tree · classes · sources · search · improve
root / transport / transport_authorities

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته

uqn_gov_sa · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-06-11 date_hijri=1442-11-01 document_type=law entity=document_number:م/33 entity=document_number:م/35 entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_decree:35 entity=document_number:م/33 entity=document_number:م/35 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=transport_authorities validity_confidence=0.0
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (74 /8 /2020/ 2) وتاريخ 14 /01 /1442ه

والمعدله بقرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (99 /11 /2021/ 2) وتاريخ 21 /09 /1442ه

تمهيد:

اصدرت هذه القواعد بناء علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (74 /8 /2020/ 2) وتاريخ 14 /1 /1442ه، والمعدله بناء علي قرار مجلس الاداره رقم (99 /11 /2021/ 2) وتاريخ 21 /9 /1442ه، وذلك وفقا لنص الماده الثالثه والثلاثين الفقره (4) من نظام النقل بالخطوط الحديديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5 /1433ه. والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 11 /4 /1442ه.

وتهدف هذه القواعد الي تنظيم عمل لجنه النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديديه ولايحته من خلال تحديد اطار عملها وحوكمته بما يتماشي مع نظام النقل بالخطوط الحديديه ولايحته. وتحدد هذه القواعد طريقه مباشره اللجنه لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجيه عملها.

التعريفات

يقصد بالمصطلحات الاتيه اينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النظام: نظام النقل بالخطوط الحديديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5 /1433ه ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 11 /4/ 1442ه..

اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.

الهييه: الهييه العامه للنقل.

المجلس: مجلس اداره الهييه.

الرييس: رييس الهييه.

اللجنه: لجنه النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديديه ولايحته.

الشكوي: اي شكوي تنشا في نشاط النقل بالخطوط الحديديه، التي تقدم الي اللجنه ضد اصحاب الامتياز او المرخص لهم او بين هؤلاء ومستفيد من الخدمه، او بين الهييه ومرخص له او العكس.

المخالفه: اي فعل مخالف لاحكام النظام واللايحه يتم ضبطه من قبل الهييه.

الامانه: وحده اداريه في الهييه تتولي تقديم الدعم الاداري والفني للجنه.

عضويه اللجنه

1- تكون مده العضويه في اللجنه وفقا للنظام (ثلاث سنوات) قابله للتجديد.

2- يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنه، وتنتهي عضويته في احدي الحالات التاليه:

ا- انتهاء دوره اللجنه.

ب- استقالته من اللجنه.

ج- اذا تغيب عن ثلاث جلسات متتاليه، او خمس جلسات متفرقه خلال مده العضويه، دون عذر مقبول من اللجنه.

د- تعارض مصالحه مع دوره في اللجنه.

ه- عزله او استبداله بقرار من المجلس.

3- اذا شغر مركز احد الاعضاء يعين المجلس عضوا بديلا ممن تتوفر فيه شروط العضويه.

جلسات اللجنه

1- تكون جلسات اللجنه وفق ما يلي:

ا- تعقد الجلسات في المقر المخصص لها بالمركز الرييس للهييه، ولها ان تعقد جلساتها خارجه متي دعت الحاجه، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسايل الالكترونيه.

ب- تكون الجلسات سريه ولا يجوز حضور غير اعضايها الا بموافقه اللجنه وباشعار مسبق لامانتها.

ج- لا تنعقد الجلسه الا بحضور اغلبيه اعضايها علي ان يكون من بينهم رييس اللجنه او نايبه.

د- تصدر قرارات اللجنه باغلبيه الحضور وفي حال تساوي الاصوات يكون صوت رييس الجلسه مرجحا.

ه- في الحالات التي يقدرها رييس اللجنه، يمكن للعضو المشاركه في الاجتماع بالاتصال المريي.

و- يمكن للعضو ان ينيب عنه من اعضاء اللجنه من يمثله ويصوت عنه ويكتمل النصاب بالانابه ويثبت ذلك في محضر اللجنه، علي ان لا ينوب عضو عن اكثر من عضو واحد.

