tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4615/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2017-10-17 date_hijri=1438-09-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5bcc5427-7997-476d-a46a-1f29aae02543 entity=legal_basis:cabinet_decision:261 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 4615/1/ق لعام 1436ه
المقامه من/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)
ضد / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء 11/9/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الثامنه والمشكله من:-
ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا
وبحضور/ (...) للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 16/3/1438ه بعد اعتراض المدعي عليها علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال الطرفين اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:-
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن ان المدعيه تطالب المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (83880) ريال تمثل قيمه ما تم بيعه للمدعي عليه من بضاعه عباره عن زيوت، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 2/7/1436ه المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد رقم (...) رمز بريد (...) في مدينه الرياض، وبجلسه الخميس الموافق 10/8/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليها واستعد وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليها مناوله، وبجلسه الثلاثاء الموافق 26/10/1436ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الابلاغ عن طريق اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه، وبجلسه الخميس الموافق 25/12/1436ه قدم وكيل المدعيه نسخه من قرار تعيين الرييس التنفيذي للشركه وطلبت منه الدايره تزويدها بالبيانات الشخصيه للشركاء في الشركه المدعي عليها او احدهم فالتزم بذلك، وبجلسه الثلاثاء الموافق 26/2/1437ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب وكيل المدعيه ان يكون ابلاغها بموعد الجلسه القادمه عن طريقه مناوله، وبجلسه الثلاثاء الموافق 30/4/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وذكر وكيل المدعيه (...) ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه عن طريق احد ممثليها وفق خطاب اثبات التبليغ المقدم منه للدايره؛ وانه يطلب الفصل في الدعوي غيابيا، فسالته الدايره عن دعوي موكلته فذكر انها وفق ما جاء في لايحه الدعوي والتي خلص فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (83880) ريال والذي يمثل قيمه منتجات زيوت التشحيم المباعه عليها مع تعويض موكله عن الضرر بسبب تاخر المدعي عليها في دفع المبالغ المستحقه له اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (60000) ريال وبسؤاله عن البينه المثبته لصحه الدعوي طلب مهله لاحضارها، وبجلسه الخميس 22/6/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب وكيل المدعيه (...) الفصل في الدعوي غيابيا حيث سبق ان تم ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه السابقه، فسالته الدايره عن دعوي موكلته فذكر انها وفق ما جاء في لايحه الدعوي والتي خلص فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (83880) ريال والذي يمثل قيمه منتجات زيوت التشحيم المباعه عليها مع تعويض موكلته عن الضرر بسبب تاخر المدعي عليها في دفع المبالغ المستحقه له اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (60000) ريال وبسؤاله عن البينه المثبته لصحه الدعوي قدم اربع فواتير تمثل مجموع مبلغ المطالبه ثم مطابقتها مع الاصل ثم قرر الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه، وبذات الجلسه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المتضمن: الزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره ثلاثه وثمانون الف وثمانمايه وثمانون ريالا وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغها به وباعلانه قرر المدعي وكاله القناعه به، وقد بنت الدايره حكمها علي اسباب حاصلها: ان الشركه المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ (83880) ريال والذي يمثل قيمه منتجات زيوت التشحيم المباعه عليها، فهي بهذه الصفه من اختصاص ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه) ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه الذي ينص علي (تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (44) لعام 1436ه الذي نص في البند (اولا/4) علي ان (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاض واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايه الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني)، وان وكيل المدعيه قدم لتاييد دعواها نسخه من اربع فواتير تمثل مجموع مبلغ المطالبه تم مطابقتها مع الاصل، وطلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا مشيرا الي انه يكتفي في اثبات دعواه بما قدمه، وتبلغ المدعي عليه بموعد جلسه 30/4/1437ه عن طريق احد ممثليها، وحيث كان الامر كذلك فان امتناع المدعي عليها عن الحضور يعد نكولا منها عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي؛ وحيث انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وقد سار المنظم علي ذلك حيث نصت الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكون المدعي عليه ، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الي المحكوم عليه، وبتاريخ 22/2/1438ه استلم وكيل المدعي عليها (...) نسخه من الحكم الغيابي وبذات التاريخ قدمت المدعي عليها عريضه اعتراض علي الحكم الغيابي وتم قبولها شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه وحددت جلسه الثلاثاء 21/3/1438ه موعدا لنظر القضيه حيث حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وفي الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي الاعتراض المقدم من المدعي عليها علي الحكم الغيابي الصادر في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي والحكم الغيابي الصادر فيها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحه واحده تضمنت الدفع بعدم صفه موكلته حيث ان ملكيه الشركه قد انتقلت الي شركاء اخرين والفواتير بتاريخ 23/4/1437ه وتاريخ الفواتير المطالب بها سابق لتاريخ شراء الشركه من الملاك السابقين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الذمه الماليه للشركه لا علاقه لها بالشركاء والتعامل كان مع الشركه المدعي عليها بوصفها شخصيه اعتباريه وذات سجل تجاري وذمه ماليه مستقله عن الشركاء ولا علاقه لموكلته بدخول شركاء جدد في الشركه المدعي عليها او خروج شركاء وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه الثلاثاء 17/5/1438ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت ان الفواتير المقدمه من المدعيه لا يوجد لها ما يثبت استلام موكلته للبضايع الموضحه فيها وغير معتمده من موكلته ولم تصدر من اشخاص مفوضين وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها ذكر بانه ليس لديه في الوقت الراهن سوي هذه البينه فافهمته الدايره بان له حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي فطلب اجلا للرجوع لموكلته، وبجلسه الثلاثاء 24/5/1438ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وفي الجلسه ذكر وكيل المدعيه بانه عثر علي ثلاث طلبات اوامر شراء صادره من المدعي عليها والتي بناء عليها تم توريد البضاعه محل المطالبه وبطلب اصلها ذكر بانه ليس لديه الا نسخه منها وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها طلب مهله لمراجعه موكلته، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لا تقل عن شهر لمحاوله البحث عن مزيد من البينات، وبجلسه الثلاثاء 28/7/1438ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) وفي الجلسه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت ان طلبات الشراء البالغ عددها ثلاث مذيله بتوقيع طالب الشراء دون ذكر اسمه او ختمها من قبل موكلتها حيث انه لا يتم اعتماد المشتريات والمبالغ الا بوجود الختم كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه ثم ذكر وكيل المدعيه بان ليس لديه بينه حاضره في الوقت الراهن سوي ما قدم فافهمته الدايره بان له حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فعقب بانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلبت مهله لمراجعه موكلته واحضار مدير الشركه، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) بحسب عقد التاسيس والسجل التجاري وفي الجلسه استعد مدير المدعي عليها باداء اليمين المطلوبه فحلف قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بان الفواتير المطالب بها من قبل المدعيه غير مقيده في حسابات المدعي عليها وانه ليس للمدعيه في ذمه المدعي عليها اي مبلغ مالي وذلك حسب ما تبين بعد مراجعه ميزانيات الشركه وحساباتها ولا اعلم بان للمدعيه اي مبلغ مالي في ذمه المدعي عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه.
