moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7526 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: التعويض عن الضرر تاريخ نشوء الحق منذ تاريخ صدور قرار محكمه التنفيذ في 03/ 07/ 1440ه المدعي تضرر من تقدم المدعي عليه بدعوي كيديه في المطالبه بسداد مبلغ 2 مليون ريال حيث تقدم بشيك رقم 22 علي مصرف (...) والذي تسلمه كضمان للدخول في مزاد شراء سيارات وقد حصل المدعي عليه علي حكم من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالرياض في القضيه رقم 7591 لعام 1439ه وقد تم التنفيذ علي المدعي برقم الطلب 400983754 وتم حبس المدعي لمده سنه وتم الافراج عنه بسبب جايحه كرونا وقد تقدم بعد ذلك بالتماس اعاده النظر وتم بفضل ﷲ ظهور الحق ورد دعوي المدعي عليه الكيديه وتم ايقاف التنفيذ بتاريخ 02/ 09/ 1442ه ، وقد تضرر المدعي من دعوي المدعي عليه الكيديه وتكبد في سبيل ذلك الخساير الماديه والمعنويه والضرر النفسي مما يوجب جبر هذا الضرر بتعويض المدعي التعويض المناسب مقابل ما قاساه من حبس وبعد عن الاسره وما ناله من ضرر في مجتمعه، وجميع ذلك تم والمدعي عليه يعلم تمام العلم ان الشيك بدون مقابل وتم تحريره ليكون شيك ضمان للدخول في مزاد شراء سيارات وتصرف المدعي عليه يدل علي تعمد الاضرار بالمدعي واكل اموال الناس بالباطل، وهو امر نهي عنه الشرع والنظام. المدعي يطلب التعويض عن الضرر بمبلغ مليون ريال سعودي لما ناله من ضرر مادي ومعنوي وحبس دون سبب. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر؛ وقد سبق اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي فتبين عدم اخطار المدعي للمدعي عليه بهذه الدعوي؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم،ولما كانت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ 15/8/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان النزاع محل الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام وجوب الاخطار فيها وحيث ان الماده السبعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : ( يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف , وموضوع النزاع , والطلبات , ومستند المطالبه ) وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملف الدعوي وما حواه من مستندات تبين لها عدم اخطار المدعي للمدعي عليه وفقا للمنصوص عليه نظاما؛ واستنادا للماده (53) من ذات النظام التي نصت علي وجوب الترافع ورفع القضيه من محام وحيث لم يعمل بذلك المدعي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي .