tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530198030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:44672157 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٧٣٠٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ذات الرقم ٤٤٦٧٢١٥٧ وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالغاء قرار الهييه بقبول طلب تسجيل علامه تجاريه رقم (...) علي الفيه (٣٠) ووصفها حسب طلب التسجيل: اطار بيضاوي باللون الاخضر الغامق بداخله باللون الابيض وفي الاعلي كتابه تلقيمه مزاج بحروف لاتينيه وخطان باللون الاخضر الغامق موازيان لها وفي المنتصف ورقه شجره محدده بالاخضر الغامق بداخلها الاخضر الفاتح وفي الاسفل عبار ه (...) بالاخضر الغامق . لمقدم الطلب التسجيل: مقهي (...) لتقديم المشروبات. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه موعدا لنظرها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ولم يتبين تبلغها بمواعد ورابط هذه الجلسه عبر نظام التبليغات الالكتروني، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وملف القضيه تبين للدايره ان قيد الدعوي حسب ماهو موجود هو بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان تاريخ القيد كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ه فطلبت منه الدايره المستند من نظام ناجز يوضح تاريخ القيد وصفه القيد وتاريخ تبلغ موكله بالقرار محل الدعوي وذلك خلال عشرين يوم في ملف القضيه.
وفي تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ردا علي استفسار الدايره الموقره في الجلسه الماضيه فان جواب موكلي علي النحو التالي: حيث استفسرت الدايره الموقره عن تاريخ قيد الدعوي وصفه القيد وعن تاريخ تبلغ موكلي بالقرار محل الدعوي. وعليه نوضح بان تاريخ تقديم صحيفه الدعوي لا يظهر في ناجز، وذلك بسبب ان صحيفه الدعوي تختفي من الطلبات بمجرد قيدها لدي المحكمه، ولكن بافتراض ما يظهر للدايره الموقره بان تاريخ القيد هو ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م هو تاريخ تقديم الدعوي الصحيح، فلا ضير في ذلك، لان موكلي تبلغ بالقرار محل الدعوي بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠٧/٢٢٠٢م واستنادا للفقره الثالثه من الماده الخامسه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي نصت علي (ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.) ولان حساب المده يبدا من اليوم التالي ليوم التبلغ بالقرار وفقا للاتي: ١) ان نظام العلامات التجاريه لم يبين طريقه حساب المدد، ولما ان هذه الدعوي تعد من الدعوي الاداريه، فيتم الرجوع الي نظام المرافعات امام ديوان المظالم، حيث جاء في لايحته التنفيذيه في الفقره الاولي من الماده الاولي ما نصه (تحسب المهل المحدده في النظام من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الامر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الاخير منها، واذا صادف اخرها عطله رسميه امتدت الي اول يوم عمل بعدها.). ٢) بالاستناد لنظام المحاكم التجاريه لحساب المدد، فنجد ان نظام المحاكم التجاريه لم يتضمن نصا خاصا فيتم العوده لنظام المرافعات الشرعيه بموجب نص الماده الثالثه والتسعون: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه.) وقد جاء الماده الثانيه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه ما نصه (اذا كان الموعد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر النظام مجريا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الموعد. واذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعه التي يبدا فيها والساعه التي ينقضي فيها علي الوجه المتقدم. واذا صادف اخر الموعد عطله رسميه امتد الي اول يوم عمل بعدها.).لذا نفيد فضيلتكم بان تقديم الدعوي بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م موافق لصحيح النظام.
وفي جلسه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه حضر الاطراف وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها علي بريد الاداره القانونيه للجهه المدعي عليها (...) لتتمكن من الجواب فافهمته الدايره وكيل المدعيه تقديم نسخه من صحيفه الدعوي والمرفقات الي بريد الجهه المدعي عليها علي ان تقدم جوابها خلال عشرين يوما من الناحيه الشكليه والموضوعيه علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه.
