tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430784921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-07 date_hijri=1444-09-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d67b3deb-54b4-4e63-9dfe-1c303e41809b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470812327 لعام 1444 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (علي توريد مواد البحص باحجام مختلفه ورمل وطينه زراعيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٥٢٣,٣٥٧.٥٢) خمس ميه وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢٣,٣٥٧.٥٢) خمس ميه وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 05/09/1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤ ه والصادره من الوكالات الالكترونيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: 71219677 وقررت الدايره السير في هذه الدعوي حضوريا وبسؤال محامي المدعي عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: المدعيه تعمل في مجال المقاولات والبيع والتوريد وحيث ان المدعي عليه تقدمت الي المدعيه بطلب التعامل بين المدعيه والمدعي عليه وقد قامت المدعيه بتاجير معدات وتوريد كميات من البحص باحجام مختلفه ورمل وطينه زراعيه وتم تسليمها للمدعي عليه وقد ترتبت بذمه المدعي عليه مديونيه بلغت 523،357.52 خمسه مايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال واثنين وخمسون هلله، بموجب مطابقه الرصيد بتاريخ 27/03/2021م ولم يتم سداد اي مبلغ منها. وبمطالبه المدعيه للمدعي عليه بالدفع امتنعت، الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي.
وحيث ان امتناع المدعي عليه عن سداد المديونيه المستحقه بذمته الحق بالمدعيه اضرار بالغه جراء حبس مبلغ المديونيه لديه والقاعده الشرعيه تقضي بانه لا ضرر ولا ضرار الامر الذي حدا بالمدعيه بالمطالبه بمبلغ المديونيه المستحقه بذمه المدعي عليه. الطلبات:- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المديونيه وقدره (523،357.52) ريال. وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايله عقد التوريد وعقد التاجير ومذيل كل واحد منهما بتوقيع وختم المدعي عليها ومطابقه الرصيد بذات المبلغ والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين عدم وجود عقد التاجير وبطلبه منه ارسله عبر المحادثه فجري ارفاقه في ملف القضيه ثم قرر محامي المدعي قايلا: ان مطابقه الرصيد قد اشتملت علي مستحقاتنا في العقدين كلاهما ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره خمسمايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله (523.357.52) قيمه تاجير معدات وتوريد كميات من البحص، وقدم سندا لدعواه عقد التاجير وعقد التوريد والمذيلان بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها وخطاب مصادقه الرصيد المتضمن لكامل مستحقات المدعيه في العقدين والمذيل بختم وتقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسمايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله (523.357.52)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.