2- تعقد اللجنه جلساتها كلما دعت الحاجه للنظر في المخالفات والشكاوي المقيده لديها او وفقا لما يقدره رييس اللجنه.

3- تثبت وقايع الجلسه وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسه والحضور.

4- للجنه ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبره من الهييه او غيرها، ولها ان تدعوه للحضور دون ان يكون له حق التصويت.

مهام اللجنه

1- تختص اللجنه بما ياتي:

ا- النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه وايقاع العقوبات الوارده في الماده التاسعه والعشرين والفقره (1) من الماده التاسعه والعشرين مكرر من النظام.

ب- البت في المخالفات التي تتطلب اجراءات عاجله بحسب الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام.

ج- النظر في الشكاوي وتقديم الحلول المناسبه لها.

2- للجنه وفق ما تقدره احاله اي مخالفه او شكوي تنطوي علي فعل او اجراء يعاقب عليه نظام اخر الي الجهه المختصه لاتخاذ ما يلزم نظاما.

مهام رييس اللجنه

يتولي رييس اللجنه المهام الاتيه:

ا- اداره جلسات اللجنه علي الوجه الذي يحقق الغايه من انشايها.

ب- مخاطبه الهييه والجهات المعنيه الاخري من خارجها بما يتعلق بالمسايل المعروضه علي اللجنه وطلب المستندات او الايضاحات اللازمه بشانها.

ج- مخاطبه المجلس بايه عقبات تعترض عمل اللجنه والمتطلبات اللازمه لتذليلها، اضافه الي ايه طلبات اخري ذات طبيعه اداريه لتسهيل اعمالها.

امانه اللجنه

1- تشكل في الهييه بقرار من الرييس امانه للجنه لمساندتها في الاعمال الاداريه وتقديم الدعم الفني اللازم لها، وترتبط فنيا برييس اللجنه.

2- يدير الامانه امين يكلفه الرييس بقرار منه، كما يحدد الرييس بديلا له في حال شغور منصبه.

مهام الامانه

تكون مهمه الامانه دعم اللجنه في مهماتها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما ياتي:

1- عمل الترتيبات اللازمه لجلسات اللجنه.

2- تدوين محاضر جلسات اللجنه ومداولاتها وقراراتها.

3- التحضير لنظر المخالفات والشكاوي التي ستعرض علي اللجنه وفق ما يقرره رييس اللجنه بهذا الشان.

4- متابعه ردود اطراف المخالفه او الشكوي.

5- مراجعه ما يحال الي اللجنه من لوايح ومذكرات خاصه بالمخالفات والشكاوي للتاكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمه، وفي حال وجد نقص في المعلومات او البيانات الواجب توفرها، فعليها خلال (١٠) عشره ايام من تاريخ استلام لايحه المخالفه او الشكوي اخطار مقدمها لاستكمالها.

6- تلقي المخاطبات الموجهه للجنه وعرضها عليها، وتقييدها في سجل مخصص لذلك.

7- حفظ قرارات اللجنه، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهييه فيما يتعلق بنشرها.

8- اعداد تقارير بسير عمل اللجنه.

9- تبليغ قرارات اللجنه للهييه ولكل ذي علاقه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ صدور القرار.

10- التنسيق مع الهييه بشان ما يتعلق باعمال اللجنه.

11- ايه مهام اخري توكل اليها من اللجنه.

تعارض المصالح

لا يجوز لعضو اللجنه المشاركه في النظر في المخالفه او الشكوي المعروضه علي اللجنه اذا كان له صله قرابه (حتي الدرجه الرابعه) او مصلحه من اي نوع او نزاع قايم مع المخالف او احد اطراف الشكوي، وعلي العضو في هذه الحاله ابلاغ اللجنه عن حاله تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركه في النظر فيها.