(الاسباب)
وحيث ان الشركه المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (83880) ريال والذي يمثل قيمه منتجات زيوت التشحيم المباعه عليها، وحيث صدر الحكم الغيابي في القضيه المشار اليه وحيث ان المدعي عليها تبلغت بالحكم بتاريخ 22/2/1438ه وبذات التاريخ قدمت عريضه اعتراضها علي الحكم وتم قبوله شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه حيث نصت الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه علي (ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ العلم الي المحكوم عليه ولا يحسب من المده المذكوره يوم التبليغ ولا يوم التقديم هذا اذا كان المحكوم عليه داخل البلده التي بها المحكمه التجاريه، واما اذا كان المحكوم عليه هو في غير البلده المذكوره فينضم الي المده المذكوره بعد المسافه حسب الاقتضاء). 
وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته نسخه من اربع فواتير ذات الارقام (116820) وتاريخ 8/4/2008م ورقم (119419) وتاريخ 20/5/2008م ورقم (116821) وتاريخ 8/4/2008م ورقم (1214989) وتاريخ 21/6/2008م تمثل مجموع مبلغ المطالبه تم مطابقتها مع الاصل كما صوره لاوامر الشراء الصادره من المدعي عليها ذات الارقام (06160) وتاريخ 23/3/2008م ورقم (3797) وتاريخ 26/3/2008م ورقم (3515) وتاريخ 15/5/2008م ولم يقدم اصلها، وحيث ان المدعي عليها لم تقر بصحه الفواتير وطلبات الشراء وصحه استلامها من اشخاص مفوضين وغير معتمده من قبل المدعي عليها ولم يتم تذيلها بختم المدعي عليها او توقيعها من احد المفوضين لدي المدعي عليها وحيث افاد وكيل المدعيه بان ليس لديه بينه في الوقت الراهن سوي ما تم تقديمه وحيث ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي لعدم كفايه بينته المقدمه نظرا لان المدعي عليها لم تقر بصحه الفواتير ولم تتضمن ما يدل علي صحه استلام المدعي عليها للبضايع الموضحه فيها ولم يتم ختمها من قبل المدعي عليها كما ان اوامر الشراء لم تقدم المدعيه اصلها وبالتالي فلا تقوم مقام الاصل ما لم تقر بها المدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها بموجب الوكاله التي تخوله ذلك ذات الرقم (...) وتاريخ 16/4/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، وحيث ان وكيل الشركه المدعي عليها ادي اليمين علي النحو السالف ذكره في وقايع الدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدم وحيث ان نظام المحكمه التجاريه نص في مادته (533) علي انه (اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه، وكان تقديمه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمه علي حسب المحاكمه الوجاهيه ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صك الحكم الغيابي او نقضه او اصلاح) مما تنتهي معه الدايره الي العدول عن الحكم الغيابي الصادر في القضيه والحكم مجددا برفض الدعوي. 
(لذلك ولكل ما تقدم من اسباب)
حكمت الدايره غيابيا: 
اولا: العدول عن الحكم الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ 22/6/1438ه المتضمن الزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (83880) ثلاثه وثمانون الف وثمانمايه وثمانون ريال.
ثانيا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي رقم (4615/1/ق) لعام 1436ه وباعلانه قرر وكيل المدعيه عدم القناعه به فيما قرر مدير المدعي عليها القناعه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
ابراهيم بن صالح الاطرم رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 4615/1/ق لعام 1436ه
المقيده بمحكمه الاستيناف رقم 7192 لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...)
ضد / شركه (...)
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الثلاثاء 27/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو
وبحضور (..) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 21/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. 
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 11/9/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي زيوت تشحيم، وقد جري تحديد تاريخ 9/10/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 11/11/1438ه قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/9/1438ه في القضيه رقم 4615/1/ق لعام 1436ه القاضي بما يلي: العدول عن الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 22/6/1438ه المتضمن الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شرك (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (83.880) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا. ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره
ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره
بديع بن سعود البديع رييس الدايره