tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education / universities

لائحة منسوبي الجامعات أعضاء هيئة التدريس من السعوديين ومن في حكمهم

uhb · regulation · processed · 103 chunks

document_type=regulation entity=legal_basis:high_order:29/6 entity=language:ar entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:259 entity=legal_basis:royal_order:13/3 language=mixed taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education taxonomy_l3=universities validity_confidence=0.0
مجلس شؤون
الجمعات
Council of Universities' Affairs
المملكه العربيه السعوديه
مجلس شؤون الجامعات
الامانه العامه

المملكه العربيه السعوديه
مجلس التعليم العالي
الامانه العامه
اللايحه المنظمه
لشؤون منسوي الجامعات السعوديين
من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم
(١٤١٧/٦/٤) المعليه العالي رقم
المتحذ في الجلسه (السادسه) لمجلس التعليم العالي المعقوده
ب تاريخ ٢٦١٧/٨/٢٦ الم توجه بموافقه خادم الحرمين الشريفين رييس
مجلس الوزراء و رييس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم
رقم ٧ / ب / ١٢٤٥٧ و تاريخ ٢٢٥٧
الطبيه الاولي
٨١٩٩٨ - ١٤١٨
273
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
YV

نصي قرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) المقراو رقم
ان مجلس التعليم العالي.
بنا علي احكام الفقره (السابعه) من الماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بان للمجلس اصدار اللوايح المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفيه من السعوديين، والتعاقدين، كين فيهم اضاء هييه التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافاتهم، وبدلاتهم، وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، وزاره الماليه والاقتصاد الوطني، والديون العام للخدمه المدنيه.
وبعد الاطلاق علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم العالي
حول الموضوع، وعلي نسخه من مشروع اللاتحه المنظمه لشؤون
منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس، ومن في
حكمهم المرفقه بمذكره العرض قرر المجلس ما ياتي:
«الموافقه علي اللايحه المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه
التدريس، ومن في حكمهم، وفقا للصيغه
الرفقه بهذا القراء.
275
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الاولي
- ا عضاء هييه التدريس هم:
-1 الاستاده.
. ١ الاستاده المشاركون.
. ١ الاستاده المساعدون.
الماده الثانيه
يلحق باعضاء هييه التدريس في احكام هذه اللاتحه المحاضرون
والمعيدون، ومدرسو اللغات، ومساعدو الباحثين.
التعيين والترقيه
الماده الثالثه
تولف في كل جامعه لجنه دايمه لشؤون المعيدين والمحاضرين
ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين براسها وكيل الجامعه
للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين اعضايها
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
YV4

قرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه من مدير الجامعه وترفع
اللجنه توصياتها الي المجلس ويكون من مهامها : -
- اقتراح السياسه العامه لاختيار العديدين والمحاضرين ومدرسي
اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم علي الاقسام والكليات.
- ابده الراي في التوصيات الصادره من مجالس الكليات بشان
تعيين المعيبدين والمحاضرس والغات ومساعدي
الباحثين وفقا للمعايير الاتيه : -
ا- عدد اعضاء هييه التدريس السعوديين ونسبتهم لاجمالي
عدد اعضاء هييه التدريس في القسم، واتخصصاتهم
الدقيقه، واعباتهم التدريسيه.
ب - عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعدي
الباحثين في القسم.
ج- عدد المبتعيين من القسم، وتخصصاتهم الدقيقه،
والتواريخ المتوقعه لعددهم.
٣- اقتراح توزيع وظايف العديدين والمحاضين ومدرسي اللغات
ومساعدي الباحثين حسب حاجه الاقسام الحاليه وال Mistقبله.
٤- دراسه التوصيات الخاصه بنقل المحاضرين والمعيدين الي
وظايف اداريه داخل الجامعه او احالتهم الي ديوان الخدمه
المدنيه.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الرابعه
يشترط تعين العديد:
1 - ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه من جامعه سعوديه او
جامعه اخري معترف بها.
٢ - ان يكون تقديره العام في المرحله الجامعيه جيدا
جدا علي الاقل (1).
٢ - ما يصدره مجلس الجامعه من شروط اخري.
الماده الخامسه
يشترط تعين المحاضر ومدرس اللغه:
1 - ان يكون حاصلا علي درجه الماجستير او ما يعادلها من جامعه
سعوديه او جامعه اخري معترف بها.
٢ - ان يكون تقديره العام في الماجستير جيدا جدا علي الاقل (اذا)
كان حاصلا عليها من جامعه تنجها بتقدير).
- ما يصدره مجلس الجامعه من شروط اخري.
(1) انظر الملحق اخر اللاتحه ص ٢٢٩، ٢٢٩.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
278

الماده السادسه
- يشترط لتعيين مساعد الباحث:
1 - بالنسبه لم يعين بدرجه الماجستير، (يسمي مساعد باحث ا) :
ا- الحصول علي درجه الماجستير من جامعه سعوديه او جامعه
اخري معترف بها، بتقدير عام جيد جدا علي الاقل، ان
كان حاصلا علي الماجستير من جامعه تنجح هذه الدرجه
بتقدير.
ب- ايه شروط اخري تراها الجامعه مناسبه.
٢- بالنسبه لمن يعين بالشهاده الجامعيه (البكالوريس او ما
يعادلها، (ويسي مساعد باحث ب):
ا- الحصول علي الشهاده الجامعيه بتقدير عام جيد علي الاقل
من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها.
ب- ايه شروط اخري تراها الجامعه مناسبه.
الماده السابعه
يتم تعيين العديد والمحاضر ومدرس اللغه بناء علي توصيه مجلس
القسم الذي سيعمل به ومجلس الكليه واللجنه الدايمه لشؤون
المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين ويصدر
بالتعين قرار من مجلس الجامعه.
٢٧٩ اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الثامنه
يتم تعيين مساعد الباحث بقرار من مدير الجامعه بناء علي
توصيه مجلس القسم ومجلس الكليه المختصين وتوصيه اللجنه
الدايمه لشؤون المعييدين والمحاضرين ومدرسي اللغات
ومساعدي الباحثين.
الماده التاسعه
- يعين العديد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعيه اربع سنوات في
اول درجه من رتبه معيد.
- يعين العديد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعيه خمس سنوات
في الدرجه الثانيه من رتبه معيد.
- يعين العديد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعيه ست سنوات
في الدرجه الثالثه من رتبه معيد.
- يعين العديد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعيه سبع سنوات في
الدرجه الرابعه من رتبه معيد.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
280

الماده العاشره
تطبق علي مدرسي اللغات ومساعدي الباحثين لاتحه
الوظايف التعليميه المعتمده بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٥٩٠٠
وتاريخ ١/١١/١١ ه وما يطر اعليها من تعديلات.
الماده الحاديه عشره
يشترط للتعيين علي رتبه استاذ مساعد الحصول علي درجه
الدكتوراه او ما يعادلها من جامعه سعوديه او جامعه اخري
معترف بها، ولجنس الجامعه اضافه شروط اخري.
الماده الثانيه عشره
يجوز لمجلس الجامعه في حال الضروره وبناء علي توصيه من
مجلس القسم ومجلس الكليه المختصين والمجلس العلمي
التعيين علي رتبه استاذ مساعد دون اشتراط الحصول علي درجه
(الدكتوراه) في التخصصات التي لا تنح فيها درجه الدكتوراه
وفق الضوابط الاتيه :
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

1 - ان يكون المرشح حاصلا علي درجه الماجستير او ما يعادلها
من جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها.
٢ - ان يكون قد امضي ثلات سنوات علي الاقل في وظيفه
محاضر.
٢ - ان يتقدم بانتاج علمي لا يقل عن ثلات وحدات منشوره بعد
حصوله علي درجه الماجستير منها وحده واحده علي الاقل
فرديه. وان يكون الانتاج العلمي المقدم متفقا مع ما جاء في
الماده (٢٩) من هذه اللاتحه.
الماده الثالثه عشره
مع مراعاه احكام الماده الثانيه عشرط للتعيين علي رتبه استاذ
مشارك:
1 - الحصول علي درجه الدكتوراه من جامعه سعوديه او جامعه
اخري معترف بها.
٢- خبره في عضويه هييه التدريس بالجامعه او الجامعات
الاخری المعترف بها لا تقل عن اربع سنوات بعد التعيين
علي رتبه استاذ مساعد.
٢- ان تكون قد تحت ترقيته علميا الي رتبه استاذ مشارك من
جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
2八

