sama_gov_sa · guide · processed · 89 chunks
نظام مؤسسه النقد العربي السعودي نظام النقد نظام مراقبه البنوك نظام مكافحه التزوير* نظام مكافحه غسل الاموال * حل النظام الجزايي لجرايم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18ه , محل نظام مكافحه التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114), وتاريخ 1380/11/26ه. القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار وزير الماليه رقم 1375 وتاريخ 1432/05/01ه اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه غسل الاموال قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب للبنوك ومحلات الصرافه وفروع البنوك الاجنبيه العامله بالمملكه العربيه السعوديه (التحديث الثالث - فبراير 2012م) دليل مكافحه الاختلاس والاحتيال المالي البنك المركزي : البنك المركزي السعودي*. محل الصراف فيه (ا) : اي مؤسسه او شركه مصرح لها بتبديل العملات المختلفه والاتجار فيها، وفي الشيكات السياحيه، واصدار وقبول الحوالات من المراسلين المرخصين وشركات خدمات التحويل السريع. محل الصرافه فيه (ب) : اي مؤسسه او شركه مصرح لها بتبديل العملات المختلفه والاتجار فيها، وفي الشيكات السياحيه. (لا يسمح لها اصدار او قبول الحوالات الماليه). وحده التحريات الماليه : وهي تمثل السلطه المخوله بتلقي وتحليل بلاغات الانشطه المشتبه بعلاقتها بغسل الاموال وتمويل الارهاب من كافه المؤسسات الماليه وغير الماليه. مجموعه العمل المالي (FATF) : منظمه حكوميه دوليه تتمثل مهام عملها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونيه والتنظيميه والتشغيليه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الاخري ذات الصله بنزاهه النظام المالي الدولي. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . تعد مزاوله الاعمال المصرفيه من الاعمال المنظمه في المملكه العربيه السعوديه وفقا للقواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01ه ، المستند علي قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1012) وتاريخ 12-1394/7/13ه. الذي يلزم محلات الصرافه الحصول علي ترخيص من البنك المركزي بمزاوله اعمال الصرافه وفق الماده التاسعه من تلك القواعد التي تسمح فقط بشراء وبيع العملات الاجنبيه والشيكات السياحيه والشيكات المصرفيه (محلات الصرافه فيه ا و ب)، ويسمح بمزاوله تحويل الاموال داخل المملكه وخارجها لمن لديه ترخيص من البنك المركزي وقت صدور قرار معالي وزير الماليه رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1ه (محلات الصرافه فيه ا). وتحظر القواعد المنظمه علي محلات الصرافه قبول الودايع، ويحظر نظام مراقبه البنوك علي المنشات غير البنكيه ممارسه الاعمال البنكيه. حيث ان هذا الدليل يعد مكملا لما سبق اصداره من تعليمات وقواعد ومنها قرارات معالي وزير الماليه والتعليمات الصادره عن البنك المركزي وكذلك قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب . يقصد بالعميل في هذا الدليل الشخص (طبيعي او اعتباري) الذي يقوم بعمليه ماليه من خلال محل صرافه، وتشمل هذه الفيه المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار (العملاء العابرون) الذين يحملون تاشيره/ اقامه مؤقته بالاضافه الي الحجاج والمعتمرين. ويملكون وثايق تحديد هويه نظاميه. ويمكن تصنيف عملاء محلات الصرافه علي النحو الاتي: وهم العملاء الطبيعيون (الافراد) او الاعتباريون (مؤسسات وشركات وهييات..الخ) المرتبطون بعلاقه عضويه خدمات (تحويل اموال / تبديل عملات) مع الصراف وتكون العضويه في سجل لدي محل الصرافه ورقم يخص العميل مرتبط بالاسم ورقم الهويه للمواطنين والاقامه ساريه المفعول للوافدين والسجل التجاري او الترخيص من الجهه المختصه بالنسبه للشخصيات الاعتباريه. وتشتمل العضويه علي سجلات تتضمن جميع بيانات التعرف علي العميل اضافه الي استيفاء معلومات الهويه الوطنيه للمواطنين والاقامه للمقيمين وتدوين ذلك في العضويه للعميل عند انشاء العلاقه (انشاء رقم عضويه خاص بالعميل). والاحتفاظ برقم الهويه مرجعا اليا للعمليات المنفذه بالاضافه الي سجل تاريخي للعمليات الماليه التي نفذها العميل خلال فتره التعامل. وهم العملاء الطبيعيون فقط غير المرتبطين بعلاقه عضويه خدمات (تحويل اموال/ تبديل عملات) مع الصراف لكون حاجتهم للتعامل مع الصراف بمبالغ محدوده وعرضيه. ويسمح للسياح من الزوار الذين يحملون تاشيره/ اقامه مؤقته بالاضافه الي الحجاج والمعتمرين تبديل العملات النقديه، وصرف الشيكات السياحيه، واستقبال التحويلات الماليه الوارده فقط للصرافين المصرح لهم بذلك، مع مراعاه احتفاظ محل الصرافه بسجل يقيد به كافه العمليات المنفذه مع العملاء من هذه الفيه يتضمن بيانات تفصيليه عن العمليه مرتبطه برقم جواز السفر للحجاج والمعتمرين والسياح. وسوف يجري توضيح الحدود الماليه المسموح بتنفيذها للعملاء العابرين في هذا الدليل. ويسمح للمواطن والمقيم تبديل العملات دون فتح علاقه عضويه كما هو موضح في الفقره (3-1) ادناه. وفي حال وجود شبهه بالتعاملات الماليه ذات صله بجرايم غسل اموال وتمويل ارهاب يجب علي محل الصرافه سرعه الابلاغ عن العمليه الي وحده التحريات الماليه مرافقا بالبلاغ نسخه عن جواز السفر ووصف للعمليه وتفاصيل وافيه عن العميل العابر. تتضمن سياسات واجراءات قبول العملاء جميع العوامل ذات الصله بالعميل باعتباره الشخص الذي يقوم بعمليه ماليه من خلال محل صرافه، واتخاذ اجراءات التحقق من الهويه والعنوان والاعمال التي يزاولها ومقدار الدخل ومصادر الاموال وتحديد الغرض من انشاء العلاقه بين محل الصرافه وعملايه وعدم التعامل مع الاسماء المجهوله او الوهميه، ويراعي بذلك التقيد التام بالانظمه والتعليمات الصادره عن البنك المركزي السعودي واتباع التعليمات الصادره في شان مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، وكذلك تعليمات مبدا اعرف عميلك واجراءات العنايه الواجبه بالعميل علي مختلف انواع وفيات العملاء ووضع التصنيفات والشروط اللازمه لانشاء علاقه العمل مع العميل، اضافه الي اهميه التقيد بكافه الانظمه والتعليمات الاخري. يقوم عميل محل الصرافه بتعبيه البيانات الشخصيه الخاصه في نموذج فتح عضويه فرديه للافراد او نموذج فتح عضويه للمنشات للاستفاده من الخدمات المقدمه من محل الصرافه ويصدر الصراف بطاقه عضويه للعميل تحتوي علي رقم خاص به يرتبط في النظام الالي وتخزن فيه بياناته الشخصيه وصوره الهويه والتوقيع علي ما يثبت حضور الشخص نفسه وعلي صحه البيانات التي قام بتعبيتها في النموذج، وبيانات المستفيد من التحويل لدي محلات الصرافه المصرح لها من البنك المركزي بممارسه هذا النشاط. ويمكن للعميل تقديم رقم علاقه العضويه عند القيام باي عمليه ماليه وتقديم الهويه الاصليه للتاكد من انه صاحب العلاقه وان الهويه ساريه المفعول. وتخضع العضويه للاجراءات النظاميه من حيث تحديث البيانات وتجميد وحجز ووضع الحدود الماليه المسموح بها حسب حاله العملاء ومعدلات دخولهم ونحو ذلك. يشترط للعضويه استيفاء الشروط الواجبه لمتطلبات التحقق من الهويه ومن المستخدم (المستفيد) الحقيقي لها ومنها ما ياتي: ان يكون عمر المتقدم لطلب العضويه 18 سنه فاكثر. تعبيه كامل البيانات والمعلومات الخاصه بمبدا اعرف عميلك في نموذج فتح العضويه وتاكيد صحتها بالتوقيع عليها. وضع صوره طبق الاصل من الهويه الوطنيه للمواطنين ساريه المفعول في ملف العميل وصوره من اصل بطاقه الاقامه للوافدين، وبالنسبيه للكيان القانوني (العملاء من ذوي الصفه الاعتباريه) يتطلب حفظ صوره السجل التجاري او الترخيص بممارسه النشاط وتحديد العنوان والمالك الحقيقي له مع معرفه طبيعه نشاطه. يتحمل محل الصرافه مسيوليه مطابقه البيانات والتاكد من صحتها مع اصول المستندات المقدمه من العميل، ووضع الختم والتاريخ علي كل مستند وحفظها في النظام الالي. وجوب وجود معرف للمراه المحجبه (بغطاء الوجه). وجوب وجود معرف لفاقد البصر والقاصر. فيما يخص الوافد الذي يحمل تصريح اقامه مؤقته في جواز السفر فيمكن منحه عضويه بناء علي هذا التصريح (لمده 3 اشهر) تجمد بعد انتهاء المده حتي اصدار اقامه ساريه المفعول. اهميه اتباع التعليمات الخاصه بالاشخاص المحظور التعامل معهم وفقا لقرارات مجلس الامن. (ويمكن الحصول علي البيانات المحدثه من الموقع الالكتروني للامم المتحده، او الاشتراك في الانظمه بالشركات العالميه مثل WORLD CHECK) تحديد عدد المستفيدين من التحويل المالي خارج المملكه، وتحديد المعلومات الكامله عنهم مثل الاسم ورقم الهويه في حال توفره او رقم الحساب والعنوان. لا يجوز ان تكون علاقه العضويه مشتركه لاكثر من شخص، كما لا يجوز استخدامها لاغراض لا تتفق مع الغرض الاساسي الذي فتحت من اجله. يجب علي محل