tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 270

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2154 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-270) القرار رقم
| (V-12380-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - خطا التاخر في السداد - قبول الدعوي
من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات بشان اشعار التقييم النهاي للقتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٨٠ - اسس المدعي اعتراضه علي اشعار التقييم النهايي للقتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٨٠ - وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر بالسداد - اجابت الهييه بالمسح بالسلامه الاجراء الاداري المتخذ من الهييه - ثبت للدايره ان فيما يتعلق باشعار التقييم بسلامه الاجراء الاداري المتخذ من الهييه - ثبت للدايره ان فيما يتعلق باشعار التقييم بسلامه الاجراء اداري المتخذ من الهييه - ثبت للدايره ان فيما يتعلق باشعار التقييم بسلامه الاجراء اداري المتخذ مظابقه المفعيه وزاره ... بالخصم الضريبي بالالتالي يمكن اعتبارها كعMI ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- الضريه المظابقه في ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل-ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل- ضع ل-
لعدد ثبوت القيام بالتوريدات التي يستدع عنها ضريبه تورد للهيثه من الاصل واما ما يتعلق بغراءs الضخا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٨ م يتح مخاطبه المدعي لوزاره الماليه، وفقا لالمستندات المرفقه في ملف الدعوي، بالتالي متلغي الغرامه لكون عدم الاقرار عن المستحقات الضريبه في مواعيدها النظاميه لا يرجع لتقصير من المدعي في اداء التزاماته الضريبه: وانما لاعتقاد الجهوات الحكوميه بانطباق الاحكام الات抑قات المدعي عليها وخصوصها لنسبه الصفر ونتيجه ذلك التاخر عن سداد مستحقات المدعي الضريبه، واما ما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٨ م ٢٠١٠ م ملغي الغرامه لاكون عدم سداد الضريبه في مواهبها النظاميه لا يرجو لقصير من المدعي في اداء التزاماته الضريبه; واما الاعتفاد الجهات الحكوميه بانقط الاحكام الانتقاليه عليها، لاشيما وان الامر متعلق بالتطبيق مع اول عام لفاذ نظام وما قد يتبعه من لبس في التطبيق لدي الجهات الحكوميه مما ينفي عنه التعمود والمقصد في مخافه ادكام مواد النظام واللايحه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي في البند الاول والغاء قرار المدعي عليه في البندين الاخيرين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (١/٢٥) و (١٣/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٥١/٥
و تاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣
- الماده (٢) و (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠
- الماده (٥٩/٧) و (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
(٢٨٣٩) المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩)
و tairخ ١٤٣٨/١١/١٤
- الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٤) وتاريخ ١٤٤١٠.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للخوان الضريبيه
برقم (٢٠٢٠٠٣/١١ بتاريخ ١٧٠٢٠٠١٢٣٨٠) بفتح وكيل بموجب
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ملك مكتب ... للاستثمارات
الوكاله رقم (...) عن المدعي ... بصفته مالك مؤسسه مكتب ... للاستثمارات
الهندسيه سجل تجاري رقم (...) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي اشعار
التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٨٠ م، وغرامه الخطا
في الاقرار وغرامه التاخر بالسداد، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بما يلي: «اولا: بشان الموضوع:
نظرا لحاجه الدعوي مزيدا من الدراسه، فسيتم تزويد اللجنه الموقره بمذكره الحاقيه
فور الانتهاء من الدراسه». انتهي ردها.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٥١١ و٧٥١١ باريخ ٢٥١١٠ م. امتنعت الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا
علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشر) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
و تاريخ ١٤٤١/٤١/٤١ ه وبالم ناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) ... (سعودي الجنسيه) ... (سعودي الجنسيه) ... (سعودي الجنسيه) ... (سعودي الجنسي) ... (سعودي الجنسيه) ... (سعودي الجنسيه) ... (سعودي الجنسيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعوديالجنتيه) ... (سعودي الجنتيه) ... (سعوديالج

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في
شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه
الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار قبول
الاعتراض بتاريخ ١٧/٢٠/٢٠١٥، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٥، مما تكون
معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليهها، مستوفيه اوضاعها
الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، وفيما يتعلق باشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٨ م، وذلك بسبب فرض المدعي عليها الضريبه بالنسبه الاساسيه علي العقود المبرمه قبل ١٧/٠٠، م، فاستنادا لنص تعريف التويريات الخاصه للضربه من الماده (الاولي) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: “التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتضم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه». كما نصت الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: “ تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧٥) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». كما نعت الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: “تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». كما نعت الفقره (الخامسه) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «اي نشاط تمارسه جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لاغراض نظام وهذه اللايحه، يعد من قبيل ممارسه النشاط الاقتصادي، قيام جهه حكوميه باشطه تنطوي علي القيام بتوريدات لسلع او لخدمات بصفه غير صفتها كسلطه عامه». كما نشت الماده (الرابعه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: « دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع لضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه التكلف (التكاليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نعت الفقره (٣/٣) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي : «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق عقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التويرد الخاضعه لنسفه العفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ هجم اسبق، وذلك شرطه ما يلي : ب- ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
يحق للعميل ضم ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضربه». بعد الالطلاع والدراسه: يضح مطلابه المدعي بعدم فرض ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه (٧٥) علي العقد المبرم مع وزاره الماليه، فالرغم من عدم توريد الذاكره بمذكره البرد الجوابيه من قبل المدعي عليها، الا في حال كانت الجهه الحكوميه هنا (وزاره الماليه) قد ابرمت عقودا لتنفيذ مشاريع بصفتها سطه عامه لا تمارس نشاط اقتضادي يتمثل بتوريد سلع او خدمات بهدف تحقيق الربح يترتب عليه ضريبه مخرجات فيالتالي لا يحق لها خصم ضريبه المدخلات وفقا لاحكام الفقره (الخامسه) من الماده (التاسعه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: حيث يستحق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوبريدات الناتجه عن العقد عند صدم استيفا الشروط الوارد في الفقره (٣/٣) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الا انه في حال كانت طبيعه العقد المبرم مع وزاره ... هي نشخه تنطوي علي القيام بتوريدات سلع او لخدمات؛ بالتالي يعد ذلك بمثابه ممارسه النشط الاقتصادي وفقا لاحكام الفقره (الخامسه) من الماده (التاسعه) من اللاتحه والتدي يحق لها من ذلكه خص ضريبه المدخلات، وذلك لاستيفاء الشروط (ب/3) (الوار في الفقره (الثالثه) من الماده (التاسعه وضيع المده من الماده (الخامسه) من الماده (التاسعه) من الماده (الخامسه) من الماده (التاسعه) من الماده (التاسعه) من الماده (التاسعه) من الماده (التاسعه) من الماده (التاسعه) من الادقه (الاثاله) من الماده (التاسعه) من الماده (التاسعه) من الماده (التاسعه) من الماده (التاسعه) منالماده (التاسعه) من الماده (التاسعه) من الماده (التاسعه) من الماده (التاسعه) من الماده ( والتاسعه) من الماده ( والتاسعه) من الماده ( والتاسعه) من الماده ( والتاسعه) من الماده ( والتاسعه)
فرضه لضريبه القيمه المضافه علي عماله غير المسجلين (وزاره الماليه) ومخاطبته
لهم للمطالبه بسداد الضريبه المستحقه عن الاعمال المنفذه لتبيان اتخاذه كافه
الاجراءات التي تثل له سداد المستحقات الضريبيه من عماله، حيث جاء نص
تعميم الهييه العامه للزکاه والدخل (المدعي عليها) الصادر برقم (١٣٣٩/١٦/١٣٣٨) وثاريخ ١٤٣٩/٥٤/١٠/١٤/١٠ وثاريخ ١٤٣٩/٥٤/١٠ وثاريخ ١٤٣٩/٥٤/١٠ وثاريخ ١٤٣٩/٤٤/١٠ وثاريخ ١٤٣٩/٥٤/١٠ وثاريخ ١٤٣٩/١٠ وثاريخ ١٤٣٩/٥٤/١٠ وثاريخ ١٤٣٩/١٠
وTARIEH ١٤٣٩/١٦/١٣٣٨ (٢٥٩/١٦) علي عليها (الصدر برقم ١٣٣٩/١٦) تعليم الهييه العامه للزکاه والدخل (المدعي عليها) الصادر برقم ١٣٣٩/١٦/١٣) وTARIEH ١٤٣٩/١٦) علي عليها (الصدر برقم ١٣٣٩/١٦) وTARIEH ١٤٣٩/١٦) تعليم الهييه العامه للزکاه والدخل (المدعي عليها) وTARIEH ١٤٣٩/١٦) وTARIEH ١٤٣٩/١٦) تعليم الهييه العامه للزکاه والدخل
حق استراد وضربه المدخلات، فان الشروط المشار الها اعلاه لن تشطق علي
هذا العقد، وعليه سوف يخضع العقد للضريه بسبه (٧٠) علي الجراء المورد بعد
تابج سرين الضالام. واكدزدكن نخق العقد ريم (الثانيه) من تعميم وزير الماليه
بشان تطيق ضريه القيمه المضافه خلال السنه الماليه ١٤٣٩ / اه ٢٠٠٠ / ... ~
العروض المقدمه قبل تاريخ ١٠١٠/١٠١ م تتحمل الجهه الحكوميه مبلغ الضريه عن
التوريدات والاعمال والمشتريات التي تمت بعد هذا التاريخ مالم ينص المقال في
عرضه علي تحمل لهها، ولما ان المدعي لم يقدم ما يثبت احفيه وزاره ... بالخصم
الضربي بالثالي لا يمكن اعتبارها كعميل خاضع لضربيه القيمه المضافه يق لها
خص ضريبه المدخلات، لعدم ثبوت القيام بالتوريدات التي يستحق عنها ضريبه تورد
للهييه من الاصل، عليه تري الدايره تاييد اجراء المدعي عليها في اخضاع التوريدات
الناتجه عن العقود المبرمه مع: (وزاره الماليه) للضربيه بالنسبه الاساسيه.
