moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 10827 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/10/1441ه والصادره من كتابه العدل ببريده، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه قامت بتاجير معدات وشاحنات مع مشغليها علي المدعي عليها وهي عباره عن (ونش 10 طن مع المشغل وعددها 3، ونش 30 طن مع المقطوره والمشغل عدده 1، ونش 40 طن مع المقطوره والمشغل)، وكانت فتره العمل 9 اشهر من شهر 7 من عام 2019م وحتي شهر 3 من عام 2020م ولم تقم المدعي عليها بالسداد، وكان المتفق عليه في العقد ان فتره السداد 30 يوما من تقديم فواتير المدعيه الي المدعي عليها، ولم يحدد قيمه العقد نظرا لان العقد ينص علي حسب امر الطلب وعلي حسب الاحتياج، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (1,954,913.63) مليون وتسعميه واربعه وخمسون الفا وتسعميه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه وستون هلله، سددت منها علي عده دفعات مبلغا قدره (1,413,958.38) مليون واربعميه وثلاثه عشر الفا وتسعميه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (540,955.25) خمسميه واربعون الفا وتسعميه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (540,955.25) ريالا كما طلب الزامها بدفع مبلغ قدره 50.000 الفا مقابل اتعاب وتكاليف القضيه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفي هذه الجلسه -المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي- حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) والمؤرخه في 1/5/1442ه الصادره عن كتابه عدل محافظه الجبيل، فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثلها، وباطلاع الدايره علي خانه التبليغات لم يظهر لها ما يفيد تبلغها، وباطلاع الدايره علي المرفقات المقدمه في ملف القضيه تبين لها عدم وجود ما يفيد اللجوء الي المصالحه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (540,955.25) ريالا مقابل تاجير معدات وشاحنات، بعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده (76) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي بان المدعيه لم ترفق ما يفيد اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، وبناء علي الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/1ه وفيها (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه)، ولان هذه الدعوي مما يجب فيها اللجوء الي المصالحه وعليه فتري الدايره وجاهه الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.