الصرافه تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الاتيه: عند انتهاء فتره الهويه او السجل التجاري او حدا اقصي 3 سنوات ايهما سبق. عند الشك في وثايق وبيانات الهويه الشخصيه للعميل او في طبيعه عملياته الماليه. عدم تطابق عملياته الماليه مع معلوماته المقدمه لمحل الصرافه او تغير نمط وسلوك العمليات الماليه للعميل. عند تغيير او اضافه مستفيد من التحويل المالي الي خارج المملكه لدي محلات الصرافه المرخص لها بتقديم هذه الخدمه. علي محل الصرافه وفي كل الاحوال التي يتعامل بها مع العملاء (طبيعيين / او اعتباريين) التعرف علي العميل من خلال وثايق تحديد الهويه ساريه المفعول. يجب مواءمه طبيعه اعمال وانشطه العملاء مع حجم وغرض ونوعيه العمليات الماليه المنفذه، بالاضافه الي اهميه معرفه المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من العميل. لا يسمح لمحلات الصرافه بمعامله العملاء الاعتباريين (شركات، مؤسسات، منظمات، جمعيات، مكاتب سياحيه، فنادق، سفارات الخ..). علي اساس عميل عابر. لايسمح اطلاقا بالتفاويض او الوكالات الداخليه الصادره من الافراد والمؤسسات والشركات والوكالات المعده علي اوراق شركات الصرافه لتنفيذ العمليات. يسمح التحويل المالي (في محلات الصرافه فيه ا) او تبديل العمله نيابه عن العملاء الطبيعيين او العملاء الاعتباريين علي علاقه العضويه بالوكاله الخاصه الصادره من كتابه العدل بشرط ان يكون الوكيل سعودي الجنسيه، مع اهميه استيفاء كافه بيانات صاحب علاقه العضويه والوكيل وفق متطلبات مبدا اعرف عميلك واجراءات العنايه الواجبه وتحديثها عند تحديث علاقه العضويه او انتهاء تاريخ الوكاله في حال حدد. يراعي فتره صلاحيه الاقامه/ التاشيره / الاقامه المؤقته حين التعامل مع الوافدين والحجاج والمعتمرين والزوار. استيفاء المعلومات من واقع الوثايق النظاميه مثل الهويه الوطنيه او الاقامه او جواز السفر والحصول علي صوره منها والمصادقه علي مطابقتها للاصل من العميل والموظف عند انشاء علاقه العضويه. عدم قبول اي علاقه تعامل باسماء وهميه او رقميه او مجهوله الهويه. ربط رقم العضويه بالاسم ورقم الهويه واعتبارهما مرجعا اليا للعمليات المنفذه عند انشاء العلاقه (انشاء رقم عضويه خاص بالعميل). تطبيق متطلبات اعرف عميلك وقواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادره عن البنك المركزي السعودي، وغيرها من الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. انهاء العلاقه مع العميل عندما يتعذر علي محل الصرافه التحقق من مصادر العمليات او الشك في صحه بيانات تعريف العميل او مدي كفايتها، او عند استمرار العميل في استخدام عضويه الحوالات في غير الغرض الذي انشيت من اجله. ان الغرض من تطبيق مبدا اعرف عميلك هو تمكين محل الصرافه من تكوين تصور مناسب بانه يعرف الهويه الحقيقيه لكل عميل مع درجه مناسبه من الثقه وانه يعرف انواع الاعمال والعمليات التي يحتمل ان يقوم بها العميل مع محل الصرافه، ويجب ان تشمل اجراءات محل الصرافه اتخاذ التدابير التاليه من اجل تحقيق ذلك المبدا: التعرف والتحقق من هويه جميع العملاء الدايمين والعرضيين بصفه مستمره. التعرف والتحقق من هويه المستفيدين الحقيقين لكافه العمليات التي يجريها العملاء وبالمستوي الذي يحقق الفهم والمعرفه التامه عنهما. تقييم المخاطر المرتبطه بمختلف انواع العملاء واتخاذ الاجراءات المناسبه بشان تعزيز متطلبات التعرف والتحقق من هويه العملاء او المستفيدين الحقيقين من تعاملاتهم. اتخاذ الاجراءات الكفيله بتحديث متطلبات التعرف والتحقق من هويه جميع العملاء والمستفيدين الحقيقين بصفه مستمره. متابعه التغيرات في هويه العملاء والمستفيدين الحقيقين واتخاذ اللازم بشان تاثيرها علي متطلبات الرقابه والاشراف. ينبغي ان تكون سجلات تحديد هويه العملاء والمستفيدين الحقيقين متاحه للمسيول عن الالتزام بمعايير مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب والمسيولين المختصين ذوي الصله. ان يتم التحقق من هويه العملاء والمستفيدين الحقيقين من مصادر موثوقه ومستقله. يقصد بتطبيق اجراءات العنايه الواجبه هنا قيام محلات الصرافه بمراقبه التعاملات الماليه للعملاء والمستفيدين الحقيقين لهم والتاكد من فهمها والتحقق من جميع الاعمال التي يزاولونها وكذلك من بيانات انشاء علاقه العضويه والاطمينان بانها موثوقه وواضحه. وتقتضي التعليمات ان تقوم محلات الصرافه العامله في المملكه بتطبيق اجراءات العنايه الواجبه الاساسيه علي جميع العملاء الدايمين والعرضيين وبما يشمل المستفيدين الحقيقين وان تكون تلك الاجراءات مستمره ومتوايمه مع درجه المخاطر المرتبطه بالاعمال والعمليات التي يجريها العملاء وذلك علي النحو التالي: متابعه نشاط التعاملات الماليه وتوايمها مع ما تم تقديمه من معلومات من العملاء. يتطلب تنفيذ اجراءات العنايه الواجبه حين انشاء علاقه العمل وتعزيزها عند اجراء عمليات عارضه تفوق الحدود التي تم الافصاح عنها للمره الواحده او مجمعه مع بعضها وكذلك حينما تكون هنالك حاله اشتباه بارتباطها في حدوث عمليه غسل اموال او تمويل ارهاب بغض النظر عن الاعفاءات او الحدود المعينه لمبالغ العمليات، او في حال وجود شكوك بشان دقه او كفايه البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا حين تحديد هويه العملاء. التحقق من ما اذا كان اي شخص (طبيعي او اعتباري) يتصرف نيابه عن العميل والتاكد من قانونيه ذلك. تحديد الاشخاص (الطبيعيين والاعتباريين) الذي لهم ملكيه او سيطره علي العميل. ينبغي تعزيز اجراء العنايه الواجبه في حال العملاء وعلاقات العمل مرتفعه المخاطر، وقد يكون ذلك نتيجه نشاط العميل التجاري، او هيكل الملكيه، او حجم او انواع العمليات المتوقعه او الفعليه بما في ذلك تلك العمليات التي تشمل دولا مصنفه بانها ذات مخاطر عاليه او العمليات التي يتم تحديدها بموجب النظام او التعليمات المطبقه علي انها تشكل مصدر خطر عال كعلاقات البنوك المراسله والاشخاص المعرفين سياسيا. لا تقبل اجراءات وتدابير العنايه الواجبه البسيطه في حال الشك في وقوع عمليات غسل اموال او تمويل ارهاب. امكانيه تخفيف متطلبات العنايه الواجبه علي العلاقات التي يتم تصنيفها ضمن الفيات ذات المخاطر المنخفضه، ومنها علي سبيل المثال: ا. الافراد الذين يمثل مصدر دخلهم الرييسي الراتب، او رواتب التقاعد او الاعانات الاجتماعيه من مصادر معروفه ومناسبه وحيث يتناسب مستوي العمليات مع مصدر الاموال. ب. العمليات ذات المبالغ الصغيره او انواع محدده من العمليات. عدم السماح بانهاء او تقييد علاقات العمل بشكل مطلق مع فيات كامله من العملاء لتجنب اداره المخاطر او لمحدوديه العوايد الماليه (الارباح) ودون الاخذ بعين الاعتبار اتخاذ تدابير اخري لتخفيف المخاطر للعملاء الافراد داخل قطاع معين واخذ مخاطر كل حاله علي حده. امكانيه تخفيف متطلبات العنايه الواجبه علي العلاقات التي يتم تصنيفها ضمن الفيات ذات المخاطر المنخفضه، ومنها علي سبيل المثال: | | ا. | الافراد الذين يمثل مصدر دخلهم الرييسي الراتب، او رواتب التقاعد او الاعانات الاجتماعيه من مصادر معروفه ومناسبه وحيث يتناسب مستوي العمليات مع مصدر الاموال. | | ب. | العمليات ذات المبالغ الصغيره او انواع محدده من العمليات. يعد شراء وبيع العملات الاجنبيه من الانشطه التي يجب علي كل من يرغب ممارستها الحصول علي ترخيص من البنك المركزي، وتعد عمليه تبديل العملات من ابرز انشطه اعمال الصرافه. لذا يجب علي كل محل صرافه (فيه ا، وفيه ب) توفير تلك الخدمه للعملاء. ويشترط حين ممارسه نشاط شراء وبيع العملات النقديه (تبديل العملات) سواء كانت مع العميل ذي علاقه العضويه او العابر كان عميلا طبيعيا او اعتباريا (افرادا او شركات) التقيد بالاتي: 1-1-3) العملاء الطبيعيين، والعملاء الاعتباريين (غير المؤسسات الماليه): عمليات تبديل العمله للافراد الطبيعيين التي تقل عن (5,000) ريال سعودي او ما يعادلها، يكتفي بالاطلاع علي هويه العميل للتاكد من مدي نظاميه وسريان مفعول الهويه، مع وجوب تحرير ايصال بالعمليه يحتوي علي اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعمله المحليه والاجنبيه، وتاريخ ووقت تنفيذ العمليه فقط. ويتم تسجيل العمليه وحفظها في السجلات. عمليات تبديل العمله للعملاء الاجانب (من 5,000 الي 50,000) ريال سعودي او ما يعادلها، اخذ صوره الهويه وتسجيل بياناته في النظام الالي، مع وجوب تحرير ايصال بالعمليه يحتوي علي اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعمله المحليه والاجنبيه، وتاريخ ووقت تنفيذ العمليه فقط. ويتم تسجيل العمليه وحفظها في السجلات. وبالنسبه للعملاء من الزوار والحجاج الاجانب بتاشيره دخول/ اقامه مؤقته، يجب الاطلاع علي معلومات جواز السفر والحصول علي