moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٨٤٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) للتوزيع المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...)-هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها من (...) برقم تصديق: ((...)) وتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي طلب فيها الغاء قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه والقاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل العلامه ((...)) بالرقم: ((...)) بالفيه (٤٣) والسماح باستكمال اجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, وباحالتها الي الدايره حدد يوم ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها, وفي الموعد المحدد تبين حضور وكيل المدعيه وممثله المدعي عليها, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم ردها عن الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال خمسه عشر يوما، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشره ايام تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: ((١. افيد فضيلتكم بان ما اثاره وكيل المدعيه من اختلاف علامه المدعيه التجاريه عن العلامه سبب الرفض من حيث العنصر البصري فنفيد فضيلتكم بالاتي: ا. بالنظر الي مدي التشابه بين العلامتين من حيث الجرس الصوتي، وحيث ان التشابه بينهما من ناحيه الجرس الصوتي يقاس بالمعيار اللفظي اي النغمه الصوتيه عند الناطق او سماع العلامتين، وبتطبيق ذلك علي واقع العلامتين نجد ان العلامه التجاريه للمدعيه تنطق ((...)) وان العلامه التجاريه سبب الرفض تنطق ((...))، مما يتضح معه التطابق من ناحيه الجرس الصوتي وان الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل لا يستند الي مستند نظامي. ب. اما فيما يتعلق بالمشاهده البصريه، وحيث ان التشابه بين العلامتين من ناحيه المظهر الخارجي يقاس بمعيار المشاهده البصريه، فان التشابه متحقق بين العلامتين من خلال الاطلاع علي العلامتين حيث تتفقان في الكتابه العربيه ((...)) والانجليزيه ((...))، وبالتالي فان الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلاما مرسلا لا مستند له من النظام، وحيث ان علامه المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض. ٢. اما ما اثاره وكيل المدعيه بقوله: "ان طالبه التسجيل لديها حقوق فكريه سابقه وحقوق اولويه لعلامتها التجاريه ((...)) والمسجله ب(...) والتي تثبت اسبقيه المدعيه في انتاج علامتها التجاريه... تاريخ الحمايه ٢٨/٤/٢٠٢٠م" غير صحيح؛ حيث ان حق الاسبقيه في هذه الحاله يكون بتقديم مستندات حق الاولويه اثناء تقديم طلب تسجيل العلامه خلال سته اشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند اليه في حق الاولويه - وهو ما لم تتقدم به المدعيه -، والا سقط حقه في المطالبه بهذا الحق. استنادا لنص الماده (١١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.)) وطلبت في ختامها رفض الدعوي. وفي تاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: ((١. بخلاف راي المدعي عليها، نحن نجد ان العلامه سبب الرفض تختلف عن العلامه محل طلب التسجيل من حيث المنتجات المراد تمييزها بموجب كل علامه من العلامات المتنازعه في هذه الدعوي، حيث ان المدعيه تعمل في مجال منتجات وخدمات تقديم الاطعمه والمشروبات الجاهزه وخدمات الايواء المؤقت (المطاعم والكافيات) وتعتبر من الشركات المعروفه في المجال المعني والعلامه محل طلب التسجيل جاءت لتلعب دورها في تمييز مطعم المدعيه بالملكه العربيه السعوديه، ولذلك ترغب في بسط الحمايه القانونيه علي علامتها الجديده والمبتكره والفريده في المجال المعني والمميزه بذاتها عن بقيه العلامات من خلال عناصر لغويه وتصويريه كفيله بازاله الخلط واللبس عنها. ٢. كما نود توضيح ان مالك العلامه سبب الرفض (مؤسسه (...) للتجاره) هي مؤسسه سعوديه تعمل في مجال الاستيراد والتصدير