركه والمنضمنه مابلي :
- ١- وصف المنطقه من حيث الموقع والمساحه والمناخ والجموعات الحيوانيه والبناتيه والسكان الجاورين للمنطقه ونشاطاتهم مع تحديد الحدود الجغرافيه للمحميه واي جزء بطبق فيه نمط اداره تختلف ادارته عن نمط اداره الحميه ككل او التي تطبق فيها ضوابط اداريه خاصه.
- ٢- تحديد الاهداف والكيفيه التي سيتم بها تحقيق اهداف الاداره داخل الحميه وتشمل:
- ٣- حمايه واداره الموارد الطبيعيه في المنطقه. تحديد القيود التي قد تفرض علي الجمهور او علي استخدامه لهذه الموارد في الحربيه او في بعض الجزايها حسب نمط الحمايه المطبق فيها.
- ٤- تحديد النشاطات الانامييه ونوعيه هذه النشاطات التي يمكن ان يرخض بها.
ويجوز للهينه تعديل خطه الاداره او الاستبدال بها خطه اخري.
الباب السادس
قوه الحراسه
الماده الخامسه عشره :
تشكل قوه لحراسه المناطق الحميه وفق للاتحه الداخليه للمعينين علي
سلم الجوالين الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم ١٠/٧ في
١١/٢/٩/٢/١
الماده السادسه عشره :
يعامل افراد قوه لحراسه المشار اليها في الماده السابقه من حيث تعيينهم
واجباتهم ومسيولياتهم ورواتبهم وبلاتهم ووساعات العمل والاجازات
وكل ما يتعلق بتنظيم اعمالهم وخدماتهم وفقا للاتحه الداخليه للمعينين
علي سلم الجوالين وتعديلاتها المشار اليها في الماده السابقه.

(21 من 11 صفه)

مجلس الاداره
-1-
الماده السابعه عشره :
في حاله اكتشاف قوه الحراسه لاي مخالفه للنظام والاحته التنفيذيه
فعلها تنظيم محضر بذلك متضمنا البيانات التاليه.
- تاريخ ووقت المخالفه ومكانها.
- اسم المخالف ورقم هويته وتاريخها ومصدرها.
- نوع ورقم اللوحه وموديل المركبه التي استخدمت في ارتكاب المخالفه.
- المرافقين مع المخالف.
- الغرض من دخول الحميه.
- الادوات المستخدمه في المخالفه.
- الحيوانات المضيده والحطب.
- وجود ترخيص دخول من عدمه.
- محل اقامه المخالف.
- اسم وتوقيع الجوال الذي قام بضبط المخالفه، وتوقيع المخالف علي ذلك.
علي ان يتم تسليم الحضر مع الضبط الي اقرب اماره او محافظه او مركز او مركز شرطه ويسجل تسلم الحضر في سجل الوارد مع ذكر تاريخ وساعه التسلم والنمود (1) يوضح البيانات التي يجب ان يشملها الحضر المذكور ويتكون من ثلاث صور (مركزيه).
الماده العامه عشره : ٢
في حاله تعذر الحصول علي اي من البيانات المنصوص عليها في الماده
السابقه يتم القيض علي المخالف ويسلم لاقرب اماره او محافظه او مركز
او مركز شرطه او مركز لحرس الحدود في اليوم نفسه علي ان يتم تنظيم
محضر تدون فيه المعلومات اللازمه ثم يخلي سبيله.
الماده التاسعه عشره :
يتم احاله الحضر مع الضبطات من وسايل صيد وخلافه من المحافلات
والمراكز ومراكز الشرطه ومراكز الحدود الي اماره المنطقه按شكله فيها
لجنه محاكمه المخالفين لنظام صيد الحيوانات والطيور البريه.
الماده العشرون :
تحفظ الحيوانات الصيده حيه او ميته او ما يتم ضبطه منها مع المخالفين في مراكز الجوالين وتعد المحاضر اللازمه لذلك تمهيدا لتسليمها الي متحف الهييه او احد مراكز ابحاثها.
الماده الحاديه والعشرون :
في حاله اكتشاف قوه الحراسه مخالفه ما وعدم معرفه مرتكبها يتم
تنظيم المحضر اللازم بشان المخالفه وفقا للنموذج رقم (٢) ثم يسلم الي
اقرب اماره او محافظه او مركز اومركز شرطه القيام بالتحريات
اللازمه بحق المخالف بما في ذلك شخوص قصاص الاثر او من يقوم مقامه
علي ان تشعر الهييه بصور ما يتم حيال ذلك.