وفي جلسه بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان ممثله المدعي عليها لم تقدم الجواب خلال المده المحدده وبسؤالها عن ذلك ذكرت انها قدمت الجواب هذا اليوم في ملف القضيه، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه علي ان يقدم الجواب في ملف القضيه علي ان يبين المنتجات المقدمه من خلال علامه موكلته والعلامه المعترض عليها.
وفي تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها من الناحيه الشكليه: اشاره لرد وكيل المدعيه علي استفسار فضيلتكم بشان تاريخ قيد الدعوي وتاريخ التبليغ بالقرار، فنفيد فضيلتكم بان رد وكيل المدعيه لا يوافق النظام، حيث ان الفقره (٣) من الماده (١٥) من نظام العلامات التجاريه الخليجي نص علي لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به... ، وحيث اقر وكيل المدعيه من انه تم اخطارهم بقرار اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض بتاريخ٠٢/٠١/١٤٤٤ه وتم قيد الدعوي بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه فيتضح انه جري قيد الدعوي بعد فوات المهله النظاميه للطعن علي قرار الاداره، لذا نطلب عدم قبول الدعوي لفوات المده. من الناحيه الموضوعيه: ١- بعد الاطلاع علي العلامه المعترض عليها (...) المسجله الفيه (٣٠) وعلامات المعترضه الوارده في صحيفه الدعوي (١٤٢٦٠٢٧٤٧) و(١٤٤٣٠٢١٩٨٦) والمسجله علي الفيه (٤٣)، يتضح الاختلاف من ناحيه العنصر البصري، اذ ان لكل علامه عناصر مختلفه تشكلت منها العلامه وليس بينها تطابق فتميزت كل علامه باشكال ورسومات ونوع خط تختلف كليا عن الاخري مما لا ينطبع بالذهن ارتباط العلامتين ببعضها، ووفق المبادي القضاييه فان العلامه ينظر لها بمجموعها، لا سيما ان جوهر ما تستند عليه المدعيه هي تضمن العلامه التجاريه المعترض عليها علي كلمه (...) وهذه كلمه عامه وليست من ابتكار المدعيه، وبما انها كلمه عامه وليست جوهر العلامه ولا تقوم العلامه كليا عليها بل كلا من العلامتين ادخلت عناصر مميزه بالاضافه الي العناصر الكتابيه، مما اضفي التميز علي العلامتين بمجموعها وتجدر الاشاره الي ان العناصر الكتابيه في العلامتين هي جزء من العلامه وليست العنصر الجوهري فيها، حيث ان ما اضفي التميز علي العلامات هو المزيج بين العناصر التصويريه من اشكال ورسومات والوان والعناصر الكتابيه. وطلبت رفض الدعوي.
وفي جلسه بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته ذكر وكيل المدعيه بانه ارسل مذكرته عبر بريد الدايره... وقرر الاكتفاء كما قررت ذلك ممثله المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه للدراسه.
وفي جلسه بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ه حضر الطرفان المشار اليهما في محضر الضبط وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (٣٠) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما.
اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (٣٠) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٢٧ه بالفيه (٤٣) وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (...) وتستند الي التطابق بالمعيار اللفظي الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه.
وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بانه بعد الاطلاع علي العلامه المعترض عليها (...) المسجله الفيه (٣٠) وعلامات المعترضه الوارده في صحيفه الدعوي (١٤٢٦٠٢٧٤٧) و(١٤٤٣٠٢١٩٨٦) والمسجله علي الفيه (٤٣)، يتضح الاختلاف من ناحيه العنصر البصري، اذ ان لكل علامه عناصر مختلفه تشكلت منها العلامه وليس بينها تطابق فتميزت كل علامه باشكال ورسومات ونوع خط تختلف كليا عن الاخري مما لا ينطبع بالذهن ارتباط العلامتين ببعضها، ووفق المبادي القضاييه فان العلامه ينظر لها بمجموعها، لا سيما ان جوهر ما تستند عليه المدعيه هي تضمن العلامه التجاريه المعترض عليها علي كلمه (...) وهذه كلمه عامه وليست من ابتكار المدعيه، وبما انها كلمه عامه وليست جوهر العلامه ولا تقوم العلامه كليا عليها بل كلا من العلامتين ادخلت عناصر مميزه بالاضافه الي العناصر الكتابيه، مما اضفي التميز علي العلامتين بمجموعها وتجدر الاشاره الي ان العناصر الكتابيه في العلامتين هي جزء من العلامه وليست العنصر الجوهري فيها، حيث ان ما اضفي التميز علي العلامات هو المزيج بين العناصر التصويريه من اشكال ورسومات والوان والعناصر الكتابيه.
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وهنا رات الدايره وجود تشابه بالعنصر الجوهري (...) واللبس علي جمهور المستهلك لاسيما التشابه باللون والخط والمنتجات المقدمه، مما يتبين مما سبق ان القرار غير صحيح ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في (...) محل الدعوي المتعلق بالطلب (...) والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٧٣٠٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(شركه شخص واحد)شركه (...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (٣٠)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: الغاء قرار اداره العلامات التجاريه في (...) محل الدعوي المتعلق بالطلب (...) ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (٣٠) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٢٧ه بالفيه (٤٣) وعلامه تجاريه برقم (...) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (...) وتستند الي التطابق بالمعيار اللفظي الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه.
وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بانه بعد الاطلاع علي العلامه المعترض عليها (...) المسجله الفيه (٣٠) وعلامات المعترضه الوارده في صحيفه الدعوي (١٤٢٦٠٢٧٤٧) و(١٤٤٣٠٢١٩٨٦) والمسجله علي الفيه (٤٣)، يتضح الاختلاف من ناحيه العنصر البصري، اذ ان لكل علامه عناصر مختلفه تشكلت منها العلامه وليس بينها تطابق فتميزت كل علامه باشكال ورسومات ونوع خط تختلف كليا عن الاخري مما لا ينطبع بالذهن ارتباط العلامتين ببعضها، ووفق المبادي القضاييه فان العلامه ينظر لها بمجموعها، لا سيما ان جوهر ما تستند عليه المدعيه هي تضمن العلامه التجاريه المعترض عليها علي كلمه (...) وهذه كلمه عامه وليست من ابتكار المدعيه، وبما انها كلمه عامه وليست جوهر العلامه ولا تقوم العلامه كليا عليها بل كلا من العلامتين ادخلت عناصر مميزه بالاضافه الي العناصر الكتابيه، مما اضفي التميز علي العلامتين بمجموعها وتجدر الاشاره الي ان العناصر الكتابيه في العلامتين هي جزء من العلامه وليست العنصر الجوهري فيها، حيث ان ما اضفي التميز علي العلامات هو المزيج بين العناصر التصويريه من اشكال ورسومات والوان والعناصر الكتابيه.
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وهنا رات الدايره وجود تشابه بالعنصر الجوهري (...) واللبس علي جمهور المستهلك لاسيما التشابه باللون والخط والمنتجات المقدمه، مما يتبين مما سبق ان القرار غير صحيح ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء،، فتقدمت (...) بواسطه ممثلها النظامي/(...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ه تضمنت: وجود اختلاف من ناحيه العنصر البصري فكل علامه تتميز باشكال ورسومات ونوع خط تختلف كليا عن الاخري،كما انه وفق المبادي القضاييه فان العلامه ينظر لها بمجموعها، وحيث ان ما اضاف التميز هو المزيج بين العناصر التصويريه من اشكال ورسومات والوان والعناصر الكتابيه، فلا يوجد تشابه حينيذ، وطلبت المعترضه نقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٨ه حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٧٣٠٩ القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في (...) محل الدعوي المتعلق بالطلب (...). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.