tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530870638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-30 date_hijri=1442-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0ab6d063-ca83-4765-9fd7-82bc0486dc8d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٠١١٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي توريد اسطح رخاميه لمشروع المدعي عليها وتم توريد الاسطح وفق المطلوب ونشا عن ذلك مطابقه رصيد بقي� ريال واربعه وستون هلله، سددت المدعي عليها منها ما قيمته مبلغ وقدره (٢,٩١٦) الفان وتسعمايه وسته عشر ريال وتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨,٨٦٥.٦٥) ثمانيه عشره، رغم قيام موكلته بتسليم كامل المبيع الا ان المدعي عليها لم تسلم كامل الثمن، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٨٦٥.٦٥) ثمانيه عشره الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال وخمسه وستون هلله والمتمثل بالمتبقي من قيمه المب: مطابقه رصيد باجمالي مبلغ وقدره (٢١,٧٨١.٦٤) واحد وعشرون الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال واربعه وستون هلله، وقد عقدت الدايره جلسه ١٧/ ٨/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وعلي الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمته بتقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عم استمهل لاجله اجاب قايلا: تم تقديم ما طلبته الدايره مني عبر تبادل المذكرات، وجري الاطلاع عليه من قبل الدايره وهي مرفق �، ومذكره نصها نتقدم لفضيتكم بالرد علي طلبات الدايره الموقره في الدعوي ٤٥٧٠٩٧٠١١٨ والمقامه من موكلتنا شركه (...)للتجاره المحدوده سجل تج ضد المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ونوجز ردنا بالاتي: - ردا علي طلبات الدايره الموقره في الجلسه السابقه والمؤرخه ب ١٧/٠٨/١٤٤٥ه. نرفق لفضيلتكم مستخرج سجل تجاري لشركه (...)للتجاره والمقاولات والذي يتبين لفضيلتكم من خلاله بان شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رق تمتلك فرع واحد فقط بالسجل التجاري رقم (...) وهو مختلف عن رقم السجل التجاري الوارد بمطابقه الرصيد المرفقه من قبلنا مرفق رقم (١)، حيث ان الختم بمطابقه الرصيد المرفقه يحمل رقم السجل الرييس...). وعليه ولما ورد اعلاه نؤكد لفضيلتكم بان مطالبه موكلتي محل الدعوي عالقه بذمه المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات لكون سجلها التجاري ي�، ولكون السجل الفرعي يحمل رقما مختلفا عن الوارد بختم مطابقه الرصيد كما هو موضح لفضيلتكم اعلاه . ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٨٦٥.٦٥) ثمانيه عشره الف وثمانمايه وخمسه وستون ري�، وقد قدم وكيل المدعيه مستخرجا من السجل التجاري للمدعي عليها والموضح به بيانات المركز الرييسي لها، وفروعها ومنها شركه (...)للت�، وبما ان النظام قد اجاز ان ترفع الدعوي علي المركز الرييسي للشركه او علي الفرع الذي تم التعاقد معه وذلك بحسبان ما نصت عليه الفقره الثانيه من ال ؛ وعليه فان الدايره تقرر قبول الدعوي المرفوعه علي المركز الرييسي، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعوي موكل�، والممهور بختم المدعي عليها، الامر الذي يجعل ذلك المحرر حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبما ان القضاء قد است�، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مال�، قال ابن فرحون - رحمه الله: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق �: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤ�، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ا، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وك�، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده ال: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه ال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٨٦٥.٦٥) ثمانيه عشره الف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وستون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.