tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530440563 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-11-15 date_hijri=1445-04-23 document_type=ruling entity=document_number:0d479ebd-ad81-4829-96db-bbd4b0ef3024 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570457671 لعام 1445ه
المدعي:
شركه مصنع (...) للصناعات المعدنيه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...) للاعمال الانشاييه والمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 23/04/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي ولم تتمكن الدايره من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (121,716.00) مايه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ (25,757.00) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال ريال، كما حصر بينته في الفواتير الصادره من المدعيه واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها ومطابقه المدعي عليها لرصيد المدعيه وعقد اتعاب المحاماه، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته بذكر تفصيل المواد المورده وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ولامهاله جري رفع الجلسه.
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تورد للاولي مواد عباره عن دعامات شانل فرنسي بعدد 800 قطعه وحامل براكيت فرنسي بعدد 3170 قطعه ووصلات حوامل كابلات بعدد 800 قطعه وحوامل كابلات بمقاسات مختلفه بعدد 1282 قطعه وجميعها مرتبطه بمشروع واحد واصدرت المدعي عليها عدد من اوامر الشراء تطلب فيها المواد المذكوره و كلها مرتبطه بذات المشروع قامت المدعيه بتوريد البضايع علي اكمل وجه بموقع المدعي عليها والتزمت بجميع الالتزامات التي علي عاتقها وسددت المدعي عليها بعض المبالغ المترتبه في ذمتها لصالح المدعيه صادقت المدعي عليها علي كشف الحساب الختامي لعام 2022م المؤرخ في 30 11 2022م والمتضمن كامل المديونيه المترتبه في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه المدعيه والمذيل باستحقاق المدعيه مبلغ قدره 221716 ميتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه وسته عشر ريال وبموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وفواتير البيع الصادره من المدعيه المرفقه وحيث قامت المدعي عليها بسداد ما قيمته 100000 مايه الف ريال فقط لا غير بعد خطاب المصادقه وبذلك يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 121716 مايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه وسته عشر ريال لم تسدد منه شيء حتي الان تمت محاوله الصلح مع المدعي عيلها من خلال اللجوء لمنصه تراضي وتعذر ذلك ولكون المدعي عليها الجات المدعيه لتوكيل محام للمطالبه بما لها من حقوق ورتبت عليها التزاما تجاه المحامي وان اجبار المدعيه لاقامه دعوي للمطالبه بما لها من حقوق ثابته من قبيل الظلم والمطل الذي لا ترتضيه الشريعه مما يكون معه الحكم باتعاب المحاماه امر لازم ولما كانت الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي الخ ولما كانت المدعيه قد تمسكت بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدمت ما يثبتها واستنادا لما ورد في المواد 9 و 20 و25 من نظام المحاكم التجاريه والمواد 51 و52 و53 و54 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي وجوب اقامه بعض الدعاوي وتمثيل الاطراف فيها من محام ومنها هذه الدعوي مما يعني اضطرار موكلتنا للجوء لمحام لتمثيلها في الدعوي المقامه منها لاسترداد حقها وحيث ان المدعيه لجات لمحاميها قبل سداد المبلغ الاجمالي وانما كان سداد المدعي عليها بعد البدء في اجراءات التقاضي من مخاطبه وقيد طلب عبر منصه تراضي حسب الخطاب السابق ارفاقه وعلي اعتبار ان اعمال المحاماه مقدره بالعرف واذ استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود 10 بالميه حتي 20 بالميه والعاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما كان ما تطالب به المدعي عليه مبلغا قدره 25757 خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسبع وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه طبقا لعقد اتعاب المحاماه وهو ما يمثل 15 بالميه فقط من قيمه المطالبه الاصليه ابتداء مما يعني معقوليه العقد علي هذا الجزء من الدعوي فانه يتعين الحكم بالزام المدعي عليها ما تكبدته المدعيه من قيمه اتعاب المحاماه حسب العقد السابق ارفاقه لما سبق تقديمه ولما تراه الدايره الموقره من اسباب اخري نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي 1 ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 121716 مايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه وسته عشر ريال 2 ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 25757 خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسبع وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه)
وفي جلسه اليوم 30/04/1445ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب عدم حضور الجلسه السابقه اجاب بانه لم يتم توكيلها الا قبل موعد هذه الجلسه بيوم ولم تقدم عذرا لعدم حضور موكلتها بالجلسه السابقه، وبسؤالها عن ردها علي الدعوي اجابت بانها تطلب مهله لذلك، فرفضت الدايره امهالها وافهمتها بتقديم الرد اثناء الجلسه وامهلتها اربعين دقيقه لتقديم الرد، فافادت بعد ذلك بانها تتمسك بطلب المهله حيث افادتها موكلتها بانها ستقوم بمراجعه السدادات للتاكد منها، فرفضت الدايره امهالها وافهمتها بتقديم الرد اثناء الجلسه وحذرتها او ستعدها ناكله فتمسكت بالمهله ورفضت الاجابه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيام موكلته بسداد اتعاب التقاضي فافاد بعدم قيامها بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (121716) مايه وواحد وعشرون الفا وسبعمايه وسته عشر ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد عدد من المواد التي ذكر تفصيلها في تحرير الدعوي للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25.757) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه الاولي دون عذر مقبول للدايره، وعند حضور وكيله المدعي عليها للجلسه الثانيه لم تقدم اي رد عن الدعوي وطلبت مهله للرد علي الدعوي، وحيث ثبت للدايره انه تم اخطارها قبل رفع الدعوي، كما لجات المدعيه للمصالحه، ثم تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه الاولي رغم تبلغها؛ عليه فقد رفضت الدايره امهالها وكررت الدايره علي وكيلتها طلب الاجابه او ستعدها ناكله وتقضي عليها، فامتنعت عن الاجابه وطلب مهله اضافيه، وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (67/1) علي انه: (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، وقد حذرتها الدايره ثلاث مرات اثناء الجلسه وامهلتها فيها فرفضت الاجابه، وذكرت انها تطلب المهله لتقوم بمراجعه السدادات، مما تعدها الدايره ناكله عن الاجابه، وحيث ان الثابت للدايره عدم انكار المدعي عليها للتعامل حيث ذكرت وكيلتها انها طلبت المهله للتاكد من السدادات، ولم تنكر صحه مطابقه الرصيد المقدمه او التعامل، مما يثبت معه للدايره صحه الدعوي وصحه المطابقه المقدمه بنفس مبلغ المطالبه، وتلزم المدعي عليها بكامل الطلب الاول للمدعيه حيث ان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، واما ما يتعلق بطلب التعويض عن اضرار التقاضي فقد ثبت للدايره الخطا بمماطله المدعي عليها عن السداد، واما ما يتعلق باثبات الضرر الذي هو احد اركان التعويض فقد اقر وكيل المدعيه بعدم سداد موكلته لهذه الاتعاب؛ مما تري معه الدايره ان الطلب قد رفع قبل اوانه، وتنتهي الي عدم قبوله، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للاعمال الانشاييه والمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه مصنع (...) للصناعات المعدنيه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (121.716) مايه وواحد وعشرون الفا وسبعمايه وسته عشر ريال، ثانيا/عدم قبول طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لرفعه قبل اوانه، والله الموفق.