صوره منه مشتمله علي ختم الدخول والتاشيره ورقمها ويصادق علي مطابقتها للاصل من الموظف، وعلي محل الصرافه الاحتفاظ برقم الجواز خلال هذه الفتره مرجعا اليا للعمليات المنفذه في النظام الالي. عمليات تبديل العمله للعملاء المواطنين (من 5,000 الي 100,000) ريال سعودي او ما يعادلها، اخذ صوره الهويه وتسجيل بياناته في النظام الالي، مع وجوب تحرير ايصال بالعمليه يحتوي علي اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعمله المحليه والاجنبيه، وتاريخ ووقت تنفيذ العمليه فقط. ويتم تسجيل العمليه وحفظها في السجلات. ويتم معامله مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معامله المواطن وتعريفه من خلال جواز السفر او بطاقه الهويه الوطنيه الصادره من بلده. عمليات تبديل العمله للعملاء (المواطنين اكثر من 100,000 ريال سعودي او ما يعادلها، والاجانب اكثر من 50,000 ريال سعودي او ما يعادلها) لاصحاب الدخل المرتفع، من خلال علاقه العضويه فقط علي ان يتوافق دخل العميل مع مهنته ونشاطه، وان يتم تطبيق تعليمات مبدا اعرف عميلك (KYC) واتخاذ اجراءات العنايه الواجبه (CDD) بالعميل المشار اليها في الفقرتين ( 2-5 ، و 2-6 ). مع اخذ صوره الهويه وتسجيل بيانات العميل في النظام الالي وتحرير ايصال بالعمليه يحتوي علي اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعمله المحليه والاجنبيه، وتاريخ ووقت تنفيذ العمليه فقط. ويتم تسجيل العمليه وحفظها في سجل العميل. يسمح بتنفيذ عمليات تبديل العمله للعملاء الاعتباريين بدون حدود ماليه من خلال علاقه عضويه مع تطبيق مبدا اعرف عميلك واتخاذ اجراءات العنايه الواجبه المشدده بالعميل، بما يتوافق مع متطلبات انشاء علاقه العضويه واصدار الايصال الذي يحتوي علي جميع المعلومات الخاصه بالعميل وتسجيل العمليات الماليه في السجلات وحفظها، والتحقق من تطبيق الاجراءات الاتيه: - التحقق من العميل الاعتباري من خلال المستندات الاصليه ساريه المفعول. - التحقق من المستفيد الحقيقي من العضويه (المسيطر عليها) او من العمليه الماليه وذلك بالاطلاع علي الوثايق الاصليه ساريه المفعول عند التحقق من الهويه. - بذل العنايه الواجبه المستمره تجاه العميل والحصول علي معلومات عن الغرض من انشاء العضويه وطبيعه العمل بناء علي نوع العميل وعلاقه العمل او العمليه. - تسجيل بيانات منفذ العمليه صاحب الصلاحيه او الوكيل بتبديل العمله نيابه عن العميل الاعتباري كامله في النظام. - التدقيق والمراقبه المستمره علي جميع العمليات الماليه خلال فتره علاقه العمل لضمان اتفاقها مع معرفه العميل، وبياناته، واساس ثروته، ومصدر امواله. انشاء علاقه عضويه للعملاء المستمرين والمتكررين في تنفيذ عمليات استبدال العملات وتسجيل عملياتهم الماليه الخاصه ببيع وشراء العملات وربطها بسجلات العضويه المرتبط اصلا برقم الهويه وعدم السماح بتنفيذ عمليات تبديل العمله الا من خلال العضويه. يجب ان تتفق طبيعه اعمال وانشطه العملاء مع حجم وغرض ونوعيه العمليات الماليه المنفذه، وذلك لضمان توافق العمليات المجراه مع حجم نشاط العملاء ومع حدود دخلها السنوي. عند تكرار حالات عمليات تبديل العمله دون غرض واضح او مبرر مقنع او عند تنفيذ عمليه تبديل عمله لعميل يمثل جهه اعتباريه عاليه المخاطر او من العملاء المعروفين سياسيا من اصحاب الوظايف القياديه العليا والدبلوماسيين، ينبغي علي محل الصرافه تعزيز اجراءات العنايه الواجبه وتقويم العلاقه مع هذا العميل والنظر في تقييد او انهاء العلاقه معه او حتي الابلاغ لوحده التحريات الماليه عند الحاجه. الالتزام بضمان ان المعلومات التي تقدم من العميل لا تستخدم الا للاغراض المصرح بها للحفاظ علي احكام وشروط السريه المصرفيه ومنع استخدامها لاي اغراض اخري. التحقق من اسماء العملاء ذوي علاقه العضويه مقابل قوايم الافراد والجهات التي يجب ايقاف حركه اصولها او رفضها او تجميدها بناء علي تعليمات صادره من الجهات الاشرافيه، وما يصدر من قرارات دوليه ومثال ذلك قرارات الامم المتحده (1373 و 1267)، مع ايلاء عنايه للبيانات التحذيريه الصادره عن المنظمات الدوليه ومنها مجموعه العمل المالي (FATF) (ويمكن الحصول علي المعلومات من موقع مجموعه العمل المالي (FATF) الالكتروني .fatf-gafi.org/topics/high /riskandnon-cooperativejurisdictions ) ، كما ينبغي متابعه ما تضمنته قوايم الحظر الصادره عن الدول والمجموعات الاخري واتخاذ الاجراءات اللازمه ازاء ذلك. مراقبه جميع التعاملات لرصد انماط الانشطه غير الطبيعيه التي لا يكون لها غرض اقتصادي او قانوني واضح، وفحص خلفيه تلك العمليات والغرض منها لاقصي حد ممكن، وتسجيلها كتابيا. كما يجب اخذ الاجراءات الاحترازيه عند التعامل مع العملاء تجنبا للوقوع في عمليات احتيال. التبليغ عن اي عمليه توافرت فيها اسباب معقوله للاشتباه في ان لها ارتباطا او علاقه بعمليات اجراميه او غير نظاميه والتبليغ عنها للجهات الامنيه المختصه (وحده التحريات الماليه في حالات شبهه غسل الاموال او تمويل الارهاب / مراكز الشرط بالمنطقه في الحالات الاخري كالاختلاس والتزييف والتزوير والاحتيال وغيرها من الجرايم الماليه). يندرج شراء الشيكات السياحيه ضمن نشاط شراء العملات النقديه، وتسري عليه جميع التعليمات والاشتراطات المتعلقه بعمليات شراء العملات النقديه. توجيه العملاء الطبيعيين الراغبين في تبديل عمله بمبالغ ماليه تتجاوز الحدود الماليه المسموح بها الي البنوك المحليه. القيام ببرنامج توعيه للعملاء وبالذات في مواسم الاجازات والسفر والتنويه الي ملاحظه ان بعض الدول لديها ضوابط بشان ادخال عملاتها اليها وتوجيههم بالحرص علي التحقق من ذلك قبل شراء العملات المحليه لتلك الدول التي يتوقع ان انظمتها تمنع دخولها الي البلاد وذلك تفاديا لتعرض المواطن لاي مسايله. يسمح بتنفيذ عمليات تبديل العمله للعملاء الاعتباريين بدون حدود ماليه من خلال علاقه عضويه مع تطبيق مبدا اعرف عميلك واتخاذ اجراءات العنايه الواجبه المشدده بالعميل، بما يتوافق مع متطلبات انشاء علاقه العضويه واصدار الايصال الذي يحتوي علي جميع المعلومات الخاصه بالعميل وتسجيل العمليات الماليه في السجلات وحفظها، والتحقق من تطبيق الاجراءات الاتيه: | | - | التحقق من العميل الاعتباري من خلال المستندات الاصليه ساريه المفعول. | | - | التحقق من المستفيد الحقيقي من العضويه (المسيطر عليها) او من العمليه الماليه وذلك بالاطلاع علي الوثايق الاصليه ساريه المفعول عند التحقق من الهويه. | | - | بذل العنايه الواجبه المستمره تجاه العميل والحصول علي معلومات عن الغرض من انشاء العضويه وطبيعه العمل بناء علي نوع العميل وعلاقه العمل او العمليه. | | - | تسجيل بيانات منفذ العمليه صاحب الصلاحيه او الوكيل بتبديل العمله نيابه عن العميل الاعتباري كامله في النظام. | | - | التدقيق والمراقبه المستمره علي جميع العمليات الماليه خلال فتره علاقه العمل لضمان اتفاقها مع معرفه العميل، وبياناته، واساس ثروته، ومصدر امواله. 2-1-3) المؤسسات الماليه: يشترط عند ممارسه نشاط شراء وبيع العملات النقديه مع مؤسسه ماليه (محل صرافه او بنك ) محليه او خارجيه التقيد بالاتي: التعامل مع الجهات المرخص لها محليا من البنك المركزي، وبالنسبه للجهات الماليه الاجنبيه فانه ينبغي التاكد من ان المؤسسات الماليه مرخص لها من الهييات الرقابيه والاشرافيه علي القطاعات المصرفيه في تلك البلدان فقط التي يسمح لها ببيع وشراء النقد. توثيق كافه عمليات البيع او الشراء للمبالغ الماليه النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل وتسجيلها في سجلات الصراف. تزويد البنك المركزي (اداره الاشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافه عمليات البيع او الشراء للمبالغ الماليه النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل التي اجريت مع المؤسسات الماليه (بنوك ومحلات صرافه) داخليه وخارجيه وفق النموذج ( ملحق رقم 1 ). استكمال اجراءات اتفاقيه البيع او الشراء للعمليات النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل من خلال الاجراءات المصرفيه المعتاده قبل الشروع في عمليه النقل. الاتفاق المسبق علي اسعار الشراء او البيع وتحديد الجهه ذات العلاقه بالعمليه المصرفيه (عمليه شراء او بيع النقد) مع الطرف الاخر لاتمام العمليه، وعدم اتباع اسلوب المساومه او المزايده علي النقد في الاسواق الداخليه والخارجيه. تتحمل محلات الصرافه المحليه مسؤوليه التحقق من سلامه الاموال النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل التي تبيعها وتشتريها ومن شرعيه مصدرها واستخداماتها، وكذلك قبول الجهات الخارجيه التي يتم التعامل معها المشاركه بتحمل تلك المسيوليه. اجراء الكشف علي الاموال النقديه ووسايل الدفع