moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٧٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره تضمنت مطالبه المدعي عليه براس المال في المساهمه لدي مؤسسه (...) للتجاره وانه ساهم لديه بقيمه مايه الف ريال وهي تطلب الزام المدعي عليه برد راس المال , وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد هذه الجلسه ١٥/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وقرر بقوله ان موكلي قد استلم من المدعي عليه مبلغ خمسه الاف ريال واحصر هذه الدعوي بمطالبه مبلغ ٩٥.٠٠٠ ريال هكذا قرر وبعد الاطلاع علي مرفقات هذه الدعوي والتي قدمها المدعي بينه له علي دعواه واتضح انها شهاده مضاربه اسهم وسند قبض بالمبلغ المطالب به علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره ممهوره بخاتم المؤسسه ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب. (الاسباب) فبناء علي متقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها , وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها, وبما ان المدعي حصر دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وتسعون الف ريال والتي تمثل في المتبقي من قيمه راس المال من عقد المضاربه , وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات في هذه القضيه رغم تبلغه بمواعيدها حسب حالت التبليغ في ملف القضيه ولم يقدم للدايره عذرا لتخلفه عن الحضور فان الحكم في حقه يعد حضوريا وفق ما جاء في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا . ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ), ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم ) , ولان موجب الدين الوفاء والاداء , وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به والمتمثله في شهاده مضاربه اسهم صادره من المدعي عليها تتضمن استلام المدعي عليها المبلغ لمطالب به وقدره مايه الف ريال وسند قبض للمبلغ علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ولما جاء في الماده رقم ١٣٩ من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه, والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه , اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته .فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به لثبوته في ذمته وتنهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره(٩٥.٠٠٠ ) خمسه وتسعون الف ريال لما هو مبين بالاسباب .