tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437721028 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-02-17 date_hijri=1443-07-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:48017c61-a4c4-4c2e-82dc-99de559e9b51 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439102528 لعام 1443ه

المدعي:

(...) 

المدعي عليه:

(...) 

الوقايع:

وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها: (انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادواه تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (9277) تسعه الاف وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/05/18ه الموافق 2021/01/02م بمبلغ قدره(6777) سته الاف وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6777) سته الاف وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسه 8/7/1443ه تشير الدايره الي تعذر عقد الجلسه في وقتها لوجود خلل في النظام وفيها حضر المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه عبرالنظام وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي مع تصحيح مبلغ المطالبه ليكون مبلغ (6777) بعد سداد جزء من قبل المدعي عليه وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم كشف حساب صادر من المدعي ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينه الموصله لما يدعيه سوي كشف حساب علي صادر من المدعي لايرقي بذاته لاثبات المطالبه وكتفي بما تم تقديمه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليه حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعي تنحسر عن الحق واصل البراءه ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه .

نص الحكم:

حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من (...) سجل رقم (...) ضد (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.