القابله للتداول والمشابهه بخصايصها للنقود مثل الشيكات بما ذلك الشيكات السياحيه ( Travelers cheques) والتاكد من سلامتها من التزييف او التزوير. يسمح بمزاوله تحويل الاموال داخل المملكه وخارجها لمن لديه ترخيص بمزاوله نشاط التحويل من البنك المركزي (محلات الصرافه فيه ا) ساري المفعول وقت صدور القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار وزير الماليه رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01ه ويمكن لمحلات الصرافه من هذه الفيه تنفيذ اعمال التحويل الداخلي والخارجي (ارسال واستقبال) باستخدام نظم التحويل المالي الحديثه مثل نظام (سويفت) ونظام التحويلات الماليه السعودي (سريع). ويمكن ايضا استخدام نظم التحويل المالي الفوري او التعاقد بذلك مع شركات تقديم خدمات التحويل المالي الموثوقه بحسب الشروط المبينه ادناه في الفقره (3-2-2). ويشترط حين ممارسه نشاط التحويل التقيد بالاتي: يقتصر قبول تنفيذ عمليات التحويل المالي للعملاء من خلال علاقه العضويه فقط. الحد المالي للتحويل لا تزيد عن مقدار الراتب الشهري او ما يعادله وبحد اعلي مبلغ (50,000) ريال او ما يعادله في الشهر للعميل الطبيعي، وبما لا يزيد عن مبلغ (500,000) ريال في السنه، مع تقديم ما يثبت الدخل الشهري. عمليات التحويل المالي لرجال الاعمال لا تزيد عن مبلغ (500,000) ريال او ما يعادله في السنه، مع اتخاذ اجراءات العنايه الواجبه المعززه للتحقق من مصادر الثروه والغرض من عمليات التحويل المالي. عمليه التحويل المالي لا تزيد عن مبلغ (1,000,000) ريال او ما يعادله في السنه للعملاء الاعتباريين. يسمح باستقبال عمليات التحويل المالي (استلام) للعملاء العابرين (الذين لا يحق لهم فتح علاقه عضويه) من الزوار الذين يحملون تاشيره/ اقامه مؤقته بالاضافه الي الحجاج والمعتمرين شريطه الا يتجاوز مبلغ العمليه الماليه للمره الواحده (5,000) ريال سعودي او ما يعادله وباجمالي لا يتجاوز مبلغ (50,000) ريال سعودي او ما يعادله خلال العام الواحد، مع استيفاء متطلبات التعامل مع العملاء العابرين. ويجب الحصول علي نسخه من جواز السفر بما في ذلك الصفحه التي تظهر تاشيره الدخول عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب ان تراعي متطلبات التحويل المالي الاخري بما في ذلك توافر التفاصيل الاخري مثل العنوان في البلد الام، ورقم شخص او جهه الاتصال في المملكه العربيه السعوديه والتوقيع. مراعاه توافق طبيعه عمل وانشطه العميل - سواء ذو العضويه او العابر -ومصادر الاموال ودخله السنوي مع حجم تعاملاته الماليه وغرض ونوعيه العمليات الماليه المنفذه. معرفه المستفيد الحقيقي المسيطر بشكل كامل او جزيي علي العضويه او العمليات الماليه المنفذه من العملاء واتخاذ ما يلزم لتحقيق اجراءات التعرف علي العملاء واستيفاء متطلبات العنايه الواجبه بالعميل. تدوين كافه عمليات التحويل المالي التي يجريها العملاء في سجل العضويه الخاصه بالعميل علي ان تتضمن معلومات تفصيليه عن تلك التحويلات. تعزيز متطلبات تطبيق مبدا اعرف عميلك، واتخاذ الخطوات اللازمه لتحقيق متطلبات العنايه الواجبه المشدده بالعميل للعملاء ذوي المخاطر العاليه. توثيق كافه عمليات التحويلات الماليه الصادره والوارده التي اجريت لصالح العملاء وتسجيلها في سجلات الصراف وتضمينها اسماء المحولين والمستفيدين ومبالغ التحويل وتواريخها مع ربط تلك العمليات اليا برقم هويه العملاء. تزويد البنك المركزي (اداره الاشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافه عمليات التحويلات الماليه التي اجريت مع المؤسسات الماليه (بنوك ومحلات صرافه) داخليه وخارجيه وفق النموذج ( ملحق رقم 2 ). عدم السماح باستقبال اي حواله تنشا من بلد معين وتمريرها عن طريق احد محلات الصرافه العامله في المملكه الي مستفيد من خلال بنك او محل صرافه خارج المملكه. عدم قبول او استقبال اي حواله لمستفيد في بنك محلي ما لم يتوافر لدي محل الصرافه معلومات كامله عن طرفي الحواله وتمريرها مع البيانات كامله. يجب ان تراعي متطلبات التحويل المالي الوارده بالقواعد الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادره عن البنك المركزي . الحصول علي معلومات كامله ودقيقه عن منشي الحواله للحوالات الصادره ويتم الاحتفاظ بها كامله في رساله الحواله، وان تتضمن ما ياتي: (ا) المعلومات المطلوبه والدقيقه عن منشي التحويل: - اسم منشي الحواله. - رقم عضويه منشي الحواله حين تنفيذ العمليه. - عنوان منشي الحواله، ويمكن الاستغناء عن العنوان في حال عدم توافره برقم الهويه الرسميه وهي الهويه الوطنيه للمواطنين، ورقم الاقامه للوافدين، او تاريخ ومحل الميلاد معا. - ينبغي تحديد الغرض من التحويل بالتفصيل. - اسم المستفيد - رقم حساب المستفيد، وفي حال عدم وجود حساب للمستفيد ينبغي ادراج رقم مرجعي وحيد للعمليه بحيث يسمح بتتبعها. (ب) المعلومات المطلوبه عن المستفيد الحقيقي: - اسم المستفيد؛ و - رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العمليه او في حال عدم وجود حساب، ينبغي ادراج رقم تعريف مميز للعمليه بحيث يسمح بتتبعها. في حال الحوالات الوارده ومع اهميه مراعاه المتبع في الدول والمؤسسات الماليه العامله بها، يجب الحصول علي المعلومات الكامله عن منشي الحواله وارفاقها كامله مع رساله الحواله في الفقره رقم (15) اعلاه. في حال ارسال عدد من الحوالات البرقيه الخارجيه من منشي واحد وضمن تحويل مجمع لمستفيدين في دوله اخري، ينبغي ادراج كافه المعلومات المتعلقه بالمنشي والمصاحبه للتحويل البرقي مع ذلك التحويل لكل تحويل برقي خارجي شريطه ان يحتوي ملف التحويل المجمع (الذي يتم تجميع التحويلات البرقيه الفرديه فيه) علي المعلومات الكامله عن المنشي والتي يمكن تعقبها بسهوله. في حال التحويلات البرقيه غير المصحوبه بالمعلومات الكامله عن المنشي؛ يجب علي محلات الصرافه العامله في المملكه اعتماد اجراءات فعاله، والتصرف ازاءها علي النحو الاتي: - الحصول علي المعلومات كامله من البنك او شركه الصرافه المراسل او من شركه تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا علي جميع البنوك المحليه والدوليه. - رفض تنفيذ العمليه واعاده الحواله في حاله عدم تجاوب المراسل. - في حال الاشتباه في العمليه وعدم تجاوب البنك المراسل فمن اللازم الابلاغ عن ذلك الي وحده التحريات الماليه. - توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابه متضمنه ذكر الاسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستنديه والالكترونيه لمده عشر سنوات بناء علي قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادره عن البنك المركزي . - يجب ان تتضمن الحوالات الوارده اسم المؤسسه الماليه والدوله المنشيه للحواله واسم المراسل والدوله، ويجب علي المراسل الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشي الحواله يجب ان يخطر محل الصرافه المستفيد بذلك. تعزيز اجراءات العنايه الواجبه عند تنفيذ التحويلات المرتبطه بالاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر مثل اصحاب الوظايف والمراكز القياديه والدبلوماسيين. عدم قبول اي تحويلات صادره او وارده الي خارج المملكه العربيه السعوديه لاي منظمات خيريه او غير هادفه للربح، عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقا للقواعد الخاصه بفتح الحسابات والصادره عن البنك المركزي . عند تطبيق اي نظم الكترونيه جديده لتحويل الاموال والمدفوعات يجب التاكد من ان يكون لديها القدره علي منع واكتشاف عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. الالتزام بمعايير الشفافيه وضمان احتواء رسايل التحويلات الماليه (المرافقه للتحويل الصادر والوارد) علي المعلومات الكامله عن المنشي والمستفيد. اخذ العنايه الواجبه المستمره تجاه العملاء المصدرين والمستقبلين للحوالات والتدقيق علي العمليات المنفذه طوال فتره تلك العلاقه لضمان اكتمال وتوافق العمليات التي يتم اجراؤها مع حجم نشاط العملاء بما في ذلك مصدر الدخل. علما انه تقع مهمه تطبيق اجراءات معرفه العميل والعنايه الواجبه للشخص المحول علي عاتق الجهه المحوله للاموال، سواء كان اجنبيا او محليا. في الحالات التي تمنع فيها القيود الفنيه ارسال المعلومات الكامله عن المنشي التي تكون مصاحبه لتحويل برقي خارجي مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفتره اللازمه لتكييف انظمه الدفع) يجب علي محل الصرافه الوسيط متلقي التحويل ان يحتفظ بسجل يتضمن كافه المعلومات التي تلقاها من المؤسسه الماليه المصدره للتحويل وذلك لمده 10 سنوات بناء علي قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادره عن البنك المركزي ، مع الاخذ في الاعتبار بالالتزام بمده لا تتجاوز (72 ساعه