moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5063 لعام 1442 ه المقامه من/ عادل بن محمد بن البراهيم المصيريعي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مصنع جزه لمنتجات الالمنيوم سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 05 /11 /1442ه تقدم السيد/ عبدالرحمن محمد العقلاء بموجب وكاله (402084431) بتاريخ 05 /11 /1440ه الصادره من وزاره العدل بطلب تاييد حكم التحكيم الصادر في النزاع الواقع بين موكله (عادل بن محمد بن البراهيم المصيريعي) ضد (شركه مصنع جزه لمنتجات الالمنيوم) حيث وقع نزاع بينهما حول مبالغ لاعمال منفذه (عقد تصنيع وتوريد وتركيب اعمال المنيوم في مشروع جرير بالرياض) بعضها تم تسديدها وبعضها لا، وقد تم اللجوء للتحكيم المشروط في العقد المبرم بينهما وتم تعيين محكم فرد الذي حكم للمدعي باسترداد مبالغ سددها بعد خصم مبالغ من مستحقات المدعي عليها (نواقص وعيوب) مع الزام الاخيره بدفع غرامه تاخير. وتقدم ممثل المدعي بطلبه هذا مصادقه حكم التحكيم. وتم قيد الطلب قضيه لدي المحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعدا لجلسه بتاريخ 01 /01 /1443ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ علي بن عبدالهادي بن علي كيال (سجل مدني رقم (...)) وبسؤال المدعي عن تحديد طلبه قرر قايلا انني اطلب الحكم لي بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه وحيث سبق ان صدر من الدايره حكم بتاريخ 18 /07 /1442ه برفض دعوي البطلان المقدمه من المدعي عليها ولم ينص علي التاييد هكذا قرر، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه.ثم اصدرت الدايره حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع نشا بين الاطراف حول (عقد تصنيع وتوريد وتركيب اعمال المنيوم في مشروع جرير بالرياض)، لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم؛ فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان مقدم الطلب يطلب تاييد حكم التحكيم الصادر في النزاع الواقع بين موكله (عادل بن محمد بن البراهيم المصيريعي) ضد (شركه مصنع جزه لمنتجات الالمنيوم)، وحيث تبين ان المدعي عليها في هذه القضيه تقدمت بدعوي بطلان حكم التحكيم في قضيه رقم 1974 عام 1442ه وقد انتهت الدايره فيها الي ان ما قدمته المدعي عليها من مستند مكتوب لا يرقي لان يكون حكم تحكيم ينظر في بطلانه او تاييده لدي دايره الاستيناف، وانما هو في حقيقته تقرير فني من خبير هندسي اتفق الاطراف علي ان يكون منهيا للنزاع. حيث ينقصه اركان حكم التحكيم الاساسيه التي نص عليه نظام التحكيم في الماده (الثانيه والاربعون) فقره (1): "يصدر حكم التحكيم كتابه ويكون مسببا..." حيث لم يشمل المستند مسببات نظاميه وشرعيه لما خلص اليه واكتفي بالجانب الفني الهندسي، كما لم يتضمن المستند الواجب اشتماله في الفقره (2) من نفس الماده (الثانيه والاربعون): "يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي تاريخ النطق به ومكان اصداره، واسماء الخصوم، وعناوينهم..." حيث ينقصه تاريخ نطقه ومكان اصداره وعناوين الخصوم، كما ان الخبير الهندسي/ سعود الدلبحي الذي تولي الفصل في النزاع وحسب المستندات المرفقه في ملف القضيه ليس من حمله العلوم الشرعيه ولا القانونيه؛ وهو الذي ينص عليه النظام كشرط يلزم توافره فيمن يفصل في النزاع حتي يتم تسميته محكم فرد وذلك حسب الماده (الرابعه عشره) من نظام التحكيم: "...ان يكون حاصلا علي الاقل علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه" وعليه فانه لا يسوغ الخوض في نظر بطلانه او تاييده من عدمه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب التاييد وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب المدعي/ عادل بن محمد المصيريعي سجل مدني رقم (...) في هذه القضيه، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان