moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٤٧٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي التي يجب ان يكون رفعها من محام وفقا للماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان مخالفه ذلك الاجراء يترتب عليه عدم الدعوي وفقا للماده (السادسه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، ولما كان من الثابت وفقا لبيانات صحيفه الدعوي الماثله انها لم ترفع من محام مما يجعلها مخالفه لاحكام الماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه، وبالتالي يترتب عليه الاثر المنصوص عليه في الماده (السادسه والخمسين) من اللايحه المرصد نصهما انفا، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.