الماده الرابعه عشره
مع مراعاه احكام الماده الثانيه عشره يشترط للتعيين علي رتبه
استاذ:
1 - الحصول علي درجه الدكتوراه من جامعه سعوديه او جامعه
اخري معترف بها.
٢ - خبره في عضويه هييه التدريس بالجامعه او جامعه اخري
معترف بها، لا تقل عن ثماني سنوات، منها اربع سنوات
علي الاقل استاذ مشارك.
٢ - ان تكون قد تحت ترقيته علميا الي رتبه استاذ من جامعه
سعوديه او جامعه اخري معترف بها.
الماده الخاصه عشره
يتم تعيين اعضاء هييه التدريس بناء علي توصيه من مجلس
القسم ومجلس الكليه المختصين وتوصيه من المجلس العلمي
ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعه.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده لساده عشره (٢)
1 - يصنف من ينتقل من اي من السلام الوظيفيه الي كادر اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيبدين في الجامعات، ممن يجمل شهاده الدكتوراه علي رتبه استاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه علي الدكتوراه، ويمنح اول درجه في رتبه استاذ مساعد، فان كان راتبه عند نقله يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه فيمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه، وفي حاله تجاوز راتبه اخري مربوط رتبه استاذ مساعد فيمنح الفرق علي شكل مكافاه
حتي يتلاشي الفرق بالترقيه والعلاقه.
- اذا كان من يراد تصنيفه من اعضاء هييه التدريس
السابقين فيعين علي الدرجه العلميه التي كان يشغلها
سابقا ومن ثم يعامل وفقا للفتره (1) اعلاه.
- اذا كان لدي من يردان نقله خبرات مكتسبه بعد الحصول
علي المؤهل العلمي اللازم للتعيين وكان راتبه المستحق
وفق الفقره (1) من هذه الماده اقل مما يستحقه في حال
احتشباب الخبره، فتحسب له هذه الخبره علي اساس كل
سنه خبره بعلاوه اذا كانت في مجال التخصص.
* ( * ) تم تعديل المادتين (السادسه عشره، والسابعه عشره ) من هذه
اللازحه بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (١٣٢٧/٤٤/١٢) وتاريخ
اللازحه المموج بالموافقه الساميه رقم (١٠٨٦) و (١٠٨٦) تاريخ
.١٤٢٨/١/٢٦
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
248

ويقاص علي ما ورد في الفقرات (٢) و (٣) من يحمل
درجه البكالوريوس او الماجستير للتعيين علي رتبه معيد او
محاضر.
الماده السابعه عشره
اذا كان لدي من يرد تعيينه من غير المشمولين بالماده
السادسه عشره، خبرات مكتسبه بعد الحصول علي المؤهل
العلمي اللازم للتعيين، فتحسب له هذه الخبره علي اساس كل
سنه خبره بعلова اذا كانت في مجال التخصص.
الماده الثامنه عشره
ي منح عضو هييه التدريس المعين ومن في حكمه اول درجه
في رتبه الوظيفه التي يعين عليها. فاذا كان راتبه عند التعيين
يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه
تتجاز راتبه. كما يمنح عضو هييه التدريس ومن في حكمه
المرقي راتب اول درجه في رتبه الوظيفه التي يرقي اليها. فاذا
كان راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه
يمنح راتب اول درجه تتجاز راتبه.
الماده التاسعه عشره
يعامل اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين من حيث
البلدات والكافات والمزايا وفقا لما يعامل به موظفو الدوله علي
اساس المعادله الاتيه:
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

المرتبه الثامنه.
المرتبه التاسعه.
المرتبه الثانيه عشره.
المرتبه الثالثه عشره
(1) المرتبه الرابعه عشره
- المعيد
المحاضر
- الاستاذ المساعد
الاستاذ المشارك
الاستاذ
الماده العشرون
لا يترتب علي وصل راتب الاستاذ الي الدرجه الاخيره من
سلم رواتب اعضاء هييه التدريس عدم منحه العلاوه الدوريه
السنويه بل يستمر منحه العلاوه، ولا ينطبق ذلك الا علي رتبه
استاذ فقط.
الماده الحاديه والعشرون
يشترط للتقدم للترقيه من رتبه استاذ مساعد الي رتبه استاذ مشارك:
- خدمه لا تقل عن اربع سنوات في رتبه استاذ مساعد في
جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها، علي الا تقل مده
الخدمه في الجامعات السعوديه عن سنه واحده.
(1) عدلت هذه الماده، وذلك بحذف الفقره التاليه من اخري الماده "ويكون بدل الانتقال الشهري لمن هم علي رتبه
(1) استاذ) ٥٥٠ ستا ه وحسين ريالا " بقرار جنس التعليم العالي رقم (١٣٣٤ /٧٤ /١٣) و تاريخ
(1) ١٣٣٤/١٣٣٤/١٣٣٤/١٣٣٤/١٣٣٤/١٣٣٤/١٣٣٨/١٣٣٤/١٣٣٤/١٣٣٤/١٣٣٤/١٣٣٤/١٣٣
الكتب المبارك الي صابقا بان يكت تطبيق التعديل من تاريخ القرار.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
7八

٢ - استيفاء الحد الادني من الانتاج العلمي المطلوب للترقيه وفقا
لاحكام الماده الثانيه والثلاثين من هذه اللاتحه.
- ان يكون ما تقدم به من انتاج علمي قد نشر او قبل للنشر اثناء
شغله رتبه استاذ مساعد.
الماده الثانيه والعشرون
- يشرط للتقديم للترقيه من رتبه استاذ مشارك الي رتبه استاذ:
1 - خدمه لا تقل عن اربع سنوات في رتبه استاذ مشارك في
جامعه سعوديه او جامعه اخري معترف بها، علي الا تقل مده
الخدمه في الجامعات السعوديه عن سنه واحده.
2 - استيفاء الحد الادني من الانتاج العلمي المطلوب للترقيه وفقا
لاحكام الماده الثالثه والثلاثين من هذه اللاتحه.
3 - ان يكون ما تقدم به من انتاج علمي قد نشر او قبل للنشر اثناء
شغله لرتبه استاذ مشارك.
الماده الثالثه والعشرون
لعضو هييه التدريس الحق في التقدم الي مجلس القسم بطلب
الترقيه قبل اكتمال المده النظاميه بده اقصاها سنه اشهر.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الرابعه والعشرون
تحسب مده الاعاره والتدب والايفاد لاغراض الترقيه علي النحو
-الاتي:
1 - كامل المده اذا كانت الاعاره او الندب او الايفاد الي جهه
علميه وكان العمل في مجال التخصص.
2 - نصف المده اذا كانت الاعاره او الابد او الايفاد الي جهه غير
علميه وكان العمل في مجال التخصص.
3 - لا تكتسب المده لغرض الترقيه اذا كان العمل في غير مجال
التخصص.
الماده الخامسه والعشرون
tتم ترقيه اضاء هييه التدريس وفق المعايير الاتيه:
1 - الانتاج العلمي.
- التدريس.
- خدمه الجامعه والمجتمع.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
288

الماده السادسه والعشرون
- اجراءات الترقيه:
1 - يقدم عضو هييه التدريس طلب الترقيه الي مجلس القسم
المختص ويتضمن ما ياتي :
ا - بيان بالمؤهلات العلميه والوظيفيه والتدرج الوظيفي.
ب - بيان بالنشاطات التدريسه.
ج- بيان بنشاطه في مجال خدمه الجامعه والمجتمع.
د - خمس نسخ علي الاقل من الانتاج العلمي المقدم للترقيه
والبيانات الموضحه له.
ه - اي معلومات اضافيه لدعم طلب الترقيه.
و - اي معلومات او وثايق اخري يطلابها مجلس القسم او
مجلس الكليه او المجلس العلمي.
٢ - ينظر مجلس القسم في طلب الترقيه ويتحقق من استيфаاء
الشرط ولا اجراءات ويوصي برفع الطلب الي مجلس الكليه
مع اقتراح اسماء عدد من المحكمين المتخصصين لا يقل عن
ثمانيه.
٣ - ينظر مجلس الكليه في الطلب بناء علي توصيه مجلس
السم، ويرشح عددا من المحكمين المتخصصين لا يقل عن
ثمانيه عن رشحهم مجلس القسم او من سواهم.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

٤- يدرس المجلس العلمي طلب الترقيه بناء علي توصيه مجلسي
القسم والكليه، ويقوم بعد الدراسه با ياتي : -
ا - اختيار خمسه محكمين لتقويم البحوث، يختارون من
المرشحين من مجلس الكليه او من غيرهم ثلاثه منهم
اساسيون والرابع فاحصا احتياطيا اولا واخلامس فاحصا
احتياطيا ثانيا يلجا اليها عند الحاجه.
ويجب ان يكون اثنان من المحكمين الثالثه - علي الاقل -
من خارج الجامعه.
ب - ارسال البحوث والبيانات الخاصه بالترقيه الي المحمين
بطريه سريه لتقويتها وفق النموذج الذي يعد من قبل
المجلس العلمي.
ج- اتخاذ قرار بترقيه عضو هييه التدريس او بعدم الموافقه
علي ترقيته، وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين،
والتقارير الخاصه بنشاط المتقدم للترقيه في مجال التدريس
وخدمه الجامعه والمجتمع.
د- اذا قرر المجلس عدم الموافقه علي الترقيه لضعف الانج
العلمي، يقوم بتحديد مصير الابحاث المقدمه وما يستبعد
منها وما يصح تقدميه مره اخري، علي ان يشتمل الحد
الادني للترقيه في حال طلب الترقيه مره اخري وحده
بحييه جديده - علي الاقل - للمعتمد للمرقيه الي رتبه
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
290

استاذ مشارك، ووحدتين بحثيين جديدتين - علي الاقل.
للمتقدم للترقيه الي رتبه استاذ.
الماده السابعه والعشرون
يتم تقويم جهود عضو هييه التدريس المتقدم للترقيه علي اساس
(100) مايه نقطه مقسمه علي النحو الاتي:
٤٥ ستون نقطه للانتاج العلمي.
٢٥ خمس وعشرون نقطه للتدريس.
١٥ خمس عشره نقطه لجامعه والجامعه والمجتمع.
ويضع مجلس الجامعه معابير تقويم المشاركه في التدريس
وخدمه الجامعه والمجتمع بناء علي توصيه من المجلس العلمي.
الماده الثامنه والعشرون
يجب الا يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هييه التدريس لكي
tتم ترقيته عن (٦٠) ستين نقطه، علي الا يقل ما يحصل عليه
المرشح للترقيه عن (٣٥) خمس وثلاثين نقطه في مجال الانتاج
العلمي للترقيه الي رتبه استاذ مشارك و (٤٠) اربعين نقطه للترقيه
الي رتبه استاذ، وتم الترقيه الي رتبه استاذ مشارك باغلبيه راي
المحكمين الثالثه، اما الترقيه الي رتبه استاذ فنتم اجمع راي

