tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 652 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-03-10 document_type=ruling entity=document_number:cb0e6ef0-531a-46d3-a695-31bcf683a8c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 652 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض: (...) بصفته المدعي وكاله هويه وطنيه: (...) بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...)، مفادها بانه قد سبق لموكلته ان تعاقدت مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 21/05/2015م بشان تنفيذ مشروع (...) التابع لمنطقه (...) وكذلك مشروع (...) في (...) التابعه لمنطقه (...) بموجب العقد المؤرخ في 27/05/2015م وقد ترتب علي ذلك مستحقات لموكلته بذمه المدعي عليه قدرها (2.62.663.15) مليونين وستمايه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه عشر هلله. تم بها تحرير الاتفاق المؤرخ في 09/05/2017م وقد امتنع المدعي عليه عن سداد هذه المستحقات ولكون محل اقامه موكلته بجده ولكونها شركه اجنبيه ليس لديها معرفه باجراءات التقاضي بالمملكه الامر الذي استدعي قيامها بتوكيل محامي للحصول علي حقها وتكبدت في سبيل ذلك مصاريف اضافيه تتمثل في اتعاب المحاماه ومصاريف سفر المحامي من تذاكر سفر واقامه ومواصلات ,وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي جلسه 10/03/1439ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي وكاله خطاب تبليغ موقع من احد موظفي المدعي عليه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر انه تم اتفاق تسويه بين اطراف الدعوي علي ان يدفع المدعي عليه مبلغا قدره (2.620.663.15) ريال وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ كما طلب الزام المدعي عليه بقيمه اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي بقيمه (168.000) ريال وطلب بصفه عاجله منع المدعي عليه من السفر وذكر ان المدعي عليه اجنبي ويعمل علي تصفيه امواله في الفتره الحاليه ثم طلب تبليغ المدعي عليه عن طريق صندوق البريد واستعد بتقديم ما يلزم, وفي جلسه 15/04/1439ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق لايحتها حيث ذكر بان الطرفين وقعا مخالصه عن مشروعين (...) في (...) و(...) بمبلغ وقدره (2.620.663.15) ريال وطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ لموكلته مع اتعاب المحاماه وقدرها (166.033) ريال واتعاب الترافع بمقدار (1.400) ريال عن كل جلسه وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك كما طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد المدعي وكاله بتسليمها بعد توقيع المحضر ثم قدم طلبا بتعديل مسمي المدعي عليه من كونها مؤسسه الي شركه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 27/05/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يتم تسليمه مرفقات للدعوي للرد عليها ثم قدم وكيل المدعيه اصل اتفاق مخالصه علي الاعمال المنفذه محل الدعوي كما قدم اصل لعقدين قام وكيل المدعي عليها بتصويرها بجواله وطلب مهله للرد وقد اعيدت الاصول الي وكيل المدعيه في الحال. وفي جلسه 25/06/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وقد قررت الدايره الكتابه الي وزاره الماليه للافاده عن استلام المبالغ من عدمها. ثم تقدمت المدعي عليها بلايحه جوابيه جاء فيها: انه بالاشاره الي الدعوي المقدمه من المدعيه فرع شركه (...) ضد موكلته شركه (...)، واجابه علي الدعوي فان موكلته تدفع بصفه اوليه بعدم قبول الدعوي رفعها قبل اوانها حيث ان المدعيه تطالب بحق لم يحن سبب استحقاقه حيث نصت الاتفاقيه المبرمه بين موكلته والمدعيه علي ان تقوم موكلته بصرف مستحقات المدعيه عند استلام المبالغ من وزاره الماليه وهذا لم يتحقق حتي تاريخه، وبناء عليه تطلب موكلته بصفه اوليه الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، كما تحتفظ موكلته بكامل حقها في ان تتقدم المقام المحكمه بكامل دفوعها الشكليه والموضوعيه الاخري في حال امرت المحكمه بذلك في هذه الدعوي او اي دعوي اخري، كما تحتفظ موكلته بحقها في التقدم للمحكمه بايه طلبات مقابله اوبرفع اي دعوي في مواجهه المدعيه. وفي جلسه 08/08/1439ه في هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديك ما يثبت استلام المدعي عليها بمبالغ المستخلصات من وزاره الماليه طلب مهله للرجوع لموكلته كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده سلم نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير محل الاستفسار المطلوب من وزاره الماليه فاستعد بتقديم ذلك.