moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٤٩٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: نتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعيه شركه (...) المحدوده، بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والتوزيع، ونوجز لفضيلتكم دعوانا في النقاط التاليه: اولا: بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠١٨م ابرمت المدعيه - بصفتها وكيل وموزع لمنتجات اطارات (...) - عقد بيع بالاجل مع المدعي عليها بموجب هذا العقد تبيع المدعيه للمدعي عليها بضايع عباره عن اطارات (...) وملحقاتها (مرفق صوره العقد المستند رقم ١)، وعلي ضوء ذلك، فقد استمرت العلاقه بين الطرفين منذ هذا التاريخ بان تقوم المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه للمدعي عليها، والتي بدورها كانت تقوم بالسداد لاحقا لقيمه هذه البضايع. ثانيا: الا ان المدعي عليها توقفت عن السداد ولم تقم بسداد باقي قيمه البضاعه المسلمه والمباعه لها والتي بلغ قدرها (٢٠.٦٢٧) عشرون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريال، بالرغم من المطالبات الوديه الرسميه والمتكرره من قبل المدعيه للمدعي عليها بضروره سداد المستحقات الماليه العالقه بذمتها، الا انها لم تحرك ساكنا. (مرفق صوره مطابقه رصيد المستند رقم ٢) وحيث تقضي القواعد الشرعيه بانه لا ضرر ولا ضرار وبان المسلمون عند شروطهم وان العقد شريعه المتعاقدين، وقد تسبب تقاعس المدعي عليها قد وامتناعها عن سداد المديونيه المستحقه لموكلتنا في ضرر بالغ للمدعيه، وهو ما حدي بها لتحريك هذه الدعوي امام فضيلتكم، اطلب اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠.٦٢٧) عشرون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلستها بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤١ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي بعد طلب مهله لذلك، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات ففهم كل منهما ذلك، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٢/٠١/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وما ارفقه في المرافعه الكتابيه وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اقر بالمبلغ محل المطالبه، ثم اصطلح الطرفان وهما بكامل الاهليه علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ ٢٠.٦٢٧ عشرون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريالا، هكذا اصطلحا واتفقا وطلبا منا اجازته، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي قد اصطلحا واتفقا وفقا لما دون اعلاه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين ..) (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره باثبات الاتفاق المدون بالمحضر الاخير، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.