291
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

المحكمين الثالثه، وفي حال موافقه اثنين من المحكمين علي
الترقيه وعدم موافقه المحكم الثالث، يحال الانتاج العلمي الي
محكم رابع ويكون رايه نهاييا.
الماده التاسعه والعشرون
يدخل ضمن الحد الادني للانتاج العلمي المطلوب لترقيه عضو هييه
- التدريس ما ياتي:
1-البحوث المنشوره او المقبوله للنشر في مجالات علميه
محكمه، ويضع المجلس العلمي معايير قبول المجلات
المحكمه.
٢-البحوث المحكمه المقدمه للمؤثرات والندوات العلميه
المتخصصه اذا كانت منشوره باكملها او مقبوله للنشر، ويقبل
منها وحده واحده فقط.
٢-البحوث المحكمه المنشوره او المقبوله للنشر من مراكز البحوث
الجامعيه المتخصصه.
٤-المحكم من الكتاب الجامعيه والمراجع العلميه، ويقبل منها
وحده واحده فقط.
٥- تحقيق الكتاب النادره المحكم، ويقبل منها وحده واحده فقط.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
292

- ١- الترجمه المحكمه للكتب العلميه التخصصه، ويقبل منها
وحده واحده فقط.
- الكتاب والبحوث المطبوعه من قبل هييات علميه يعتمدها
المجلس العلمي وتكون خاضعه للتحكيم، ويقبل منها وحده
واحده فقط.
- ٨- الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من مكتب
براءات الاختراع التي يعترف بها المجلس العلمي.
- ٩- النشاط الابداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعه بناء علي توصيه المجلس العلمي، ويقبل منه وحده واحده فقط.
الماده الثالثون
يجب الا يقل ما ينشر او يقبل للنشر في المجلات العلميه
المحكمه ضمن الحد الادني المطلوب لترقيه عضو هييه التدريس
عن وحده بحثيه للمتقدمين للترقيه الي رتبه استاذ مشارك،
ووحدتين بحثيتين ضمن الحد الادني للمتقدمين للترقيه الي رتبه
استاذ.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الحاديه والثلاثون
يجب ان يكون الانتاج العلمي المتقدم به عضو هييه التدريس
لترقيه منشورا او مقبولا للنشر في اكثر من منفذ نشر واحد، والا
تكون جميع منافذ النشر تابعه جامعه واحده او لمؤسسه علميه
واحده.
الماده الثانيه والثلاثون
الحد الادني للاتج العلمي المطلوب للتقدم للترقيه الي رتبه
استاذ مشارك اربع وحدات منشوره او مقبوله للنشر، اثنتان منها
- علي الاقل - عمل منفرد، ولجنس الجامعه بناء علي توصيه من
المجنس العلمي الاستثناء من هذا الشروط بالنسبه لبعض
التخصصات علي الا يقل المنشور فعلا عن وحده واحده.
الماده الثالثه والثلاثون
الحد الادني للاتج العلمي المطلوب للتقدم للترقيه الي رتبه
استاذ ست وحدات منشوره او مقبوله للنشر، منها ثلات وحدات
- علي الاقل - عمل منفرد، وملجس الجامعه بناء علي توصيه من
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
294

المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشروط بالنسبه لبعض
التخصصات علي الا يقل المنشور فعلا عن ثلاث وحدات.
الماده الرابعه والثلاثون
يحتسب العمل العلمي بوحده واحده اذا كان المؤلف مفردا
بتاليفه، وبنصف وحده اذا اشترك في تاليفه اثنان، واذا كان بحثا
مشتركا بين اكثر من اثنين فيحسب بنصف وحده للباحث الرييس
ولكل واحد من الباقين بربع وحده، واذا كان عملا مشتركا اخري
بين اكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم ربع وحده.
الماده الخامسه والثلاثون
يجب الا يكون الانتاج العلمي المقدم للترقيه مستلا من رسايل
الماجستير او الدكتوراه او من مؤلفات سابقه للمتقد. وفي حال
تثبت المجلس العلمي من ان هناك ما هو مستل من ذلك، فيحرم
المتقد للترقيه من التقدم بطلب اخري لترقيه مده عام من تاريخ
صدور قرار المجلس العلمي بذلك.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده السادسه والثلاثون
يشترط في المحكمين للترقيات ان يكونوا من الاساتده، ويجوز
اذا كانت الترقيه الي رتبه استاذ مشارك ان يكون احد المحكمين من
ال'sاستاذه المشاركين.
الماده السابعه والثلاثون
تتم ترقيه عضو هييه التدريس علميا من تاريخ صدور قرار
المجنس العلمي بذلك، اما ترقيته وظيفيا فتعتبر من تاريخ صدور
القرار التنفيذي اذا توافرت وظيفه شاغره يمكن الترقيه عليها.
الواجبات
الماده الثامنه والثلاثون
يجب ان يصف عضو هييه التدريس بالصفات الاتيه:
- الامانه واخلق القوم وان يلترم بالانظمه والتعليمات وقواعد السلوك
والاداب المرعيه. وان يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفه.
- متابعه ما يستجد في مجال تخصصه، وان يسمهم من خلال
نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
296

٢- ان ينقل لطلابه احدث ما توصل اليه العلم في مجال تخصصه،
ويشير فيهم حب العلم والعرفه والتفكير العلمي السليم.
٢- ان يشارك بفعاليه في اعمال مجلس القسم وفي غيره من
المجالس واللجان التي يكون عضوا فيها علي مستوي القسم
والكليه واجامعه. كما يشارك بفعاليه في انشطه القسم
والكليه واجامعه في خدمه المجتمع.
- ان يتفرغ لعمله في الجامعه، ولا يجوز له العمل خارج الجامعه
الا بعد اخذ موافقه مسبقه وفق الانظمه واللوايح.
الماده التاسعه والثلاثون
يتولي عضو هييه التدريس حفظ نظام داخل القاعات
والمختبرات ويقدم الي رييس القسم تقريرا عن كل حادث من شانه
الاخلال بالنظام.
الماده الاريعون
اي يكون الحد الاعلي لانصبه اعضاء هييه التدريس ومن في
حكمهم كما ياتي :
١٠ وحدات تدريبيه.
1 - الاستاذ
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

٢- الاستاذ المشارك ١٣ وحده تدريسيه.
٣- الاستاذ المساعد ١٤ وحده تدريسيه.
٤- المحاضر ١٦ وحده تدريسيه وتخفف عنه الوحدات
التدريسيه اثناء فتره دراسته.
٥- المعيد ١٦ وحده تدريسيه وتخفف عنه الوحدات
التدريسيه اثناء فتره دراسته.
٦- مدرس اللغه ١٨ وحده تدريسيه.
ب- الوحده التدريسيه هي المحاضره النظريه الاسبوعيه التي لا
تقل مدتها عن خمسين دقيقته، او الدرس العملي او
الميداني الاسبوعي الذي لا تقل مدته عن مايه دقيقه،
وتستمر الوحده التدريسيه فصلا دراسيا.
الماده الحاديه والاريعون
يؤدي اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم خمسا وثلاثين
ساعه عمل اسبوعيا - ويجوز رفعها الي اربعين ساعه عمل
اسبوعيا بقرار من مجلس الجامعه - يقضونها في التدريس
والبحث والارشاد الاكادي والساعات المكتبيه واللجان العلميه
والاعمال الاخري التي يكلفون بها من الجهات المختصه في
الجامعه.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
298

الماده الثانيه ولا يعون
من يكلفون باعمال اداريه كولاء الجامعه والعمداء ووكلانهم
ومديري المراكز العلميه ورؤساء الاقصام العلميه يخفف عنهم العبء
التدريسي علي الا يقل ما يقومون به عن ثالث وحدات تدريسيه.
الماده الثالثه ولا يرعون
يقدم رييس القسم ومن في حكمه تقريرا سنويا الي عميد الكليه
ومن في حكمه عن سير العمل في القسم وعن الشناط العلمي
لاعضايه. كما يقدم عميد الكليه ومن في حكمه تقريرا سنويا الي
مدير الجامعه.
الرواتب والمكافات والبلدلات
الماده الرابعه والاريعون
يطبق سلم الرواتب والعلوات والمرافق لهذه اللاتحه علي
اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الخامسه والاريعون
يصرف لوكيل الجامعه مكافاه شهریه مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثه الاف
ريال.
الماده السادسه والاريعون
يصرف للعميد او من في حكمه مكافاه شهریه مقدارها (١٠٠٠) الف ريال وبحد اقصي قدره (١٠٠٠) عشره الاف ريال سنويا، كما يصرف لوكيل العميد مكافاه شهریه مقدارها (٨٠٠) ثماناثنه ريال وبحد اقصي قدره (٨٠٠) ثمانيه الاف ريال سنويا ويصرف لييس القسم او المركز العلمي مكافاه شهریه مقدارها (٥٠٠) خمسمايه ريال وبحد اقصي قدره (٥٠٠) خمسه الاف ريال سنويا.
الماده السبعه والاريون
يصرف لامين المجلس العلمي مكافاه سنويه مقدارها
(١٠٠٠) عشره الاف ريال اذا كان من اعضاء هييه التدريس في
الجامعه، اما اذا كان من غير اعضاء هييه التدريس فيعامل وفق ما
يحدده نظام الخدمه المدنيه ولوايحه.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
300