ثم تقدم المدعي وكاله بلايحه رد علي جواب المدعي عليها المتضمن عدم استلام قيمه المشروع من وزاره الماليه حسب الاتفاق وتم توضيح الاتي:: ان المدعي عليها سبق وان اكدت لنا استلامها قيمه المستخلصات وان البنك قام بحجزها مقابل عمليات وتسهيلات ايتمانيه حصلت عليها المدعي عليها من البنك في ذلك الوقت,: نطلب مخاطبه امانه تبوك للافاده عن التالي: الافاده هل استلمت المدعي عليها مستحقاتها الماليه عن مشروع (...) في بلديه (...) رقم (...) والصادر بها مستخلص جاري (4) ومستخلص جاري ثاني (المرفق صورته) والافاده عن تاريخ اخر دفعه استلمتها المدعي عليها, الافاده هل استلمت المدعي عليها مستحقاتها الماليه عن مشروع (...) في بلديه (...) رقم (...), وعدد المستخلصات المصروفه وعدد المستخلصات المتبقيه التي لم تصرف. ,وفي حاله عدم الاستلام وصرف المستخلصات الافاده عن سبب ذلك هل هوبسبب عايد للجهات الرسميه اوبسبب عايد للمدعي عليها الان الشرط مع تحفظنا علي مدي صحته انما يقتصر اثره علي توقف الصرف بسبب خارج عن اراده المدعي عليها، اما ان كان عدم الصرف بسبب تقصير المدعي عليها اوتفريطها فلا اعتبار للشرط في هذه الحاله ذلك ان هذه التسويه ابرمت نتيجه الازمه الاقتصاديه التي مرت بها الدوله والتي ترتب عليها ايقاف الصرف واعتماد المشاريع في ذلك الحين واثرت علي قطاع المقاولات بشكل مباشر، ويفهم ذلك من مقدمه التسويه التي نصت علي: (...ونظرا لتاخر البلديات في صرف المستحقات...) ومن ثم لا تستفيد المدعي عليها من هذا الشرط في حال كان امتناع الجهات الرسميه عن الصرف بسبب عايد اليها. وفي جلسه 23/08/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفق جري تزويد وكيل المدعي عليها بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه رد جاء فيها: بان عاده جميع المقاولين مع الدوله تتطلب ضمان بنكي (حسن تنفيذ) وعليه يطلب البناء من التنازل عن ايرادات المشروع , وبناء علي تنازل المقاول تلتزم البلديه بتحويل مستحقات المقاول في حساب وسيط لدي البنك وهذا الحساب تحت اداره البنك فقط ولا توجد صلاحيه لصاحب المؤسسه عليه والذي حدث من المدعيه انها تاخرت في تنفيذ وتسليم الاعمال وكذلك حدث بعض التاخير من البلديه في الصرف. من ذلك انتهت التسهيلات الممنوحه من البنك للمقاول مقابل الضمانات البنكيه الاجله الصادره للمقاول لصالح البلديه، وعند صرف الامانه لبعض المستحقات قام البنك بالاستحواذ عليها بسبب التاخير الذي كان من المدعيه. بالتالي تؤكد موكلتي بانها لم تستلم في حساباتها البنكيه اي مبالغ من وزاره الماليه تخص المدعي وان المبالغ تم الاستحواذ عليها من قبل البنك قبل وصولها لموكلته. وعليه وبموجب عقد الاتفاق المحرر في 9/05/2017 م والذي ينص علي ان يقوم الطرف الاول بصرف مستحقات الطرف الثاني عند استلام المبالغ من وزاره الماليه) , وحيث ان موكلته لم تتسلم المبالغ من وزاره الماليه فان المدعيه لا تستحق اي مبلغ وعليه يطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها, وفي جلسه 12/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وعدد من المرفقات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها قال ان وكيل المدعي عليها اقر باستلام موكلته لمستخلصات ودفع بان البنك استحوذ عليها ولا علاقه لموكلته بالعلاقه بين المدعي عليها والبنك ويكفي استحقاق موكلته دفع وزاره الماليه للمبالغ والمستخلصات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال ان موكلته لم تصرف لها كافه المستخلصات المستحقه وانما بعضها. وقرر اطراف الدعوي اكتفايهم وطلبا الفصل في الدعوي، ثم تقدم المدعي وكاله بلايحه رد جاء فيها: ان المدعي عليها اقرت باستلام المستخلصات كما اقرت بالتنازل عن ايرادات المشروع للبنك بموجب خطاب تنازل ضمانه للتسهيلات التي حصلت عليها من البنك حسب ما جاء في مذكرتها في الجلسه الماضيه وهذا يعني:انها رتبت حقين متعارضين علي ذات المبلغ، الاول حق موكلته في استيفاء حقها من قيمه هذه المستخلصات بموجب المخالصه محل الدعوي والثاني حق البنك في استيفاء دينه من قيمه هذه المستخلصات ايضا بموجب خطاب التنازل الذي اشارت له المدعي عليها في مذكرتها, اقرت المدعي عليها ان قيمه المستخلصات يتم تحويلها الي حساب وسيط لا تملك السيطره عليه وان المتحكم في هذا الحساب هوالبنك الذي يقوم بخصم قيمه المستخلصات والاستحواذ عليها، الامر