gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2020-214) القرار رقم | (Z-8008-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكي- الوعاء الزكي - فرق استيراد - قروض قصيره الاجل - قروض طويله الاجل مقالي اصول الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان- اجابت الهييه بان فيما يتعلق بالبند الاول: حيث ان المدعيه قدمت اقرار من شركه (...) تؤكد قيامها بالاستيراد لصالح المدعيه بمبلغ (١١,٦٠٠,٢٩٦) ريال وحيث تم ادراج تلك الاستيرادات ضمن المشتربات الخارجيه لذا فان اعتراض المدعيه علي هذا البند مقبول وسوف يتم معاليه البند المذكور بعد صدور قرار اللجان المختصه بخصوص اعتراضه، وفيما يتعلق بالبند الثاني: تم رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند وذلك استنادا الي الايضاح رقم (١٢) الوارد في القوايم الماليه بان تلك القروض مقال ي押ا نساء المصنع بالاضافه الي تحقيق حولان الحول علي تلك القروض كما انها مدرجه من ضمن عناصر الوعاء في الاقرار المقدم من المدعيه، وفيما يتعلق بالبند الثالث: تم رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند، حيث لم يتم تقديم اي بيانات ايضاحيه حول حركه تلك القروض والتي تؤكد عدم حولان الدول عليها - ثبت للدايره ان الخلاف يtмتحور اولا: انتهاه الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها، ثانيا: ولعدم توفر درجه التصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من القرض وعدم اضافه القوايم الماليه لسنه الاعتراض، ثالثا: ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه مطالبتها - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه من الناحيه الشكيله واثبات انتهاه الخلاف في بند «فرق استيراد للعام ١٥٠ م ورفض اعتراض المدعيه في بند «فروض طويله اجل مقال باصول للعام وفي بند «فروض قصيره لاجل للعام ١٥٠ م - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: (١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و تاريخ ١٤٣٠/١٢٢ - الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللاتحه التفيديه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٠٥ - الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللاتحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحب ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠٢١) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٧) ، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب ١٤٥٥/١/١٥ (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ (١٥٥٧٤) وتعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) بتاريخ ١٤٣/١٢/٣، ومدلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع والنظاميه المقرره، قد اودعت لدي الامانه العامه للجان الازام (٨٠٠٠-٨٠٠٠) (١٩/٧/٢٣) (٢٠١٩-٨٠٠) (٢٠١٩-٨٠٠) (٢٠١٩-٨٠٠) (٢٠١٩-٨.٥٠٠٠) (٢٠١٩-٨.٥٠٠٠) (٢٠١٩-٨.٥٠٠٠) و-t-t-lx وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ٢٤٣٩/٦/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٤٤٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/ل/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/١٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠/٢٠ وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجابت بالمدكره المؤرخه في الاول: بند فرق استيراد لعام ١٥٠١٥، حيث ان المدعيه قدمت اقرار من شركه (....) تؤكد قيامها بالاستيراد لصالح المدعيه بملغ (١١,٦٠٠,٢٩٦) ريال وحيث تم ادراج تلك الاستيرادات ضمن المشتريات الخارجيه لما افراض المدعيه علي هذا البند مقبول وسوف يتم معالجه البند المذكور بعد صدور قرار اللجان المتحده بخصوص اعتزاضه، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند قروض طويله الاجل مقابل اصول لعام قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (١٢) الوارد في القوايم الماليه بان تلك القروض مقال اشاء المصنع بالاضافه الي تحقق حولان الحول علي تلك القروض كما انها مدرجه من ضمن عناصر الوعاء في الاقرار المقدم من المديعه، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند قروض قصيره الاجل لعام ١٠١٠ م، تم رفض اعتراض المديعه علي هذا البند، حيث لم يتم تقديم اي بيانات ايضاحيه حول حركه تلك القروض والتي تؤكد عدم حولان الحول عليها. (١٢) الوارد في القوايم الماليه بان تلك القروض مقال اشاء المصنع بالاضافه الي تحقق حولان "المواد علي تلك القروض كما انها مدرجه من ضمن عناصر الوعاء في الاقرار المقدم من المدهيه، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند قروض قصيره الاجل لعام ١٠١٠ م، تم رفض اعتراض المدهيه علي هذا البند، حيث لم يتم تقدم اي بيانات ايضاحيه حول حركه تلك القروض والتي تؤكد عدم حولان الدول عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) علي ان «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغه بالربط، وعند انتهامه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان «المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه، وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكي بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦ ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموصوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يتمحور حول ثلايه بنود بيانها كالاتي: اولا: بند فرق استيراد لعام ٢٠١٥ م: حيث ان المدعيه قدمت اقرار من شركه ... تؤكد قيامها بالاستيراد لصالح المدعيه بمبلغ (١١٦٠٠٠٢٩١) ريال، وحيث انه تم ادراج تلك الاستيرادات ضمن المشتريات الخارجيه، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التفيده لنظام المرافعات السرعيه الصادره بقرار وزير الحدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ٩٠١٤٣٥ التي نصت علي: «اذا حصل التفاق قبل ببط الوعي فيلم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل بذلك»، الامر الذي يتعين معه انتهاه الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها. حيث ان المدعي عليها قامت باضافه بند قروض طويل الاجل مقال اصول لعام ١٥٠ م لوعاء الزكوي، باعتبار ان تلك القروض مقال انساء المضع بالاضافه الي تحقيق حولان الحول، وحيث ان المدعيه تعترض علي ذلك الجراء وتطالب بحسموها، واستنادا علي الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١) وتاريخ ١ (٢٨١) : « يtcken وعاء لزكه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكه ومنها: ٥ - الفروش يكفي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول» ولعدم توفر الحرفه التفصيله التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من الفرض وعدم اضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القوايم الماليه لسنه الاعتراض، عليه قدرت الدايره رفض اعتراض المديعه. ثالثا: بند قوض قصيره الاجل لعام ٢٠١٥ م: قامت المديعه عليها اياضفه بند قوض قصيره الاجل لعام ٢٠١٥ م لوعاء الزكي باعتبار ان المديعه لم تقدم اي بيانات اياضه حول حركه تلك القوض والتي تؤكد عدم حولان حول عليها، وحيث ان المديعه تعترض علي قرار المديعه عليها وحسمها من الوعاء الزكي لعدم حولان الدول، واستنادا علي الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/١/١: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المخلف الخاضعه لزكاه ومنها - ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الذري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف fáي ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يبقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول» وحيث ان المعنيه لم تقدم ما يثبت حصه مطلابتها، عليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكيله: - قبول دعوي المدعيه (شركه...، من الناحيه الشكليه. الناحيه المWOUEYEه: صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (الاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، ولاي من اطراف الدعوي استثناه خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد اتجاه هذه المده، في حال عدم استثنافه. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.