الماده الثامنه والاربعون
تعدد مكافات اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم - من
داخل الجامعه - الذين تستعين بهم الجامعه في اعداد والقاء
الوحدات التدريسيه غير المنهجيه عن كل وحده تدريسيه علي
- : النحو الاتي
٢٠٠ ثلامايه ريال.
-1 -1
٢٥ ماتتان وخمسون ريالا.
٢- الاستاذ المشارك
٢٠٠ ماتنا ريال.
٣- الاستاذ المساعد
.١٥ مايه وخمسون ريال.
٢- المحاضر ومدرس اللغه
.١٠٠ مايه ريال.
٥ - العيد
الماده التاسعه والاريعون
يصرف لم ينكف بعملها اثناء الاجازه الصيفيه من الوكلاع
والعداء ووكلانهم ورقساء الاقصام والمراكز العلميه واعضاء
هييه التدريس تعويضا يعادل مده التكريف بما لا يتجاز صافي
راتب شهرين.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الخمسون
1- يصرف لكل من يشترك في احدي اللجان الدايمه التي تشكل
في الجامعات مكافاه قدرها (٢٠٠) ماثنا ريال عن كل جلسه
اذا تحت خلال وقت الدوام الرسمي و (٢٠٠) للاثمايه ريال
عن كل جلسه اذا تحت خارج وقت الدوام الرسمي وبحد
اقصي قدره سته الاف ريال في السنه الماليه الواحده.
- يكون توصيف اللجان الدايمه كالاتي :
ا - ان يتم تاليفها وفق احكام نظام مجلس التعليم العالي
واجامعات ولوايحه.
ب- ان لا تكون من طبيعه عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بفرده.
ج- ان تكون ذات طبيعه مستمره.
د- ان تكون طبيعه عمل اللجنه علي مستوي الجامعه.
ه- ان يكون بعض اعضايها من اعضاء هييه التدريس او من
ذوي المراتب العليا الذين لا يكن معاملتهم بموجب
مكافات خارج وقت الدوام.
ويعامل اعضاء اللجان العلميه والتنظيميه للمؤمرات والندوات
العلميه التي تنظمها الجامعه ماعامله اعضاء اللجان الدايمه.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
302

الماده الحاديه والخصون
اذا زادت الوحدات التدريسيه لاعضاء هييه التدريس ومن في
حكمهم من داخل الجامعه عن النصاب المقرر يجوز بقرار من
مجلس الكليه صرف بدل وحدات تدريسيه زايده لهم قدره
(١٥٠) مايه وخمسون ريالا عن الوحده الواحده.
الماده الثانويه والخصون
يجوز ان يصرف لاعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين
المتحصين في مجال الحاسب الالي العاملين في مجال
تخصصهم مكافاه يحددها مجلس الجامعه بها لا يتجاز نسبه
من اول مربوط الدرجه المثبتين عليها.
الماده الثالثه والخصون
يجوز ان يصرف للصياده من اعضاء هييه التدريس
والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ
وساعات عمل اضافي يعادل ٥.٥ من اول مربوط الدرجه المثبتين
عليها.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

(١) الماده الرابعه والخصسون
يجوز ان يصرف للاطباء من اعضاء هييه التدريس
والمحاضرين والمعيبدين العاملين في مجال تخصصهم بدل
تفرغ وساعات عمل اضافي بعادل (٧٠) من اول مربوط
الدرجه المشبتين عليها. وفيما يخص الاطباء البيطرين من
اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيبدين العاملين في
مجال تخصصهم فيجوز ان يصرف لمه بدل تفرغ وساعات
عمل اضافي يعادل (٧٢٥) من اول مربوط الدرجه المشبتين
عليها ».
الماده الحامسه والخدمسون
يجوز ان يصرف لغير الاطباء من اعضاء هييه التدريس
والمحاضرين والمعيبدين الذين يمارسون العمل في تخصصهم
الاكلينيكي في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل اضافي
يعادل ٢٠٧ من اول مربوط الدرجه المشبتين عليها.
( * ) تم تعديل هذه الماده بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم
(1421/19/7) و تاريخ (1421/19/6) و تاريخ (1421/19/7) و تاريخ (1421/19/7) و تاريخ (1421/19/7) و تاريخ (1421/19/7) و تاريخ (14
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
3.4

الاجازات
الماده السادسه والخمسون
تعتبر العطله الصيفيه لعضو هييه التدريس والمحاضر والمعيد
ومدرس اللغه بثابه الاجازه السنويه ويحدد مجلس الجامعه
مواعيد عوده اعضاء هييه التدريس علي ال تبدا العطله الصيفيه الا
بعد انتها اعمال الاختبارات واعلان النتايج.
الماده السابعه والخمسون
لديد الجامعه تكليف عضو هييه التدريس والمحاضر والمعيد
ومدرس اللغه بالتدريس اثناء الاجازه السنويه ويتم تعويضه عن
المده التي يكلف بالعمل خلالها براتب اضافي يعادل راتبه عن
هذه المده علي الا تزيد المده التي يعوض عنها عن ستين يوما في
العام.
الماده الثامنه والخمسون
لديد الجامعه بناء علي مقتضيات مصلحه العمل الموافقه علي تاجيل مكع عضو هييه التدريس ومن في حكمه اجازته السنويه او جزء منها.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده التاسعه والخمسون
متح الاجازات الاخري وفقا لاحكام نظام الخدمه المدييه
ولواتحه التنفيديه.
الماده الستون
يجوز بقرار من مدير الجامعه منع عضو هييه التدريس ومن في
حكمه لاسباب معقوله اجازه استثناييه لا تزيد مدتها علي سنه
اشهر وخلال ثلات سنوات بلا راتب، ويجوز لمجلس الجامعه
عند الافتضاء الاستثناء من هذا الشرط علي الا تزيد مده الاجازه
عن سنه.
اجازه التفرغ العلمي
الماده الحاديه والستون
يجوز بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه من مجلس
الكليه والقسم المختصين والمجلس العلمي ان يحصل عضو هييه
التدريس علي اجازه تفرغ علمي لمده عام دراسي بعد مضي خمس
سونات من تعيينه او قتعه اجازه تفرغ علمي سابقه ، او لمده
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
309

فصل دراسي واحد بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه او قتعه
باجازه تفرغ علمي سابقه ، علي الا يؤثر ذلك علي سير العمليه
التعليميه . ولا تحتسب مده الاعاره ضمن المده المطلوبه .
ويضع مجلس الجامعه القواعد المنظمه لاجازه التفرغ العلمي
بناء علي اقتراح المجلس العلمي.
الماده الثانيه والستون
يشرط لمنح عضو هييه التدريس اجازه التفرغ العلمي ما ياتي : ١ - الا يرحص في اجازه التفرغ العلمي لاكثر من عضو هييه تدريس واحد او ١٠٠ من اعضاء هييه التدريس في كل قسم في السنه الواحده.
٢- ان يتقدم عضو هييه التدريس ببرنامج علمي ينوي اجازه خلال
اجازه التفرغ العلمي.
الماده الثالثه والستون
يصرف للمرخص له اجازه تفرغ علمي ما ياتي : - 1 - مرتبه كاملا وبدل الانتقال الشهري عن كامل المده.
- 2 - تذاكر سفر بالطايره له ولزوجه وابناء دون سن الثامنه عشره
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

ولبناته اللاتي يعولهن.
٢- مخصص الكتاب الذي يصرف لمبعوثي الجامعه للدراسات
العليا.
٤- مصاريف البحث العلمي، وتقدر حسب كل حاله علي حده
بقرا من المجلس العلمي.
٥- مصاريف العلاج عن يقضي اجازته خارج المملكه له ولعايله
في حدود خمسه الاف ريال اذا كان بفرده وعشره الاف ريال
اذا كانت ترافقه عايله ، ونصف ذلك لم منح اجازه لمده
فصل دراسي واحد.
٦- بدل التفرغ للاطباء من اعضاء هييه التدريس وذلك مقال
تفرغهم وادايهم لساعات من العمل الاضافي لا تقل عن
ثلاث ساعات يوميا بما فيها دوام الخميس بحيث لا يقل عن
ثلاثه الالف ريال حدا ادني اذا كانت الاجازه في المستشفيات
الحكوميه داخل المملكه.
الماده الرابعه والستون
لا يجوز اعاره او ندب الحاصل علي اجازه تفرغ علمي ، كما
لا يجوز له الارتباط بعقد عمل او استشاره.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
308

الماده الخامسه والستون
يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من
مجلس الجامعه. وعليه خلال مده اقصاها نهايه الفصل الدراسي
التالي لانتهاء اجازه التفرغ ان يقدم لمجلس القسم تقريرا مفصلا
عن اجازاته خلال التفرغ، ويرفق مع التقرير نسخا من الاعمال
العلميه التي اجزها متهيدا لعرضها علي مجلس الكليه ثم المجلس
العلمي.
الاستثمارات العلميه
الماده السادسه والستون
يجوز الاستفاده من خدمات عضو هييه التدريس في الجامعه
كمستشار غير متفرغ في الجهه الحكوميه او القطاع الخاص او
المنظمات الاقليميه او الدوليه التي تكون المملكه مقرا لها وفق ما
- ياتي :
- ان يعمل مستشارا في مجال تخصصه.
٢- الا يعمل مستشارا في اكثر من جهه واحده.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

