tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630152725 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:34c2bf6b-80f9-4dd3-929d-b5241ac3d228 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩١٦٤٦ لعام ١٤٤٦ه
الوقايع:
تتلخص الوقايع في ان وكيل المدعي:ه تقدم بهذه الدعوي، والتي تم احالتها الي هذه الدايره، فافتتحت لها جلسه تحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤاله عن الدعوي احال علي ما ورد بصحيفتها وهي علي النحو التالي: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه العامه بجازان برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(انني قد تعاقدت مع المدعي عليه: علي عقد شراكه في مطعم للماكولات تحت مسمي (...)، بعقد مدته (٥) خمس سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه، وقد حرر التعاقد بين الطرفين علي مستند محرر علي مطبوعات المدعي عليه: برقم (...) وتاريخ العقد ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه، وبناء علي عدم تنفيذ العقد محل الشراكه واغلاق المطعم بعد اقل من شهرين من تاريخ ابرام عقد الشراكه بين الطرفين، مع قيامها بعرضه للتقبيل او الايجار دون علمي او موافقتي كشريك وفقا لبنود العقد محل الشراكه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل التجاري (...) لمالكتها (...) هويه وطنيه (...)ان تسلم المدعيه (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (١٠٧٥٠٠) مايه وسبعه الاف وخمسمايه ريال ورفض باقي المبلغ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وكان حكم الاستيناف كالاتي: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المستانف علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان رقم (...)والمؤرخ في ٢٦/٣/١٤٤٥ في القضيه رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليها مما ادي الي (جعلي اقوم بتوكيل محامي تطبيقا للماده٢٠ من نظام المحاكم التجاريه واتكبد اتعاب المحاماه) من ١٤٤٤/١١/٢٩ه الي ١٤٤٥/٠٨/١٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي القضيه رقم (...) وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان هذه الدعوي دعوي تعويض عن اتعاب المحاماه والمرافعه في القضيه التي سبق نظرها امام الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان والتي تم ضم قضاياها الي هذه المحكمه بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر بهذا الشان، لذا فان الاختصاص ينعقد للدايره بناء علي الماده ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ، واما عن الموضوع: فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠ ريال) ثلاثون الف ريال، كاتعاب محاماه عن القضيه رقم (...)، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها ابتداء في القضيه السابقه بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال حسب ما هو مثبت بصحيفه الدعوي المثبته بصك الحكم في القضيه السابقه، وبعد النظر في الموضوع تبين ان المدعيه كانت تطالب باكثر مما تستحقه، وانها لا تستحق سوي مبلغ قدره ١٠٧.٥٠٠ ريال (مايه وسبعه الاف وخمسمايه ريال)، وبما ان المدعي عليه: لا يتحمل اتعاب المحاماه الا اذا ثبتت صحه دعوي المدعي:، وكان يطالب بما هو مستحق له لا باكثر من ذلك، وثبت ان المدعي عليه: ماطل المدعي: في حق ثابت لا مريه فيه، وبما انه قد ظهر للدايره ان المدعيه كانت تطالب المدعي عليها باكثر مما تستحقه، فيكون امتناع المدعي عليها: حينيذ عن دفع هذا المبلغ له سببه المتجه، كما ان المدعي عليه: لا يتحمل اتعاب المحاماه والمرافعه الا اذا ثبت انه ماطل في حق بين لا شبهه فيه كما تقدم، وذلك يستلزم ان يكون الحق المطالب به واضحا في ذاته غير محتاج للجوء للقضاء بحيث يحمل عدم الوفاء به علي المماطله؛ وحيث ظهر للدايره ان الموضوع كان يستدعي اللجوء الي القضاء للنظر في تعدي او تفريط المدعي عليها من عدمه، لكون الاصل ان يد المضارب يد امانه، وانه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط، وذلك يستدعي في حالات كثيره اللجوء الي القضاء وبحث مساله التعدي والتفريط، والتي قد لا تظهر الا امام القضاء، فيكون للمدعي عليه عذر في عدم الوفاء قبل الزامه بذلك نتيجه الاجتهاد القضايي المبني علي البينات التي امكن تقديمها اثناء المرافعه، ومما يؤكد ما سبق ما ورد في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله- (١٣/ ٥٥) من قوله: (المفلوج في المخاصمه له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.