(21 من 12 صفحه)

مجلس الاداره
الماده الثالثه والعشرون:
يتم ضبط المخالفات في الحميات البحاريه وفقا لنظام صيد واستثمار وحمايه الشروات المييه الحيه في المياه الاقليميه للمملكه العربيه السعوديه والثحته التنفيذيه بالتنسيق مع وزاره الزراعه والبناء وحرس الحدود.
الماده الثالثه والعشرون:
علي الجوالين عند قيامهم بالدوريات في داخل المناطق الحميه ارتباط
الذي الرسمي واستخدام السيارات التي تحمل شعار الهييه وحمل بطاقه
التعريف الصادره لهم من الهييه.
الماده الرابعه والعشرون:
يحظر علي الجوالين القيام بالطاردات التي من المحتمل ان تغضي الي
حصول وfيات او اصابات.
الماده الخامسه والعشرون:
مع عدم الاخطال باي عقوبه يقررها نظام اخري يكون اي فرد من افراد قوه
الحراسه عرضه للجزاءات التاذيبيه والاداريه في حاله مخالفته لاحكام
النظام او لايحته التنفيذيه.
الباب السابع تنظيم دخول المطاقح الحميه
الماده السادسه والعشرون :
تشكل لجنه دايمه من كل من: وزاره الداخليه ووزاره الزراعه واللياء واللهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وايمانها لënضع القواعد العامه لدخول المناطق الحميه البريه والبحريه سواء اكانت لاغراض العبور ام التنزه ام الرعي ام الاحتطاب ام جمع الفقع ام لاغراض علميه ام بحثا عن ماشيه ام غير ذلك من اوجه الانتفاع ام لاء اسباب اخري، وتحدد ضوابط لكل محميه علي حده وفق طبيعتها علي ان تعتمد هذه الضوابط من مجلس اداره الهييه وتعتبر نافذه من تاريخ اعتمادها.
الماده السابعه والعشرون :
تتولي الهييه تنفيذ الضوابط التي تعدها اللجنه الشار اليها في الماده (٢٩) بعد اعتمادها وتضمينها خط اداره الحميه.
الماده الثامنه والعشرون :
تقدم قطاعات وزاره الداخليه الدعم والمؤازه للهييه عند الحاجه لتنفيذ
الضوابط المعتمده.

(21 من 13 صحه)

مجلس الاداره
-8-
الماده التاسعه والعشرون :
تصدر الهييه تراخيص الدخول للمحميات لكافه الاغراض حسب القواعد والضوابط التي ضعها اللجنه المشر اليها في الماده (٢٦) وفق النماذج المعده لذلك.
الماده الثالثون :
يصدر التراخيم الفوريه للعبور اوبحث عن مفقودين او ماشيه من قبل رييس الحميه او من ينيبه وفق النموذج المعد لذلك.
الباب الثامن
المظورات
الخطر
الماده الحاديه والثلاثون :
يحظر في المناطق الحميه القيام بالاعمال التاليه :
- الحليل بجميع اشكاله ووساتاله كما يخطر مطارده او ازعاج او جرح
اي حيوان باني وسیله كانت ويشمل ذلك محاوله الامساك بالحيوان
او اخذ او اتلاف بيضه او عشه او صغاره.
ويستثني من هذا الخطر الصيد في الحميات التي يقرر مجلس
الاداره بانها محميات تنظيم الصيد وفقا للقواعد التي يقررها
في خطه اداره هذا المنعم من الحميات.
القدي علي المسجيات او علامات الحدود او المنشات او التجهيزات
واتلا فها.
الاحتفاط او الرعي او الزراعه او التبعيل وستشي من ذلك
الحميات التي يقرر مجلس الاداره بانها محليات موارد مستغله
علي ان يكون ذلك وفقا للقواعد التي تعتمد في خطه اداره هذا
النوع من الحميات.
- ٤- حصاد المواد النباتيه او جمعها او تشويها او استثمها وقطعها
او اخذها باي طريقه كانت او اتلاف الاشجار الحيه.
ادخال حيوانات ونبات دخيله علي الحميه.
- ٥ رمي النفايات والخلقات بجميع اشكالها الصلبه والسايله.
الدخول غير المرخص للمناطق الحميه.
- ٧ احدات اي عمل له اثر سلبي علي الاحياء الفطريه داخل المناطق
الحميه لم ينص عليه انفا مثل الحرايق وتجريف التربيه والدفان
وفتح الطرق وخلافه من الاعمال والمارسات.
اعاقه الجوالين عن اداء اعمالهم.