٢- يكون الحد الاقصي لمده الاستثماره سنه قابله للتجديد.
٤- يقدم الطلب من الوزير المختص بالنسبه للجهات الحكوميه او
من رييس الجهاز او المؤسسه بالنسبه للقطاعات الخاصه
والمنظمات الاقليميه او الدوليه الي وزير التعليم العالي.
٥- تتم الموافقه علي الاستثماره والتجديد بخطاب من وزير
التعليم العالي بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه وتاييد
مدير الجامعه.
٦- علي المستشار ان يقدم لوزير التعليم العالي تقريرا سنويا
وكذلك عند انتها مده استشارته عن الاعمال التي اجزها
خلال فتره الاستثماره ويزود مدير الجامعه بنسخه منه.
٧- الا يؤثر عمل عضو هييه التدريس مستشارا غير متفرغ علي
- ادانه لعمله الاصلي وبخاصه فيما ياتي : - ا
- العبء التدريسي لعضو هييه التدريس.
ب - التواجد في مكتبه خلال ساعاته المكتبيه وفي العيادات
والمختبرات ومراکز الحاسب اذا كانت طبيعه عمله
تقضي ذلك.
ج- الاسهام في المجالس واللجان التي تري الجامعه حاجتها
اليه فيها.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
3

حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسيه
الماده السابعه والستون
يجوز لعضو هييه التدريس حضور المؤقرات والندوات داخل
المملكه او خارجها وفق الضوابط الاتيه :
- ان تكون هناك علاقه بين موضوع المؤقر او الندوه وخصص
- تكون المشاركه في المؤقرات والندوات التي تعقد داخل
المملكه بناء علي توصيه من مجلس القسم والكليه المختصين
وموافقه مدير الجامعه.
- تكون المشاركه في المؤقرات والندوات التي تعقد خارج
المملكه بموافقه رييس مجلس الجامعه بناء علي توصيه من
مجلسي القسم والكليه، وتاييد مدير الجامعه.
- يضع مجلس الجامعه القواعد التنظيميه والاجراييه ل654
المؤقرات والندوات بناء علي توصيه من المجلس العلمي.
- يقدم المشارك في المؤقر او الندوه تقريرا عن ذلك للجامعه.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الثامنه والستون
للمجامعه ان تصرف تذكره سفر وبدل انتداب لعضو هييه
التدريس المشارك في المؤقر او الندوه ويجوز الاقتصار علي صرف
التذاكر فقط او الاذن بالحضور دون التزام مالي.
الكتب والاعاره
الماده التاسعه والستون
يجوز ندب عضو هييه التدريس ومن في حكمه للعمل لدي
الجهات الحكوميه بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه
مجلسي القسم والكليه المختصين ، وتتحمل الجامعه راتبه وبدل
النقل الشهري مالم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك.
الماده السبعون
يجوز اعاره خدمات عضو هييه التدريس ومن في حكمه بقرار من
مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلسي القسم والكليه المختصين. كما
يجوز لمجلس الجامعه الغاء قرار الاعاره قبل انتهاه المده.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
319

الماده الحاديه والسبعون
- يشترط لاعاره عضو هييه التدريس ومن في حكمه ما ياتي : ١ - ان يكون قد امضي ثلاث سنوات علي الاقل في الجامعه . ولمجلس الجامعه في حالات الضروره الاستثناء من ذلك . ٢ - الا يزيد عدد المعارين عن عضو هييه تدريس واحد او ١٠ من اعضاء هييه التدريس في كل قسم في السنه الواحده . ٣ - ان يضي من سبق ان اعبرت خدماته مده في العمل بالجامعه لا تقل عن مده اعارته السابقه . ٤ - الا يترتب علي الاعاره احلال بسير الدراسه خلال مده الاعاره . ٥ - اي شروط اخري يراها مجلس الجامعه.
الماده الثانيه والسبعون
تكون الاعاره للجهات الاتيه :
1 - الجامعات والكليات الجامعيه في الداخل والخارج.
٢ - الوزارات والجهات الحكوميه.
٣- المؤسسات العامه او الخاصه.
٤-الحكومات والهييات الاقليميه او الدوليه.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الثالثه والسبعون
تكون الاعاره لمده سنه قابله للتجديد مده او مده لا تزيد كل منها عن سنه، ولا يجوز ان تزيد مده الاعاره عن خمس سنوات متصله، ويجوز لمجلس الجامعه استثناء تجاوز هذه المده بحد اقصي قدره ستان، علي الا يزيد مجموع فترات الاعاره عن عشر سنوات طوال فتره عمل عضو هييه التدريس ومن في حكمه بالجامعه اي جامعه اخري.
الماده الرابعه والسبعون
تحصل الجنه المستعيره راتب المعار وبدلاته ومكافانه من تاريخ
المباشره لديها ويعامل المعار فيما يختص باقدميته والعلوات
المستحقه له كما لو كان في الجامعه علي ان يؤدي خلالها
الحسميات التقاعديه وان يتم تقويم واحتساب مده الاعاره
لاغراض الترقيه وفقا للماده (٢٤) من هذه اللاتحه.
الماده الخامسه والسبعون
يجوز ان يتضمن قرار الموافقه علي الاعاره تكليف المعار
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
314

بالاسهام في بعض الاعمال الاكاديه مثل التدريس او الاشراف
العلمي او التدريب او غير ذلك علي الا تتحمل الجامعه اي نفقات
نتيجه لذلك.
الاتصال العلمي
الماده السادسه والسبعون
يجوز بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصیه المجلس
العلمي وتوصيه مجلس القسم والكليه المختصين ايفاد عضو هييه
التدريس في مهمه علميه خارج مقر الجامعه لمده لا تزيد عن اربعه
اشهر، ويجوز في حال الضروره مدها الي سنه ويعامل الموفد
معامله المتتدب اذا لم تزد المده عن شهر فان زادت المده عن ذلك
فيعامل معامله الموظف المبتعث للتدريب في الخارج.
الماده السابعه والسبعون
مع مراعاه التعليمات المطابقه يجوز بقرار من مجلس الجامعه
بناء علي توصيه مجلس القسم والكليه المختصين ايفاد عضو هييه
التدريس للتدريس خارج الملكه، ويعامل معامله الموفدين
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

للمعل رسميا في الخارج، علي الا تتجاوز مده الايفاد اربع
سنوات.
الماده الثامنه والسبعون
يجوز بقرار من مدير الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم
والكليه المختصين والمجلس العلمي السماح لعضو هييه التدريس
بالسفر لاجراء بحوث في جامعه غير جامعته خلال العطله
الصيفيه وفق ما ياتي : - : - ان يقدم عضو هييه التدريس طلب السفر متضمنا البيانات
المؤيده له.
٢- ان يقدم تقريرا بعد عودته لمجلس القسم المختص با اجز من
بحوث ويتم رفعه الي المجلس العلمي.
- يصرف له تذكره سفر بالطايره.
اللقل
الماده التاسعه والسبعون
يجوز نقل عضو هييه التدريس ومن في حكمه في نطاق
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
319

تخصصه العلمي من قسم الي اخر داخل الكليه ذاتها بقرار من
مدير الجامعه بناء علي توصيه من المجلس العلمي ومجلس الكليه
ومجلسي القسمين المختصين.
الماده الشانون
يجوز نقل عضو هييه التدريس ومن في حكمه من كليه الي
اخري في الجامعه ب-QRAR من مدير الجامعه بناء علي توصيه من
المجلس العلمي ومجلسي القسم والكليه المنقول منهما ومجلسي
القسم والكليه المنقول اليهما.
الماده الحاديه والثمانون
يجوز بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم
ومجلس الكليه المختصين الموافقه علي نقل عضو هييه التدريس
ومن في حكمه الي وظيفه خارج الجامعه.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

التاديب
الماده الثانيه والثمانون
تكون لجنه تاديب عضو هييه التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير
- الجامعه وذلك علي النحو الاتي:
رييسا
-1-1 ا-1-1
عضوا
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
عضوا
- عضو هييه تدريس لا تقل رتبته عن استاذ
عضوا
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
الماده الثالثه والثمانون
مع مراعاه احكام نظام تاديب الموظفين اذا صدر من احد اضاء
هييه التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد انه مخل بواجباته، يتولي
احد العمداء مباشره التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعه ويقدم
للمدير تقريرا عن نتيجه التحقيق. ويحيل مدير الجامعه المحقق معه
الي لجنه التاديب اذا راي موجيا لذلك.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
318

الماده الرابعه والثمانون
لدرير اجامعه ان يصد قرارا بياقف اي من اعضاء هيته
التدريس ومن في حكمهم عن العمل اذا اقتضت مصلحه التحقيق
معه ذلك، ولا يجوز ان تزيد مده الايقاف عن ثلايه اشهر الا
بقرار من جلنه التاديب.
ويجوز تديد مده او مدد الايقاف مده او مده او اخري حسبما
تقتضيه ظروف التحقيق بشروط الا تزيد مده الايقاف في كل مره
عن سنه واحده.
الماده الخامسه والثمانون
يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي راتبه ، فاذا بري او
عوق بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ، اما اذا عوق
بالفصل فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهه التي اصدرت
العقوبه غير ذلك.
الماده السادسه والثمانون
يبلغ مدير الجامعه عضو هييه التدريس - ومن في حكمه -
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

