gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-191237 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (1-2023-191237) في الدعوي المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ المكلف المستانف المستانف ضده سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2024/05/29م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2023/03/30م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (-2023-IZD 141345) الصادر في الدعوي رقم (1-2022-141345) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2013م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: الغاء قرار المدعي عليها في كافه البنود محل الدعوي لعام 2013م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف الهييه بشان الربط الضريبي لعام 2013م، اوضحت الهييه بانه قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بالغاء قرار الهييه حيث ان ربط الهييه شابه عيب الشكل مما يفقده صفه القرار الاداري الصحيح وتجيب الهييه بان قرار الدايره جانبه الصواب حيث تضمن خطاب الربط سبب التعديل الاساس وهو التعديل بسبب حاله فحص، كما تم ايراد الاسباب التفصيليه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-191237 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-191237-1) بالتعديلات في نظام ايراد ضمن اخري، حيث قامت الهييه باجرايها في ضوء الفقره (7) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل والتي نصت علي : " اذا لم توافق المصلحه علي اقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريبي ، واسباب التعديل ، ومقدار الضريبه والغرامات المترتبه علي ذلك ، وحقه في الاعتراض ، والمده النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار." والفقره (7) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (2082) والتي نصت علي: "اذا رات الهييه التعديل علي اقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الزكوي... ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار بما ذلك الاشعار عن طريق الخدمات الالكترونيه الرسميه." وان مما يعزز صحه هذا القول هو ان اعتراض المدعيه والمرفق لسعادتكم اورد فيه البنود واسباب الاجراء والرد عليها، كما ان المدعيه لم يتاثر مركزها القانوني جراء هذا الزعم علي فرض صحته، والمدعيه لا تنكر علمها باسباب اجراء الهييه، بل قامت بالرد عليها وتفنيدها. وعليه فان اجراء الهييه يكون تم وفقا للمقتضي النظامي الصحيح، مما تنتهي الهييه للتمسك به. وعلي سبيل التسليم بصحه ما ذكره المدعي بان قرار الهييه لم يكن مسببا، فاننا نجيب بالاتي: استقر الفقه والقضاء الاداري علي انه اذا وجد نص يرتب البطلان علي اغفال او مخالفه شكل او اجراء محدد فيتعين النزول علي حكم هذا النص، اما في حال لم يوجد نص يقرر البطلان في حال اغفال او مخالفه شكل او اجراء معين؛ فقد استقر الفقه والقضاء الاداري للحكم علي القرار علي التفرقه بين الشكليات الجوهريه ، والشكليات الثانويه بوضع معيار موضوعي يقوم علي النظر في مدي تاثير الشكل او الاجراء علي مضمون او فحوي القرار، فاذا كان من الممكن ان يصدر القرار علي نحو مغاير لو روعيت الشكليات التي تم اغفالها او تمت مخالفتها، فان الشكل في مثل هذه الحاله يعتبر جوهريا، اما اذا كان مضمون القرار لن يتغير لو روعيت الشكليات او الاجراءات التي تم اغفالها او تمت مخالفتها، فان الشكل في هذه الحال يعتبر ثانويا وغير جوهري. وعليه فيكون القضاء الاداري مستقر علي عدم ابطال القرار الاداري بسبب عيب الشكل الا اذا نص النظام علي البطلان صراحه بان رتب البطلان علي الاخلال او كان الاجراء جوهريا، كما ان قواعد الشكل في اصدار القرار الاداري ليست كاصل عام هدفا في ذاتها يترتب علي عدم ادراجها ابطال القرار، وانما هي اجراءات تقتضيها المصلحه العامه ومصلحه الافراد علي حد سواء. حيث ان عيب الشكل متي ما تم استدراكه ولم يكن في الاخلال به اخلال بحق الاطراف وفق تقدير القضاء فلا يمكن معه المطالبه بابطال القرار الاداري. حيث يراعي في ذلك المصلحه العامه التي جعلت مراعاتها من واجبات القاضي الاداري، وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه قرارها وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2024/05/29م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 08 /04 /1445ه؛ وبعد الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-191237 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-191237-1) الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان الربط الضريبي لعام 2013م، وحيث تؤكد الهييه بان اجرايها في الربط جاء متوافق مع احكام الفقره (7) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل، والفقره (7) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وان مما يعزز صحه هذا القول هو ان اعتراض المدعيه اورد فيه البنود واسباب الاجراء والرد عليها، والمدعيه لا تنكر علمها باسباب اجراء الهييه، بل قامت بالرد عليها وتفنيدها، وعليه فان اجراء الهييه يكون تم وفقا للمقتضي النظامي الصحيح مما تنتهي الهييه للتمسك به، كما انه تم ايراد الاسباب التفصيليه بالتعديلات في نظام ايراد (ضمن اخري) كما هو موضح بالصوره المقدمه في لايحه الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل واعاده الدعوي اليها للنظر فيها موضوعا. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (141345-2023-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2022-141345-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2013م. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-191237 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-191237-2023) ثانيا: وفي الموضوع: قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل واعاده الدعوي اليها للنظر فيها موضوعا. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. | | |