(21 من 14 صحه)

مجلس لداره
الباب التاسع
العقوبات
الماده الثانويه والثلاثون :
مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري يعاقب كل من يخالف النظام
او لاتحته التنفيذيه في المحميات البريه بما يلي:
- بالسجن مده لاتزيد علي ثلاشين يوما.
او - بغرامه لاتزيد علي عشره الافر يال.
او - بالعقوبتين معا.
وفي حاله تكرار المخالفه يجوز الحكم بمضاعفه الغرامه او بمصادره
التركيات وادوات ووسايل الصيد البريه التي استخدمت في ارتكاب
المخالفه.
الباب العاشر
محاكمه الخالغين
الماده الثالثه والثلاثون :
تتولي اللجان الملكه في امارات المناطق بموجب نظام صيد الحيوانات
والطبور البريه ولايحته التنفينيه محاكمه الخالغين لاحكام النظام
ولايحته التنفينيه وتحضر قرارات هذه اللجان باكثريه اعضانها.
الماده الرابعه والثلاثون
يجبوز التظلم من هذه القرارات امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
الماده الخامسه والثلاثون :
تقوم امارات المناطق ابلاغ الهييه بالقرارات الصادره بحق الخالغين واجراءات تنفيذها، كما تقوم وزاره الزراعه واللياه بالاجراء نفسه فيما يخص معاقبه المخالغين في المحبات البحاريه وذلك لاحاطه الهييه بما يتم
حيلا هذه المخالفات.
الباب الحادي عشر
احكام ختامييه
الماده السادسه والثلاثون :
لجنس الاداره حق تعديل وتفسير هذه اللحه.
الماده السابعه والثلاثون :
تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد مضي ثلاثين يوما
من تاريخ نشرها.

(21 من 15 صحه)

مجلس الاداره
مرفقات اللانحه
مضضر ضبط مخلفه. (1) مرفق رقم
محضر اثبات مخالفه ضد مجهول (٢) مرفق رقم
ترخيص دخول محميه. (٣) مرفق رقم
ترخيص دخول فوري للمحميه. (٤) مرفق رقم
اللايحه الداخليه للمعينين علي سلم الجوالين الصادره بقرار مجلس
الاداره رقم ١٠/٦٧ و تاريخ ١٤١٥/٢/١
الرجليه لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه
الاداره رقم ١٠/٦٧ وتاريخ ١٠١٧

(21 من 16)

الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمها
NATIONAL COMMISSION FOR WILDLIFE CONSERVATION AND DEVELOPMENT (NCWCD)
الرقم :
الدارج: / / / ١٥١
الاداره العامه للمخانفه علي الحياه الفطريه
اداره المراقبه
محبه
محضربط مخالفه : م
رقم ( واتريخ / / )
تم تنظيمه استثناء علي الماده الحاديه عشره من نظام المناطق الحميه
الصادر بالسوسم الملكي الكريم رقم ٢٢ و تاريخ ١/٢٦ ١٥١٥/١٠/٢٦
الله في يوم
الموافق
القرن بمعي
قطاع
مربع
حامل حفيظه/ اقامه رقم : واتريخ / ١٤١١ ه، ومصدرها
وذلك بواسطه سياره نوع
( ) ولديه ترخيص بالدخول ( ) برقم
ويرفقه الاشخامي التاليه اسماؤهم
ويرفقه الاشخامي التاليه اسماؤهم
الاستسم
وقد ضبط المذكر اسم / اسماعهم اعلاه وهو / وهم يقولون بالخاينات التاليه :
وقد وجد بحوزته اولخالفه التاليه

(21 من 17 صفحه)

الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمها
NATIONAL COMMISSION FOR WILDLIFE CONSERVATION AND DEVELOPMENT (NCWCD)
محضر اثبات مخالفه ضد جمهور
[ . ] [ رتبريغ : ]
بنا علي الماده الثانيه عشرره من نظام المناطق الحميه الصادر بالرسوم الملكي الكريم م ١٢
و تاريخ ١٤١٥/١٠/٢٦
[ في حاله اكتشاف مخالفه وعدم معرفه مرتكبها يجب تنظيم المحضر اللازم بشان المخالفه وتسليمه]
الي اقرب اماره او محافظه او مركز او مركز شرطه للقيام بالتحريات اللازمه لمعرفه مرتكب
المخالفه تمهيدات لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحق الخالف
جري تنظيم هذا المحضر علي النحو التالي :
- :الساعه: المافق: انه في يوم
. : مربع - قطاع
- : التاليه بالخالفات المطلوب قيام اتضع
( ) ( - اخري) ( - رعي) ( - تنزه) ( - صيد) ( )
( . : اغراض اخري :
- : يثم ما يلي
( . ) وسايل الخري
- : استدل علي ذلك بوجود الاثار التاليه:
التوقيع:
الركز:
الاسم:
(1)
(1)
(2)
(3)
و-tطبيقا للماده الموضحه اعلاه يرجي تكليف من يلزم للقيام بالتحريات اللازمه لمغرفه مرتكب
الخالفه ومن ثم تطبيق العقوبات اللازمه بحقه وتبليغ الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وامناثها بما تم
اتحاذه.
تصديق رييس الجوالين:
الاسم: التوقيع: ل瞰抑ظه
وقد سلم الحضر لاماره
لركز شرطه
اسم مستلم الحضر:
التاريخ: : التوقيع
نموت رقم (٢) م.م. / ص

(21 من 18)

E. 2014.
الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الطريقه والمانها
NATIONAL COMMISSION FOR WILDLIFE CONSERVATION AND DEVELOPMENT (NCWCD)
/ حميه
رقم الترخيص:
٥١٥ / تاريخ : تاريخ د، ترخيص دخول محميه
الرفقات:
سعاده الامن العام للهينه الوطنيه لحمايه الحياه القطريه واناثها
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
اتقدم انا/ ..... بطلب السماح لي بالدخول الي محميه/ ....
لده/ يوم اعتبارا من تاريخ / / ٤٥
رقم البطاقه/الاتامه: تاريخها: ...... مدرها
رقم السياره: نوعها: سنه المنص: ...... لونها:
وعنواني هو : ...... و
والغرض من طلب الدخول هو
التصوير الابحاب العالميه تعليميه معسارات النخزه اخري
تحدد : ....
ويرفقتي كل من التاليه بياناتهم :
<table><tr><td>التوقيع علي التعهد</td><td>مصدرها</td><td>تاريخها</td><td>رقم البطاقه</td><td>الاسم</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
وقد (اطلعت /اطلعت) علي التعليمات الخاصه بالدخول (والتزم/ونتزم) بعدم ارتكاب اي عمل
محظور نحن عليه في نظام المناطق الحميه والتحته التنفيذيه والتهد المرفق بهذا الترخيص:
الاسهم: التوقيع: ....
يسم بالدخول للفتره من الي
لا يسم له بالدخول للاسباب التاليه:
للاستخدام الرسمي:
توضيه الاداره المختصه:
مدير عام اداره المحافظه
يصرح للموضع اسمه عاليه والمرافقين الموضحه اسماؤهم بدخول المحبه للفتره اعلاه.
امين عام الهينه
اد. عبد العزيز حامد ابو زناده
الختم الرسمي :

