tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10872 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-08-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:06d58c7b-6d40-41b0-bb35-16b389705180 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10872 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 21/11/1441ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام الالكتروني وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكر بان مجموع مطالبته في هذه الدعوي هو مبلغ (20.000) ريال تمثل قيمه تصميم وتركيب مطبخ وبسؤاله عن ماهيه العقد اجاب بانه تعاقد مع المدعي عليها لتفصيل وتركيب المطبخ التابع لمنزله، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم وبالله التوفيق.
(الاسباب)
لما كانت دعوي المدعي تتضمن مطالبه المدعي عليها باعاده كامل المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، التي تمثل قيمه تصميم وتركيب مطبخ، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. ولما تبين للدايره من ان هذه المنازعه مقامه من فرد علي تاجر والمبلغ المطالب به دون المايه الف. وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) التي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعي، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 10880 لعام 1441ه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره
سعد بن موسي بن سعد التميمي