عمل) للرد علي اي استفسار يرد من البنك المراسل او السلطات المعنيه. عند تكرار حالات نقص المعلومات، وعدم تعاون المؤسسات الماليه المراسله من البنوك ومحلات الصرافه المنشيه للحواله او الشركات مقدمه خدمات التحويل؛ ينبغي علي محلات الصرافه العامله بالمملكه تقويم العلاقه مع هذا البنك او محل الصرافه او الشركه والنظر في تقييد العلاقه معها او انهايها. في حال الاشتباه في تعاملات المراسل او العلاقه معه، او شركه تقديم خدمات التحويل من منظور غسل الاموال او تمويل الارهاب، يجب الابلاغ فورا عن ذلك لوحده التحريات الماليه، مع توثيق هذه الحالات. توافر حصول محلات الصرافه العامله في المملكه المتعاقده مع شركات تقديم خدمات التحويلات الماليه، علي المعلومات الكامله عن اطراف عمليات التحويل المالي التي تجريها تلك الشركات نيابه عنهم. يجب ان تعتمد محلات الصرافه العامله في المملكه في جميع تعاملاتها اجراءات فعاله للتحقق من استيفاء متطلبات التعرف علي العملاء واجراءات العنايه الواجبه وان تكون مبنيه علي معيار معدل المخاطر والاهميه النسبيه. وتشديد ممارسه العنايه الواجبه للاموال التي يتم تحويلها من الدول الصادر بشانها تحذيرات من قبل مجموعه العمل المالي الدولي (FATF) او اليها. مراقبه جميع المعاملات (الحوالات الصادره والوارده) لرصد انماط الانشطه غير الطبيعيه التي لا يكون لها غرض اقتصادي او قانوني واضح، وفحص خلفيه تلك العمليات والغرض منها لاقصي حد ممكن، وان يسجل كتابه ما يتم التوصل اليه من نتايج. يجب عند توافر اسباب معقوله للاشتباه في ان اموال العملاء والعمليات والمعاملات تمثل متحصلات لنشاط اجرامي او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب، التبليغ عنها الي وحده التحريات الماليه. بالنسبه الي التحويلات المحليه (داخل المملكه)، فانه يلزم التاكد من ذكر اسم المحول ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام محل الصرافه المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعه في حال طلب السلطات المختصه ذلك. كما انه يلزم التحقق من هويه المستفيد من التحويل الداخلي (الوارد) وفقا لقواعد فتح الحسابات البنكيه والقواعد العامه لتشغيلها . فحص اسماء الافراد والكيانات والبنوك المنشيه للتحويلات البرقيه والمستفيد منها مقابل قوايم الافراد والجهات التي يجب ايقاف حركه اصولها او رفضها او تجميدها بناء علي التعليمات المحليه الصادره من الجهات الاشرافيه وكذلك القوايم الدوليه ومن امثلتها قوايم الامم المتحده، واتخاذ الاجراءات اللازمه ازاء ذلك. فحص اسماء الافراد والكيانات والبنوك المنشاه للتحويلات او الوسيطه في عمليات التحويل او المستفيده من عمليات التحويل - مقابل القوايم الدوليه ومن امثلتها مجلس الامن، والامم المتحده، ومجموعه العمل المالي (..UN, FATF, etc) واتخاذ الاجراءات اللازمه حيال ذلك. الحصول علي معلومات كامله ودقيقه عن منشي الحواله للحوالات الصادره ويتم الاحتفاظ بها كامله في رساله الحواله، وان تتضمن ما ياتي: | | (ا) | المعلومات المطلوبه والدقيقه عن منشي التحويل: | | | | - | | اسم منشي الحواله. | | | | - | | رقم عضويه منشي الحواله حين تنفيذ العمليه. | | | | - | | عنوان منشي الحواله، ويمكن الاستغناء عن العنوان في حال عدم توافره برقم الهويه الرسميه وهي الهويه الوطنيه للمواطنين، ورقم الاقامه للوافدين، او تاريخ ومحل الميلاد معا. | | | | - | | ينبغي تحديد الغرض من التحويل بالتفصيل. | | | | - | | اسم المستفيد | | | | - | | رقم حساب المستفيد، وفي حال عدم وجود حساب للمستفيد ينبغي ادراج رقم مرجعي وحيد للعمليه بحيث يسمح بتتبعها. | | (ب) | المعلومات المطلوبه عن المستفيد الحقيقي: | | | - | | | اسم المستفيد؛ و | | | - | | | رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العمليه او في حال عدم وجود حساب، ينبغي ادراج رقم تعريف مميز للعمليه بحيث يسمح بتتبعها. في حال التحويلات البرقيه غير المصحوبه بالمعلومات الكامله عن المنشي؛ يجب علي محلات الصرافه العامله في المملكه اعتماد اجراءات فعاله، والتصرف ازاءها علي النحو الاتي: | | - | | الحصول علي المعلومات كامله من البنك او شركه الصرافه المراسل او من شركه تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا علي جميع البنوك المحليه والدوليه. | | - | | رفض تنفيذ العمليه واعاده الحواله في حاله عدم تجاوب المراسل. | | - | | في حال الاشتباه في العمليه وعدم تجاوب البنك المراسل فمن اللازم الابلاغ عن ذلك الي وحده التحريات الماليه. | | - | | توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابه متضمنه ذكر الاسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستنديه والالكترونيه لمده عشر سنوات بناء علي قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادره عن البنك المركزي . | | - | | يجب ان تتضمن الحوالات الوارده اسم المؤسسه الماليه والدوله المنشيه للحواله واسم المراسل والدوله، ويجب علي المراسل الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشي الحواله يجب ان يخطر محل الصرافه المستفيد بذلك. ايقاف التعامل في عمليات شراء الشيكات المصرفيه ( Draft cheques ). يراعي التقيد بما ورد في نظام مزاوله نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/81) وتاريخ 1428/10/18ه و لايحته التنفيذيه الصادره بقرار سمو وزير الداخليه رقم 4814 وتاريخ 1433/10/9ه ، وعملا بمقتضي تعليمات البنك المركزي الخاصه بمتطلبات نقل النقد والادوات الماليه الداخله الي المملكه او الخارجه منها، يمكن لمحلات الصرافه المرخص لها ولاغراضها الخاصه فقط، نقل الاموال بطريقه مباشره او عبر شركات نقل الاموال الخاصه سواء بالشحن او الطرود البريديه... الخ، ويجب علي محلات الصرافه او الشركات المتخصصه في نقل المال النقدي تعبيه نموذج الافصاح الخاص بالمؤسسات الماليه حين القيام بنقل اموال نقديه عبر الحدود تزيد قيمتها علي حدود مبالغ الاموال الواجب الافصاح عنها، مع التقيد التام بمتطلبات السلامه الامنيه وبما جاء في القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار وزير الماليه رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01ه ، وما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات اخري بهذا الخصوص. ولتطبيق ذلك فانه يجب علي محلات الصرافه اتباع الخطوات التنظيميه الاتيه: لمحلات الصرافه المرخص لها بالمملكه الحق في استيراد وتصدير المبالغ الماليه النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل بالعمله السعوديه او من العملات الاجنبيه الاخري عبر المنافذ الحدوديه للمملكه. يقتصر نشاط محلات الصرافه المرخص لها في المملكه علي استيراد وتصدير المبالغ الماليه النقديه بالعمله السعوديه او من العملات الاجنبيه الاخري عبر المنافذ الحدوديه للاغراض الخاصه بممارستها (محلات الصرافه) لنشاط استبدال العملات الاجنبيه فقط ولا يسمح لها بنقل الاموال النقديه للغير. يلتزم اصحاب محلات الصرافه باشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدوديه بالمبالغ الماليه النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل التي يحملونها ويرغبون في الدخول او الخروج بها من المملكه و اليها لتطبيق مبدا الافصاح عنها. تطبق هذه الاجراءات علي جميع الجهات القايمه بالنقل سواء الخاصه بعمليات الصيارفه المرخص لهم وموظفيهم المباشرين وغير المباشرين المفوضين بتلك الاعمال او شركات الشحن ونقل الطرود والبضايع والشركات المختصه بنقل الاموال النقديه (الشركات الامنيه الخاصه) او المختصه بالنقل البريدي ونحوها. تخضع وسايل الدفع القابله للتداول والتحويل المشابهه بخصايصها للنقود لتطبيق هذه الخطوات. الاحتفاظ بمستندات الشراء او الاستيراد وكذلك البيع او التصدير عند القيام بشراء وبيع العملات الاجنبيه النقديه في ملف خاص لكي يتم فحصها من البنك المركزي عند طلبه. يجب علي محلات الصرافه تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات ( مركز معلومات ) المتعلقه بحركه النقد والادوات الماليه القابله للتحويل عبر الحدود وذلك لاستخدامها والاستفاده منها قدر الامكان في المتابعه واعداد الدراسات. تزويد اداره الاشراف البنكي في البنك المركزي بتقرير شهري تفصيلي بالاموال المنقوله عبر المنافذ الحدوديه ومصادرها وتفاصيلها الدقيقه، وفق النموذج المرفق رقم ( ملحق رقم 3 ). يجب علي محلات الصرافه وضع اجراءات تنظيميه لنقل النقد والادوات الماليه القابله للتحويل الوارده اليها والصادره منها علي ان تتضمن تلك الاجراءات الاتي: ا- الاتفاق علي تحضير ونقل الاموال النقديه واعدادها بالطرق الملايمه للطرفين وبما يسهل عمليه نقلها وعدها والتحقق من سلامتها. ب- التاكيد