المحال الي جلنه التاديب بالتهم الموجنه اليه وصوره من تقرير
التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسه المحدده
للمحاكمه بخمسه عشر يوما علي الاقل.
الماده السابعه والثمانون
لعضو هييه التدريس ومن في حكمه المحال الي جلنه التاديب
الاطلاع علي التحقيقات التي اجريت في الايام التي يعينها المدير.
الماده الثامنه والثمانون
- تنظر جلنه التاديب في القضيه المحاله اليها وفق ما ياتي:
- يتولي سكرتاريه اللجنه موظف يختاره رييس اللجنه.
- تعقد اللجنه اجتماعاتها بناء علي دعوه الرييس وبيعغ المحقق
معه كتابه بخطاب مسجل بالخضور امام اللجنه لسماع اقاله
ودفاعه.
- تعقد اللجنه جلساتها بحضور المحقق معه او وكيل عنه، فاذا لم يحصر او وكيله جاز النظر في القضيه وتم اجراءات التحقيق والنظر في القضيه بسريه.
وللجنه الحق في ان تستمع لاقوال الشهود عند الافتضاء.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
420

٤ - تتخذ قارات اللجنه بالاغلبيه، ولا تصح اجتماعاتها الا اذا
حضر جميع اعضايها. وترفع اللجنه قراراتها الي مدير
الجامعه ضمن محضر مرفق به ملف القضيه خلال مده لا
تتجاوز الشهرين من تاريخ احاله المحقق معه اليها للمصادقه
عليه وفي حال عدم مصادقه مدير الجامعه علي قرار اللجنه،
يعاد للجنه مره اخري فاذا بقيت اللجنه علي رايها يرفع الامر
الي مجلس الجامعه وقراره في ذلك نهاي.
- يقوم مدير الجامعه ابلاغ قرار اللجنه فور صدوره الي عضو
هييه التدريس ومن في حكمه بكتاب مسجل.
- يجوز لعضو هييه التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار
بخطاب يرفعه الي مدير الجامعه في مدي ثلاثين يوما علي
الاكثر من ابلاغه بقرار اللجنه والا اسبح القرار نهاي. وفي
حال وصول الطعن قبل انتهاه المده المحدده يعيد مدير الجامعه
القضيه الي لجنه التاديب للنظر فيها مره اخري فاذا بقيت
اللجنه علي رايها يتم الرفع الي مجلس الجامعه، ويكون قرار
مجلس الجامعه نهاي.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده التاسعه والثمانون
مع مراعاه احكام الماده (٢٢) من نظام تاديب الموظفين تكون
العقوبات التاديبه التي يجوز ايقاعها علي عضو هييه التدريس ومن
في حكمه:
- الانجار.
- اللوم.
- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثه اشهر علي
الا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري.
- الحرمان من علاوه دوريه واحده.
- تاجيل الترقيه مده عام.
- الابعاد عن العمل الاكاديمي، والتكليف بعمل اخري لمده خمس
سنوات كحد اقصي، ولا تحسب مده الابعاد ضمن المده
المحسوبه للترقيه ( \( ^{*} \) )
- الفصل.
الماده التسعون
لا تاثير للدعوي التاديديه في الدعاوي القضاييه الاخري
الناشيه عن الواقعه ذاتها.
( * )
العالي رقم (١٤/٢٧/١٢٣) المEOUح بالوافقه الساميه بالتوجيه
البرقي رقم ٧/٥٨٨٨٨٨٥ و تاريخ ١٣/٢٣٥١١/٢٣٥١٤٣

اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
322

الماده الحاديه والتسعون
لمدير الجامعه ان يوجه تنبيها الي عضو هييه التدريس ومن في
حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفويا او كتابيا ولمدير
الجامعه توقيع عقوبتي الانذار واللوم علي عضو هييه التدريس
وذلك بعد التحقيق معه كتابه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويكون
قراره في ذلك مسبا ونهاي.
وعلي العمداء ان يبلغوا مدير الجامعه بناء علي ما يصلهم من
رؤساء الاقصام او ما يلاحظونه هم عن كل ما يقع من عضو هييه
التدريس ومن في حكمه من اخلال بالواجبات المطلوبه او اي
مخالفات اخري.
انهاء الخدمه
الماده الثانيه والتعاون
تنهي خدمه عضو هييه التدريس باحد الاسباب الاتيه : - 1
- الاستقاله.
- طلب الاحاله علي التقاعد قبل بلوغ السن النظاميه حسب
نظام التقاعد.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

٣-اغاء الوظيفه.
٤-العجز الصحي.
٥-الغياب بغير عذر مشروع او عدم تنفيذ قرار النقل.
٦-الفصل ل'Abbاب تاديبيه.
٧-الفصل بامر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء.
الماده الثالثه والتسعون
يحال عضو هييه التدريس ومن في حكمه الي التقاعد بقرار من
مدير الجامعه اذا اثم ستين سنه هجريه من العمر.
ويجوز بقرار من مدير الجامعه تديد خدمه من بلغ ستين سنه
اثناء العام الدراسي الي نهايته . ولجنس التعليم العالي بناء علي
توصيه مدير الجامعه تديد خدمه من يبلغ السستين سنه لفتره او
فترات حتي بلوغه سن الخاصه والستين.
الماده الرابعه والتسعون
اذا ثبت عجز احمد اعضاء هييه التدريس ومن في حكمه عن
القيام بواجباته بسبب المرض ، فيقدم مدير الجامعه تقريرا عن
ذلك الي مجلس الجامعه لنظر في انهاء خدمته.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
324

الماده الخامسه والتسعون
المجلس الجامعه بناء علي توصيه مجلس القسم والكليه المختصين
والمجلس العلمي النظر في قبول استقاله عضو هييه التدريس ومن في
حكمه او احالته الي التقاعد المبكر بناء علي طلبه.
قواعد الاستعانه بالاستاذه غير المتفرغيين
الماده السادسه والتعاون
يجوز للجامعه الاستعانه بالاستاذ غير المفرغ بشرط ان يكون
من اعضاء هييه التدريس السابقين او من العلماء المتميزين ذوي
الخيره الطويله في التخصص الذي سيتولي تدريسه. ولا يجوز
تكليفه باي عمل اداري.
الماده السابعه والتعاون
تكون الاستعانه بالاستاذه غير المقترغين لمده لا تزيد عن ستتين قابله
للتجديد بقرار من مدير الجامعه بناء علي موافقه مجلس الجامعه
وتوصيه المجلس العلمي ومجلسي الكليه والقسم المختصين.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الثامنه والتسعون
ينح الاستاذ غير المفرغ مكافاه تعادل اول مربوط الرتبه العلميه
التي كان عليها ، فان لم يكن من اعضاء هييه التدريس السابقين
فيحدد مجلس الجامعه مقدار المكافاه بناء علي توصيه من المجلس
العلمي ومجلسي القسم والكليه بها لا يتجاز اول مربوط رتبه
استاذ مساعد.
الماده التاسعه والتسعون
مع مراعاه احكام الماده (٩٦) من هذه اللاتحه يجب علي الاستاذ
غير المترغ ان يلترزم بواجبات عضو هييه التدريس المنصوص عليها
في هذه اللاتحه ويعامل من حيث الوحدات التدريسيه الزايده عن
النصاب وفقا لاحكام الماده (٥١) من هذه اللاتحه.
الماده المايه
عند اخطال الاستاذ غير المترغ باي من واجباته تطبق بشانه
الاحكام الخاصه بتاديب اعضاء هييه التدريس المنصوص عليها في
هذه اللاتحه.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
329

القواعد المنظمه تشجيع الكفاعات السعوديه
المتوفره خارج الجامعه للقيام بالتدريس
في كليات الجامعه وماهدها
الماده الاولي بعد المايه
يصرف لم ينستعان بهم من غير اعضاء هييه التدريس بالجامعه
في القاء الوحدات التدريسيه المنهجيه المعتمده ضمن الخط
- الدراسيه مكافاه عن كل وحده تدريسيه وفق ما ياتي :
-1-الوزراء، ونوابهم، واصحاب المرتبه الممتازه 1000 الف ريال.
٢- اعضاء هييه التدريس الذين يستعنا بهم من الجامعات
- الاخري :
400 اربعمايه ريال.
ا - الاستاذ
٢٣ ثلامايه وخمسون ريال.
ب - الاستاذ المشارك
٣٠ ثلامايه ريال.
ج- الاستاذ المساعد
- من هم علي مراتب سلم الموظفين:
٢٠ اربعمايه ريال.
ا - المرتبان ١٤، ١٥
٢٥ ثلامايه وخمسون ريال.
ب - المرتبه ١٣
٣٠ ثلامايه ريال.
ج - المرتبه ١٢
٣٠ ثلامايه ريال.
ج - المرتبه ١٢
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

٢٥ ماتان و خمسون ريالا.
- من هم علي سلم الوظايف التعليميه : ١١، ١٠، ٩
٢٥ ماتان و خمسون ريالا.
٢٠٠ ماتنا ريال.
٤٠ مايه و خمسون ريالا.
١٠٠ الف ريال.
٢٠٠ اربعمايه ريال.
٢٥ ثلامايه و خمسون ريال.
٢٠٠ ثلامايه ريال.
٢٥ ماتان و خمسون ريال.
٦- المقاعدون: حسب درجاتهم العلميه، او مراتبهم الوظيفيه، او
رتبهم العسكريه قبل التقاعد.
٧- غير الموظفين: يجوز بوافقه مجلس الجامعه البنيه علي
توصيه مجلس القسم المختص، والكليه المعنيه، الاستعانه
بالكفاعات السعوديه المتميزه خارج الجامعه من غير الحالات
المشار اليها في الفقرات السابقه للقيام بالتدريس في كليات
الجامعه، ومعاهدها، ومراكزها، وتحديد مكافاتهم بها لا
يتجازو راتب الدرجه الاولي من رتبه استاذ مساعد.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
328