الذي يترتب عليه استحاله تنفيذ الشرط الوارد في المخالصه عمليه، كون هذه المستخلصات تذهب لسداد ديونها لدي البنك ولما كانت العلاقه بين البنك والمدعي عليها علاقه خارجيه وليست موكلته طرفا فيها ولا تعلم عنها شييا فتكون المدعي عليها قد دلست علي موكلته بوضع هذا الشرط في المخالصه اذ لم تبين لها ان قيمه هذه المستخلصات ضامنه لدينها لدي البنك بموجب اتفاقيه تسهيلات وخطاب تنازل، فيكون الشرط في هذه الحاله باطلا وهدره لا قيمه له والحال ما ذكر، لان البنك له حق الاولويه علي هذه المستخلصات ولا يمكن للمدعي عليها استلام هذه المستخلصات باقرارها، كما ان موكلته ليست مسؤوله عن التزامات المدعي عليها مع الغير. وفي جلسه 16/01/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه مذكره ذكر بانها ختاميه اودعت باوراق القضيه وذكر بانه سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها قبل يومين للرد عليها في هذه الجلسه واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 29/02/1440ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهم وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تقديم رده علي مذكره المدعي وكاله ذكر بانه لم يتمكن من اعداد رده مكتوب فافهمته الدايره بعدم تكرار هذا السلوك والا اعدته ناكلا عن الاجابه علي الدعوي فابدي اعتذاره واستعد بتقديم الرد قبل يوم الاثنين القادم.ثم تقدم المدعي عليه وكاله بلايحه رد جاء فيها: ردا علي ما ورد في مذكره المدعي الجوابيه في المذكره الصادره منه بتاريخ 16/01/1440ه يود توضيح ما يلي:ان ما ورد في مذكره المدعي بان المدعي عليها استلمت المستخلصات وانها قامت بتنازل للبنك هذا غير صحيح وان المستخلصات استلمها البنك في الحساب الوسيط حيث ان النظام في المناقصات والمشاريع الحكوميه التي ينطبق عليها نظام المشتريات الحكوميه وتحتاج الي ضمان بنكي بنسبه 5% يشترط البنك التنازل عن جميع المستخلصات وان تحول من وزاره الماليه الي حساب الوسيط.
ونظرا لتاخر المدعي في تنفيذ الاعمال وعدم تكمله الاعمال محل التعاقد بيننا فقام البنك بفسخ عقد التسهيلات ومصادره جميع المستخلصات التي ترد من البلديات والامانات، ان الضمانات البنكيه الصادره لنا لهذا المشروع فان المدعي علي علم بها ومذكوره في العقود المبرمه بينهم. تاخر المدعي في تنفيذ الاعمال في مشاريع (...) و(...) و(...) تسبب في وقوع غرامه تاخير وغرامه اشراف علي جميع الاعمال المتاخره والتي تسبب فيها المدعي. وتكمله الاعمال التي قمنا بتنفيذ جزء منها باسنادها الي مقاولين اخرين وقامت البلديات والامانات المذكوره بخصم ما نسبته من 13% الي 15 % من جميع المستحقات ما بين غرامه تاخير وغرامه اشراف في المشاريع المذكوره اعلاه بما قيمه تقريبا 1250000 ريال (فقط مليون ومايتين وخمسون الف ريال سعودي). وحيث انهم لم يتمكن حتي الان من تنفيذ جميع الاعمال التي لم يلتزم المدعي بتنفيذها في كلا من بلديه (...) وبلديه (...) وبلديه (...) لذا لم يتمكن حتي الان من حصر المبالغ التي سوف تخصم منهم بدقه.ثم في جلسه 12/04/1440ه وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق تقديمه كما طلب مالك المؤسسه المدعي عليه مهله لتقديم ما لديه فافهمته الدايره بان له تقديم جميع ما لديه في امانه السر في موعد لا يتجاوز الساعه الثانيه عشر ليوم الاثنين 24/04/1440ه وجري اشعار وكيل المدعيه للاستلام وتقديم ما لديه اوتقرير الاكتفاء كما قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ,ثم قدم المدعي عليه وكاله لايحه رد جاء فيها: فيما يخص عجز وتاخير المدعيه عن تكمله الاعمال المتفق عليها والذي بسببه حدث ما يلي تاخر المدعي في تنفيذ الاعمال وعدم تكمله الاعمال محل التعاقد بيننا تسبب في قيام البنك بفسخ عقد التسهيلات ومصادره جميع المستخلصات التي ترد اليه من البلديات والامانات وومعروف ان النظام في المناقصات والمشاريع الحكوميه التي ينطبق عليها نظام المشتريات الحكوميه تحتاج الي ضمان بنكي نهايي بنسبه 5% من قيمه المشروع ويشترط البنك تنازل المقاول عن جميع المستخلصات علي ان تحول من وزاره الماليه الي الحساب الوسيط الذي تحت سلطه البنك فقط.تاخير المدعيه في تنفيذ الاعمال وعدم تكمله الاعمال تسبب ذلك في قيام البلديه المالكه للمشروع "بلديه (...) " وبلديه (...) وبلديه (...) في ايقاع غرامه تاخير وغرامه اشراف علي جميع الاعمال المتاخره في تنفيذها المدعيه (مرفق ايقاع الغرامه). وحتي يتم تدارك وانقاذ وضع المشروع وافقنا علي قبول اعتذار المدعيه علي ان تكون مسؤوله عن الاعمال التي قامت بتنفيذها لحين تسليم المشروع تسليم نهاييا. وفي الوقت الحالي توجد ملاحظات علي سوء تنفيذ المدعيه للاعمال الخرسانيه في منطقه "(...) - (...) ". ونطالب من فضيلتكم مخاطبه بلديه (...) في ذلك. ونتيجه اعتذار المدعيه وتقصيرها في تكمله الاعمال تم التعاقد مع مؤسسه (...) لتكمله مشروع (...) باسعار تزيد عن اسعار التعاقد مع المدعيه بنسبه 20% تقريبا.
