tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-23 document_type=ruling entity=document_number:6f6e1123-611f-413b-bc43-9a56c6b29c52 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10387 لعام 1438 ه
المقامه / شركه (...)
ضد / شركه (...) للتجاره
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/09/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر القضيه حيث عقدت الدايره عده جلسات لم تحضر فيها المدعي عليها ولم يتم ابلاغها ثم تخلفت المدعيه عن حضور جلسه 23/4/1439ه وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ،ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في القضيه بعد شطبها الشطب وفي جلسه 4/7/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي محرره ذكر فيها بان موكلته تعمل في مجال التجاره وقامت المدعي عليها بالدخول شريكه مع موكلته علي اساس المضاربه وذلك بتمويل المدعي عليها لبعض مشاريع المدعيه علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما، علي ان تقوم المدعيه بتحرير شيكات بتلك المبالغ ،وقامت موكلته بتحرير شيكات للمدعي عليه بتلك المبالغ مضافا اليها الارباح المتوقعه وذلك علي اساس الضمان ومن باب حسن النيه وبدات موكلته بتنفيذ بنود الشراكه وتحويل الارباح الناتجه عنها الا ان موكلته تعرضت لخساره منعتها من الاستمرار في تنفيذ التزاماتها فتقدم المدعي عليه بتلك الشيكات لمحكمه التنفيذ ،وطلب في ختامها اثبات الشراكه بينهما واثبات الخساره لراس المال وابطال السند التنفيذي ورد الشيكات لموكلته ، وبجلسه 13/8/1439ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان موكلته تنكر الشراكه ولا صحه لكون الشيكات المسلمه لموكلته هي ضمان راس المال ثم قدم وكيل المدعيه صور شيكات ذكر بانها تمثل بينته علي الشراكه وقد تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان الشيكات تخص تعاملات اخري بين موكلته والمدعيه وليست ضمان راس المال ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه علي ما قدمه فذكر بانه ليس لديه بينه وانه يطلب يمين مدير المدعي عليها علي نفي الشراكه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه احضار من يمثل المدعي عليها لاداء اليمين فاستعد بذلك، وبجلسه 25/12/1439ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فذكر بانه ينكر الشراكه مع المدعي عليها ثم سالته الدايره عن سبب استلام المدعي عليها للشيكات فذكر بان المدعي عليها تسلم للمدعي مبالغ للمتاجره بها في صفقات استيراد بضايع تقوم المدعيه باستيرادها وكل صفقه مستقله عن الاخري وان موكلته قد سلمت مبالغ للمدعيه لكل صفقه ثم ان المدعي عليها بعد فتره من تسليمها المبلغ تقوم باعطاء المدعي عليها شيكات تمثل راس المال و الارباح الناتجه عن تلك الصفقات ثم سالته الدايره عن نسبه الارباح المتفق عليها بينهما فذكر بان المدعي عليها تاخذ نسبتها من ارباح تلك الصفقات بنسب تتراوح من 20% الي 30% وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما ذكره مدير المدعي عليها يثبت الشراكه بين الطرفين وانه يعدل عن طلب اليمين ويطلب الحكم باثبات الشراكه، وبجلسه 13/2/1440ه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وقرر وكيل المدعي عليها بان موكلته تنكر الشراكه جمله وتفصيلا مع المدعيه ، وان التعاملات التي بين الطرفين هي تتعلق باستيراد بضايع فالاموال من المدعي عليها والبضاعه من المدعيه عن وكاله بالعموله وليست عن شراكه ، والشيكات سلمت بعد انتهاء التعامل عن الوكاله بالعموله ، وليست عن الشراكه ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار مدير الشركه حسب عقد التاسيس في الجلسه القادمه، وبجلسه اليوم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي انكار الشراكه ، فقرر قبوله بها ، ثم حضر مدير الشركه المدعي عليها وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي انكار دعوي المدعيه في زعمها بشراكه المدعي عليها مع المدعيه ، فحلف باﷲ قايلا : (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ، عالم الغيب والشهاده ، فاطر السماوات والارض ان المدعي عليها شركه (...)للتجاره ، ليست شريكه مع المدعيه شركه (...)للتجاره مطلقا ، وان التعامل الذي تم بينهما هو عن استيراد بضايع فالاموال من المدعي عليها والبضاعه من المدعيه عن وكاله بالعموله وليست عن شراكه ، وان المدعيه لا تستحق في ذمه المدعي عليها اي مبلغ ، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) ، وبعرض اليمين علي وكيل المدعيه قرر قناعته بها ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يحصر طلب موكلته في هذه الدعوي بطلب اثبات شراكه المدعي عليه مع موكلته شراكه مضاربه وفقا لما ذكره بلايحته المرصوده اعلاه ، وحيث ان المدعي عليه قد انكر الشراكه التي تدعيها المدعيه وحيث ذكر وكيل المدعيه بانه ليس لدي موكلته بينه علي ذلك وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وبما ان المدعيه لم تقدم البينه الموصله لاثبات الشراكه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه التي يدعيها فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه وحيث ان المدعي عليه قد ادي اليمين المطلوبه منه وفقا لما ورد في وقايع الدعوي ،فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره مدير المدعي عليها بجلسه 25/12/1439ه اذ ان الاقرار بالتعامل لا يستلزم منه الشراكه .
(لذلك) 
حكمت الدايره:برفض الدعوي المقامه من : شركه (...)للتجاره ، سجل تجاري رقم (...)ضد : شركه (...)للتجاره ، سجل تجاري رقم (...).

الحكم في القضيه رقم 1173 لعام 1440 ه
المقامه / شركه (...)للتجاره
ضد / شركه (...)للتجاره
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/09/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/17 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي . وقد حددت الدايره يوم الخميس 14/ 3/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 24/3/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا .
(الاسباب)
اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره :بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29/2 /1440ه الصادر في القضيه رقم 10387/ق لعام1438 ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من / شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم(...)ضد/ شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)محمولا علي اسبابه .
وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.