moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٦٤٠٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للاتصالات السلكيه واللاسلكيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للاتصالات السلكيه واللاسلكيه بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠ه وفيها حضر المدعي وكاله /(...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (اولا:- انه في تاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٣م قامت المدعي عليها بارسال امر الشراء رقم (...) لشراء عدد (٦٧٥) جهاز اتصالات سلكيه ، بمبلغ اجمالي وقدره (٢٠٩,٧٤٧ ريال فقط مايتان) وتسعه الاف وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا سعوديا لا غير) ، مرفق لفضيلتكم .ثانيا:- جري تسليم كامل الاجهزه للمدعي عليها بموجب ايصال استلام صادر منها ، مرفق لفضيلتكم . ثالثا:- جري الاتفاق علي تسليم المبلغ كما نص عليه امر الشراء كالاتي :-٢٠% بمبلغ وقدره (٤١,٩٥٠ ريال) (فقط واحد واربعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا سعوديا لا غير) تم تسليمها بموجب حواله بنكيه ، بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٣م . ٣٠% بمبلغ وقدره (٦٢,٩٢٤ ريال) (فقط اثنان وستون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا) تم تسليمها بموجب حواله بنكيه ، بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٣م. ٥٠% بمبلغ وقدره (١٠٤,٨٧٤ ريال) (فقط مايه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا لا غير) لم يتم تسليمها حتي تاريخه .ونظرا لتخلف المدعي عليها من تسليم المبلغ حتي الان ، ونظرا لتضرر موكلتي من هذا التاخير فعليه ولما قدمت التمس من مقام الدايره الموقره ما يلي:-اولا:- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٨٧٤ ريال) (فقط مايه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا لا غير) ، المتبقي من اجمالي المبلغ) .ثانيا:- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠ ريال) (فقط خمسه وعشرون الفا ريالا سعوديا لا غير) عن خساره موكلتي اتعاب المحاماه ولاخطار المدعي عليها باداء الحق المترتب في ذمتها ، بناء علي الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها كما قدم ايصال الاستلام كما قدم اذن التسليم الصادر من مطبوعات المدعي عليها وبسؤال المدعي الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت مع التحويلات البنكيه وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٤.٨٧٤) مايه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا والذي يمثل قيمه شراء اجهزه اتصالات سلكيه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها كما قدم ايصال الاستلام كما قدم اذن التسليم الصادر من مطبوعات المدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات السلكيه واللاسلكيه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٤.٨٧٤) مايه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا وقد افهم المدعي بان يقدم طلب الاتعاب في قضيه مستقله وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.