moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470909044 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/11/02ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ( 72250705)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (4470134626) وتاريخ 1444/03/6ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه بسداد مبلغ 118000الف ريال بناء علي عقد توريد ملابس جاهزه وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من الثمن شيء مما اضطر موكلي لرفع الدعوي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل رقم (...) مبلغا وقدره 118000ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (4430629037) وتاريخ 1444/07/22ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-امتنع عن رد المبلغ المنشغله به ذمته دون مسوغ نظامي بالرغم من الاستحقاق مما ادي الي (الاستعانه بمحام وتوكيله للدفاع مما تكبدنا اتعاب محاماه لانه لابد من رفع الدعوي من محامي مرخص)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (17,700.00) سبعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (17,700.00) سبعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي. اضافه الي اتعاب المحاماه هذه دعواي) وقد طلب المدعي وكاله المهله لاحضار البينه الداله علي انتقال المؤسسه التابعه للمدعي عليه بالدعوي الاصليه الي الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/12/01ه عقدت الثانيه ولم يحضر فيها المدعي او من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الدعوي بموجب مهمه التبليغ (75174218) وجري من الدايره الانتظار حتي انتهاء وقت الجلسه دون حضوره، ولان من ترك دعواه ترك واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقرر شطب هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله علي نبيننا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وفي تاريخ 1445/01/13ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (77354402) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا لم استلم القضيه الا يوم امس واطلب المهله لاحضار الاجابه فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره لاحضارها والا سيتم الحكم في القضيه ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/02/19ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (79896884) وبسؤال المدعي وكاله عن سبب اختلاف الاسم الوارد في هذه الدعوي عن المدعي عليها في الدعوي الاصليه اجاب قايلا المدعي عليه قد حول المؤسسه الي شركه وهي تحمل ذات السجل التجاري وهو صاحب الشركه وباطلاع الدايره اسم صاحب المؤسسه في الدعوي الاصليه تبين صحه تحولها ونسبه للشركه المدعي عليها اليه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الصك الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم (4430629037) وتاريخ 1444/07/22ه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير – الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (11.800) احدي عشر الف وثمانمايه ريال وصرفت الدايره النظر عما زاد علي ذلك وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.