moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سقالات وشدات معدنيه وقيمه الاجره مبلغ وقدره (٩٧,٦٩٨) سبعه وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه سدد منه مبلغ وقدره (٣٥,٢٥٩) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٦٢,٤٣٩) اثنان وستون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ه حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٢,٤٣٩) اثنان وستون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار سقالات بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ه علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين كلا من: شركه (...) وشركه (...)، ٢- ملحق عقد توريد شركات ومؤسسات (تفويض) علي مطبوعات شركه (...)، ٣- مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م علي مطبوعات شركه (...) والمتضمن مبلغ وقدره (٥٤,٤٩٨) اربعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال، وممهور بتوقيع منسوب للمفوض، ٤- محضر استلام (...) برقم (٤٤٥٣) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م علي مطبوعات شركه (...) وممهور بتوقيع منسوب للشركه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعيه انه يريد اثبات الصلح الذي تم بينه وبين المدعي عليها؛ وقد ارسله عبر الدردشه الجانبيه ونصه: "بحمد الله وتوفيقه في يوم الاثنين: ١٤٤٤/١٠/٢٥ه الصلح بين كلا من: ١- شركه (...)، ويمثلها في هذا الاتفاق السيد/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمخول له فيها حق الصلح، ويشار اليها في هذا الاتفاق بالطرف الاول، ٢- شركه (...) ويمثلها في هذا الاتفاق المحامي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمخول له فيها حق الصلح، ويشار اليها في هذا الاتفاق بالطرف الثاني. تمهيد حيث ان الطرف الاول قد اقام دعوي تجاريه ضد الطرف الثاني والمقيده لدي المحكمه التجاريه بمدينه جده برقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩) مطالبا فيها الزام الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٦٢,٤٣٩) اثنان وستون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال قيمه اجره سقالات بناء وتوابعها بناء علي علاقه تعاقديه بينهما، وبما ان الطرف الثاني نازع في صحه مبلغ المطالبه فقد تم تداول الصلح علي الاطراف وابدا كل منهم الرغبه في ذلك، وعليه فقد اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي من بنود: البند الاول: يعد التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا الصلح، البند الثاني: اصطلح الطرفان علي ان يتم خصم مبلغ وقدره (١٥,٤٣٩) خمسه عشر الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال من اجمالي مبلغ المطالبه ليصبح المستحق مبلغا وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال، تدفع للطرف الاول عن طريق شيك مصدق مسحوب علي مصرف (...) عند توقيع هذا الصلح، البند الثالث: يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩) المقامه ضد الطرف الثاني لدي المحكمه التجاريه بمدينه جده وايقاف السير فيها، البند الرابع: يعد هذا الاتفاق مخالصه نهاييه وابراء ذمه بين اطرافه عن جميع المستحقات السابقه لتاريخه بما في ذلك اجره المواد وقيمه المواد الغير مسترجعه وجميع المعدات المستاجره من قبل الطرف الثاني، وبذلك فقد ابري كل طرف ذمه الاخر من اي مبالغ او مواد بحوزته، وعليه فان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تعد منتهيه ولا يحق لاي طرف مطالبه الاخر باي امر متعلق بذلك او توابعه، ويحل هذه الصلح محل اي اتفاق سابق له، البند الخامس: حرر هذا الاتفاق من خمسه بنود ونسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها"، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٢,٤٣٩) اثنان وستون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ولقوله تعالي: (والصلح خير)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين)، ووكالاتهما تخولهما حق الصلح والتنازل، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في بنود الصلح المبرم بين الطرفين في وقايع هذا الحكم والالزام به بحسب ما يلي من المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والزام الطرفين بالالتزام بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.