moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670302726 لعام 1446 ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4471092717) وتاريخ15\11\1444ه والمنظوره لدي الاستيناف الاولي بشان المطالبه بتاجير معدات، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمه بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 26\11\1444ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) مبلغا قدره (233,290.30) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وتسعون ريال وثلاثون هلله، وذلك حسب الصك رقم (4530539000) وتاريخ 05\06\1445ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالجاء المدعيه للشكايه مما ادي الي التعاقد مع شركه محاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (23,329) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (4530539000) وتاريخ 05\06\1445ه من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام،2-محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات استشاريه وقانونيه بتاريخ 13\06\1441ه علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه والمبرم بين المدعيه و مكتب (...) للمحاماه والممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين،3-محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...)بتاريخ 24\03\2024م والمتضمن مبلغ قدره (62,384.74) اثنان وستون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال واربعه وسبعون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 27\03\1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (23,329) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال لقاء تضرر المدعيه من الدعوي الاصليه، وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالتعويض عن اضرار التقاضي وقدم في سبيل اثبات دعواه مستندات متمثله في صك الحكم ووعقد اتعاب وحواله بنكيه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن دعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وبما ان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (23,329) ثلاث وعشرون الف وثلاثميه وتسعه وعشرون ريال، والله الموفق.