(21 من 19 صفحه)
تعهد
يتهد المرخص له بالدخول ومرافقوه بالاتي :
- ان يكون الدخول للمحميه والخروج منها عن طريق احمد مراكز الجوالين واشعارهم بذلك.
- عدم مطارده الحيوانات او ملاحه سنارها او ازعاجها او تقلها.
- عدم قتل الزواحف او الحيوانات المفرسه مثل الضباع والذب والنصور والثغالب الا في
حاله الدفاع عن النفس في حاله ما اذا تم قتل اي كان هي يجب ابلاغ الجوالين بذلك قبل
مغادره الحميه.
- عدم حفر او ردم جصور الزواحف.
- عدم ادخال الكلاب او صفر، القصص او اي حيواناتaport الي الحميه.
- عدم القيام باني عمل يؤدي الي تغيير طبيعه الحميه او تواويت بييتها.
- عدم قطع اي شجره او شجره او اعشاب او اي جزء منها.
- عدم حفر الارض و حصاد واستخراج اي محصول او منتوج.
- عدم اشعال الناسر في اي موقع من الحميه الا في الاماكن الخصصه.
- عدم ادخال ادوات الصيد مثل الالسحه الناريه، الشباك، الفخاخ، الانوار الكاشفه، السمو،
المييدات، المواله المخدره وغيرها من المواله والادوات.
- عدم التعرض للمسجبات الموجوده في الحميه.
- عدم روي النفايات في اي مكان داخل الحميه او علي طرقاتها.
- الالتزام بالسير علي الطرق المھده والحدده بالعلامات الارشاديه.
لا يسمح بدخول الحميه قبل الموعد الحدد ولا يسمح بالتاخر عن الموعد الحدد للمغادره.
- الالتزام بالانظمه والتعليمات الخاصه بالحافظه علي الحياه الفطريه.
- الالتزام بالتجاب مع تعليمات افراد قوه الحراسه.
- عدم التجول داخل الحميه ليلا الا في حاله الضروره القسوي وابلاغ الجوالين بذلك.
- في حاله عدم التقيد بهذه التعليمات اي منها اكون عرضه للجزاء الذي تحدده الانظمه
والتعليمات.

(21 من 20 صفحه)

الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريقه وانمها
NATIONAL COMMISSION FOR WILDLIFE CONSERVATION AND DEVELOPMENT (NCWCD)
ترخيص دخول فوری للمحميه
الاداره العامه للمحافظه
/ محميه
المحترم
المكرم رييس محميه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
اتقدم انا/ ..... وبرفقتي
لده/ يوم اعتبارا من يوم
البحث عن ماشيه
العبور
البحث عن مفقودين
بالدخول الي الحميه عن طريق القطاعات /
للاحاطه واتخاذ اللازم، ولكم تحياتي
لاستعمال الرسعي
بسمح له بالدخول للفتره من الي
لا يسمح له بالدخول للاساب التاليه:
الا يسمح له بالدخول للاساب التاليه:
رييس محميه /
/الاسم
التوقيع /
(٢) نوزج رقم

(21 من 21 صنحه)
تعهد
- يتعهد المرخص له بالدخول ومرافقوه بالاتي
- ان يكون الدخول للمحميه والخروج منها عن طريق احمد مراكز الجوالين واشعار هم بذلك.
- عدم مطارده الحيوانات او ملاحقه صغارها او ازعاجها او قتالها.
- عدم قتل الزواحف في الحيوانات المفرسه مثل الضباع والذناب والثمور والثعالب الا في
حاله الدفاع عن النفس وفي حاله ما اذا تم قتل اي كان حي يجب ابلاغ الجوالين بذلك قبل
مغادره الحميه.
- عدم حفر او ردم جدور الزواحف.
- عدم ادخال الكاب او صفر لقصي او اي حيوانات الي الحميه.
- عدم القيام باي عمل يؤدي الي تغيير طبيعه الحميه او تلويث بييتها.
- عدم قطع اي شجره او شجيره او اعشاب او اي جزء منها.
- عدم افرض و حصاد واستخراج اي محصول او منتوع
- عدم اشعال النار في اي موقع من الحمبه الا في الامكان الخاصه
- عدم ادخال ادات الصيد مثل الاسلحه التاربيه، الشباك، الفخاخ، الانوار الكاشفه، السمو،
المبيدات، المواد الخذره وغيرها من المواد والادوات.
- عدم التعرض للمسبيجات الموجوده في الحميه.
- عدم رمي النفابات في اي مكان داخل الحميه او علي طرقها.
- الالتزام بالسير علي الطرق المهمده والخدمه بالعلامات الارشاديه.
لا يسمح بدخول الحميه قبل الموعد الحدود ولا يسمح بالتاخر عن الموعد المحد للمغادره.
- الالتزام بالانظمه والتعليمات الخاصه بالحافظه علي الحياد الفقاريه.
- الالتزام بالتجاب مع تعليمات افراد قوه الحراسه.
- عدم التجول داخل الحميه ليلا الا في حاله الضروره القصوي وابلاغ الجوالين بذلك.
- في حاله عدم التقيد بهذه التعليمات او اي منها اكون عرضه للجزاء الذي تحدده الانظمه
والتعليمات.