ايداع المخالفات والشكاوي لدي اللجنه

1- يكون عرض المخالفه او الشكوي علي اللجنه وفق الاتي:

ا- تحيل الهييه الي اللجنه المخالفات المضبوطه باستخدام النموذج المعد لذلك وتودعها لدي الامانه، مبينه تفاصيل تلك المخالفه وما تكون قد اجرته من تحقيقات لاثباتها وارفاق ايه وثايق او مستندات تراها الهييه او اللجنه ضروريه لذلك.

ب- علي كل من يرغب في تقديم شكوي الي اللجنه، ايداع طلب للنظر بها لدي الامانه باستخدام النموذج المعد لذلك مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لها واستيفاء ايه متطلبات تراها اللجنه لازمه للبت بها.

2- تعد المخالفه او الشكوي مقيده من تاريخ استيفايها لمتطلبات قيدها.

3- تعرض الامانه المخالفه او الشكوي علي اللجنه، بعد ان تتحقق من استيفاء كافه المتطلبات المقرره وفقا لهذه القواعد او في حال طلبتها اللجنه.

قبول الشكوي والتمثيل

1- يشترط لقبول الشكوي ان تكون مرفوعه من اي شخص له صفه او مصلحه مباشره، بعد استيفايها الاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من هذه القواعد.

2- يكون تمثيل اطراف المخالفه او الشكوي وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه.

المذكرات والردود وسماع الاقوال

1- يجوز تقديم المخالفه او الشكوي وكذلك تقديم المذكرات والردود من خلال الوسايل الالكترونيه التي توفرها الامانه وفق المتطلبات المحدده في تلك الوسايل.

2- للجنه - وفق تقديرها - استدعاء وسماع اقوال من تراه ذي صفه ولها الاطلاع علي كافه المعلومات والمستندات المتعلقه بالمخالفه او الشكوي.

حضور الاطراف

1- يجوز للجنه -وفق تقديرها- استدعاء اي من اطراف المخالفه او الشكوي للحضور امامها، كما يجوز لها طلب اي وثايق ومستندات تتعلق بالمخالفه او الشكوي المنظوره لديها.

2- في حال رات اللجنه ضروره سماع المخالف او صاحب الشكوي او المشكو بحقه، تتم دعوته الي جلسه تعقد لهذا الغرض، فان تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنه، تنظر اللجنه بالمخالفه او الشكوي وتفصل فيها بحالتها الراهنه. وفي حال قبولها بالعذر الذي ابداه المخالف او الشاكي او المشكو بحقه، جاز لها اعاده دعوته الي جلسه اخري.

3- لا يعد اي من اطراف المخالفه او الشكوي الذي تمت دعوته وفقا لتقدير اللجنه، متغيبا عن حضور الجلسه الا بعد مضي ثلاثين دقيقه من بدء الموعد المحدد لانعقادها ما لم تقرر اللجنه تمديد هذه المده.

طرق الاثبات

يكون الاثبات امام اللجنه بجميع طرق الاثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعيه.

المعاينه او التحقيق

اذا رات اللجنه عند نظر المخالفه او الشكوي ضروره اجراء معاينه او تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، او ندبت من يقوم به من اعضايها او من غيرهم.

وقف السير في المخالفه

يجوز للجنه -وفق تقديرها- تعليق قرارها في موضوع المخالفه للفصل في مساله اخري يتوقف عليها القرار، مع مراعاه المخالفات التي يكون بها موقوفون، او لها تاثير علي نشاط النقل بالخطوط الحديديه.

تعاون الجهات والاشخاص

علي اطراف المخالفه او الشكوي وجميع الجهات والاشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنه في الكشف عن ايه معلومات او بيانات تطلبها اللجنه تتعلق بالمخالفه او الشكوي المنظوره امامها.

قرارات اللجنه

1- تصدر اللجنه قراراتها علي النحو التالي:

ا- في المخالفات: خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ انعقاد اول جلسه.