لبضايع الملابس الجاهزه والاحذيه وغيرها من المنتجات ذات الصله وعليه فان العلامه سبب الرفض تعمل لتمييز (منتجاته من البضايع المستورده) والجدير بالذكر ان العلامه محل طلب التسجيل مكانها في اللوحه الرييسيه المميزه للمطعم في الشارع العام لجذب انتباه فيه المستهلكين من الماره والراغبين في شراء الوجات الجاهزه، وذلك بخلاف مكان وقنوات البيع لمنتجات العلامه سند الرفض، وهي الرفوف والاسواق التجاريه المتعلقه بالملابس والاحذيه عليه يتضح اختلاف جمهور المستهلكين لكلا العلامتين محل النزاع مع العلم باختلاف قنوات التجاره وعدم تداخل فنوات بيع وانتاج وتمييز العلامتين. وهو ما اقرته (الماده ٩ الفقره ٢) والتي تنص علي انه " لا تعتبر السلع او الخدمات مشابهه لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه، ولا تعتبر السلع او الخدمات مختلفه عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في فيات مختلفه من ذات التصنيف"، وبما ان كلا انواع المنتجات المذكوره علي مختلفه الذي نظمه القانون حسب الماده سابقه الذكر الامر الذي يصح معه قبول تسجيل علامه موكلتنا. ٣. بخلاف راي المدعي عليها فاننا نري عدم انطباق النص النظامي سند الرفض والمتمثل في (الماده ٣ الفقره ١١) علي حاله علامه موكلتنا محل طلب التسجيل وهي "الماده المنظمه والمتعلقه بالعلامات المتطابقه او المتشابهه عن ذات السلع بما يولد انطباعا بالربط بينهما بما يضر بمصالح الطرف الاسبق في التسجيل"؛ وانه اضافه لما سبق توضيحه من اختلاف المنتجات و السلع المراد تميزيها الا ان مبدا التطابق والشبه في حد ذاته لم ينطبق علي حاله علامه موكلتنا حيث جاءت العلامه سبب الرفض مميزه بذاتها من خلال العناصر التصويريه المضافه علي علامتها حسب ما هو مفصل في صحيفه الدعوي (منعا للتكرار). وذلك بخلاف علامه موكلتنا طالبه التسجيل والتي جاءت ايضا مميزه بذاتها عن العلامه سبب الرفض من خلال شكل العلامه العام من العناصر التصويريه المضافه علي العلامه؛ مما يجعلها عناصر كافيه لتمييز منتجاتها عن منتجات العلامه سبب الرفض. كما يوجد اختلاف في الخط المستخدم في كلا العلامتين، واوجه الاختلاف: اختلاف الشكل العام لكل علامه واختلاف الخط المستخدم في العلامتين واختلاف المنتجات المتعلقه بكل علامه. ٤. نحن نتفق مع ما ذكرته المدعي عليها في المبدا القانوني المعتبر في الممارسه القضاييه والمتعلق بان العبره بالتشابه المفضي لرفض تسجيل العلامه هو الاخذ في الاعتبار كل عناصر العلامه من الجرس الصوتي والعناصر التصويري والعناصر اللغويه بما في ذلك الشكل العام للعلامه، وباختلاف اي من عناصر العلامه المذكوره يكون الاختلاف غير مفضي للتطابق الذي يؤدي لرفض العلامه وعليه نكون قد استوفينا الشروط المؤديه للتميي، وردا علي ما اثارته المدعي عليها في موضوع (مبدا حقوق اولويه) للعلامه موضوع النزاع من خلال تسجيل ذات العلامه في دوله (...)، نود توضيح ان وجود العلامه في الدوله (...) والقريبه جغرافيا من المملكه يجعل من السهل وصول المنتجات للسعوديه وهو بالضروره يحدث الان من خلال المتاجر الالكترونيه وسهوله توفير المنتجات برا وجوا، مما يجعل مثل هذه العلامات الموجوده والمتوفره في السوق السعوديه احرص واولي من غيرها بالحمايه من النسخ والتقليد، والجدير بالذكر هنا ان مناط الحمايه والمرجو من نفاذ النظام والقانون هو المستهلك العادي والحفاظ علي مفاهيم المنافسه الشريفه، وبما ان العلامه موجوده ومتوفره لتمييز سلعه ما، تكون العلامه المسجله والموجوده في الدول الاعضاء لاتفاقيه باريس اولي من غيرها بالحمايه طالما توافرت فيها شروط صحه العلامه من الجده والتمييز علي تمييز منتج معيين علي الرغم من توفر ذات مسمي العلامه او جرسها الصوتي علي منتجات او سلع او خدمات مختلفه عن العلامه محل طلب التسجيل. وهو ما يتفق مع تشريعنا الوطني حسب نص الماده (١١): عليه وباستقراء النص نجد ان تاريخ رفع التظلم لدي اللجنه المختصه كان قبل اكتمال الشهور السته (٦) المستقطه