وتم التعاقد مع مؤسسه (...) لتكمله مشروع (...) بزياده في الاسعار 15% تقريبا. ونتيجه لتاخير المدعيه وعدم التزامها في تنفيذ جميع العقود المبرمه بينهم. لم يتمكن حتي الان من تنفيذ جميع الاعمال التي كانت موضوع العقد بينه وبين المدعيه وعليه لم يتمكن من معرفه قيمه كميات وفروق اسعار التعاقد مع المؤسسات المذكوره بعاليه وقيمه غرامات التاخير والاشراف التي تسببت فيها المدعيه. وعلي ما ذكر في هذه المذكره ومذكرات الجواب السابقه نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي، وفي جلسه 01/06/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها قرر احالته الي ما سبق ان قدمه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر اكتفاءه بما سبق ان قدمه. وفي جلسه 13/07/1440ه وبعد النداء علي اطراف الدعوي تبين للدايره عدم حضور اي منهم، وحيث انتهي الوقت المخصص لسماع هذه الدعوي؛ فان الدايره تقرر شطبها للمره الاولي. وفي جلسه 30/10/1440ه تشير الدايره الي اعاده فتح ابواب المرافعه في هذه القضيه بعد شطبها للمره الاولي وفيه قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق وان قدما وعليه رات الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 12/01/1441ه حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه بتوقيع وكيلها علي محضر الجلسه السابقه وقد طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.620.663.15) ريال كما طالب باتعاب محاماه قدرها (166.033) ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.وفي جلسه 02/03/1441ه حضر المدعي وكاله، وقرر المدعي وكاله انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2.620.663.15) ريال مع احتفاظه بحقه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مستحقاتها المتمثله في مبلغ قدره (2.62.663.15) مليونان وستمايه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه عشر هلله، وبينتها علي ذلك الاتفاق علي التسويه بين الطرفين والمؤرخ في 09/05/2017م، الممهور بتوقيع المدعي عليها وختمها المصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور، رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه وتبلغه بموعد الجلسه واستعداده بالحضور الا انه لم يحضر، ولم تقدم دفع ملاق في الدعوي بل استطردت في مسوغات غير مقنعه في عدم السداد، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وبما ان الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يعد الحكم حضوريا اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه اووكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، اوحضر في اي جلسه ثم غاب) فان ذلك يعد في نظر الدايره نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون الدعوي الماثله، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المبين في منطوق الحكم، ويبقي لها حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ اليوم التالي للاستلام بناء علي الماده رقم (179) من نظام المرافعات الشرعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (2.620.663.15) اثنان مليون وستمايه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه عشر هلله، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3557 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مستحقاتها المتمثله في مبلغ قدره (2.62.663.15) مليونان وستمايه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال وخمسه عشر هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (2.62.663.15) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهومقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2 / 3 / 1441ه الصادر في القضيه رقم 652 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.620.663.15) مليونان وستمايه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه عشر هلله، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.