ب- في الشكاوي: خلال (١٢٠) يوما من تاريخ قيدها.

ج- في المخالفات التي تتطلب اتخاذ اجراءات عاجله وفقا للماده (الحاديه والثلاثين) من النظام: خلال مده لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ احالتها.

2- تتضمن قرارات اللجنه رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفه المرتكبه وحيثياتها والدفوع المقدمه من المخالف والرد عليها، والاسباب والعقوبات المفروضه تبعا لذلك عند ثبوت المخالفه.

3- علي اللجنه تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد امكانيه التظلم من القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بمنطوق القرار، وبان القرار يكون نهاييا وواجب النفاذ بعد مضي المدد المشار لها في الماده الثامنه عشره من هذه القواعد.

4- يجوز للجنه تضمين القرار الصادر بالعقوبه – بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرين مكرر – النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او تاييده من المحكمه المختصه.

التظلم ونفاذ القرارات

1- يجوز التظلم من قرارات اللجنه في المخالفات امام ديوان المظالم خلال (60) ستين يوما من تاريخ الابلاغ بمنطوق القرار.

2- تعد قرارات اللجنه الصادره في المخالفات واجبه النفاذ من تاريخ الابلاغ بمنطوق القرار.

وسايل التبليغ

يعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، اذا تم عبر احدي الوسايل الاتيه:

ا- بواسطه الموظفين المختصين في الامانه.

ب- الرسايل النصيه المرسله الي الجوال الموثق، والبريد الالكتروني المدون في صحيفه المخالفه او الشكوي.

ج- العنوان الوطني.

د- اي من الحسابات المسجله في احد الانظمه الاليه الحكوميه.

ه- اي وسيله اخري يتحقق بها التبليغ.

المخالفات والشكاوي

1- دراسه كل مخالفه من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبه المناسبه لها تبعا لطبيعه المخالفه ومدي خطورتها في كل حاله علي حده وفقا لما تحدده اللايحه من ضوابط.

2- الا تتجاوز الغرامه المفروضه من اللجنه السقف المنصوص عليه في المادتين التاسعه والعشرين والتاسعه والعشرين مكرر من النظام.

3- الرجوع لسجلات اللجنه والهييه لمعرفه ما اذا كان المخالف قد سبق له ان ارتكب اي مخالفه تندرج تحت نفس بند المخالفه المنظوره امامها، وما تم اتخاذه بشانها، وذلك لاخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبه ومضاعفاتها.

ثانيا: علي اللجنه عند النظر في الشكاوي المحاله اليها مراعاه الاحتفاظ بسجل خاص بقراراتها بشان الشكاوي للقياس والبناء عليها لدي النظر في الشكاوي الاخري الوارده اليها مستقبلا.

مكافات ومصاريف اللجنه

1- تحدد مكافات اعضاء اللجنه بقرار من المجلس.

2- تحدد مكافات امين اللجنه والامانه بقرار من المجلس.

3- تتحمل الهييه اتعاب من تستعين به اللجنه من الخبراء والفنيين من غير منسوبي الهييه.

4- يجوز لاعضاء اللجنه في سبيل تحقيق اهدافها الانتقال الي اي منشاه او موقع يتعلق بالمخالفه او الشكوي المنظوره لديها وطلب المستندات اللازمه لذلك، وتتحمل الهييه تكاليف السفر والاقامه واي مصاريف اخري لتمكين اللجنه.

الاحكام التي لم يرد لها نص

تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام المرافعات امام ديوان المظالم - بحسب الاحوال - علي كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعه المخالفه او الشكوي المعروضه.

التقارير

1- ترفع اللجنه للمجلس تقريرا سنويا يلخص اعمالها.

2- للجنه بعد موافقه المجلس ان تنشر تقارير دوريه عن اعمالها في الوسايل الاعلاميه المتاحه.

نشر القواعد ونفاذها

تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه وتكون نافذه من تاريخ نشرها.