tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 431397 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-11-11 date_hijri=1442-09-10 document_type=ruling entity=document_number:1272 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء 22 / 2 / 1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا 
محمد بن صالح اليحيي عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدمان من/ شركه (...) المحدوده (رقم السجل التجاري (...)) و(...)، علي حكم دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 7 / 9 / 1442ه للقضيه رقم (1272) وتاريخ 10 / 9 / 1442ه المقامه منهم ضد/ (...) واخرين، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 17 / 12 / 1442ه وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت كل من شركه (...) المحدوده واخر بدعوي ضد/ (...) واخرون لدي المحكمه التجاريه بالدمام يطالبان فيه علي سبيل الاستعجال ايقاف ورفع اثار تنفيذ الحكم المؤرخ في 8 / 2 / 1441ه الصادر في القضيه رقم (3971) من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام القاضي بالصلح بين اطرافها، والسماح لهما بالتصرف في حساباتهم واملاكهم الي حين الفصل في هذه الدعوي واعاده النظر في عقد الصلح الذي تم بين اطراف الدعوي لكون تنفيذه واقع في ظرف جايحه كورونا وانه لا يمكن تنفيذه الا بخساره غير معتاده وباحالتها للدايره الثامنه اجرت ما راته لازما للفصل فيها فاصدرت حكمها المؤرخ في 28 / 6 / 1442ه للقضيه رقم (1280) وتاريخ 13 / 7 / 1442ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي تاسيسا علي سبق الفصل فيها بالحكم الصادر منها المشار اليه سلفا، وبالاعتراض عليه امام الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف الثالثه حكمها المؤرخ في 7 / 9 / 1442ه للقضيه رقم (1272) وتاريخ 10 / 9 / 1442ه والذي قضي بعدم قبول الاستيناف تاسيسا علي انه لم يقدم من محام. ثم تقدم المعترضان باعتراضهما المقيد في المحكمه العليا برقم 421899436 وتاريخ 26 / 10 / 1442ه والذي تضمن: (ان الدايره مصدره الحكم قد اخطات في تاويل النظام فيما ورد من اسباب في الحكم محل الاعتراض حيث ذكرت ان طلب الاستيناف قدم من المدعين اصاله وان لايحه الاستيناف صادره من محام مرخص وعلي اوراقه الرسميه المعتمده وتحمل توقيعه المعتمد لدي وزاره العدل وهي بذلك استوفت متطلبات تقديم الاستيناف الشكليه). وبما ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما عن موضوعه؛ فان الدايره مصدره الحكم قد اسست حكمها بعدم قبول الاستيناف علي تخلف البيان المتصل برخصه المحامي استنادا الي المواد (51) و (56) و (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والمعترضان متمسكان بكونه قدم من محام مشتملا علي اوراقه وتوقيعه، وحيث ان النظام قد اوجب تقديم طلب الاستيناف من محام الا انه لم يرتب علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي رخصه المحاماه عدم قبول الاستيناف، حيث قصرت الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الحكم بعدم القبول علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف، وكان يتعين علي الدايره اعمال القواعد الشرعيه والنظاميه في التحقق من رفع طلب الاستيناف من محام من عدمه والحكم بعد الثبوت من عدمه، وحيث ان الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشوبا بمخالفته لاحكام النظام. 
(لذلك) 
قررت الدايره : قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 7 / 9 / 1442ه للقضيه رقم (1272) وتاريخ 10 / 9 / 1442ه القاضي بعدم قبول الاستيناف. واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن صالح اليحيي 
عضو
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
رييس الدايره
عبدالوهاب بن محمد المنصوري