الماده الثانيه بعد المايه
اذا كان من يستعان به من اعضاء هييه التدريس، او من غيرهم
من خارج مقر الجامعه او من خارج مقر احمد فروعها فيصرف له
بالاضافه الي المكافاه المنصوص عليها في الماده (١٠١) من هذه
اللاتحه تذكره سفر بالطايره ذهايا وايابا، ويدل الانتداب المقرر
لامثاله، او ان تتحمل الجامعه نفقات اسكانه ومواصلاته واعاشته
مده اقامته.
الاحكام العامه
الماده الثالثه بعد المايه
تضع مجالس الجامعات القواعد التنفيذيه والاجراييه لهذه
اللاتحه بما لا يتعارض معها.
الماده الرابعه بعد المايه
ما لم يرد به نص في هذه اللاححه تطبق بشانه الانظمه
والقرارات النافده في المملكه.
اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات

الماده الخامسه بعد المايه
المجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللاتحه.
الماده السادسه بعد المايه
يعمل بهذه اللاتحه بعد مضي سنه اشهر من اقرارها.
اللاتحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
300

<table><tr><td></td><td>\( \lambda_{3V1} \)</td><td>\( \alpha_{0B1} \)</td><td>\( \cdot \psi_{B1} \)</td><td>\( \alpha_{1A1} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A1} \)</td><td>\( \alpha_{0A1} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A1} \)</td><td>\( \alpha_{1A2} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A2} \)</td><td>\( \alpha_{0A2} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A2} \)</td><td>\( \alpha_{1A3} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A3} \)</td><td>\( \alpha_{0A3} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A3} \)</td><td>\( \alpha_{1A4} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A4} \)</td><td>\( \alpha_{0A4} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A4} \)</td><td>\( \alpha_{1A5} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A5} \)</td><td>\( \alpha_{0A5} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A5} \)</td><td>\( \alpha_{1A6} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A6} \)</td><td>\( \alpha_{0A6} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A6} \)</td><td>\( \alpha_{1A7} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A7} \)</td><td>\( \alpha_{0A7} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A7} \)</td><td>\( \alpha_{1A8} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A8} \)</td><td>\( \alpha_{0A8} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A8} \)</td><td>\( \alpha_{1A9} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A9} \)</td><td>\( \alpha_{0A9} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A9} \)</td><td>\( \alpha_{1A10} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A10} \)</td><td>\( \alpha_{0A10} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A10} \)</td><td>\( \alpha_{1A11} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A11} \)</td><td>\( \alpha_{0A11} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A11} \)</td><td>\( \alpha_{1A12} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A12} \)</td><td>\( \alpha_{0A12} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A12} \)</td><td>\( \alpha_{1A13} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A13} \)</td><td>\( \alpha_{0A13} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A13} \)</td><td>\( \alpha_{1A14} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A14} \)</td><td>\( \alpha_{0A14} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A14} \)</td><td>\( \alpha_{1A15} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A15} \)</td><td>\( \alpha_{0A15} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A15} \)</td><td>\( \alpha_{1A16} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A16} \)</td><td>\( \alpha_{0A16} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A16} \)</td><td>\( \alpha_{1A17} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A17} \)</td><td>\( \alpha_{0A17} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A17} \)</td><td>\( \alpha_{1A18} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A18} \)</td><td>\( \alpha_{0A18} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A18} \)</td><td>\( \alpha_{1A19} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A19} \)</td><td>\( \alpha_{0A19} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A19} \)</td><td>\( \alpha_{1A20} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A20} \)</td><td>\( \alpha_{0A20} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A20} \)</td><td>\( \alpha_{1A21} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A21} \)</td><td>\( \alpha_{0A21} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A21} \)</td><td>\( \alpha_{1A22} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A22} \)</td><td>\( \alpha_{0A22} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A22} \)</td><td>\( \alpha_{1A23} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A23} \)</td><td>\( \alpha_{0A23} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A23} \)</td><td>\( \alpha_{1A24} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A24} \)</td><td>\( \alpha_{0A24} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A24} \)</td><td>\( \alpha_{1A25} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A25} \)</td><td>\( \alpha_{0A25} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A25} \)</td><td>\( \alpha_{1A26} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A26} \)</td><td>\( \alpha_{0A26} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A26} \)</td><td>\( \alpha_{1A27} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A27} \)</td><td>\( \alpha_{0A27} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A27} \)</td><td>\( \alpha_{1A28} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A28} \)</td><td>\( \alpha_{0A28} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A28} \)</td><td>\( \alpha_{1A29} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A29} \)</td><td>\( \alpha_{0A29} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A29} \)</td><td>\( \alpha_{1A30} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A30} \)</td><td>\( \alpha_{0A30} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A30} \)</td><td>\( \alpha_{1A31} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A31} \)</td><td>\( \alpha_{0A31} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A31} \)</td><td>\( \alpha_{1A32} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A32} \)</td><td>\( \alpha_{0A32} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A32} \)</td><td>\( \alpha_{1A33} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A33} \)</td><td>\( \alpha_{0A33} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A33} \)</td><td>\( \alpha_{1A34} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A34} \)</td><td>\( \alpha_{0A34} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A34} \)</td><td>\( \alpha_{1A35} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A35} \)</td><td>\( \alpha_{0A35} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A35} \)</td><td>\( \alpha_{1A36} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A36} \)</td><td>\( \alpha_{0A36} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A36} \)</td><td>\( \alpha_{1A37} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A37} \)</td><td>\( \alpha_{0A37} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A37} \)</td><td>\( \alpha_{1A38} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A38} \)</td><td>\( \alpha_{0A38} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A38} \)</td><td>\( \alpha_{1A39} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A39} \)</td><td>\( \alpha_{0A39} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A39} \)</td><td>\( \alpha_{1A40} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A40} \)</td><td>\( \alpha_{0A40} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A40} \)</td><td>\( \alpha_{1A41} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A41} \)</td><td>\( \alpha_{0A41} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A41} \)</td><td>\( \alpha_{1A42} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A42} \)</td><td>\( \alpha_{0A42} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A42} \)</td><td>\( \alpha_{1A43} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A43} \)</td><td>\( \alpha_{0A43} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A43} \)</td><td>\( \alpha_{1A44} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A44} \)</td><td>\( \alpha_{0A44} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A44} \)</td><td>\( \alpha_{1A45} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A45} \)</td><td>\( \alpha_{0A45} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A45} \)</td><td>\( \alpha_{1A46} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A46} \)</td><td>\( \alpha_{0A46} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A46} \)</td><td>\( \alpha_{1A47} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A47} \)</td><td>\( \alpha_{0A47} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A47} \)</td><td>\( \alpha_{1A48} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A48} \)</td><td>\( \alpha_{0A48} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A48} \)</td><td>\( \alpha_{1A49} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A49} \)</td><td>\( \alpha_{0A49} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A49} \)</td><td>\( \alpha_{1A50} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A50} \)</td><td>\( \alpha_{0A50} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A50} \)</td><td>\( \alpha_{1A51} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A51} \)</td><td>\( \alpha_{0A51} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A51} \)</td><td>\( \alpha_{1A52} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A52} \)</td><td>\( \alpha_{0A52} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A52} \)</td><td>\( \alpha_{1A53} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A53} \)</td><td>\( \alpha_{0A53} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A53} \)</td><td>\( \alpha_{1A54} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A54} \)</td><td>\( \alpha_{0A54} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A54} \)</td><td>\( \alpha_{1A55} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A55} \)</td><td>\( \alpha_{0A55} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A55} \)</td><td>\( \alpha_{1A56} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A56} \)</td><td>\( \alpha_{0A56} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A56} \)</td><td>\( \alpha_{1A57} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A57} \)</td><td>\( \alpha_{0A57} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A57} \)</td><td>\( \alpha_{1A58} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A58} \)</td><td>\( \alpha_{0A58} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A58} \)</td><td>\( \alpha_{1A59} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A59} \)</td><td>\( \alpha_{0A59} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A59} \)</td><td>\( \alpha_{1A60} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A60} \)</td><td>\( \alpha_{0A60} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A60} \)</td><td>\( \alpha_{1A61} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A61} \)</td><td>\( \alpha_{0A61} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A61} \)</td><td>\( \alpha_{1A62} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A62} \)</td><td>\( \alpha_{0A62} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A62} \)</td><td>\( \alpha_{1A63} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A63} \)</td><td>\( \alpha_{0A63} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A63} \)</td><td>\( \alpha_{1A64} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A64} \)</td><td>\( \alpha_{0A64} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A64} \)</td><td>\( \alpha_{1A65} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A65} \)</td><td>\( \alpha_{0A65} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A65} \)</td><td>\( \alpha_{1A66} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A66} \)</td><td>\( \alpha_{0A66} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A66} \)</td><td>\( \alpha_{1A67} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A67} \)</td><td>\( \alpha_{0A67} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A67} \)</td><td>\( \alpha_{1A68} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A68} \)</td><td>\( \alpha_{0A68} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A68} \)</td><td>\( \alpha_{1A69} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A69} \)</td><td>\( \alpha_{0A69} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A69} \)</td><td>\( \alpha_{1A70} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A70} \)</td><td>\( \alpha_{0A70} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A70} \)</td><td>\( \alpha_{1A71} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A71} \)</td><td>\( \alpha_{0A71} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A71} \)</td><td>\( \alpha_{1A72} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A72} \)</td><td>\( \alpha_{0A72} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A72} \)</td><td>\( \alpha_{1A73} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A73} \)</td><td>\( \alpha_{0A73} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A73} \)</td><td>\( \alpha_{1A74} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A74} \)</td><td>\( \alpha_{0A74} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A74} \)</td><