واما ما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقيم النهاي للفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠١٨ وذلك بسبب اخضاع المدعي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للعقد المبرم عز واره ... للضريبه بالنسبه الاساسيه، فاستنادا لنص الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والاربعون) والتي نصت علي « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا حاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمي، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه وال可持续ه، بناء علي ذلك، وحيث اتضح للمدعي عليها ان هناك فرق بين ما قدمه المدعي في اقراره وبين ما نتج عن عمليه المراجعه مما اسفر عنه وجود فروق ضريبه مستحقه نتيجه اعتبار العقد المبرم مع وزاره ... كعقد خضع للضريبه للنسبه الضريه، الا انه يënح مخاطبه المدعي لوزاره الماليه، وفقا للمستندات المرفقه في ملف الدعوي، بالتالي فثلغي الغرامه لكون عدم الاقرار عن المستحقات الضريبيه في مواعيدها النظاميه لا يرجع لتقصير من المدعي في اداء التزاماته الضريبه؛ واما لاعتماد الجحيات الحكوميه بانطباق الاذكام الاتقاليه عليها وخصوصها لسبه الفقر ونتيجه لذلك التاخر عن سداد مستحقات المدعي الضريبه، لاشيا وامر متعلق بالتطبيق مع اول عام لنفاذ النظام وما قد يتعه من لبس في التطبيق لدي الجهات الحكوميه مما ينفي عنه التعمد و المقصد في مخالفه احكام مواد النظام واللايحه، مما تري معه الدايره الغاء قرار المدعي عليها.
واما ما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهاي للفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٨٠١ م. فاستنادا لنص الماده (الثالثه
والستون) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه علي: «تحدد كل دوله عضو وشروط ضوابط سداد الضريبه
الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه», كما نعت الفقره (الاولي)
من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد
اللايحه مدد وشروط ضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل
الخاضع للضريبه، كما نعت الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي Spch الضخ الخاضع
لضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم
الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». كما نعت الماده (الثالثه
والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد
الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه
الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بعد الالطلاع
والدراسه: يتضح ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار
المدعي للربع الاول من عام ١٨٠١، الا انه يتضح مخاطبه المدعي لوزاره الماليه،
وفقا للمستندات المرفقه في ملف الدعوي، بالتالي فتلغي الغرامه لكون عدم
سداد الضريبه في مواعبها النظاميه لا يرجع لقصير من المدعي في اداء التزاماته
الضريبيه: وانا لاعتقاد الجهات الحكوميه بانطباق الاحكام والاتقاليه عليها، لاشبها
وان الامر متعلق بالالتطبيق في عو اصل ل encاد نظام وما قد يتبعه من لبس في
التطبيق لدي الجهات الحكوميه مما ينفي عنه والتمحمد و المصد في مخالفه احكام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
موادالنظام واللايحه، مما تري معه الذره الغاء قرار المدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه
الانسانيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠١٥.
ثانيا: الغاء قمراد المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن
اشعار التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٨٠١٠.
ثالثا: الغاء قمراد المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن
اشعار التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٨١٠١.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١٠٩/٩/٢٧
استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم
تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصي الله وسع مي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.