علي التقيد التام باجراءات السلامه الامنيه لنقل الاموال النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل وتطبيق التعليمات الوارده في دليل السلامه الامنيه حدا ادني واتباع سبل النقل الحديثه والملايمه. ج- التاكد من نظاميه الجهات التي ينقل منها واليها وتوافر التراخيص اللازمه لتعاملها بالاعمال المصرفيه. د- تقتصر ارسال واستقبال الاموال النقديه ونقلها داخل المملكه علي الموظفين السعوديين. ه- تتحمل محلات الصرافه المحليه مسؤوليه التحقق من سلامه وشرعيه مصادر واستخدامات الاموال النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل التي تقوم بنقلها. يجب علي محلات الصرافه وضع اجراءات تنظيميه لنقل النقد والادوات الماليه القابله للتحويل الوارده اليها والصادره منها علي ان تتضمن تلك الاجراءات الاتي: | | ا- | الاتفاق علي تحضير ونقل الاموال النقديه واعدادها بالطرق الملايمه للطرفين وبما يسهل عمليه نقلها وعدها والتحقق من سلامتها. | | ب- | التاكيد علي التقيد التام باجراءات السلامه الامنيه لنقل الاموال النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل وتطبيق التعليمات الوارده في دليل السلامه الامنيه حدا ادني واتباع سبل النقل الحديثه والملايمه. | | ج- | التاكد من نظاميه الجهات التي ينقل منها واليها وتوافر التراخيص اللازمه لتعاملها بالاعمال المصرفيه. | | د- | تقتصر ارسال واستقبال الاموال النقديه ونقلها داخل المملكه علي الموظفين السعوديين. | | ه- | تتحمل محلات الصرافه المحليه مسؤوليه التحقق من سلامه وشرعيه مصادر واستخدامات الاموال النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل التي تقوم بنقلها. 2-1-4) البنوك المراسله الخارجيه تنظم علاقات محلات الصرافه مع البنوك المراسله التي تنشا لغرض تقديم الخدمات من البنك او محل الصرافه (المرسل) الي محل الصرافه الاخر (المتلقي) من خلال حسابات المراسله. وبواسطه هذا الحساب تتمكن المؤسسات الماليه من اجراء العمليات لها ولعملايها في الدول التي لا يكون لها وجود فعلي فيها وتشمل خدمات المراسله اداره النقد، والتحويلات البرقيه الدوليه للاموال، وتحصيل الشيكات والخدمات المرتبطه بالعملات الاجنبيه وغالبا ما تتضمن مبالغ طايله من الاموال وعمليات عديده. ويجب علي محلات الصرافه التي ترغب في اقامه علاقات مراسله مصرفيه اتخاذ اجراءات منظمه لمنع استخدام الحسابات المراسله لاغراض غير نظاميه، ومن تلك الاجراءات ما ياتي:- التعامل مع محلات الصرافه والبنوك المرخص لها الخاضعه لسلطه بنك مركزي او هييه رقابيه مماثله. يجب علي محلات الصرافه الاستناد الي مصادر معلوماتيه موثوقه للتحقق من نظاميه البنك او محل الصرافه المراسل، وجمع معلومات كافيه عن البنوك ومحلات الصرافه التي ترغب في اقامه تعاملات ماليه معها مع توفير التفاصيل المتعلقه باداره محل الصرافه او البنك وطبيعه اعماله وتوثيق ذلك. يجب ان تقتصر التعاملات الماليه في الحسابات المراسله علي مزاوله نشاط الصرافه (بيع وشراء العملات و التحويل) حسب النشاط المرخص له، ويحظر مزاوله اي اعمال تجاريه او شخصيه اخري باسم محل الصرافه. لا تفتح حسابات البنوك المراسله الا بعد الحصول علي موافقه الاداره العليا (الرييس التنفيذي/المدير العام). تشغيل حسابات البنوك المراسله من صاحب الحساب مباشره وعدم تمكين التعامل مع اطراف ثالثه في ذلك. واقتصار التعامل بالحسابات العايده للصرافه لدي البنوك لاغراض التعاملات الماليه بالمراسله وعدم استخدام تلك الحسابات لاغراض اخري. الا يكون البنك او محل الصرافه المراسل مدرجا ضمن قوايم العقوبات او الحظر المحليه او الصادره عن الامم المتحده. يجب علي محلات الصرافه الحصول علي شهاده تاكيد الالتزام بقواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لكافه علاقات البنوك ومحلات الصرافه المراسله ومنها المعلومات الاتيه: ا- موقع الاعمال وانشطتها الرييسه وادارتها. ب- التزامها بالمعايير الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح الصادره من مجموعه العمل المالي الدولي (FATF). ج- خضوع البنوك او محلات الصرافه المراسله لسياسات واجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب ومعرفه العميل والالتزام بها. د- وجود اجراءات للابلاغ عن العمليات المشتبه فيها. ه- يجب علي محل الصرافه المراسل تجديد شهاده الالتزام بمكافحه غسل الاموال وتحديثها كل ثلاث سنوات. يجب علي محلات الصرافه تطبيق اجراءات كافيه للعنايه الواجبه بشكل مستمر تجاه علاقات المراسله المصرفيه وتوثيق مسيوليات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تقع علي عاتق المراسل والمستقبل بما في ذلك علاقات المراسله القايمه بالفعل. اعداد اتفاقيات مستقله لاستخدام حسابات الصراف في البنوك المحليه لاجراء (بيع وشراء العملات، والتحويل المالي) وقيد تلك العمليات الماليه في سجلات خاصه تتضمن تفاصيلها وتقديمها للبنك المركزي (اداره الاشراف البنكي). اثناء دراسه العلاقه مع المراسل وفي حال التوجه الي قطع العلاقه معه؛ يجب مراعاه البحث عن بنوك مراسله بديله لتجنب ايقاف خدمه التحويل للدوله المعنيه، الا اذا كان الاستمرار معه سيترتب عليه مخاطر عاليه. مراقبه العلاقات مع البنوك المراسله والتاكد من نظاميتها والتحقق مما اذا كان نشاط هذا البنك/الشركه وضوابطه الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب ومعايير الشفافيه؛ تتفق مع تلك التي تم التاكيد عليها في بدايه العلاقه. ويجب علي محلات الصرافه الحصول علي شهاده تاكيد الالتزام بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب بصوره مستمره حسب قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب . الالتزام بضمان ان المعلومات المتبادله مع البنوك المراسله تخضع لاحكام وشروط السريه المصرفيه ومنع استخدامها لاي اغراض غير مصرح بها. يجب علي محلات الصرافه الحصول علي شهاده تاكيد الالتزام بقواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لكافه علاقات البنوك ومحلات الصرافه المراسله ومنها المعلومات الاتيه: | | ا- | موقع الاعمال وانشطتها الرييسه وادارتها. | | ب- | التزامها بالمعايير الخاصه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح الصادره من مجموعه العمل المالي الدولي (FATF). | | ج- | خضوع البنوك او محلات الصرافه المراسله لسياسات واجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب ومعرفه العميل والالتزام بها. | | د- | وجود اجراءات للابلاغ عن العمليات المشتبه فيها. | | ه- | يجب علي محل الصرافه المراسل تجديد شهاده الالتزام بمكافحه غسل الاموال وتحديثها كل ثلاث سنوات. 2-2-4) شركات تقديم خدمات تحويل الاموال تقضي تعليمات البنك المركزي الصادره بشان خدمات التحويل المالي حث محلات الصرافه المرخص لها للتحويل علي تقديم خدمات التحويل المالي لعملايها بيسر وسهوله وتنفيذ برامج تسويقيه لجذب العملاء، واستحداث قنوات تحويل اموال جديده اكثر تنافسيه، ودرجت بعض محلات الصرافه علي التعاقد مع شركات تقديم تحويل الاموال، ولاهميه مراعاه ضوابط التعاقد مع تلك الشركات يجب ان تشمل ما يلي: ان تكون الشركه المزمع التعاقد معها معترفا بها دوليا ومرخصا لها من الجهات الاشرافيه لموطن الشركه. ان يتقدم محل الصرافه بطلب موافقه مسبقه من البنك المركزي علي التعاقد مع شركات خدمات تحويل الاموال، مرفق بالطلب ملف يتضمن مسوده العقد النهايي المزمع توقيعه مع الشركه، ونبذه عن الشركه، وشهاده الالتزام بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. يجب ان تخضع اعمال الشركات المقدمه لخدمه التحويلات الماليه المتعاقد معها المتعلقه بالعمليات المنفذه من خلال محلات الصرافه العامله في المملكه؛ الي اشراف ورقابه من محل الصرافه الذي تعمل من خلاله تلك الشركات. يجب ان يكون تحويل الاموال ضمن النشاط الاساسي للشركه. ان يكون لدي الشركه سياسات واجراءات ملايمه لمكافحه عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومكافحه الاحتيال والاختلاس المالي. ان يتضمن العقد المزمع ابرامه مع الشركه المقدمه لخدمه تحويل الاموال ما ياتي: ا- الالتزام بالانظمه المحليه للمملكه والتعليمات والقواعد والتعاميم الصادره عن البنك المركزي. ب- الاخذ في الاعتبار بالمتطلبات المحليه والاقليميه والدوليه بما فيها التقيد بالقرارات الدوليه وقوايم الامم المتحده وكذلك النشرات التحذيريه من المنظمات الدوليه، ومنها علي سبيل المثال النشرات التحذيريه الصادره عن مجموعه العمل المالي (FATF). ج- الالتزام بان المعلومات التي تتلقاها تخضع لاحكام السريه المصرفيه ولا تستخدم الا للاغراض المصرح. د- الحرص علي تطبيق جميع الاجراءات الاحترازيه اللازمه عن تقديم تلك الخدمات والتاكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشتبه بها في وقت مبكر. ه- اهميه التقيد بتطبيق مبدا اعرف عميلك وتحقيق مطلب العنايه الواجبه المستمره تجاه العملاء ومصادر واستخدامات الاموال التي يتم تحويلها. و- يجب عدم اشتراط اي الطرفين احتكار التعامل بين محل الصرافه والشركه المقدمه للخدمه. ان يتضمن العقد المزمع ابرامه مع الشركه المقدمه لخدمه تحويل الاموال ما ياتي: | | ا- | الالتزام بالانظمه المحليه للمملكه والتعليمات والقواعد والتعاميم الصادره عن البنك المركزي. | | ب- | الاخذ في الاعتبار بالمتطلبات المحليه والاقليميه والدوليه بما فيها التقيد بالقرارات الدوليه وقوايم الامم المتحده وكذلك النشرات التحذيريه من المنظمات الدوليه، ومنها علي سبيل المثال النشرات التحذيريه الصادره عن مجموعه العمل المالي (FATF). | | ج- | الالتزام بان المعلومات التي تتلقاها تخضع لاحكام السريه المصرفيه ولا تستخدم الا للاغراض المصرح. | | د- | الحرص علي تطبيق جميع الاجراءات الاحترازيه اللازمه عن تقديم تلك الخدمات والتاكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشتبه بها في وقت مبكر. | | ه- | اهميه التقيد بتطبيق مبدا اعرف عميلك وتحقيق مطلب العنايه الواجبه المستمره تجاه العملاء ومصادر واستخدامات الاموال التي يتم تحويلها. | | و- | يجب عدم اشتراط اي الطرفين احتكار التعامل بين محل الصرافه والشركه المقدمه للخدمه. 3-2-4) علاقه محل الصرافه مع البنوك ومحلات الصرافه المحليه الاخري علي محلات الصرافه تسجيل جميع العمليات الماليه في السجلات المحاسبيه التي تتم مع البنوك ومحلات الصرافه المرخص لها الاخري داخل المملكه، وحفظ الايصالات الخاصه بالعمليات الماليه، وانشاء عقود علاقات مصرفيه خاصه بشراء وبيع العمله واخري خاصه بالتحويلات الماليه الصادره الي حسابات عملاء البنوك المحليه. اضافه الي انه عند قيام محلات الصرافه المرخص لها في نشاط التحويل بدور الوسيط بين العميل والبنك، يتوجب عليها تقديم كافه المعلومات المرفقه بالتحويل للبنك. كما ينبغي علي محلات الصرافه فتح حسابات لها خاصه لتنفيذ الاعمال المصرفيه في البنوك المحليه وذلك وفق الاجراءات الاتيه: استخدام الحسابات الجاريه في البنوك المحليه والخاصه بمحل الصرافه للاغراض التي فتحت من اجلها. يسمح لمحل الصرافه بان يفتح حساب رييسي واحد مخصص للاعمال المصرفيه التي يمارسها محل الصرافه ويتفرع منه حسابات فرعيه (حساب مخصص للمصاريف، وحساب اخر لانجاز العمليات الماليه الخاصه بتبديل وصرف العملات، اضافه الي حساب فرعي ثالث خاص بالتحويل للصرافين المرخص لهم بذلك في اي من البنوك المحليه). يسمح بفتح حسابات الاعمال الخاصه بمحل الصرافه في البنوك المحليه من الاداره العامه لمحل الصرافه وباعتماد مباشر من مالك محل الصرافه او مديره العام. الالتزام باتفاقيه فتح الحساب مع البنوك المحليه وعدم الاخلال بها. قصر استخدام الحسابات البنكيه علي الاغراض المخصصه لاعمال محل الصرافه فقط حسب الترخيص الممنوح له. يكون تحويل الاموال داخل وخارج المملكه لاغراض اعمال الصرافه الخاصه بالمحل بعد التاكد من استيفاء كافه البيانات الوارده بالنماذج المطلوبه لتنفيذ محتواها. ولا يسمح باستخدام تلك الحسابات لغير الاعمال والانشطه المخصصه لممارسه الاعمال المصرفيه الخاصه بمحل الصرافه. يقتصر تحويل الاموال من حسابات الاعمال علي مالك محل الصرافه او المديرين التنفيذيين مباشره او من خلال المفوضين السعوديين العاملين بمحل الصرافه فقط. يجب ان تخضع هذه الحسابات للرقابه والمتابعه الثناييه والمستمره من مالك/ملاك محل الصرافه مباشره والمدير العام او مسيول الالتزام. قصر صرف الشيكات علي حساب المصاريف وحساب تبديل العملات علي المستفيد الاول. يسمح بالتحويل الي عملاء البنوك المحليه من الحسابات البنكيه لمحل الصرافه الخاصه بالتحويل "للذين لديهم ترخيص من البنك المركزي بالتحويل" شريطه ايضاح مصدر الاموال والغرض من التحويل وفي حال كون العمليه بمثابه تمرير حواله وارده تذكر تفاصيل كامله عن الحواله. لا يسمح بقبول الودايع النقديه والسحب النقدي والسحب بالشيكات، او اصدار دفتر شيكات وبطاقات صراف الي او بطاقات ايتمانيه للحسابات الخاصه بالتحويل والغاء اي شيكات او بطاقات سبق اصدارها. ولا يسمح بفتح حسابات عضويه حوالات بتاتا لهذا النوع من الحسابات. يسمح باستخدام الحساب الخاص بالمصاريف لغرض سداد الفواتير الحكوميه او الخدمات الخاصه بمحل الصرافه وفروعه فقط. يسمح بتنفيذ وقبول الايداع النقدي والحوالات والشيكات الصادره والوارده لحساب المصاريف شريطه استخدامها لاغراض محل الصرافه وباسمه وموافقتها لطبيعه النشاط. يجب علي محلات الصرافه التقيد بما ورد من تعليمات في نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/24 وتاريخ 1426/7/8ه ، و نظام مزاوله نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه الصادر من البنك المركزي السعودي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18ه ، و دليل السلامه الامنيه الصادر من البنك المركزي السعودي برقم 485/ م ا / 36 وتاريخ 1416/1/7ه ، واعتبار ما تضمنته تلك التعليمات الحد الادني من انظمه الامن والسلامه الواجب التقيد بها، ويجب ان تشمل حدا ادني كما يلي: الالتزام بمتطلبات السلامه الامنيه الصادره عن البنك المركزي ومنها: ا. المعايير الخاصه باختيار الموقع وبالصحه البيييه ومتطلبات الدفاع المدني. ب. الاجراءات الخاصه بنقل النقد. ج. التعليمات الخاصه بعمل حراس الامن. د. توفير المتطلبات الخاصه بالنظم الاليه والاجهزه المصرفيه واجهزه التصوير والتسجيل وحفظ المستندات. وضع الترخيص الصادر له من البنك المركزي السعودي والاعلان عن اسعار العملات التي يتعامل فيها في مكان بارز في مقره. ان يقرن اسمه برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه. التعامل مع عملايه بموجب ايصالات رسميه لكافه عمليات الصرافه المسموح له بمزاولتها. الاعلان للعملاء في مكان بارز عن ضروره الحصول علي ايصالات عن اي عمليه يقوم بتنفيذها لعملايه. تجهيز اماكن عمله بالاجهزه اللازمه لعد النقد وفرزه وكشف العملات المزيفه. التامين علي الممتلكات ضد الحرايق والسرقه لدي احد مقدمي التامين المرخص لها بالمملكه. الالتزام بمتطلبات السلامه الامنيه الصادره عن البنك المركزي ومنها: | | ا. | المعايير الخاصه باختيار الموقع وبالصحه البيييه ومتطلبات الدفاع المدني. | | ب. | الاجراءات الخاصه بنقل النقد. | | ج. | التعليمات الخاصه بعمل حراس الامن. | | د. | توفير المتطلبات الخاصه بالنظم الاليه والاجهزه المصرفيه واجهزه التصوير والتسجيل وحفظ المستندات. يجب علي جميع محلات الصرافه وضع اجراءات احترازيه للتعامل بالعملات المحليه والاجنبيه وذلك باتباع الاتي: اقتناء الات عد النقد بالمواصفات التي يمكنها من اكتشاف العملات المزيفه. العمل علي تطوير وتاهيل الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع النقد من خلال تنظيم دورات تتعلق بالتزييف وذلك لرفع كفاءتهم. الحصول علي العملات الاجنبيه من مصادر موثوقه. سرعه ابلاغ الجهات الامنيه واخطار البنك المركزي السعودي في حاله العثور علي عملات مزيفه. الالتزام بالتعليمات الصادره من الجهات الامنيه المختصه بشان التعامل مع العملات المزيفه. ان تلتزم محال الصرافه بالتامين لدي احد مقدمي خدمات التامين المرخص لهم للعمل بالمملكه، وان يشتمل علي مخاطر التشغيل (خيانه الامانه، الاختلاس، تزييف، سرقه، حريق... الخ). ان يغطي التامين جميع الممتلكات العايده لمحل الصرافه بما فيها الاموال النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل بانواعها والعملات الاجنبيه والشيكات السياحيه والشيكات المصرفيه. يجب ان يتناسب التامين مع المحتفظ به من نقد وما يتم اجراؤه من تعاملات ماليه من بيع وشراء للعملات الاجنبيه او تحويلات ماليه ونقل للاموال الماليه. في حال وجود شبهه عمليه غسل اموال او تمويل ارهاب اجراها او حاول اجراءها احد المتعاملين مع محل الصرافه؛ يجب سرعه التبليغ عنها الي وحده التحريات الماليه وفق نموذج مخصص للابلاغ عن تلك الجرايم ( ملحق رقم 4 ) عن طريق ارسال البلاغ بالفاكس علي الارقام التاليه (0114127615) و (0114127616) وللاستفسار رقم (0114128100)، مرافق به نسخه من اثبات الهويه او جواز السفر للعميل المبلغ عنه واي تفاصيل تتوفر لدي الصراف عن العمليه. يكون الابلاغ عن حالات الاشتباه في الجرايم الاخري مثل السرقه والاختلاس والتزوير والتزييف الي اقرب مركز شرطه بالمنطقه ويزود قسم مكافحه الجرايم الماليه باداره التنفيذ البنكي في البنك المركزي السعودي بنسخه من البلاغ. ويجب الاحتفاظ ببيانات تفصيليه عن ذلك البلاغ. علي محل الصرافه الالتزام بتعليمات البنك المركزي