td>\( \alpha_{1A75} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A75} \)</td><td>\( \alpha_{0A75} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A75} \)</td><td>\( \alpha_{1A76} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A76} \)</td><td>\( \alpha_{0A76} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A76} \)</td><td>\( \alpha_{1A77} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A77} \)</td><td>\( \alpha_{0A77} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A77} \)</td><td>\( \alpha_{1A78} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A78} \)</td><td>\( \alpha_{0A78} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A78} \)</td><td>\( \alpha_{1A79} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A79} \)</td><td>\( \alpha_{0A79} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A79} \)</td><td>\( \alpha_{1A80} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A80} \)</td><td>\( \alpha_{0A80} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A80} \)</td><td>\( \alpha_{1A81} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A81} \)</td><td>\( \alpha_{0A81} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A81} \)</td><td>\( \alpha_{1A82} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A82} \)</td><td>\( \alpha_{0A82} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A82} \)</td><td>\( \alpha_{1A83} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A83} \)</td><td>\( \alpha_{0A83} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A83} \)</td><td>\( \alpha_{1A84} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A84} \)</td><td>\( \alpha_{0A84} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A84} \)</td><td>\( \alpha_{1A85} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A85} \)</td><td>\( \alpha_{0A85} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A85} \)</td><td>\( \alpha_{1A86} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A86} \)</td><td>\( \alpha_{0A86} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A86} \)</td><td>\( \alpha_{1A87} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A87} \)</td><td>\( \alpha_{0A87} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A87} \)</td><td>\( \alpha_{1A88} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A88} \)</td><td>\( \alpha_{0A88} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A88} \)</td><td>\( \alpha_{1A89} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A89} \)</td><td>\( \alpha_{0A89} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A89} \)</td><td>\( \alpha_{1A90} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A90} \)</td><td>\( \alpha_{0A90} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A90} \)</td><td>\( \alpha_{1A91} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A91} \)</td><td>\( \alpha_{0A91} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A91} \)</td><td>\( \alpha_{1A92} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A92} \)</td><td>\( \alpha_{0A92} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A92} \)</td><td>\( \alpha_{1A93} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A93} \)</td><td>\( \alpha_{0A93} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A93} \)</td><td>\( \alpha_{1A94} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A94} \)</td><td>\( \alpha_{0A94} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A94} \)</td><td>\( \alpha_{1A95} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A95} \)</td><td>\( \alpha_{0A95} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A95} \)</td><td>\( \alpha_{1A96} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A96} \)</td><td>\( \alpha_{0A96} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A96} \)</td><td>\( \alpha_{1A97} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A97} \)</td><td>\( \alpha_{0A97} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A97} \)</td><td>\( \alpha_{1A98} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A98} \)</td><td>\( \alpha_{0A98} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A98} \)</td><td>\( \alpha_{1A99} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A99} \)</td><td>\( \alpha_{0A99} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A99} \)</td><td>\( \alpha_{1A100} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A100} \)</td><td>\( \alpha_{0A100} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A100} \)</td><td>\( \alpha_{1A101} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A101} \)</td><td>\( \alpha_{0A101} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A101} \)</td><td>\( \alpha_{1A102} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A102} \)</td><td>\( \alpha_{0A102} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A102} \)</td><td>\( \alpha_{1A103} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A103} \)</td><td>\( \alpha_{0A103} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A103} \)</td><td>\( \alpha_{1A104} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A104} \)</td><td>\( \alpha_{0A104} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A104} \)</td><td>\( \alpha_{1A105} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A105} \)</td><td>\( \alpha_{0A105} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A105} \)</td><td>\( \alpha_{1A106} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A106} \)</td><td>\( \alpha_{0A106} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A106} \)</td><td>\( \alpha_{1A107} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A107} \)</td><td>\( \alpha_{0A107} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A107} \)</td><td>\( \alpha_{1A108} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A108} \)</td><td>\( \alpha_{0A108} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A108} \)</td><td>\( \alpha_{1A109} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A109} \)</td><td>\( \alpha_{0A109} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A109} \)</td><td>\( \alpha_{1A110} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A110} \)</td><td>\( \alpha_{0A110} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A110} \)</td><td>\( \alpha_{1A111} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A111} \)</td><td>\( \alpha_{0A111} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A111} \)</td><td>\( \alpha_{1A112} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A112} \)</td><td>\( \alpha_{0A112} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A112} \)</td><td>\( \alpha_{1A113} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A113} \)</td><td>\( \alpha_{0A113} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A113} \)</td><td>\( \alpha_{1A114} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A114} \)</td><td>\( \alpha_{0A114} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A114} \)</td><td>\( \alpha_{1A115} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A115} \)</td><td>\( \alpha_{0A115} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A115} \)</td><td>\( \alpha_{1A116} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A116} \)</td><td>\( \alpha_{0A116} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A116} \)</td><td>\( \alpha_{1A117} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A117} \)</td><td>\( \alpha_{0A117} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A117} \)</td><td>\( \alpha_{1A118} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A118} \)</td><td>\( \alpha_{0A118} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A118} \)</td><td>\( \alpha_{1A119} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A119} \)</td><td>\( \alpha_{0A119} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A119} \)</td><td>\( \alpha_{1A120} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A120} \)</td><td>\( \alpha_{0A120} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A120} \)</td><td>\( \alpha_{1A121} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A121} \)</td><td>\( \alpha_{0A121} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A121} \)</td><td>\( \alpha_{1A122} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A122} \)</td><td>\( \alpha_{0A122} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A122} \)</td><td>\( \alpha_{1A123} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A123} \)</td><td>\( \alpha_{0A123} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A123} \)</td><td>\( \alpha_{1A124} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A124} \)</td><td>\( \alpha_{0A124} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A124} \)</td><td>\( \alpha_{1A125} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A125} \)</td><td>\( \alpha_{0A125} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A125} \)</td><td>\( \alpha_{1A126} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A126} \)</td><td>\( \alpha_{0A126} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A126} \)</td><td>\( \alpha_{1A127} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A127} \)</td><td>\( \alpha_{0A127} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A127} \)</td><td>\( \alpha_{1A128} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A128} \)</td><td>\( \alpha_{0A128} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A128} \)</td><td>\( \alpha_{1A129} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A129} \)</td><td>\( \alpha_{0A129} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A129} \)</td><td>\( \alpha_{1A130} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A130} \)</td><td>\( \alpha_{0A130} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A130} \)</td><td>\( \alpha_{1A131} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A131} \)</td><td>\( \alpha_{0A131} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A131} \)</td><td>\( \alpha_{1A132} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A132} \)</td><td>\( \alpha_{0A132} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A132} \)</td><td>\( \alpha_{1A133} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A133} \)</td><td>\( \alpha_{0A133} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A133} \)</td><td>\( \alpha_{1A134} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A134} \)</td><td>\( \alpha_{0A134} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A134} \)</td><td>\( \alpha_{1A135} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A135} \)</td><td>\( \alpha_{0A135} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A135} \)</td><td>\( \alpha_{1A136} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A136} \)</td><td>\( \alpha_{0A136} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A136} \)</td><td>\( \alpha_{1A137} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A137} \)</td><td>\( \alpha_{0A137} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A137} \)</td><td>\( \alpha_{1A138} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A138} \)</td><td>\( \alpha_{0A138} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A138} \)</td><td>\( \alpha_{1A139} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A139} \)</td><td>\( \alpha_{0A139} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A139} \)</td><td>\( \alpha_{1A140} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A140} \)</td><td>\( \alpha_{0A140} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A140} \)</td><td>\( \alpha_{1A141} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A141} \)</td><td>\( \alpha_{0A141} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A141} \)</td><td>\( \alpha_{1A142} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A142} \)</td><td>\( \alpha_{0A142} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A142} \)</td><td>\( \alpha_{1A143} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A143} \)</td><td>\( \alpha_{0A143} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A143} \)</td><td>\( \alpha_{1A144} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A144} \)</td><td>\( \alpha_{0A144} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A144} \)</td><td>\( \alpha_{1A145} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A145} \)</td><td>\( \alpha_{0A145} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A145} \)</td><td>\( \alpha_{1A146} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A146} \)</td><td>\( \alpha_{0A146} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A146} \)</td><td>\( \alpha_{1A147} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A147} \)</td><td>\( \alpha_{0A147} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A147} \)</td><td>\( \alpha_{1A148} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A148} \)</td><td>\( \alpha_{0A148} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A148} \)</td><td>\( \alpha_{1A149} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A149} \)</td><td>\( \alpha_{0A149} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A149} \)</td><td>\( \alpha_{1A150} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A150} \)</td><td>\( \alpha_{0A150} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A150} \)</td><td>\( \alpha_{1A151} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A151} \)</td><td>\( \alpha_{0A151} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A151} \)</td><td>\( \alpha_{1A152} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A152} \)</td><td>\( \alpha_{0A152} \)</td><td>\( \cdot \psi_{A152} \)</td><td>\( \alpha_{1A153} \)</td><t

…(9,263 more chars)