لحق الاولويه وبما اننا بصدد نزاع قضايي فمن باب اولي الاستناد علي حق الاولويه وعليه كان علي المدعي عليها تسجيل العلامه بالحاله التي سجلت فيها في بلد المنشا طالما انها مميزه بذاتها ومختلفه عن العلامه سبب الرفض. ٥. وهو ما يتماشي ايضا مع الماده (٦) خامسا من اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه والتجاريه والتي نصت علي انه "ا- (١) يقبل ايداع كل علامه تجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون دوله المنشا كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها في الدول الاخري للاتحاد) (ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعيه او التجاريه التي تشملها هذه الماده). عليه يتضح مسار التشريع والنظام المتعلق بالعلامات التجاريه التي ترتبط بحقوق الاولويه حيث وجه الشارع الجهات المختصه بحمايه العلامه حسب التسجيل في دوله المنشا. ٦. ان المدعيه طالبه تسجيل العلامه قد بذلت المال والجهد لانتاج هذه العلامه من العدم وهي المالكه المسجل للعلامه حول العالم والشرق الاوسط دون المساس بحقوق الاخرين، وتسعي المدعيه لحمايه حقوقها الفكريه من النسخ والتقليد وذلك لشهره العلامه في دول الجوار وبذلك تكون المدعيه حسنه النيه في طلبها تسجيل العلامه موضوع هذا الطعن مما يستوجب قبولها.)) وطلب في ختامها الغاء القرار. وفي جلسه ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه تبين حضور وكيل المدعيه وممثله المدعي عليها, وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات, رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (٣٢٧/٤٤) وتاريخ: ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه المقيده برقم: ((...)) بالفيه: (٤٣) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم: (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤١ه؛ واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٥ه وذلك في الفقره (١) من الماده (١٣) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به), وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا. اما ما يخص الدعوي موضوعا: فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي تبين لها انها شابهت الي حد المطابقه العلامه المسجله برقم: ((...)) بالفيه (٤٣) المملوكه لمؤسسه (...) للتجاره من ناحيه المعيار اللفظي والجرس الصوتي, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع وخدمات العلامتين، وحيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: … ١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته لها حق الاولويه في التسجيل نظرا لامتلاك موكلته علامه مسجله في بلد المنشا ((...)), مستندا علي الفقره (خامسا) من الماده (٦) من اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه والتجاريه والتي نصت علي ما يلي: "ا- (١) يقبل ايداع كل علامه تجاريه او صناعيه مسجله طبقا للقانون في دوله المنشا كما يتم حمايتها بالحاله التي هي عليها في الدول الاخري للاتحاد … ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعيه او التجاريه التي تشملها هذه الماده"؛ ذلك ان بقيه الفقره التي يستند عليها وكيل المدعيه كما يلي: "ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعيه او التجاريه التي تشملها هذه الماده او ابطالها الا في الحالات الاتيه: (١) اذا كان من شانها الاخلال بالحقوق المكتسبه للغير في الدوله التي تطلب فيها الحمايه", لاسيما وان الثابت من خلال شهاده تسجيل العلامه سبب الرفض انها سجلت بتاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٣٧ه, بينما الثابت من خلال شهاده تسجيل علامه المدعيه في دوله (...) انها سجلت بتاريخ ١٤/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ٤/ ٨/ ٢٠٢٠م, الامر الذي ينفي اولويه المدعيه لاسبقيه مالكه العلامه سبب الرفض بالتسجيل. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.