السعودي وتعليمات وزاره العمل وغيرها من الجهات الاشرافيه والتنظيميه ذات العلاقه في شان كل ما صدر من الانظمه والتعليمات واللوايح الخاصه بموظفي القطاع الخاص وذلك علي النحو الاتي: الالتزام بمتطلبات توظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف الوارده في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000068320 وتاريخ 1434/06/03ه بصفه عامه، والتاكيد علي الالتزام بتوطين الوظايف في اقسام الالتزام ومكافحه غسل الاموال والحوالات والعهد النقديه والحراسات الامنيه خاصه وذلك بما يتفق مع التعليمات الصادره بهذا الخصوص من المقام السامي الكريم وكذلك تعليمات الجهات المعنيه مثل وزاره الداخليه ووزاره العمل والبنك المركزي السعودي. التعليمات الخاصه بساعات واوقات العمل والاجازات والعطل الرسميه، باستثناء محلات الصرافه التي تعمل في محيط الحرمين الشريفين من ساعات الدوام المحدده في مواسم العمره والحج. التعليمات التي تصدرها وزاره العمل الخاصه بنظام العمل والعمال واللوايح الخاصه بالموظفين. التعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي في شان متطلبات التعيين للوظايف القياديه ومعايير اختيار الموظفين. توفير هيكل اداري واخر وظيفي يشمل جميع الادارات والوظايف بما فيها الوظايف العليا تحدد فيه مهام الادارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد. تعيين مدير لمحل الصرافه يكون هذا المدير مؤهلا علميا وعمليا وذو خبره بالاعمال المصرفيه ولديه قدر مناسب من الخبره الماليه والاداريه وحسن السيره والسلوك ولم يسبق ادانته في اي جريمه تمس الشرف او الاخلاق. تزويد البنك المركزي السعودي بتقرير نصف سنوي مفصل عن اعداد الموظفين السعوديين، ونسبه توطين الوظايف والخطه المتعلقه بها ( ملحق رقم 5 ). علي الصراف القيام بالاتي: مراعاه توافر التاهيل العلمي والالمام التام بالاعمال التي يزاولها الصراف خصوصا. تدريب وتعليم الموظفين والعاملين بصفه مستمره لتعزيز معرفتهم وفهمهم للعمليات المصرفيه وتزويدهم بجميع السياسات والاجراءات الجديده في هذا المجال. حصول كافه العاملين بمحل الصرافه علي الدورات التدريبيه الاساسيه بالاعمال التي يزاولها الصراف قبل التعيين. تدريب القايمين بالاعمال الاداريه والفنيه بمن فيهم المسيولون الاداريون علي برامج الالتزام والرقابه وتزويدهم بمعلومات تتعلق بمخاطر الاعمال المصرفيه وعلاقتها ببعض الجرايم الخطره كغسل الاموال وتمويل الارهاب والاختلاس والتزوير والتزييف بصفه دوريه. تزويد البنك المركزي السعودي (اداره الاشراف البنكي) ببيان ربع سنوي عن الموظفين الذين تم تدريبهم والدورات التي قدمت لهم ( ملحق رقم 6 ). ملحق (1) البيان الشهري لمبيعات ومشتريات العملات الاجنبيه مبيعات ومشتريات العملات الاجنبيه خلال شهر.................من العام 201 مبيعات العملات الاجنبيه الي : | ريال 1. خارج المملكه | 2. البنوك المحليه | 3. محلات الصيارفه بالداخل | 4. الافراد بالداخل | 5. اخري | الاجمالي | مشتريات العملات الاجنبيه من : | ريال 1. خارج المملكه | 2. البنوك المحليه | 3. محلات الصيارفه بالداخل | 4. الافراد بالداخل | 5. اخري | الاجمالي | ملحق (2) البيانات الشهريه للحوالات الصادره والوارده للصيارفه فيه (ا) الحوالات الصادره والوارده للصيارفه فيه (ا) | ريال الحوالات الصادره | الشيكات الصادره | الحوالات الوارده | ترسل هذه البيانات بصفه شهريه في نهايه كل شهر ميلادي، باحد الطرق التاليه: • فاكس • بريد الكتروني: moneyexsa@gmail.com ملحق (3) بيان بحركه النقد الصادر والوارد عبر الحدود شركه / مؤسسه..............(ترخيص صرافه رقم : ....../ص) م | نوع العمليه (صادره وارده) | التاريخ | اسم المنفذ الحدودي | اسم العمله | المبلغ (العمله الاجنبيه) | المبلغ (الريال السعودي) | المصدر (البنك او الصراف المرسل) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | م نوع العمليه (صادره وارده) التاريخ اسم المنفذ الحدودي اسم العمله المبلغ (العمله الاجنبيه) المبلغ (الريال السعودي) المصدر (البنك او الصراف المرسل) ملحق (4) نموذج الابلاغ عن العمليات المشتبه بها نموذج تقرير المعاملات المشتبه بها | شعار محل الصرافه تقرير المعاملات المشتبه بها سري رقم المرجع التاريخ / / هجري الموافق ل: / / ميلادي الملحقات | رقم المرجع | | التاريخ / / هجري | | الموافق ل: / / ميلادي | | الملحقات | رقم المرجع | التاريخ / / هجري | الموافق ل: / / ميلادي | الملحقات | معلومات عن الجهه المبلغه مؤسسه ماليه (محل الصرافه) اسم محل الصرافه المدنيه الفرع رقم الهاتف | معلومات عن الجهه المبلغه | مؤسسه ماليه (محل الصرافه) | اسم محل الصرافه | المدنيه | الفرع | رقم الهاتف | | | | معلومات عن الجهه المبلغه مؤسسه ماليه (محل الصرافه) | اسم محل الصرافه | المدنيه | الفرع | رقم الهاتف | | | محتويات التقرير نوع النشاط/المعامله النقد الفرع التحويل العميات الاخري تاربخ تفيذ المعامله الوقت اليوم التاريخ الشهر/السنه المبلغ الاجمالي بالارقام بالاحرف نوع العمله منفذ المعامله رقم العضويه اسم/رقم الفرع البنك اسباب الاشتباه | محتويات التقرير | نوع النشاط/المعامله | النقد | الفرع | التحويل | العميات الاخري | | | | | تاربخ تفيذ المعامله | الوقت | اليوم | التاريخ | الشهر/السنه | | | | | | المبلغ الاجمالي | بالارقام | بالاحرف | نوع العمله | | | | | | منفذ المعامله | رقم العضويه | | اسم/رقم الفرع | البنك | | | | | | اسباب الاشتباه | | | | محتويات التقرير نوع النشاط/المعامله | النقد | الفرع | التحويل | العميات الاخري | | | تاربخ تفيذ المعامله | الوقت | اليوم | التاريخ | الشهر/السنه | | | | المبلغ الاجمالي | بالارقام | بالاحرف | نوع العمله | | | | منفذ المعامله | رقم العضويه | | اسم/رقم الفرع | البنك | | | | اسباب الاشتباه | | | | المستفيد الاسم رقم بطاقه الهويه الجنسيه البلد المدينه رقم العضويه اسم/رقم الفرع المؤسسه الماليه المستفيده | المستفيد | الاسم | رقم بطاقه الهويه | الجنسيه | البلد | المدينه | | | | | | رقم العضويه | اسم/رقم الفرع | المؤسسه الماليه المستفيده | | | | | المستفيد الاسم | رقم بطاقه الهويه | الجنسيه | البلد | المدينه | | | | رقم العضويه | اسم/رقم الفرع | المؤسسه الماليه المستفيده | | | | معلومات اضافيه:________________________________________ تجدون اعلاه تقرير المعاملات المشتبه بها الذي نعرضه عليكم لمرجعه ولاتخاذ القرار المناسب بشانه. الختم الرسمي: الوقيع: رقم المرجع | التاريخ / / هجري | الموافق ل: / / ميلادي | الملحقات | معلومات عن الجهه المبلغه مؤسسه ماليه (محل الصرافه) | اسم محل الصرافه | المدنيه | الفرع | رقم الهاتف | | | محتويات التقرير نوع النشاط/المعامله | النقد | الفرع | التحويل | العميات الاخري | | | تاربخ تفيذ المعامله | الوقت | اليوم | التاريخ | الشهر/السنه | | | | المبلغ الاجمالي | بالارقام | بالاحرف | نوع العمله | | | | منفذ المعامله | رقم العضويه | | اسم/رقم الفرع | البنك | | | | اسباب الاشتباه | | | | المستفيد الاسم | رقم بطاقه الهويه | الجنسيه | البلد | المدينه | | | | رقم العضويه | اسم/رقم الفرع | المؤسسه الماليه المستفيده | | | | ملحق (5) البيانات الخاصه بالموظفين م | عدد المدراء والمسيولين بالاداره العليا | عدد الموظفين (توظيف مباشر عن طريق محل الصرافه) | عدد الموظفين (توظيف عن طريق طرف ثالث عن طريق شركه توظيف) | الاجمالي | نسبه التوطين مواطن | مقيم | مواطن | مقيم | مواطن | مقيم | | | | | | | | | | | | | | | | م | اسماء المدراء والمسيولين بالاداره العليا | مسمي الوظيفه التي يشغلها | نوع العقد | مواطن | مقيم | | | | | | | | م | اسم الطرف الثالث مقدم خدمه التوظيف | نوع النشاط كما هو في السجل التجاري | عدد الموظفين مواطن | مقيم | | | | | | | | ملحق (6) البيان الخاص بالدورات التدريبه م | اسم الموظف | المسمي الوظيفي | مسمي الدوره التدريبيه | الجهه مقدمه الدوره | مكان انعقادها | تاريخ انعقادها | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ملحق (7) روابط وملحقات روابط وملحقات الموضوع | عنوان الموقع الالكتروي ذات الصله Related Website Address النظام السعودي لمكافحه غسل الامول ولايحته التنفيذيه. | sama.gov.sa | التوصيات الصادره عن مجموعه العمل المالي (فاتف) | fatf-gafi.org/documen | الدول الاعضاء في مجموعه العمل المالي (فاتف). | fatf-gafi.org/pages | معايير لجنه بازل | bis.org/publ | قررات مجلس الامن- الامم المتحده | un.org/sc/committees | مصادر وروابط اخري مفيده | menafatf.org عنوان الموقع الالكتروي ذات الصله Related Website Address