tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9699/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-05-26 document_type=ruling entity=document_number:581b46c2-6ef0-4786-8fc4-80eb3df4bbdd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم: 9699/2/ق لعام 1433ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 17/11/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:
القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي رييسا
القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا
القاضي/ سليمان بن خالد بابطين عضوا
وذلك بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ للنظر في هذه الدعوي المعاده من محكمه الاستيناف الي الدايره مؤخرا بتاريخ 26/5/1439ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الواقعات)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بجده عن المدعي وكيله (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليه تسلم من المدعي مبلغ (563,000) ريال من اجل الاستثمار بها، الا انه لم يقم بارجاع راس المال ولا الارباح، وطلب المدعي وكاله الحكم علي المدعي عليه برد المبلغ الذي تسلمه من المدعي. وقد قيدت الدعوي بسجلات المحكمه واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 15/3/1434ه وفيها اكد المدعي وكاله علي ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بالمبالغ المسلمه له للاستثمار فيها والبالغه (563,000) ريال، والتي حرر بهما المدعي عليه السندين المودع صورهما بملف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه الجواب وباطلاعه علي السندين الموجودين بملف الدعوي وقع عليهما وذكر انهما محرران منه دون طلب من المدعي، وانه قابل المدعي يوم امس فطلب استمهاله لمده شهرين تقريبا لحل هذا النزاع، علما انني اقر باستلام (400,000) ريال نقدا من المدعي علي دفعتين اولاهما مبلغ قدره (250,000) ريال، والدفعه الثانيه (150,000) ريال، ثم احتسبت للمدعي ارباح قدرها (163,000) ريال في تلك الفتره في عامي 2010و2011م، وانا متاكد من حصول ارباح وعدم وجود اي خساير في المساهمه التي كنت اديرها في مجال اجهزه الهاتف المحمول، وتجاره اغذيه بحريه، وسارد المبلغ المطالب به في هذه الدعوي خلال مهله الشهرين ان شاء الله تعالي. جلسه 5/6/1434ه وفيها قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات، وذكر انه يطلب مهله لتقديم حساب نهايي لمستحقات المدعي بعد ان تم انهاء الاعمال للربع الاول من السنه الماليه الحاليه 2012-2013م وكذا المستحقات السابقه، ليتم تصفيه حساب المدعي عليه في الجلسه المقبله.
وبجلسه 21/6/1434ه ذكر المدعي عليه اصاله انه تم تحويل المبلغ لحسابه من احد البنوك الخارجيه، الا ان تنفيذ عمليه التحويل لم يتم حتي تاريخ هذه الجلسه، ويطلب مهله لمده اسبوع واحد فقط ليتمكن من تسليم المبلغ المستحق للمدعي، فعقب المدعي وكاله بانه لا مانع لديه من تاجيل الموعد.
وبجلسه 28/6/1434ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم علمه بموعد هذه الجلسه حسبما يوضحه ضبط الجلسه الماضيه، وطلب المدعي وكاله تاجيل موعد الجلسه ووضع المدعي عليه علي قايمه الاشعار بالمراجعه، فقررت الدايره الكتابه للشرطه لوضع المدعي عليه علي القايمه.
وبجلسه هذا اليوم 11/7/1434ه تبين عدم حضور المدعي عليه، وقدم المدعي وكاله خطاب ابلاغ المدعي عليه بجلسه اليوم مذيلا بختم عمده حي (...)، وذكر المدعي وكاله بان الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي توزيع نسبه الارباح كان علي ان للمدعي 10% من الارباح، و90% للمدعي عليه، وكان هذا الاتفاق شفويا ودارجا بجميع عقود المدعي عليه مع المستثمرين معه، ولم يكن مكتوبا، وطلب الحكم علي المدعي عليه غيابيا بالمبلغ المذكور في لايحه الدعوي والذي يمثل راس مال المدعي وارباحه التي اقر المدعي عليه بجلسه 15/3/1434ه مع احتفاظ المدعي بحقه في المطالبه في الارباح اللاحقه لذلك التاريخ عند ظهورها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكها غيابيا ب بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (563,000) خمسميه وثلاثه وستون الف ريال، وقد تبلغ المدعي عليه، وقدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل النظامي لمحكمه الاستيناف، وتمت ملاحظه اصحاب المعالي قضاه محكمه الاستيناف بانه علي الدايره النظر في الاعتراض ابتداء علي الاحكام الغيابيه بموجب النظام، وبناء عليه جري تحديد جلسه 23/7/1439ه؛ وفي هذه الجلسه المحدده للنظر في الاعتراض علي الحكم الغيابي المؤرخ في 11/7/1434ه حضرت وكيله المدعي عليه وذكرت ان صلتها به والدته وقدمت وكاله وتبين انها منتهيه حيث انها اصدرت عام 1430ه فعقبت بان موكلها مريض وانه عاجز عن المثول امام المحكمه والترافع كما ان خدماته موقفه ولا يمكنه اصدار وكاله جديده كما قدمت لايحه اعتراضيه وعقبت عليها بان موكلها تعرض للخساره وانه كتب اقرارا لشركايه بانه ملتزم بهذه المبالغ بفوايدها والحقيقه اننا مستعدون لارجاع راس المال تقسيطا رغم وجود الخساره كما افهمت وكيل المدعي بضروره حضور موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك.
وبجلسه 22/8/1439ه؛ اطلعت الدايره علي ما شمله حكم محكمه الاستيناف كما افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بضروره تقديم نسخه من وكالتها في الجلسه القادمه، وقدم المدعي وكاله نسخه من الحكم الغيابي الصادر بالدعوي بتاريخ 11/7/1434ه، وبسؤال المدعي عليها عن مبلغ المطالبه قررت ان موكلها استلم من المدعي مبلغ 200,000ريال وان ما يطالب به المدعي من مبلغ يتضمن فوايد، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان المدعي عليه قد استلم مبلغ 400,000ريال كاملا بموجب سندات بتوقيعه وطلبته الدايره نسخه منها وما يثبت سداد المبلغ كما طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تقديم كافه المستندات التي تثبت قيام موكلها بالمتاجره بمال المدعي وكذا ما يثبت الخساره، كما افهمتها بحضور موكلها في الجلسه القادمه.
وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عليه اصاله عن مبلغ المطالبه قرر بانه استلمه في العمل به في مجال الجوالات وانها الت الي الخساره عليه بشخصه وعلي كافه شركايه وبسؤاله عن مدي استعداده لاداء اليمين وتحذيره من عواقبها الوخيمه التي اذا كانت كاذبه فاجاب باستعداده لاداء اليمين ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مدي قبول موكله يمين المدعي عليه فاجاب ان موكله لا يقبل بيمينه كما قرر انه تم تسليم جزء المبلغ محل الدعوي في 14/9/2011م والجزء الاخر في 2/11/2010م وانه بجلسه 15/3/1434ه قرر انه طلب مهله لسداد المبلغ المستحق للمدعي علي اعتبار انه كان ينتظر حواله خارجيه وفقا لما هو مثبت في الحكم الغيابي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه كان ينتظر الحواله الا انها لم ترد؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبما ان الثبات من خلال اوراق الدعوي دفع المدعي مبلغ المطالبه ليضارب المدعي عليه له بها في مجال بيع وشراء الجوالات، وحيث ان المتقرر فقها وقضاء ان يد المضارب يد امانه، والقول قوله في الربح والخساره مع يمينه، كما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم: (123) ما نصه: "المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي والتقصير"، وحيث انه لم يتم اثبات تعدي المدعي عليه او تقصيره طيله فتره الترافع، وحيث قرر وكيل المدعي عدم قبول موكله يمين المدعي، ووكالته المرفقه بطي الدعوي تخول له ذلك، فيما ابدي المدعي عليه استعداده باداء اليمين علي وقوع الخساره التي لحقت بكامل راس المال، والذي يلزم معه انتفاء الارباح، والقاعده الفقهيه تنص علي انه: "من صح اقراره في شيء قبلت يمينه علي انكاره"، ما يتعين معه علي الدايره الحكم برفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي وكاله من ان المدعي عليه تسلم جزء المبلغ محل الدعوي في 14/9/2011م والجزء الاخر في 2/11/2010م وانه بجلسه 15/3/1434ه قرر انه طلب مهله لسداد المبلغ المستحق للمدعي علي اعتبار انه كان ينتظر حواله خارجيه وفقا لما هو مثبت في الحكم الغيابي، وحيث ان هذا لا يعتبر دليلا موصلا يقارع قول المدعي عليه لحوق الخساره علي الشراكه، واستيعابها لراس المال بالكامل، واستعداده اداء اليمين علي ذلك، علي اعتبار ان اقراره مقيد بورود حواله خارجيه، وقد افصح المدعي عليه عن عدم ورودها، ولم يثبت المدعي خلاف ذلك، وللمدعي الحق في طلب اليمين من المدعي عليه علي وقوع الخساره متي شاء.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
خالد العبيد 
عضو 
سليمان بن خالد بابطين 
عضو 
سعود بن محمد المدرع
رييس الدايره
عبد الله بن سمير الفيفي

الحكم في القضيه رقم 280 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي بن عبد الله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (563.000) ريال يمثل ما سلمه للمدعي عليه من اجل استثماره.
 (الاسباب)
فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 17/11/1439ه، المتضمن: رفض الدعوي، وقد بنته علي اسباب حاصلها ان يد المضارب يد امانه ولم يثبت منه تعدي ولا تفريط وان المدعي لم يقبل يمين المدعي عليه علي عدم التعدي، فقدم المدعي لايحه اعتراضيه علي الحكم حاصلها ان المدعي عليه اقر بحقوقه في جلسه 15/3/1434ه والاقرار اقوي الادله.
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها عده جلسات، حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله بالرغم من تبلغه بالجلسات عن طريق نظام ابشر بنجاح وافاد المدعي انه يحصر دعواه في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (563.000) ريال التي اعترف بها المدعي عليه في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 15/3/1434ه بحضوره شخصيا وتوقيعه علي ضبط الجلسه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بما اقر به في جلسه 15/3/1434ه
وحيث اطلعت الدايره علي محضر ضبط جلسه يوم الثلاثاء 15/3/1434ه وتبين ان المدعي عليه حضر في تلك الجلسه شخصيا واقر صراحه بالمبلغ المدعي به والذي استلمه من المدعي بموجب سندات وحيث ان الاقرار اقوي الادله ولا يحتاج معه الي البحث عن دليل اخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بما اقر به المدعي عليه.
(لذلك)
حكمت الدايره ب: اولا/ نقض حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 17/11/1439ه
الصادر في القضيه رقم 9699 لعام 1433ه.
ثانيا/ الزام (...)سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني (...) مبلغا وقدره (563.000) خمسمايه وثلاثه وستون الف ريال.
امين السر
حسام بن مصطفي بن عبد الله سقا 
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني 
عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي